tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / industry / mining

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

boe_gov_sa · law · processed · 17 chunks

date_gregorian=1985-12-20 date_hijri=1406-04-08 document_type=law entity=document_number:م/13 entity=document_number:م/87 entity=document_number:م/87 entity=document_number:م/87 entity=document_number:م/87 entity=document_number:م/13 entity=document_number:م/110 entity=document_number:م/87 entity=document_number:م/87 entity=document_number:م/87 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:87 entity=legal_basis:royal_decree:13 entity=legal_basis:royal_decree:110 entity=legal_basis:high_order:8117 entity=legal_basis:cabinet_decision:151 entity=legal_basis:royal_decree:42 entity=summary:يتضمن النظام :مسؤوليات وزارة التجارة للإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها- حظر البيع لبعض الأصناف- دمغة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة - معارض مشغولات المعادن الثمينة - عقوبات مخالفة أحكام النظام . entity=document_number:م/42 entity=document_number:م/87 language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=industry taxonomy_l3=mining validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الصاغه الصادر بالامر السامي رقم (٨١١٧) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٣٦٠ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٥١) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٠٣ ه.
رسمنا بما هو ات
اولا - الموافقه علي نظام المعادن الثمينه والاحجار الكريمه بالصيغه المرفقه بهذا.
ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز

بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الصاغه الصادر بالامر السامي رقم (٨١١٧) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٣٦٠ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٥١) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٠٣ ه.
رسمنا بما هو ات
اولا - الموافقه علي نظام المعادن الثمينه والاحجار الكريمه بالصيغه المرفقه بهذا.
ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٧/د ٤٢٣٤) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٠٠ ه المشتمله علي مشروع نظام المعادن النفيسه والاحجار الكريمه المرفوع بخطاب معالي وزير التجاره رقم (١٢٦ /١١) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٠٠ ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الصاغه الصادر بالامر السامي رقم (٨١١٧) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٣٦٠ ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد بشعبه الخبراء رقم (١٠٣) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٠٠ ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٠٣ ه.
يقرر ما يلي
اولا - الموافقه علي نظام المعادن الثمينه والاحجار الكريمه بالصيغه المرفقه بهذا.
ثانيا - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه بهذا.
ولما ذكر حرر.
عبد الله بن عبد العزيز
نايب رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٧/د ٤٢٣٤) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٠٠ ه المشتمله علي مشروع نظام المعادن النفيسه والاحجار الكريمه المرفوع بخطاب معالي وزير التجاره رقم (١٢٦ /١١) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٠٠ ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الصاغه الصادر بالامر السامي رقم (٨١١٧) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٣٦٠ ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد بشعبه الخبراء رقم (١٠٣) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٠٠ ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٠٣ ه.
يقرر ما يلي
اولا - الموافقه علي نظام المعادن الثمينه والاحجار الكريمه بالصيغه المرفقه بهذا.
ثانيا - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه بهذا.
ولما ذكر حرر.

عبد الله بن عبد العزيز
نايب رييس مجلس الوزراء

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3ه بتعديل هذه الماده، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8ه، لتصبح بالنص الاتي:
"
1- تتولي وزاره الصناعه والثروه المعدنيه الاشراف علي صناعه المعادن الثمينه والاحجار الكريمه ومشغولاتها والاصناف المطليه والملبسه والمطعمه بها، والرقابه عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.
2- تتولي وزاره التجاره الاشراف علي تجاره المعادن الثمينه والاحجار الكريمه ومشغولاتها والاصناف المطليه والملبسه والمطعمه بها، والرقابه عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح
".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1443/1/25ه، لتكون بالنص الاتي: " مع مراعاه ما تقضي به الانظمه الاخري لا تجوز مزاوله صناعه المعادن الثمينه والاحجار الكريمه الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من وزاره التجاره".

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3ه بتعديل هذه الماده، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8ه، لتصبح بالنص الاتي:
"
1- مع مراعاه ما تقضي به الانظمه الاخري، لا تجوز مزاوله صناعه المعادن الثمينه والاحجار الكريمه الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه، وفقا لما تحدده اللوايح من ضوابط وشروط.
2- تحدد اللوايح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمه وفقا لاحكام هذا النظام
".

