ncar · law · processed · 72 chunks
(20 من 1 صفه)
٢٧١١/٤
تسلم حالا
معالي وزير التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لوزاره الخارجيه
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره العدل
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للهييه العامه للاستثمار
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لديوان المظالم
نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نبعث لكم طيه مايلي :
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ
٢١/١/٢٣ ه القاضي بالاتي :
- الموافقه علي قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه الذي اعتمده المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه في دورته (السابعه والعشرين) المنعقده في مدينه الرياض يومي
٢٧/١١/١٩٩٥
(20 من 2
بمدندندوتد
الترجيم
الرنقطات
دروان راس تجاب لارزله
٢٧١ / ٤
٢- يعمل بها القانون (النظام) بعد سته اشهر من تاريخ اقرار لجنه التعاون
التجاري للايحه التنفيذيه لهذا القانون.
فانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٩٤/٩) وتاريخ
٢٢٨/١١/٢٣
وynam اكمال اللازم بموجه... وتقبلوا تحياتنا...
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء
الزجازيه للعربيه المطعميه
(20 مي 3
الرقيم: م/٩
العارض: ١١/٢٣
بمون اللە تەلاسي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن مطلان بن عبدالعزيز ال مسعود
نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم (١٧٩/٢) وتاريخ ٢٢٨/١١/٢٣
وبنا علي الماده (الشرين) والملاده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر
الملكي رقم (٩٠/٢) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧
وبنا علي الماده (الشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم
(١٤١٤/٣٣) وتاريخ
وبنا علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩١/٦) وتاريخ (١٤١٢/٨/٢٧
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٥٤/٧١) وتاريخ (١٤٢٨/١١/١٧
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزناه رقم (٢٥٣) وتاريخ (١٤٢٨/١١/٢٣)
رسما بما هو ان
اولا : الموافقه علي قانون (نظام) الملامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه الذي اعتمده المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في
دورته - السابقه والعشرين (المنقده في مدينه الرياض يموي
ثانيا : يعمل بها القانون (النظام) بعد متعه اشهر من تاريخ اقرار لجنه التعاون التجاري
للاتحه التغيفيه لها القانون.
ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصص - تنيذ
مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز
العربيه المكتري
العربيه المكتري
العربيه المكتري
العربيه المكتري
العربيه المكتري
العربيه المكتري
(20 م 4
(٢٥٣) قرار رقم :
وTARIS/11/23: وتاريخ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي العامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٥٠٤٧٣ ب و تاريخ
المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره والصناعه رقم ٨٧٨ م و تاريخ
المشار فيها الي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه رقم
و تاريخ ١/١/٢٥ و تاريخ ١/١/٢٥ و تاريخ ١/١/٢٥ و تاريخ ١/١/٢٥ و تاريخ ١/١٥/٢٥ و تاريخ ١/١٥/٢٥ و تاريخ ١/١٥/٢٥ و تاريخ ١/١٥/٥ و تاريخ ١/١٥/٢٥ و تاريخ ١/١٥/٢٥ و تاريخ ١/١٥/٢٤ و تاريخ ١/١٥/٢٤ و تاريخ ١/١٥/٢٤ و تاريخ ١/١٥/٢٤ و تاریخ ١/١٥/٢٤ و تاريخ ١/١٥/٢٤ و تاريخ ١/١٥/٢٤ و تاريخ 1
وبعد الاطلاع علي قانون (نظام) العلامات التجاريه المشار الييه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (١٠٦) وتاريخ ٢١٤٢٨/٣/٢٠ ه المه في هييه الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٥٤/٧١) وتاريخ ١٧/١٧ ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٧٧٧) وتاريخ ١٢/٢٣ ه.
يقرر ما يلي :
- الموافقه علي قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه الذي اعتمده المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه في دوره (السابعه والعشرين) المنعقده في مدينه الرياض
يومي ١٩/٩٨ ه، وذلك بالصيغه المرافقيه.
-2 يعمل بهذا القانون (النظام) بعد سنه اشهر من تاريخ اقرار لجنه التعاون
التجاري للاحه التنفيذيه لهذا القانون.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيفته مرافه لهذا.
