moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4671118815 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4670543930) وتاريخ 1446/05/12ه والمنظوره لدي (الدايره الخامسه والعشرون) بشان المطالبه ب(اتفاق الطرفين علي قيام موكلتي بتوريد بضايع متنوعه الي المدعي عليها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره: (47,883.44) سبعه واربعون الف وثمانمايه وثلاثه وثمانون ريالا واربعه واربعون هلله.) وذلك حسب الصك رقم (4630649665) وتاريخ 1446/07/26ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-عدم سداد المستحقات الثابته في ذمتها مما ادي الي (احوجاج موكلته للشكايه وتعاقده مع محامي)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (9,576) تسعه الاف وخمس ميه وسته وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ 1446/04/03ه والمبرم بين شركه (...) و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4630649665) وتاريخ 1446/07/26ه في القضيه رقم (4670543930) صادر من الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/11/08ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه برقم تبليغ (789655529)، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي الدعوي الوارده في النظام ثم سالته الدايره عن حصر بيناته فاجاب: الحكم القضايي الصادر في القضيه الاصليه وعقد الاتعاب والحواله، ثم اكتفي وكيل المدعيه بما قدم. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (9,576) تسعه الاف وخمس ميه وسته وسبعون ريال سعودي، لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، وتاسيسا علي ما سبق من الواقعات ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي عن الدعوي السابقه رقم: (4670543930)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره – الخامسه والعشرون-، واستند علي الحكم الصادر من الدايره النهايي، وعقد الاتعاب المبرم مع المحامي، وبناء علي ذلك فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16/9) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، ونصها: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: (9. دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور دون عذر مع تبلغها بموعد هذه الجلسه وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليها، وبما ان دعوي الاتعاب تعتبر من دعاوي التعويض، ولما كانت هذه الدعاوي تقوم علي اساس فحص مدي تحقق وتوفر اركان المسؤوليه التقصيريه الثلاثه، وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولما كانت المحكمه قد ثبت لها حق للمدعيه في ذمه المدعي عليها، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، ولما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه انه: " كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعيه بتوكيل محام لمتابعه الدعوي والحصول علي حقها، كما ان العلاقه السببيه ثابته بناء علي ذلك، وبالتالي لا تثريب علي المدعيه في المطالبه باضرار التقاضي استنادا لما سبق بيانه، ولما كان تقدير اضرار التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاضرار، وفقا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء )، مما تنتهي معه الدايره الي مناسبه تقدير الاضرار بما طالبت به المدعيه وتقضي به علي النحو الوارد في منطوق حكمها ادناه . نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (9,576) تسعه الاف وخمس ميه وسته وسبعون ريال، وهذا الحكم يعد قطعيا غير قابل للاعتراض بناء علي الماده (1 / 78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء 1544 / ت في 25 / 11 / 1441 ه.