moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٨٠١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) السعوديه المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه تنفيذ اعمال سقف جبسو ديكور في فيلا خاصه في (...) مبلغا قدره: (٤,٧٤٥.٠٠) اربعه الاف وسبع ميه وخمسه واربعون ريالا سعوديا، بموجب العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، والفاتوره النهاييه المثبته لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٤,٧٤٥.٠٠) اربعه الاف وسبع ميه وخمسه واربعون ريالا سعوديا، ثمن استيجار المدعي عليها للسيارات المشار اليها في صحيفه الدعوي، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينته في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، والفواتير المرفقه والمثبته للقيمه المطالب بها، و نظرا لتخلف المدعي عليها عن تقديم اجابتها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، عليه وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق).؛ فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي. ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي (...) (...) الجنسيه بموجب هويه مقيم رقم (...) مبلغا قدره: (٤,٧٤٥.٠٠) اربعه الاف وسبع ميه وخمسه واربعون ريالا سعوديا، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.