نايب رييس مجلس الوزاء
(20 م 5 مf)
بت اسدازحزابيم
14 / /
20. / /
القيم
التاريخ
المرفق
جلس الافساد الدبس المزجيميه
الملكه العربيه السعوديه ص. ب. ٧١٥٣ ارباح ١٣٥٦
٤٨٩٥٨٩ فاكسمي ٤٨٩٧٧٧٧ تلف
قانون (نظام) العلامات التجاريه
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الباب الاول
احكام عامه
: تعريفات (1) ساده
يكون لكل من المصطلحات التاليه المعني الموضح قربين كل منها ما لم يقضي سياق
النص خلاف ذلك :
دول المصلين : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
الجهه المختصه : الوزاره التي تكون شيون التجاره من اختصاصها في كل دوله من دول
المجلس وهي المختصه بتنفيذ هذا القانون (النظام).
اللانحه التنفيذيه : هي التي تضعها لجنه التعاون التجاري تنفيذا لهذا النظام.
السجل : سجلعلامات التجاريه.
(٢) : ماده
العلامه التجاريه هي : كل ما ياخذ شكل مميزا من اسماء او كلمات او امضاعات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نفوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او مجموعات الوان او مزيج من ذلك او ايه اشاره او مجموعه اشارات قابله للادراك بالنظر اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز سلع او خدمات منشاه ما عن سلع او خدمات المنشيات الاخري او للدلاله علي تاديه خدمه من الخدمات ، ا علي اجراء المراقبه او الفحص للسلع او الخدمات . ويجوز اعتبار الخاصه بالصوت او الرايحه علامه تجاريه .
الباب الثاني
الاجراءات
الفصل الاول : اجراءات تسجيلعلامات التجاريه
: (٢) ماده
لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان يسجل بها الوصف ما ياتي :
الملكه المييه
اللغه العربيه
الموضوع
اللغه العربيه
الموضوع
اللغه العربيه
الموضوع
اللغه العربيه
الموضوع
اللغه العربيه
ال موضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
العربيه المييه
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
ال موضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
العربيه المييه
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
الموضوع
العربيه المييه
(20 من 6 من 5)
- 1 - العلامه الخاليه من ايه صفه ميزه، او العلامات المكونه من بيانات لیست الاستيميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات، او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع.
- ٢ - اي تعبير او علامه تخل بالاداب العامه او تخالف نظام العام.
- ٣ - الشعارات العامه والاعلام والشارات العسكريه والشرقيه والاوسمه الوطنيه والاجنبيه والعملات المعدنيه والورقيه وغيرها من الرموز الخاصه بالدوله او اي دوله اخري، او بالمنظمات العربيه او الدوليه او احدي مؤسساتها، او اي تقليد لاي من ذلك.
- ٤ - رموز الهلال الاحمر او الصليب الاحمر وغيرها من الرموز الاخري المشابهه، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
- ٥ - العلامات المطابقه او المشابهه للرموز ذات الصبغه الدينيه المحضه.
- ٦ - الاسماء والبيانات الجغرافيه اذا كان من شان استعمالها ان يحدث لبسا يمتعلق بمصدر او اصل السلع او الخدمات.
- ٧ - اسم الغير او لقبه او صورته او شعارب، ما لم يوافق هو وورثته مقدما علي استعماله.
- ٨ - البيانات الخاصه بدرجات الشرف او الدرجات العلميه التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا.
- ٩ - العلامات التي من شنها ان تضل الجمهور، او التي تثمن بنايات كاذبه عن منشا او مصدر المنتجات او الخدمات او عن صفاتها الاخري وكذلك العلامات التي تحتوي علي اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور.
-١٠- العلامات المملوكه ل'اشخاص طبيعين او معنويين يكون التعامل معهم محظورا وفقا لقرار صادر في هذا الشان من الجهه المختصه.
-١١ ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين
عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات مشابهه اذا كان من شان استعمال
العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينها وبين منتجات او خدمات مالك
العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه.
-١٢ العلامات التي ينشا عن تسجيلها بالنسبه لبعض السلع او الخدمات الحط من قيمه السلع
او الخدمات التي تميزها العلامه السابقه.
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاst
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاst
الاستعمال
الاستعمال
الاst
الاst
(20 من 7 صفحه)
13 - العلامه التي تعتبر مرجده لعلامه مشهوره او لعلامه اخري سبق تسجيلها اذا
كان من شان التسجيل ان يحدث لبسا لدي جمهور المستهكين بالنسبه للمنتجات او
الخدمات التي تميزها العلامه او المنتجات المشابهه.
14 - العلامات التي تشمل الالفاظ او العبارات الاتيه :
امتياز "نو امتياز" ، مسجل او "رسم مسجل" او حقوق الطبع او ما شابه ذلك من الالفاظ
والعبارات.
(٤) ماده
1 - لا يجوز تسجيلعلامه التجاريه المشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الاصل
لاي البالد الاخري علي سلع او خدمات مطابقه او مشابهه الا اذا قدم طلب من مالاك
العلامه المشهوره او بموافقه صريحه منه.
