boe_gov_sa · law · processed · 29 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (١٠٨ / ٧٢) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٢٨ ه، ورقم (٨١ / ٦٢) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٢٧ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٢٨ ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام المتفجرات والمفرقعات بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (١٠٨ / ٧٢) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٢٨ ه، ورقم (٨١ / ٦٢) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٢٧ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٢٨ ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام المتفجرات والمفرقعات بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٩٥٢٨/ب وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٨ ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ٦١ / ٤٥ / ١٢ /٧٨٤٩/ ٢ ش وتاريخ ٨-٩ / ٢ / ١٤٢٥ ه في شان مشروع نظام المتفجرات والمفرقعات. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (١٦٧) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٢٧ ه، ورقم (٣٥٧) وتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٢٥ ه، ورقم (٣٠٣) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٢٥ ه، المعده في هييه الخبراء . وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (١٠٨/ ٧٢) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٢٨ ه ورقم (٨١/ ٦٢) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٢٧ ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٢٨ ه. يقرر الموافقه علي نظام المتفجرات والمفرقعات بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٩٥٢٨/ب وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٨ ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ٦١ / ٤٥ / ١٢ /٧٨٤٩/ ٢ ش وتاريخ ٨-٩ / ٢ / ١٤٢٥ ه في شان مشروع نظام المتفجرات والمفرقعات. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (١٦٧) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٢٧ ه، ورقم (٣٥٧) وتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٢٥ ه، ورقم (٣٠٣) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٢٥ ه، المعده في هييه الخبراء . وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (١٠٨/ ٧٢) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٢٨ ه ورقم (٨١/ ٦٢) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٢٧ ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٢٨ ه. يقرر الموافقه علي نظام المتفجرات والمفرقعات بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ا - المتفجرات : مركب او خليط كيميايي يتحول بسرعه هايله عن طريق التفاعل الكيميايي –عند تعرضه لمؤثر خارجي– الي كميات من الغاز ودرجه حراره مرتفعه وضغط كبير، معطيه قوه محطمه لكل ما حولها. ب - المفرقعات : مركب او خليط كيميايي تعد لاحداث فرقعه صوتيه تكون مصحوبه بهالات، او اشكال ضوييه او دخانيه، مثل: (الالعاب الناريه المضييه، او الدخانيه، المعده للاستخدام في المهرجانات والمناسبات). ج - المصرح له : الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي تتوافر فيه الشروط اللازمه، ويكون حاصلا علي تصريح من وزاره الداخليه. د - الوزير : وزير الداخليه . ه - الوزاره : وزاره الداخليه . و - اللايحه : اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ا - المتفجرات : مركب او خليط كيميايي يتحول بسرعه هايله عن طريق التفاعل الكيميايي –عند تعرضه لمؤثر خارجي– الي كميات من الغاز ودرجه حراره مرتفعه وضغط كبير، معطيه قوه محطمه لكل ما حولها. ب - المفرقعات : مركب او خليط كيميايي تعد لاحداث فرقعه صوتيه تكون مصحوبه بهالات، او اشكال ضوييه او دخانيه، مثل: (الالعاب الناريه المضييه، او الدخانيه، المعده للاستخدام في المهرجانات والمناسبات). ج - المصرح له : الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي تتوافر فيه الشروط اللازمه، ويكون حاصلا علي تصريح من وزاره الداخليه. د - الوزير : وزير الداخليه . ه - الوزاره : وزاره الداخليه . و - اللايحه : اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. يهدف هذا النظام الي تنظيم التعامل مع المتفجرات المعده للاستخدام غير العسكري، و المفرقعات ، وكيفيه تصنيعها، وحيازتها، وتصديرها، واستيرادها، وبيعها، واستعمالها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، واتلافها، وفق ضوابط تحددها اللايحه . تحدد اللايحه اسماء واصناف المواد المتفجره، وتوابعها، والمكملات اللازمه لها، و المفرقعات ، واجراءات اصدار التصاريح، او تجديدها، او استبدالها عند التلف او الفقدان. يحظر صنع المتفجرات و المفرقعات ، او حيازتها، او تصديرها، او استيرادها، او بيعها، او استعمالها، او تداولها، او نقلها، او تخزينها، او اتلافها، او التدريب عليها، الا بتصريح من الوزاره وفقا لاحكام هذا النظام ولايحته. ا - لا يجوز استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من اجله. ب - لا يجوز التنازل عن المتفجرات ، او التصرف بها، الا بتصريح من الوزاره . يجب علي المصرح له بصناعه المتفجرات ، او استيرادها، او تصديرها، او استعمالها، ان ينظم لها سجلات خاصه، وفقا للنماذج والاجراءات التي تحددها اللايحه . يجب علي المصرح له بتصدير المتفجرات ، الحصول علي موافقه الجهات المعنيه في البلد المصدره اليه، مصدقه من ممثليه المملكه في ذلك البلد. لا يجوز الاستعانه بافراد او حراس تابعين لشركات الحراسات الامنيه؛ للقيام باعمال حراسه المتفجرات ، دون تصريح من الوزاره . لا يجوز - لغير الاشخاص المصرح لهم - مزاوله اعمال التفجير، او الاشراف عليها، او تشغيل اجهزه الالعاب الناريه. تحدد اللايحه الشروط والاجراءات، والمواصفات الفنيه والامنيه، ومتطلبات السلامه، الواجب توافرها في الاتي: ا - نقل المتفجرات ، والوسايط التي تنقلها. ب - استعمال المتفجرات ، او اتلافها. ج - التنازل عن المتفجرات ، او التصرف فيها. د - تخزين المتفجرات ، والصرف منها، وتصديرها، او استيرادها. ه - مستودعات تخزين المتفجرات . و - حراسه المتفجرات ، ومن يقوم باعمال حراستها. ز - الحصول علي تصاريح فنيي التفجير، والمهنيين العاملين في مجال المتفجرات . ح - تخزين المفرقعات ونقلها. ط - اقامه عروض الالعاب الناريه واماكن اقامتها، ومن يصرح لهم بتشغيلها. تحدد اللايحه الشروط والاجراءات، والمواصفات الفنيه والامنيه، ومتطلبات السلامه، الواجب توافرها في الاتي: ا - نقل المتفجرات ، والوسايط التي تنقلها. ب - استعمال المتفجرات ، او اتلافها. ج - التنازل عن المتفجرات ، او التصرف فيها. د - تخزين المتفجرات ، والصرف منها، وتصديرها، او استيرادها. ه - مستودعات تخزين المتفجرات . و - حراسه المتفجرات ، ومن يقوم باعمال حراستها. ز - الحصول علي تصاريح فنيي التفجير، والمهنيين العاملين في مجال المتفجرات . ح - تخزين المفرقعات ونقلها. ط - اقامه عروض الالعاب الناريه واماكن اقامتها، ومن يصرح لهم بتشغيلها. مع مراعاه ما ورد في نظام الاجراءات الجزاييه: ا - يقوم رجال الضبط –الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزاره – بضبط مخالفات احكام هذا النظام، وتحرير محضر بذلك. ب - يجوز لرجال الامن او غيرهم –ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزاره – الدخول الي مستودعات المتفجرات واماكن انتاجها؛ لاجل التفتيش او المتابعه. مع مراعاه ما ورد في نظام الاجراءات الجزاييه: ا - يقوم رجال الضبط –الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزاره – بضبط مخالفات احكام هذا النظام، وتحرير محضر بذلك. ب - يجوز لرجال الامن او غيرهم –ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزاره – الدخول الي مستودعات المتفجرات واماكن انتاجها؛ لاجل التفتيش او المتابعه. تختص هييه التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في مخالفات احكام هذا النظام. يختص ديوان المظالم بالاتي: ا - الفصل