ncar · guide · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار اداري رقم (130717/م/10) وتاريخ 12/ 6 /1427ه ان رييس مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه. بناء علي الصلاحيات الممنوحه له نظاما. وبناء علي الماده (4) فقره (ب) والماده (63) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29/ 5 /1425ه. وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه المكلفه بدراسه الشروط المتعلقه بمنح براءات الاختراع للمستحضرات العشبيه. يقرر ما يلي: اولا: يتم منح براءات الاختراع للطلبات المتعلقه بالمستحضرات العشبيه علي النحو التالي: 1. ان يتضمن الطلب دراسه علميه تثبت فاعليه المستحضرات العشبيه حسب الطلب المقدم. 2. ان يتضمن الطلب دراسه علميه تثبت خلو المستحضر من الاثار السميه. 3. عدم اشتراط تقديم الدراسات في (الفقرتين 1 و2 اعلاه) عند ايداع الطلب ولكن يجب تزويد الاداره العامه للملكيه الصناعيه بها لاتمام عمليه الفحص الموضوعي خلال سنه من تاريخ تقديم الطلب، قابله للتمديد سنه اخري في حال وجود مبررات كافيه. 4. يمكن للاداره استثناء بعض الطلبات من شروط الدراسات الخاصه بالفاعليه والسميه متي ما كانت تلك الطلبات مرتكزه علي تقنيه معروفه الفاعليه والسلامه ومنتشره التداول والاستخدام. ثانيا: تقوم الاداره العامه للملكيه الصناعيه بتطبيق هذه الضوابط علي طلبات براءات الاختراع الساريه المفعول. والله الموفق،،، رييس مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه د. صالح بن عبدالرحمن العذل