٢ - ولتحديد ما اذا كانت العلامه مشهوره يراعي مدي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه
ترويجها.
٢ - ولا يجوز تسجيل العلامات المشهوره لتمييز سلع او خدمات غير مطابقه او مشابهه
لذلك التي تميزها هذه العلامات اذا:
- كان استخدام العلامه يدل علي صله بين السلع او الخدمات المطلوب تميزها وسلع او
خدمات صاحب العلامه المشهوره.
ب - ادي استخدام العلامه الي احتماليه الاضرار بمصالح صاحب العلامه المشهوره.
: (٥) ماده
لكل ذي شان ان يطلب تسجيل علامه تجاريه تحمل مؤشر جغرافي لحمايه
منشا سレعت به بعينها، ولا يترتب علي قبول التسجيل اي حق استثنايي للطلاب، فيجوز
استخدامه ممن يباشر نشاطه في هذا المنشا الجغرافي.
(٦) مبادره
للفيات التاليه الحق في تسجيل علاماتهم التجاريه :-
1 - كل شخص طبيعي او معنوي يكون صاحب مصنع او منتج او تاجر او حرفي او
صاحب مشروع خاص بالخدمات ومتمع بجنسيه اي من دول المجلس.
الملكه العربيه
الملكه العربيه
العربيه (٢٥) ٢٥
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغهربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه المربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغمه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه
(20) 8 8 (صفحه)
٢ - الاجانب الذين يقيمون في اي من دول المجلس ويكون مصرحا لمم مزاوله عمل من الاعمال التجاريه او الصناعيه او الحرفيه او الخدميه.
٢ - الاجانب الذين ينتمون الي دوله تعامل دول المجلس التي تسجل باي منها العلامه بالمنق.
4 - المصالح العامه.
: (٧) مساده
يعد سجل في الجبهه المختصه يسمي سجل العلامات التجاريه، تدون فيه جميع
العلامات واسماء اصحابها وعناوينهم واوصاف سلمهم او خدماتهم، وما يطرا علي العلامات
من نقل الملكيه او التزايص بالاستعمال او الرهن او التجديد او الشطب او اي
تعديلات اخري، ولكل ذي مصلحه حق الاطلاع علي هذا السجل، واخذ مستخرج مصدق
منه بعد دفع الرسوم المقرره.
(٨) ماده
1 - يعتبر من قام بتسجيل علامه تجاريه مالكا لها دون سواه. ما لم يثبت العكس، ولا تجوز المنازعه في ملكيهعلامه اذا استعملها من قام بتسجيلها بصفه مستمره خمس سنوات علي الاقل من تاريخ التسجيل، دون ان ترفع عليه دعوي بشان صحتها.
2 - يجوز لمن كان اسبق الي استعمالعلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمالعلامه من قبل من سجلت باسمه.
: (9) ماده
يقدم طلب تسجيل العامه الي الجهه المختصه لتسجيل العلامات التجاريه علي الاستماره المحدده لذلك من صاحب الشان او من يNBوب عنه، بالاوضاع والشروط المنصوص عليها في اللاتحه التNFياده لها النظام (القانون).
(20 من 9
(1) ٢ ماده
يجوز تسجيل العلامه التجاريه عن فيه واحده او اكثر من فيات السلع او الخدمات التي
تحددها اللايحه التNFIDيه لها القانون ومع ذلك لا يجوز ان يشتمل طلب تسجيل العلامه علي
اكثر من فيه واحده.
(11) ماده
يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعه منعلامات المنطابقه من حيث عناصرها الجوهريه، اذا كان اختلافها يتعلق بعاصر لا تمس ذاتها مسا جوهريا، كلون العلامات او بيانات المنتجات و الخدمات المرتبطه بها، علي ان تكون هذه المنتجات او الخدمات تابعه لذات الفيه.
(12) ماده
اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العامله ذاتها او علامات متقاريه او
منشابها عن فيه واحده من المنتجات او الخدمات، وجب قطع جميع الطلبات الي ان يقدم
تتازل موقع من المتازعين ومصدق عليه من الجهه المختصه لمصلحه احدهم، او الي ان
يصدر حكم نهاي في النزاع.