في جميع مخالفات احكام هذا النظام، ودعاوي المطالبه بالتعويض. ب - الحكم بمصادره المتفجرات او المفرقعات محل المخالفه، ووسيله النقل المستخدمه في التهريب. يختص ديوان المظالم بالاتي: ا - الفصل في جميع مخالفات احكام هذا النظام، ودعاوي المطالبه بالتعويض. ب - الحكم بمصادره المتفجرات او المفرقعات محل المخالفه، ووسيله النقل المستخدمه في التهريب. مع مراعاه ما يقضي به نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ولايحته التنفيذيه؛ تطبق الاحكام الوارده في هذا النظام علي مخالفي احكامه. مالم تقتض ملابسات الجريمه عقوبه اشد، يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز عشرين سنه وبغرامه لا تزيد علي خمسه ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الاخلال بامن المملكه - باي من الافعال الاتيه: ا - تهريب متفجرات الي داخل المملكه. ب - تصنيع المتفجرات ، او تجميعها. ج - بيع المتفجرات ، او شراؤها، او حيازتها. د - استعمال المتفجرات ، او نقلها، او تخزينها. ه - تدريب شخص او اكثر علي صنع المتفجرات ، او استعمالها، او الشروع في ذلك. و - تلقي التدريب، او الشروع فيه. مالم تقتض ملابسات الجريمه عقوبه اشد، يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز عشرين سنه وبغرامه لا تزيد علي خمسه ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الاخلال بامن المملكه - باي من الافعال الاتيه: ا - تهريب متفجرات الي داخل المملكه. ب - تصنيع المتفجرات ، او تجميعها. ج - بيع المتفجرات ، او شراؤها، او حيازتها. د - استعمال المتفجرات ، او نقلها، او تخزينها. ه - تدريب شخص او اكثر علي صنع المتفجرات ، او استعمالها، او الشروع في ذلك. و - تلقي التدريب، او الشروع فيه. يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامه لا تزيد علي مليونين وخمسمايه الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من هرب متفجرات الي داخل المملكه بقصد الاتجار، او قام بصنعها. يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامه لا تزيد علي مليون ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من حاز متفجرات، او نقلها مع علمه انها متفجرات، او اشتراها، او باعها، او استعملها. يعاقب المصرح له بصناعه المتفجرات ، او استيرادها، او تصديرها، او استعمالها، او تداولها؛ بغرامه ماليه لا تتجاوز مايه الف ريال، اذا قام باي من الافعال الاتيه: ا - الاخلال باي من شروط التصريح الممنوح له. ب - الاخلال باي من شروط نقل المتفجرات ، واجراءاته. ج - الاخلال باي من شروط تخزين المتفجرات ، واجراءاته. د - عدم تسليم ما بحوزته من المتفجرات الي الوزاره خلال ثلاثين يوما من تاريخ الغاء تصريحه. ه - استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من اجله. و - الاستعانه بشخص غير مصرح له بمزاوله اعمال التفجير، او الاشراف عليها. ز - عدم تبليغ الوزاره عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته. يعاقب المصرح له بصناعه المتفجرات ، او استيرادها، او تصديرها، او استعمالها، او تداولها؛ بغرامه ماليه لا تتجاوز مايه الف ريال، اذا قام باي من الافعال الاتيه: ا - الاخلال باي من شروط التصريح الممنوح له. ب - الاخلال باي من شروط نقل المتفجرات ، واجراءاته. ج - الاخلال باي من شروط تخزين المتفجرات ، واجراءاته. د - عدم تسليم ما بحوزته من المتفجرات الي الوزاره خلال ثلاثين يوما من تاريخ الغاء تصريحه. ه - استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من اجله. و - الاستعانه بشخص غير مصرح له بمزاوله اعمال التفجير، او الاشراف عليها. ز - عدم تبليغ الوزاره عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته. يعاقب المصرح له بصناعه المتفجرات ، او استيرادها، او تصديرها، او استعمالها، او تداولها؛ بغرامه ماليه لا تتجاوز خمسين الف ريال في الحالات الاتيه: ا - اذا انتهت مده التصريح الممنوح له، واستمر في مزاوله نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ انتهايه. ب - اذا خالف ايا من الشروط او المواصفات الواجب