moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570183615 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) (تؤخذ معلومات الوكيل من صحيفه الدعوي ومرفقه فيه الوكاله والهويه، بدعواه التي تمثلت في: (لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470547312) وتاريخ 1444/06/16ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه عشر) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقومالمدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن سحب كميات ردم وذلك في سحب كمبيات الردم في مشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1442/09/7ه الموافق 2021/04/19م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/09/7ه الموافق 2021/04/19م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (248,325.00) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (248,325.00) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/7ه الموافق 2021/04/19م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (248,325.00) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (0) في 1442/09/7ه الموافق 2021/04/19م بمبلغ قدره (250,000.00) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (248.325) مايتان وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال، وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4430665410) وتاريخ 1444/08/7ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-عدم السداد مما ادي الي (تكلف اتعاب المحاماه) من 1442/09/7ه الي 1444/12/3ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (37,248.00) سبعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (37,248.00) سبعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريال سعودي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-02-25ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (82546862)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره محرره هذا نصها: موضوع الدعوي: تتلخص وقايع هذه الدعوي انه تم ابرام عقد مع المدعي عليها شركه (...) س:ت(...) للقيام بسحب كميات الردم في مشروع (...) ب(...)، ونتج عنه عدم تنفيذ المدعي عليها للاتفاق، مما اضطر موكلي لتوكيل محامي في الترافع والمطالبه بالمبالغ المستحقه له، وقد تم رفع القضيه رقم 4470547312 وتاريخ 16/6/1444ه لدي المحكمه التجاريه بالرياض وقد صدر الحكم رقم 4430665410 بتاريخ 7/8/1444ه يقضي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وهو (248,325) مايتان وثمانيه واربعون الفا وثلاث مايه وخمسه وعشرون ريال، وقد تكبد موكلي في سبيل حصوله علي حقه اتعاب المحاماه وتكلفتها37.248 ريالا وفقا لفاتوره الاتعاب. لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اتعاب المحاماه وتكلفتها 37.248 ريالا سبعه وثلاثون الفا وميتين وثمانيه واربعبون ريالا. وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي: الحكم النهايي الصادر في الدعوي وفاتوره اتعاب المحاماه.وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعي حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (37.248.00) سبعه وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه واربعون ريال يمثل اتعاب التقاضي في القضيه رقم: (4470547312) ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه الحكم النهايي الصادر من الدايره الرابعه عشره في المحكمه التجاريه في الرياض برقم: (4430665410) وتاريخ: 06/08/1444ه والذي نص علي حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (248,325) مايتان وثمانيه واربعون الفا وثلاث مايه وخمسه وعشرون ريال، وبالله التوفيق. كما قدم فاتوره اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (37.248.00) ريال. وبدراسه الدايره لما تقدم تبين لها استحقاق المدعي لمبلغ الاتعاب وتحقق المماطله من المدعي عليها لا سيما وانها تناقضت في دفوعها في اكثر من موضع وهذا محل نظر؛ وقرينه توهن موقف المدعي عليها كما جاء في تسبيب القضيه الاصليه، مما يعني اكتمال اركان التعويض الثلاثه. واما عن اختلاف اسم المدعي في القضيتين فباطلاع الدايره علي المستندات تبين لها ان المدعي (...) هو صاحب مؤسسه (...). ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا، وافهمت الدايره الحاضر ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...)، سعودي الجنسيه هويه رقم: (...) مبلغا قدره: (24.832.50) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله، ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.