(13) ماده
اذا رغب طالب تسجيل علامه او خلفه في التمتع في حق الاولويه استنادا الي طلب
سابق مودع في دوله تعامل دول المجلس معامله المثل فعليه ان يرف ق بطلبه اقرارا بين فيه
تاريخ الطلب السابق ورقمه والدوله التي اودع فيها هذا الطلب، كما يتعين علي الطالب ان
يودع صوره من الطلب السابق في الدوله التي اودع فيها وذلك خلال السنه اشهر من تاريخ
طلب التسجيل الذي يدعي من الجله حق الاولويه والا سقط حقه في المطالبه بها.
\[
: \text { ماده } (1 4)
\]
- 1 يجوز للجهه المختصه ان نفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العامه
التجاريه وتوضيحها علي وجه يمنع النباسها بالعامه اخري سبق تسجيلها او سبق
ايداع طلب تسجيلها، او لاي سبب اخر ترنتيه.
。
(20 من 10 صحه)
٢- اذا لم يستجب طالب التسجيل لطلبات الاداره المختصه باستيفاء الشروط خلال تسعين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك اعتبر متاناز لا عن طلبه.
٣- اذا رفضت الجبه المختصه تسجيل العامه التجاريه لسبب ارتابته، او علقت التسجيل علي قيود او تعديلات، وجب عليها ان تخطر صاحب الطلب او من ينوب عنه كتابه باساب قراها.
4 - في جميع الاحوال يتعين علي الجبه المختصه ان تيب في طلب التسجيل خلال فتره تسعين يوما من تاريخ تقديمه متي كان مستوفيا للشروط والاوضاع المنصوص عليهها في هذا القانون والاتحته التنفيذيه
(١٥) ماده
1 - كل قرار تصدره الجبه المختصه برض التسجيل او تعليه علي شرط يجوز لطالب
التسجيل او من ينبيه ان يتظلم منه خلال ثالثين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه
تحددها اللايحه التنفيذيه لها Iquation. ويجوز له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه
بقرار اللجنه ان يظعن فيه امام المحكمه المختصه.
٢ - اذا لم يتظلم الطالب علي القران في المواعيد المحدده، او لم يقم بتنفيذ ما فرضته
الجهه المختصه من القيود في هذا المبعاد اعتبر متانلا عن طلبه.
: (١٦) ماده
1 - اذا قبلت الجهه المختصه العالميه التجاريه، وجب عليها قبل تسجيلها ان تعلن عنها باي وسيله نشر تحددها الالخنه التنفيذيه لهذا القانون ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الاشهار. - ولكل ذي شان، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، ان يقدم للجهه المختصه اعترا asا مكتوبا علي تسجيل العلامه. وعلي الجهه المختصه ان تبلغ طالب التسجيل بصوره من اخطار الاعتراض خلال تاليين يوما من تاريخ تقدميه. وعلي طالب التسجيل ان يقدم للجهه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره د ردا مكتوبا علي هذا الاعتراض، و الا اعترض، ولا اعتبر طالب التسجيل متتازلا عن طلبه.
- وللجهه المختصه اذا تبين لها ان الاعتراض في تسجيل العامه غير جدي ان تباشر في اجراءات تسجيلها، واخطار المعترض بقرارها مسبا، ولله الطعن ضد القرار امام المحكمه خلال ثلاثون يوما من تاريخ اخطاره به.
الملكه العربيه
مستقرارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمرation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستاثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاst
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارATION
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
(20 من 11 صحه)
(17) مساده
- 1 - تفصل الجبه المختصه في الاعتراض المحال اليها، بعد سماع الطرفين او احدهما.
- 2 - تصدر الجبه المختصه قرارا بقبول التسجيل او رفضه، وفي الحاله الاولي يجوز ان
تقرار ما تراه لازما من القيود.
- 3 - ولكل ذي شان الطعن في قرار الجبه المختصه امام المحكمه خلال ثالثين يوما من
تاريخ اخطاره به.
(18) مساده
- 1 اذا سجلت العلامه انسب اثر التسجيل الي تاريخ تقديم الطلب ويعطي لمالك العلامه.
بمجرد اتمام تسجيلها شهاده تشتمل علي البيانات الاتيه :
ا - رقم تسجيل العلامه.
ب - رقم و تاريخ الاولويه وجنسيه الدوله التي اودع فيها الطلب.
ج - تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل وتاريخ انتهاه مده الحمايه.
د - اسم مالك العلامه ولقيه ومحل اقامته وجنسيته.
ه - صوره مطابقه للعلامه.
و - بيان بالسلع او الخدمات المخصصه لها العلامه، وبيان فنتها.
٢ - لمالك العلامه المسجله الحق في الطلب من الجبه المختصه متع الغير من استعمال
علامته او استعمال ايه اشاره مشابهه لها يكون من شانها ان تضلل الجمهور بالنسبه
للمنتجات او الخدمات المشابهه.