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3ه بتعديل هذه الماده، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8ه، لتصبح بالنص الاتي:
"
لوزاره التجاره، بالاتفاق مع وزاره الصناعه والثروه المعدنيه، الزام اصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينه باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقا لما تحدده اللوايح
".

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3ه بتعديل هذه الماده، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8ه، لتصبح بالنص الاتي:
"
يجوز اقامه معارض مشغولات المعادن الثمينه والاحجار الكريمه وغيرها من الاصناف الخاضعه لهذا النظام بترخيص من الهييه العامه للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزاره التجاره، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الاجراءات الاخري المنصوص عليها في هذا النظام اذا كان القصد عرضها فقط، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح
".

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3ه بتعديل هذه الماده، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8ه، لتصبح بالنص الاتي:
"1- يتولي موظفون -يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجاره بالاتفاق مع وزير الصناعه والثروه المعدنيه- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام هذا النظام واللوايح، والتحقيق فيها واثباتها. وتحدد اللوايح اليات عملهم.
2- للموظفين -المشار اليهم في الفقره (1) من هذه الماده- حق دخول وتفتيش المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وجميع الاماكن التي تصنع او تعرض فيها الاصناف الخاضعه لهذا النظام، ولهم اخذ عينات من المواد والاصناف الموجوده فيها لفحصها وتحليلها اذا لزم الامر، وعليهم ان يحرروا محضر ضبط بهذه الواقعه تدون فيه بيانات المنشاه، والعينات والمواد والاصناف التي اخذت منها، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح
".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1443/1/25ه، لتكون بالنص الاتي: " يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سته اشهر وبغرامه لا تتجاوز تسعين الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعه المعادن الثمينه ومشغولاتها او الاحجار الكريمه دون ترخيص".

•الماده التاسعه عشره
-عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/110) وتاريخ 17 /9 /1440ه، لتكون بالنص الاتي: "يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في احدي الصحف المحليه، او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه، وجسامتها، وتاثيرها علي المجتمع، علي ان يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المده المحدده نظاما، او تاييده من المحكمه المختصه".

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3ه بتعديل هذه الماده، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8ه، لتصبح بالنص الاتي:
"
يجوز تضمين الحكم او القرار الصادر بالعقوبه -بحسب الاحوال- النص علي نشر منطوقه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مقر اقامته، فان لم يكن في مقر اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه اليه، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه، او تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، او صدور حكم نهايي برفض التظلم
".

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3ه بتعديل هذه الماده، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8ه، لتصبح بالنص الاتي:
"
1- تتولي المحكمه المختصه النظر في القضايا الناشيه عن المخالفات المشار اليها في المواد: (الرابعه عشره، والخامسه عشره، والسادسه عشره) من هذا النظام، وايقاع العقوبات بحق المخالفين.
2- تتولي النيابه العامه -وفقا لنظامها- مباشره التحقيق في المخالفات، المشار اليها في المواد: (الرابعه عشره، والخامسه عشره، والسادسه عشره) من هذا النظام، والادعاء فيها امام المحكمه المختصه.
3- يتولي النظر في المخالفات الاخري لاحكام هذا النظام ولوايحه، وايقاع العقوبه المنصوص عليها في الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، لجنه (او اكثر) تكون بقرار من وزير التجاره بالاتفاق مع وزير الصناعه والثروه المعدنيه لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد. وتكون من عدد لا يقل عن ثلاثه اعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنه من يتولي رياستها، علي ان يكون من المختصين في الشريعه او الانظمه. وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتكون مسببه.
4- تحدد اللوايح قواعد عمل اللجنه -المشار اليها في الفقره (3) من هذه الماده- واجراءاتها، ومكافاتها.
5- يجوز الاعتراض علي قرارات اللجنه -المشار اليها في الفقره (3) من هذه الماده- امام المحكمه المختصه
".

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3ه بتعديل هذه الماده، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8ه، لتصبح بالنص الاتي:
"
يصدر وزير التجاره بالاتفاق مع وزير الصناعه والثروه المعدنيه اللوايح والقرارات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام
".