moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العامه التاسعه والثلاثون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٧٠٥٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه وفيها حضرت المدعي وكاله (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبسؤال وكيله المدعيه عن تحرير دعوي موكلها اجابت اولا: الوقايع:١. اتفق الطرفان (موكلتي والمدعي عليها) بتاريخ:١٧/٠٦/٢٠١٩ علي اعمال الياف بصريه لعده كباين وكانت قيمه الاعمال المتفق عليها للكبينه الاولي رقم (١٩١) بمبلغ: (٢٠٧,٦٨٤) ميتان وسبعه الاف وسته ميه واربعه وثمانون ريالا وتم تنفيذها وتسديد مبلغ وقدره:(١١٧،٢٣٤) ميه وسبعه عشر الف وميتان واربعه وثلاثين ريال من قيمتها من قبل المدعي عليها وترحيل باقي المديونيه بمبلغ وقدرها: (٤٦،٤٧٦) سته واربعون الف واربع ميه وسته وسبعون ريال للكبينه الثانيه. ٢. ثم بعد ذلك تم تنفيذ مشروع (...)الثانيه رقم (٣٧١) بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٣٩٧,٨٣٨) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا وثمانمايه وثمانيه وثلاثون ريالا غير شامله ما تبقي من قيمه (...)الاولي، وقد قامت المدعي عليها بتسديد مبلغ وقدره: (١٤٨،٩٠٩) ميه وثمانيه واربعون الف وتسع مايه وتسع ريالات من قيمه الكبينه الثانيه، ثم بعد ذلك رحلت المديونيه وهي باقي المبلغ: (١٦٤،٦٩٠) ميه واربع وستون الف وست مايه وتسعون ريالا للكبينه الثالثه. ٣.بعد ذلك تم تنفيذ اعمال الكبينه الثالثه رقم (٥٠٨) بتاريخ ١١/٠٧/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٦١٩,٣٧٦) ست مايه وتسعه عشر الف وثلاث مايه وسته وسبعون ريالا غير شامله ما تبقي من قيمه الكبينه التي قبلها، وقد قامت المدعي عليها بتسديد مبلغ: (٣٢٧،٦٣٢) ثلاث مايه وسبعه وعشرون الف وست مايه واثنان وثلاثون ريال، من قيمه الكبينه الثالثه وتبقي من المبلغ: (٢٣٧,١٧٣) ميتان وسبعه وثلاثون وميه وثلاث وسبعون ريالا، ولم يتم تسديدها حتي وقتنا الحالي للمبالغ المذكوره اعلاه لموكلتي. وبذلك يصبح اجمالي المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها (٤٤٨،٣٣٩) اربعمايه وثمان واربعون الف وثلاثمايه وتسع وثلاثون ريال لم تسددها المدعي عليها كما لا يخفي علي فضيلتكم ان العمل مقابل الاجره وموكلتي ادت العمل المكلفه به كاملا ولكن المدعي عليها مازالت تماطل في دفع مستحقات موكلتي. ثانيا: الادله والاسانيد: ١- نماذج تسليم الاعمال ٢- خطاب المدعي عليها بمبالغ مستحقه لموكلتي (مرفق صوره) ٣- استمرار المدعي عليها مع موكلتي بتكليفها بعده كباين. ٤- رسايل واتس اب بين موكلتي والمدعي عليها تفيد القيام بالاعمال ثالثا: الطلبات: لكل ما تقدم وللاتفاق المبرم بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ ١١/٠٧/٢٠٢٠م وبدايه العمل بتاريخ ويثبت بذلك ما قدم لفضيلتكم من بينه(مرفق) ونطلب الحكم ما يلي: ١. الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (٤٤٨،٣٣٩) ريال، اربعمايه وثمان واربعون الف وثلاث مايه وتسع وثلاثون ريال. ٢. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال.)، ثم سالت الدايره بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي وكيله المدعيه عن العمل المدعي به فاجابت بان عمل موكلتها ينحصر في توفير العماله للمدعي عليها لعمل امدادات للالياف البصريه دون توفير اي مواد من موكلها، عليه قررت الدايره صلاحيه الفصل في القضيه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في ١. الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتها مبلغ وقدره (٤٤٨,٣٣٩) اربعمايه وثمانيه واربعون الف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال، تمثل قيمه توريد المدعيه عماله للمدعي عليها لعمل امدادات للالياف البصريه ، ٢. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع النزاع ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام، ولما كان القضاء التجاري يختص بالفصل في المنازعات الناشيه عن الاعمال التجاريه الاصليه وبالتبعيه، دون الاعمال المدنيه او المهنيه او الجهات التي في الاصل عملها مهني لا تجاري، ولما كانت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه حددت اختصاص المحاكم التجاريه، وحيث انه بالاطلاع علي ما ورد بصحيفه الدعوي، استبان للدايره ان حقيقه التعامل بين الطرفين انما هو عن تعامل مهني وليس تجاري، وان علاقه المدعيه بالمدعي عليها في هذه الدعوي علاقه مهنيه، لتوفير عماله للمدعي عليها؛ ومن ثم اي التزام للطرفين او عليهما وبخاصه المدعي عليها لا يمكن وصفه بالعمل التجاري؛ طبقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ مما يعد معه مثار النزاع نزاعا مدنيا يتعلق باعمال مهنيه لا تجاريه؛ وعليه فان النزاع الماثل لا يعد من قبيل النزاعات التجاريه التي تختص هذه المحكمه بنظرها لانتفاء الصفه التجاريه عنه؛ وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظره، وبناء علي الماده رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه بانه: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والله الموفق .