(19) مساده
يجوز لمالك علامه سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا الي الجهه المختصه
لادخال ايه اضافه او تعديل علي علامته لا تمس ذاتيتها مسايا جوهريا وتصدر الجهه
المختصه قرارا في ذلك وفقا للشروط الموضوعه للقرارات الخاصه بطلبات التسجيل الاصليه
، ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها.
V
(20 من 12 صحه)
: (٢٠) ماده
يجوز للجهه المختصه اضافه اي بيان للسجل يكون قد اغفل تدوينه ، او حذف او
تعديل اي بيان اذا كان مدون في السجل بدون وجه حق او كان غير مطابقا للحقيقه.
كما يجوز لكل ذي شان الطعن لدي المحكمه المختصه علي اي اجراء قامت به الجهه
المذكوره بهذا الشان.
الفصل الثاني : مده حمايه العلامه التجاريه
(٢١) : ماده
1 - مده الحمايه المترتبه علي تسجيل العلامه عشر سنوات ، ولصاحب الحق فيه ان يكفل استمرار الحمايه لمدد متماثه اذا قدم طلبا بالتجديد خلال السنه الاخيره بالاوضاء والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولايحته التنفيذيه.
- ٢- يجوز للجهه المختصه ان تقوم خلال الثالثه اشهر التاليه لانتهاء مده الحمايه باخطار صاحب العلامه كتابه بانتهاء مده حمايتها، ويرسل اليه الاخطار بالعنوان المقيد في السجل، فاذا انقضت سنه الاشهر التاليه لتاريخ انتهاء مده الحمايه دون ان يقدم صاحب العلامه طلب التجديد قامت الجهه المختصه بشطبéت العلامه من السجل.
٢ - يتم التجديد دون اي فحص جديد دون اعتداد باي اعتراض من الغير.
(٢٢) مساده
تتمتع بحمايه مؤقته العلامات ، التي تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص
عليها في هذا القانون ، خلال مده عرضها في المعارض التي تقام داخل دول المجلس
او خارجها والتيυσدر بتجديده قرار من الجهه المختصه.
و-thedد اللايحه التنفيذيه شروط واوضاع واجراءات منح تلك الحمايه.
^
(20 من 13 صحه)
الفصل الثالث : شطب تسجيل العلامه التجاريه
: (٢٣) مساده
مع عدم الاخلال باككم الماده " من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان، اللجوع الي المحكمه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجمه حق وتقويم الجهفه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكم نهايي بذلك.
: (٢٤) مساده
لمالك العلامه التجاريه ان يطلب من الجهه المختصه شطب تسجيل العلامه من السجل سواء عن كل السلع او الخدمات التي سجلت عنها العلامه او عن جزء منها فقط ويقدم طلب الشطب وفقا للاوضاع والاجراءات التي تحددها اللاتحه التنفيذيه. واذا كانت العلامه مرخصا باستعمالها وفقا لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطب تسجيل هذه العلامه الا بناء علي موافقه كتابيه من المستفيد من الترخيص ما لم يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحه عن هذا الترخيص.
: (٢٥) مساده
العلامه لم نستعمل بصفه جديده خمس سنوات متتاليه، الا اذا قدم مالك العلامه ما يسوغ به
عدم استعمالها.
: (٢٦) مساده
اذا شطب تسجيل العلامه، فلا يجوز ان يجاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع او الخدمات او علي خدمات او سلع مشابهه، الا بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ الشطب ما لم يكن الشطب قد تم بناء علي حكم من المحكمه وفي هذه الحاله يجوز ان ينص الحكم علي مده اقل.
: (٢٧) مساده
يجب اشهار شطب التسجيل او تجديده باي وسيله نشر حددها اللاتحه التفيذيه.
(20 من 14 صحه)
الفصل الرابع : نقل ملكيه العلامه ورهنها والحجز عليها
٢ (٢٨) ماده
- 1 يجوز نقل ملكيه العلامه التجاريه بعوض او بغير عوض او رهنها او الحجز عليها مع المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي نستخدم العلامه في تمييز سلعه او خدماته ما لم يثق علي خلف ذلك.
٢ - يجوز نقل ملكيه العلامه التجاريه بالارث او بالوصيه او باللهبه
٢ - وفي جميع الاحوال لا يكون نقل ملكيه العلامه او رهنها او الحجز عليها حجه علي الغير الا بعد التاثير به في سجل العلامات التجاريه، واشهاره باي وسيله نشر تحددها
اللايحه التفيديه.
(٢٩) ماده
- يënضمن انتقال ملكيه المحل التجاري او مشروع الاستغلال العلامات المضجله باسم ناقل
الملكيه والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري او المشروع ، ما لم
يتفق علي غير ذلك.
