moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠٢٠٧٢ لعام ١٤٤٠ه المدعي: المدعي عليه: (...) الوقايع: بتاريخ ٢٢/ ٠٢ / ١٤٤٠ه تم قيد القضيه ومحل الدعوي ادعاء المدعي بان له عموله من قيمه عقد مقاولات مشروع(...)بمنطقه (...)البالغه اكثر من مليار ومايتي مليون ريال.. وبتاريخ ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٢ه صدر حكم الدايره الابتداييه التجاريه العاشره برفض الدعوي.. فاعترض المدعي علي الحكم.. وبتاريخ ٣٠/ ٠٤ / ١٤٤٢ه تايد الحكم من دايره الاستيناف الثالثه.. ثم تقدم المدعي بالتماس اعاده نظر وبتاريخ ٢٤/ ٠١ / ١٤٤٣ه صدر حكم دايره الاستيناف الثالثه بعدم قبوله.. ثم تقدم المدعي بالتماس اعاده نظر وبتاريخ ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٣ه صدر حكم الدايره الابتداييه التجاريه العاشره بعدم قبوله.. ثم تقدم المدعي بالتماس اعاده نظر تم قيده برقم ٤٤١٠٢٠٠٦١٧ بتاريخ ٠٦/ ٠٣ / ١٤٤٤ه عن طريق محامي وحاصل ما قال فيه: حصل المدعي علي الادله الخطابات الرسميه علي الترسيه علي الشركه المدعي عليها ولم يعط المدعي اصاله مهله للبحث عنها وتقديمها وهي الامر الملكي رقم ٤٥٠٢٨ وتاريخ ٠٤/ ١٠ / ١٤٣٢ه المتضمن اسناد المشاريع.. الي شركه (...).. والقرار الوزاري في ١٧ / ٠٤ / ١٤٣٧ه باسناد المشاريع.. لشركه (...).. واشعار بالترسيه من شركه (...)في ١٧/ ٠٤ / ١٤٣٩ه المتضمن موافقه الشركه علي ابرام العقد المستقل مع شركه الملتمس ضده.. وخطاب مدير المشروعات بالوزاره في ١٢/ ٠٢ / ١٤٤٠ه بتوضيح مراجعات الملتمس لاداره المشروعات بصفته مفوضا من شركه (...)وقيامه بالمتابعه للمشاريع.. والعرض المقدم من المدعي عليها والذي صدر بشانه اشعار الترسيه ٢٠١٨م ثم صدر بناء عليه العقد مع شركه (...)من المباني وبذلك يتضح ترابط العرض مع العقد مع ما قدمه الملتمس من جهد.. وبرنامج استكمال المشاريع.. جعل الصلاحيه لشركه(...)التي تعاقدت مع الملتمس ضدها بناء علي ما قام به الملتمس من.. وبعد احاله الالتماس لهذه الدايره تم تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه.. وفيها استمعت الدايره للالتماس فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي المواد (٢٠٠ ،٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه والمواد (٨٦ ،٨٧) من نظام المحاكم التجاريه والمواد (٥٢، ٢٢٥ ، ٢٢٦، ٢٢٧) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الشهاده ليست من الاحوال التي يقبل بموجبها الالتماس وفقا للماده (٢٠٠) وبما ان صوره الخطاب في ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٠ه ما هي-ان ثبتت- الا شهاده، وهي وبقيه ما استند اليه الالتماس ليست قاطعه في الدعوي ولم يثبت تعذر ابرازها قبل صدور الحكم وفقا للماده (٢٠٠) علاوه علي انها لم تقدم خلال الاجل ادعاء المحامي الجديد بضعف المحامي السابق فادعاء مرسل ولا اثر له وليس حاله التماس ولو قيل به لجاز الالتماس في كل حكم وهو لم يحصل منه نكول عن الجواب المدعي عليه بخلاف الماده(٦٧) التي استشهد بها الملتمس، والملتمس لم يتطرق الي التماساته السابقه في التماسه الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم في هذه القضيه، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.