moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٥٤٩٥٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي:(......) المدعي عليه:(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٦ه، وفيها حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا وذلك بموجب البلاغ رقم: (....)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي طالب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ (١١,٥٢٦.٥) احد عشر الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وخمسون هلله. يمثل ثمن توريد المدعي مواد نظافه لصالح المدعي عليها، بالاضافه الي مبلغ (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي؛ وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١١,٥٢٦.٥) احد عشر الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وخمسون هلله، يمثل قيمه توريد المدعي مواد نظافه لصالح المدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعواه بينته والمتمثله في مصادقه رصيد بمبلغ (٧,٦٠٢.٧٥) سبعه الاف وستمايه وريالان وخمس وسبعون هلله ممهوره بختم منسوب الي المقهي العايد للمدعيه، بالاضافه الي كشف حساب صادر من المدعي وممهور بختم مؤسسته بمبلغ المطالبه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعي عليها تبلغت بالدعوي وبالجلسه المعقوده لنظرها، الا انها قابلت هذا الابلاغ بالتخلف عن الحضور دون ان تبدي سببا لذلك، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها وفق ما قدم اليها من بينات، وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وفقا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"؛ لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١.٠٠٠) الف ريال؛ تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه، وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره : اولا : بالزام المدعي عليها (.....) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعي (.....) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره(١١٥٢٦.٥٠) احد عشر الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وخمسون هلله. ثانيا : بالزام المدعي عليها (.....) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعي (.....) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره(١٠٠٠) الف ريال مقابل اتعاب المحاماه.