٢ - واذا نقلت ملكيه المحل التجاري او المشروع دون نقل ملكيه العلامه ذاتها ، جاز لناقل
الملكيه الاستمرار في صناعه ذات السلع او تقدم ذات الخدمات التي سجلت العلامه من
اجلها او التجار فيها ، ما لم يتفق علي غير ذلك.
الباب الثالث
عقود الترخيص
(٢٥) ماده
يجوز لمالك العلامه ان يرحص لاي شخص طبيعي او معنوي باستعمالها عن كل او بعض السلع او الخدمات المسجله عنها العلامه ويكون لمالك العلامه الحق في ان يرحص
1.
(20 من 15
لاشخاص اخرين باستعمال ذات العلامه كما يكون ليه ان يستعملها بنفسه ما لم يتفق علي غير ذلك. ولا يجوز ان تزيد مده الترخيص عن المده المقرره لحمايه العلامه.
(1) 1
لا يجوز ان نفرض علي المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبه علي الحقوق التي
بخولها تسجيل العلامه او غير ضروريه للمحافظه علي هذه الحقوق.
ومع ذلك يجوز ان يتضمن عقد الترخيص القيود الاتيه:
- 1 - 1
- 2 - الشروط التي نستلزمها متطلبات الرقابه الفعاله لجوده السلع او الخدمات.
- 3 - الالتزامات المفروضه علي المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافه الاعمال التي قد
ينتج عنها fictitious الي العلامه التجاريه.
(٢٢) : ماده
يجب للاعتماد بعدق الترخيص باستعمال العلامه التجاريه ان يكون مكتوبا ولا يشترط
التاشير به في السجل.
(٢٣) : ماده
لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره او منح تراخيص من الباطن ما لم
يثق علي خلاف ذلك.
(٢٤) : ماده
يشطب قيد عقد الترخيص من السجل بناء علي طلب ما لك العلامه او المستفيد من
الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء او فسخ الترخيص.
وعلي الجهه المختصه ان تخطر الطرف الاخر بطلب شبط الترخيص وله في هذه
الحاله الاعتراض علي ذلك وفقا للاجراءات والاوضاع المنصوص عليهها في التلاحيه
التنفيذيه.
(20 من 16 صفه)
الباب الرابع
العلامات الجماعيه وعلامات المراقبه وعلامات
الهينات ذات النفع العام والمؤسسات المهنيه
(٣٥) مساده
بجوز تسجيلعلامات الجامعيه التي تستخدم لتمييز سلع او خدمات منشات اعضاء
ينتمون الي كيان معين يتمتع بشخصيه قانونيه.
ويقدم طلب تسجيل العلامه الجامعيه من ممثل هذا الكيان ليستخدمه الاعضاء فيه وفقا
للشروط والاوضاع التي يحددها علي ان يعتمد ذلك من الجبه المختصه.
ب - يتعين علي طالب تسجيل العلامات الجامعيه ان يشير في طلب التسجيل الي انه
يخص علامه جماعيه، وان يرفق بالطلب نسخه من اشتراطات استعمال العلامه
المطلوب تسجيلها.
وفي جميع الاحول يلترم مالك العلامه الجماعيه المسجله باخطار الجهه المختصه بايه
تغيرات علي تلك الاشتراطات، ولا يكون التغير نافذا الا بعد موافقه الجهه المختصه
. عليه
ج- لا يجوز اعاده تسجيل العلامه الجماعيه لصالح الغير في حاله شطها بالنسبه لسلع او
خدمات متطابقه او مشابهه.
للمحكمه المختصه بناء علي طلب اي ذي شان ان تامر بشطب تسجيل علامه جماعيه
اذا ثبت لديها ان الملك المسجل يستعملعلامه الجماعيه بمفرده، او انه يستعملها او
يسمح باستعمالها بشكل مخالف للاشتراطات المشار لها في البند (ب) من هذه الماده
او يستعملها بطريقه من شانها ان تضل الجمهور من حيث منشا السلعه او ايه صفه
مشتركه للسلع او الخدمات المسجله بشانها العلامه الجامعيه.
(31) مساده
بجوز للانشخاص الاعتبارين الذين يتولون مراقبه او فحص بعض السلع او الخدمات
من حيث مصدرها او عناصر تركيبها او طريقه صنعها او جودتها او ذاتيتها او ايه
خاصيه اخري ان يطلوبا من الجبه المختصه لم يسبيل علامه تكون مخصصه
للدلاله علي اجراء المراقبه او الفحص.
