moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570149942لعام 1445ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1433/10/24ه الموافق 2012/09/11م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: 1- سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: 2019 لمده (48) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (1,903.00) الف وتسع ميه وثلاثه ريال سعودي. 2- سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: 2019 لمده (48) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (1,546.00) الف وخمس ميه وسته واربعون ريال سعودي. 3- سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: 2019 لمده (48) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (3,970.00) ثلاثه الاف وتسع ميه وسبعون ريال سعودي. 4- سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: 2019 لمده (48) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (2,470.00) الفان واربع ميه وسبعون ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (11,798.75) احد عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(11,798.75) احد عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله بتاريخ 1445/01/13ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (11,798.75) احد عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/13ه الموافق 2023/07/31م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1444/08/6ه الموافق 2023/02/26م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1444/06/7ه الموافق 2022/12/31م حتي 1445/01/13ه الموافق 2023/07/31م. وختم بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (11,798.75) احد عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله وفي جلسه 3/3/1445ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بيناتها احالت علي مرفقات القضيه وبسؤالها هل لديك بينات اضافيه استمهلت للرجوع لموكلتها وافهمته الدايره في حال لم توجد بينات اضافيه فلها يمين المدعي عليه النافيه للدعوي وفي جلسه 18/3/1445ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه ، وبسؤال وكيله المدعيه هل توجد بينه اضافيه ؟ اجابت انها قدمت طلب الكتروني تاريخ 17/3/1445 وباطلاع الدايره عليها وجدتها ايضا بينه غير كافيه فليس للمدعيه الا يمين المدعي عليه النافيه هل تطلبها ؟ افادت نعم انها تطلبها بما تخولها وكالتها بذلك رقم (...) عليه قررت الدايره تاجيل القضيه لحين تبلغ المدعي عليه باليمين النافيه للدعوي وفي جلسه 8/4/1445ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وتبلغه باليمين النافيه لدعوي المدعيه ولم يحضر عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه للسيارات الموضحه في وقايع الدعوي وقدرها (11,798.75) احد عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال و خمسه وسبعون هلله . ولما كان يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها لقاء السيارات المؤجره ؛ ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده عن طريق البوابه الداخليه لوزاره الداخليه (ابشر) ؛ اضافه لتخلفه عن الحضور والاجابه لجلسات الدايره؛ واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه : اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه العقد وكشف حساب غير ممهور بختم المدعي عليه ومحاضر تسليم السيارات الي ان الدايره طلبت منه مزيد بينه لكون البينات تراها الدايره غير كافيه واكتفي فافهمته الدايره ان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي وحيث طلبها ، وذلك بابلاغه لاداء اليمين عن طريق نظام ابشر، وحيث طلب وكيل المدعي بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه يمين المدعي عليه النافيه لدعوي موكلته؛ وحيث ظهر للدايره ان المدعي عليه قد نكل عن اليمين المطلوبه رغم ابلاغه لادايها بواسطه نظام ابشر ، مما يعد نكولا واقرارا منه بصحه الدعوي وفقا للقواعد الشرعيه ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر استنادا علي الماده (103/2) من نظام الاثبات ونصها: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا. ، فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما يدعيه المدعيه علي المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه حضوريا. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (11,798.75) احد عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله.