tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530434717 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-11-26 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5c76336a-66bc-46c1-a9b6-13c6c4d59750 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٨٥٨٧٩ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٧ه الموافق٢٠٢٠/٠٥/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بضايع بالاجل وفق اتفاقيه ايتمان موقعه من الطرفين (يطلب المؤتمن بضايع عباره عن دهانات ومستلزماتها باحجام وكميات مختلفه مرفقه بالفواتير) بحد ايتماني قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسميه الف ريال (اتفاقيه الايتمان)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/٠٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣١م وفق اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها (مرفق اوامر الشراء)، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم مبلغ قدره (١١٤,٣٢٤.٨٣) ميه واربعه عشر الف وثلاثميه واربعه وعشرون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، المستحق من ثمن المبيع استنادا الي الفواتير ومصادقه الرصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٩م تعهدت المدعي عليها بجدوله المديونيه بارسال خطاب علي مطبوعاتهم ومختوم علي ان يكون تسليم المبالغ المتاخره مقسم علي دفعات بواقع: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لكل شهر علي (٧) دفعات الاولي: تبدا بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥م، والدفعه الاخيره بواقع (٩,٣٢٤.٨٣) تسعه الاف وثلاثميه واربعه وعشرون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٥م، لم تلتزم بها ودفعت فقط دفعه واحده بقيمه (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٠م ولم تلتزم بدفع المبالغ المتبقيه في ذمتها وفق الجدوله الصادره منها. وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٣٢٤.٥١) ميه الف وثلاثميه واربعه وعشرون ريالا و واحد وخمسون هلله. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٢٩ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها ،اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب:

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٠٠٣٤٢.٥١) مايه الف وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال و واحد وخمسون هلله. قيمه بضايع بالاجل ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك ،وحيث قدم وكيل المدعيه بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد علي خطاب جدوله والمذيله بتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات ، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه

نص الحكم:

حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...)للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٠٣٢٤.٥١) مايه الف وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال و واحد وخمسون هلله.