الاستثماره
الاستثماره
الاستثماره
الاستثماره
الاستثماره
الاستثماره
الاستثمارation
الاستثماره
الاستثماره
الاستثماره
الاستثماره
الاستثماره
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMar
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثMAR
الاستثM
(20 من 17 صفحه)
وفي جميع الاحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامه او نقل ملكيتها الا بموافقه الجهه
المختصه.
ب - يتعين علي طالب تسجيل علامه المراقبه ان يشير في طلب التسجيل الي انه يخص
علامه مراقبه او فحص وان يرفق بالطلب نسخه من اشتراطات استعمالعلامات
المطلوب تسجيلها.
وفي جميع الاحوال يلترم مالك العلامه المسجله بخطار الجهه المختصه بايه
تغيرات تلك الاشتراطات، ولا يكون اي تغير نافذ الا بعد موافقه الجهه المختصه
عليه.
(٢٧) مساده
يجوز تسجيل علامه لغابات غير تجاريه كالشعار الذي تتخذه هييه ذات نفع عام او
تستعثمه مؤسسه مهنيه ل透明ير مراسلاتها او يكون شاره لاعضايها.
(٢٨) مساده
تحدد اللاتحه التنفيذيه الشروط والقواعد الخاصه بتسجيل العلامات المنصوص عليها
في المواد (٣٥) و (٣٦) و (٣٧) والمستندات التي يتعين تقدمها للتسجيل، وساير
الامور التنظيميه المتعلقه بها، ويرتب علي تسجيل اي من تلك العلامات جميع الاثار
المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الخامس
العقوبات
(٢٩) ماده
ا — مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخري يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامه لا تزيد علي مليون ريال سعودي او ما يعادلها بعملات
- دول المجلس او ابحدي هاتين العقوبتين :
1 - كل من زور علامه تم تسجيلها طبقا للقانون، او قدها بطريقه نتدعو الي تضليل
الجمهور وكل من استعمل وهو سيي النيه علامه مزوره او مقلده.
2 - كل من وضع وهو سيي النيه علي سلعه او استعمل فيما يتعلق بخدماته علامه مملوكه
لغيره.
العربيه الماليه
الشريه الماليه
الشريه الماليه
الشريه الماليه
الشريه الماليه
الشريه الماليه
الشريه الماليه
الshir
الshir
الshir
الshir
الshir
الshir
الshir
الshir
الshir
ال
الshir
الshir
الshir
الshir
الshir
الshir
الshir
الshir
الShir
الShir
الShir
الShir
الShir
الShir
الShir
الShir
الShir
(20 من 18 ص)
ب - مع عدم الاخلاب باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخري يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن ثالث سنوات وبغرامه لا تزيد علي مايه الف ريال سعودي او ما يعادلها
- بعملات دول المجلس او ابحدي هاتين العقوبتين :
- كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع سلع عليها علامه
مزوره او مقلده او مqدوده او مqدوده او مqدوده او مqدوده او مqدوده او مqدوده او مqدوده او مqدleine
من عرض خدمات في ظل هذه العلامه.
2 - كل من استعمل علامه غير مسجله في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات
(من الماده ٢) "الي" "من الماده ٣.
- ٢ - كل من دون بغير حق علي علامته او اوراقه او مستنداته التجاريه ما يؤدي الي
الاعتقاد بحصول تسجيل العلامه.
- ٤ - كل من تعمد وهو سبع النيه اغفال وضع علامته التجاريه المسجله علي السلع
او الخدمات التي تميزها.
٥ - كل من وضع او حاز ادوات او مواد بqصد استعمالها بتقليد العلامات التجاريه المسجله
او المشهوره.
(٤) ماده
في حاله العود يعاقب العايد بعقوبه لا تزيد عن ضعف الحد الاقصي للعقوبه المقرره
للمخالفه مع اغلاق المحل التجاري او المشروع لمده لا تقل عن خمسه عشر يوما ولا تزيد
عن سته اشهر مع نشر الحكم علي نفقه المخالف وفقا للاجراءات التي تحددها اللانحه
التنفيذيه.
ويعتبر عايدا في تطبيق احكام هذا القانون من حكم عليه في مخالفه من المخالفات
المنصوص عليها وفيه وعاد الي ارتكاب مخالفه اخري مسايله خلال ثالث سنوات من تاريخ
الحكم عليه نهايها في المخالفه السابقه.
(41) ماده
يجوز لكل من اصابه ضرر نتيجه ارتكاب احدي المخالفات المنصوص عليها في هذا
النظام ان يطالب المسيول عن هذه المخالفه بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.