توافرها في الحراس او الافراد المكلفين بحراسه المتفجرات ، او استعان بحراس او افراد دون تصريح من الوزاره . يعاقب المصرح له بصناعه المتفجرات ، او استيرادها، او تصديرها، او استعمالها، او تداولها؛ بغرامه ماليه لا تتجاوز خمسين الف ريال في الحالات الاتيه: ا - اذا انتهت مده التصريح الممنوح له، واستمر في مزاوله نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ انتهايه. ب - اذا خالف ايا من الشروط او المواصفات الواجب توافرها في الحراس او الافراد المكلفين بحراسه المتفجرات ، او استعان بحراس او افراد دون تصريح من الوزاره . للوزير ايقاف جميع التصاريح المتعلقه بنشاط المتفجرات لمده لا تزيد علي ستين يوما اذا لم يلتزم اصحابها بشروط مستودعات تخزين المتفجرات ، ومواصفاتها، او الوسايط التي تنقلها، واذا تكررت المخالفه يجوز له الغاء جميع التصاريح المتعلقه بهذا النشاط. يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سته اشهر، وبغرامه لا تزيد علي مايه الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من هرب مفرقعات الي داخل المملكه، او صنعها، او اتجر فيها. يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سته اشهر، وبغرامه لا تزيد علي مايه الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من هرب مفرقعات الي داخل المملكه، او صنعها، او اتجر فيها. يعاقب المصرح له بصناعه المفرقعات ، او استيرادها، او تصديرها، او استعمالها، او تداولها، بغرامه ماليه لا تتجاوز اربعين الف ريال في الحالات الاتيه: ا - اذا انتهت مده التصريح الممنوح له، واستمر في مزاوله نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ انتهاء تصريحه. ب - اذا خالف ايا من شروط التصريح الممنوح له. ج - اذا خالف ايا من شروط او اجراءات نقل المفرقعات او تخزينها. مع عدم الاخلال بحق من لحقه ضرر بالتعويض يعاقب فني التفجير - متي ثبت اهماله او ارتكابه خطا فنيا في التشغيل او خالف ايا من شروط التصريح الممنوح له - باحدي العقوبات الاتيه: ا - الانذار بالايقاف عن مزاوله اعمال التفجير. ب - غرامه ماليه لا تتجاوز عشرين الف ريال. ج - المنع من مزاوله اعمال التفجير داخل المدن. د - الايقاف عن مزاوله اعمال التفجير لمده محدده او دايمه. يعاقب بالعقوبه المقرره علي المخالف، كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب اي من مخالفات احكام هذا النظام مع علمه بذلك. تطبق العقوبات الوارده في هذا النظام وتضاعف في حاله العود، ما لم ينص علي عقوبه اشد في نظام اخر. يعفي من العقوبات المنصوص عليها في المواد (الخامسه عشره، والسادسه عشره، والسابعه عشره، والحاديه والعشرين) من هذا النظام كل من: ا - بادر بابلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ المخالفه. ب - قام بالابلاغ بعد حدوث المخالفه وساعد بلاغه في ضبط شركايه في المخالفه نفسها، او في مخالفه اخري مماثله لها في النوع والخطوره. وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لذلك. يعفي من العقوبات الوارده في هذا النظام، كل من حاز متفجرات او مفرقعات علي وجه مخالف لاحكام هذا النظام، اذا تقدم بطلب التصريح اللازم بها خلال ثلاثه اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، او سلم ما لديه الي الوزاره خلال المده المذكوره. تمنح مكافاه – يقدرها الوزير – لا تزيد علي مبلغ الغرامه المقرره للمخالفه، لكل من يبلغ عن اي مخالفه من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، اذا ترتب علي بلاغه ضبط المخالفه. تحدد اللايحه المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزاره لحراسه المتفجرات و المفرقعات اثناء النقل او التخزين او الاستعمال، علي ان يؤخذ في الاعتبار الكميات والمسافات عند تحديد هذا المقابل. يصدر الوزير اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال مايه وعشرين يوما، وتنشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام. ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مايه وعشرين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.