tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430646626 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-05-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:33 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/33 entity=document_number:9df3de5e-3b3a-407b-828e-0f2642c7fc24 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439004804 لعام 1443ه
المدعي: 
جلوبال كارجو سيستم
المدعي عليه:
مؤسسه جود الجنوب التجاريه
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بما ذكره وكيل المدعيه في مرافعته بان حاصل دعوي موكله ما نصه قامت موكلتي وحسب نشاطها التجاري بشحن بضايع للمدعي عليها عن طريق الشحن البحري علي فترات متفرقه من مدينه فالنسيا باسبانيا الي ميناء الملك عبدالله بجده وهي عباره عن مواد بناء. ثانيا: بلغ اجمالي تعامل موكلتي مع المدعي عليها مبلغا وقدره (121.114،24) مايه وواحد وعشرون الفا ومايه واربعه عشر دولار واربعه وعشرون سنت امريكي (مرفق نسخه بجميع الفواتير)، دفعت منها المدعي عليها مبلغا وقدره (19.800) تسعه عشر الفا وثمانمايه دولار امريكي، وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (101.314،24) مايه وواحد الف وثلاثمايه واربعه عشر دولارا واربعه وعشرون سنت امريكي. لذا وعلي ضوء ما سبق امل من فضيلتكم ما يلي: 1-الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (101.314،24) مايه وواحد الف وثلاثمايه واربعه عشر دولارا واربعه وعشرون سنت امريكي.2- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه . وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر انه قد تم سداد جميع ما في ذمتنا للمدعيه عبر الوسيط الذي بيننا. ثم قدم المدعي عليه مذكره ملخصها ان جميع الفواتير التي قدمها المدعي غير صحيحه وانه ليس له تعامل مع المدعي بشكل مباشر الا عن طريق الوسيط وهي شركه كوكو العالميه وبالرجوع اليها تبين انه لم يتبق للمدعيه اي مبالغ ماليه وانتهي الي طلب رد الدعوي. ثم لمست الدايره الحاجه لندب خبره محاسبيه مهمتها فحص الاوراق والمستندات بين الطرفين ومقابلتها ببعض وصولا الي ما لكل طرف تجاه الاخر، ثم صدر تقرير الخبير النهايي والمرفق في خانه(مرفقات اخري) بتاريخ 5/5/1444ه والذي انتهي الي ان المبلغ المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها هو (19,748,24) دولار، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها
الاسباب:
بما ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(101.314،24) دولار عباره عن المتبقي في ذمه المدعي عليها وفق تفصيل الدعوي، بالتالي فان الفصل في ذلك مما يندرج ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها لا تنازع في صحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين غير انها تدفع بانها التزمت بسداد جميع حقوق المدعيه ولم يتبق في ذمتها شيء للمدعيه، وبما ان الدايره انتدبت خبيرا محاسبيا يفحص مستندات الطرفين ويقابلها ببعض ويصل الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر والذي خلص في تقريره النهايي الي ان المبلغ المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها هو (19,748,24) دولار، وباطلاع الدايره عليه رات وجاهه ما خلص اليه الخبير وتضفي عليه الاعتبار وتمضي ما انتهي اليه وتحكم به، واما بالنسبه لاتعاب المحاماه فان الدايره تري رفض هذا الطلب لعدم ظهور الحق بدلاله الفرق الكبير بين مبلغ المطالبه ابتداء والمحكوم به، وهو الذي تكتفي بذكره في الاسباب دون منطوق الحكم، واما بالنسبه لاتعاب الخبره فان المدعيه قد دفعتها ثم انه لما كان من المتقرر قضاء ان الخاسر هو من يتحمل اتعاب الخبره،فان الدايره تعتبر المدعيه خاسره حيث لم تصل نتيجه الخبير الي ما طالب به في دعواه، مشيره الي الفرق الكبير بين طلبه ونتيجه الخبير مما تصل معه الي ان المدعيه هي من تتحمل اتعاب الخبير، وتنتهي الدايره علي ما يرد في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام مؤسسه جود الجنوب التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل جلوبال كارجو سيستم سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (19,748,24) تسعه عشر الفا وسبع مايه وثمان واربعون دولارا واربع وعشرون سنتا ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439004804 لعام 1443ه
المدعي: 
جلوبال كارجو سيستم
المدعي عليه:
مؤسسه جود الجنوب التجاريه
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (101.314،24) دولار عباره عن المتبقي في ذمه المدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام مؤسسه جود الجنوب التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل جلوبال كارجو سيستم سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (19,748,24) تسعه عشر الفا وسبع مايه وثمان واربعون دولارا واربع وعشرون سنتا ؛ لما هو موضح بالاسباب.
فقدم وكيل المدعيه استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: 1- سبق التعامل بالحساب البنكي المباشر للمدعيه:
ثبت للدايره وللخبير سبق التعامل بين طرفي الدعوي عن طريق الحساب البنكي المباشر للمدعيه ودفع المدعي عليها بانه تم السداد عن طريق وسيط غير منطقي وغير ملاقي، ونذكر ان المدعي عليها تعمل في التجاره والاستيراد ولها اكثر من تعامل مع امثر من شركه وجهه والسدادات التي دفعت للوسيط ليس فيها ما يدل من قريب او بعيد للمدعيه، وما هي الا مجرد حوالات من المدعي عيلها للوسيط ربما تكون لتعاملات اخري.
2- عدم عرض التقرير النهايي علي المدعيه وعدم تمكينها من تقديم ملاحظاتها عليه:
صدر التقرير المبديي باستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (86.314،24) سته وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه عشر دولارا واربعه وعشرون سنتا والتقرير النهايي لم يعرض علينا ولم نمكن من ابداء ملاحظاتنا عليه.
3- المستندات التي استندت عليها المدعي تم الاعتراض عليها والطعن في صحتها حيث جاءت خاليه من اي شيء يدل علي اي علاقه بين المدعيه والمدعي عليها:
المستندات التي استندت عليها المدعي عليها غير صحيحه ولا يجد ذكرا لاسم موكلتي في التحويلات، ولا يصح الاستناد علي اقرارات صادره من طرف ثالث وامضاءها علي احد اطراف الدعوي، وكما ذكرا اعلاه انه سبق التعامل بين اطراف الدعوي عن طريق الحساب البنكي الخاص بالمدعيه، الامر الذي يدحض ما جاءت به المدعي عليها من سداد المبلغ عن طريق وسيط.
4- خلا الحكم من بيان عمله المبلغ المحكوم به فلم يذكر ان المبلغ بالدولار الامريكي:
خلا الحكم من بيان عمله المبلغ المحكوم به فلم ينص علي انه دولار امريكي وانما اكتفت الدايره بذكر عمله الدولار ولا يخفي علي فضيلتكم وجود اكثر من عمله بالدولار ، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف و القضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
كما قدم وكيل المدعي عليها استينافه علي حكم الدايره الابتداييه وحاصل ما ضمنه استينافه عدم وجود اي صفه تعاقديه مع المدعيه، و ان الحكم صدر دون اي بينه او اثبات، و ان المدعيه شركه لم يسبق لهم التعامل معها مباشره، و وجود مخالصه نهاييه من الوسيط المتعامل معه وانتهي الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا برد الدعوي.
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره يوم 17 / 07 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه كما تشير الدايره الي ورود المذكره الجوابيه من المستانف ضدها بتاريخ 16/7/1444 ثم سالت الدايره المستانف عن اطلاعه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه فاجاب بانه لم يطلع عليها ثم سالته الدايره عن طبيعه التعاقد بين الطرفين والعمل الذي قامت به موكلته فاجاب بان موكلته كانت تقوم بالنقل البحري للبضايع من اسبانيا والبضايع المصدره من شركات اسبانيه الي المواني السعوديه لصالح المدعي عليها وعمل المدعيه ينحصر بالنقل فقط ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن اخر عمليه نقل للبضايع واخر فاتوره صادره فطلب مهله للتاكد من ذلك فامهلته الدايره لما طلب كما افهمته بان عليه الاجابه عن المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها وتقديم ما طلب منه خلال ثلاثه ايام وترجمه المستندات غير المترجمه، وفي جلسه يوم 24 / 04 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه واستوضحت الدايره من وكيل المدعي هل موكله هو مالك البضايع ام هو الناقل البحري فاجاب بانه الناقل البحري ويطالب بالمتبقي من اجره النقل، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي ما قدم عليه من اعتراض، ولما كان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من التصدي لنظر النزاع غير وجيه حيث انه قد مضت اكثر من سنتين مما يتعين معه عدم جواز سماع الدعوي وفقا للنظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1440/4/5، اذ نصت الفقره (1) من الماده (221) منه علي انه (لا تسمع دعوي المنازعات الناشيه عن عقد نقل البضايع بحرا بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم البضايع، او من التاريخ الذي كان يجب ان يتم فيه التسلم.)، ولما كان لنظر الاستيناف سلطه تقديريه علي احكام الدرجه الاولي ومدي سلامتها و اتساقها مع النظام العام، و لما خالف حكم دايره الدرجه الاولي هذا النظر فانه يتعين الغاؤه والقضاء مجددا بعدم جواز سماع الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430401923 الصادر بتاريخ 9/6/1444 في القضيه رقم 439004804 والقضاء مجدد بعدم جواز سماع الدعوي لما هو موضح بالاسباب.