الملكه العربيه
اللغه العربيه
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
العربيه المطعميه
الركز الانسانيه المطعميه
الركز الانسانيه المطعميه
(20 من 19 صفحه)
(42) ماده
- يجوز لمالك العالميه في اي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع ايه دعوي، ان يستصدر،
بناء علي عريضه مشفوعه بشهاده رسميه داله علي تسجيل العلامه او بناء علي شهره
علامته، امرا من المحكمه المختصه باتخاذ الاجراءات التحفليه اللازمه، وعلي وجه
الخصوص حجز الالات او ايه ادوات تستخدم او تكون قد استخدمت في ارتكاب
الجريمه وكذا السلع وعناوين المحال او الاغلفه او الاوراق او المستندات او غيرها مما
تكون وضعت عليها العلامه او البيانات موضوع الجريمه.
- ٢
ويجوز اجراء هذا الحجز عند استيراد البضايع من الخارج.
- ٣
ويجوز ان يشمل الامر الصادر من المحكمه نذب خير او اكثر لمعاونه القايم بالحجز
علي عمله، والزام الطالب بتقدم ضمان مالي تقدمه المحكمه لتعويض المحجوز عليه
عند الافتضاء ولا يتم الافراج عن الضمان الا بامر من المحكمه.
بعد توقيع الحجز يجوز لمالك البضاء ان ينازع امام المحكمه في مدي كفايسه قيمه
الضمان المالي الذي قدمه الحاجز.
(4): ماده
تعترب اجراءات الحجز المنصوص عليها في الماده السابقه كان لم تكن اذا لم ترفع
دعوي علي من اتخذت بشانه هذه الاجراءات، وذلك خلال (١٠) ايام من توقيع الحجز.
(4): ماده
- يجوز للمحكمه، في ايه دعوي، ان تقضي بمصادره الاشياء المحجوزه او التي
تحجزها فيمبا بعد، لاستتزال شنها من التعويضات او الغرامات، او للتصرف فيها باليه
طريقه اخري تراها المحكمه مناسبه.
- يجوز لها شكلك ان تامر باتلاف العلامات غير القانونيه، وان تامر عند une d'التضاء
باتلاف السلع والاغفه ومعدات الحزم وغيرها من الاشياء التي تحمل هذه العلامات او
تحمل بيانات غير قانونيه، وكذلك اتلاف الالات والادوات التي استعملت بصفه خاصه
في عمليه التزوير، ولها ان تامر بكل ما سبق حتي في حاله الحكم بالبراءه.
- ٣ ويجوز للمحكمه ان تامر بنشر الحكم في الجريده الرسميه او في احدي الصحف اليوميه
علي نفقه المحكوم عليه.
(20 من 20 صفحه)
(45) مساده
تسقط دعوي الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفه دون اتحاذ
اي من اجراءات التحقيق او المحاكمه، ولا يترتب علي سقوط دعوي الحق العام اي مساس
بالحقوق الخاصه.
(46) مساده
للمدعي عليه ان يتخذ اجراءات مطالبه المدعي السيه النيه بالتعويض الذي قد يستحق
له نتيجه اتخاذه للاجراءات المنصوص عليها في الماده "الثانيه والاربعين" من هذا النظام
وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاه المبعد المنصوص عليه في الماده "الثالثه
والاربعين" من هذا القانون (النظام) اذا لم يرفع الحاجز دعوا او من تاريخ صدور الحكم
النهاي في دعوي الحاجز المتعلقه في العلامه التجاريه، وفي جميع الاحوال لا يجوز
صرف الضمان المالي للحاجز الا بعد صدور الحكم النهايي في دعوي المحجوز عليه بادانته
او بعد انقضاء المبعد المفر ل ه دون رفعها لم يقتصن الحم الصادر في دعوي
الحاجز الفصل في موضوع الضمان المالي.
الباب السادس
احكام ختاميه
(٤٧) ماده
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص صفه ماموري الضبط القضايي فيمنا
يتعلق بتبقب احكام هذا نظام (القانون) واثبات الجرايم التي تقع بالمخالفه له.
(٤٨) ماده
تحدد اللاتحه التنفيذيه الرسوم المتعلقه بها نظام (القانون).
(٤٩) ماده
للجنه التعاون التجاري حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون "النظام".
(٥٠) ماده
تصدر لجنه التعاون التجاري اللاتحه التنفيذيه لهذا القانون "النظام".
K1720
الملكه العربيه لبنان
اللغه العربيه لبنان
الله وله علي
الله وله علي
الله وله علي
الله وله علي
الله وله علي
الله وله علي
الله وله علي
الله وله علي