moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم في القضيه رقم 1828 لعام 1440 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 14/3/1440ه ذكرت المدعيه فيها وفي مرافعتها انها كانت قد اتفقت مع المدعي عليه علي شراكه بينهما تمثلت بان يقوم الاخير باستيراد بضايع من الصين ويبيعها في المملكه، وسلمته راس مال قدره (170.000ريال)، وطلبت الزامه باعاده راس مالها. وتلخصت اجابه المدعي عليه بانه كان قد سلم المبلغ المشار اليه الي شخص يتاجر به؛ غير انه لم يقم باعادته، واوضح انه يقر للمدعيه بمبلغ المطالبه الا انه يطلب تقسيطه. وقد تخلف المدعي عليه عن حضور جلسه اليوم وطلبت المدعيه السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليه حضوريا، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث طلب المدعيه الزام المدعي عليه بان يعيد لها راس مالها في الشراكه محل الدعوي وقدره (170.000ريال)؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده (35/ج) من نظام المرافعات الشرعيه، ثم انه ومن حيث نصت الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، ولما كان المدعي عليه بتخلفه عن حضور الجلسه رغم ثبوت تبلغه، وكانت المدعيه قد اسندت دعواها الي ما في مكنته نسبه الحق المدعي به لها وتمثل باقرار المدعي عليه في جلسه 5/4/1440ه وفق ما ساقته الوقايع؛ عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (170.000) ميه وسبعون الف ريال. الحكم في القضيه رقم 1404 لعام 1440 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص طلب المدعيه الزام المدعي عليه بان يعيد لها راس مالها في الشراكه محل الدعوي وقدره (170.000) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1828/ق لعام 1440ه القاضي: بالزام / (…) سجل مدني رقم (…) بان يدفع ل(…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (170.000) ميه وسبعون الف ريال.