moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 5050 لعام 1440ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/23ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبد الاله بن عبد ﷲ الجار ﷲ عضوا القاضي عبد الرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا وبحضور عبده بن احمد حملي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، جاء في مضمونها ان المدعي عليها تعاقدت مع موكله علي اعمال اخلاء وهدم وردم وتوريد مواد بحص وقد قدمت المدعي عليها في بدايه المشروع دفعه مقدمه لموكله قدرها (5000.000) ريال مقابل البدء في تنفيذ الاعمال وعلي اثر ذلك طلبت المدعي عليها من موكلها تحرير شيكات بمبلغ الدفعه المقدمه بمعدل (10) شيكات كل شيك بقيمه (500.000) ريال كضمان في حاله عدم تنفيذ الاعمال واضاف بان موكله انجز اعمال تصل قيمتها (18.629.096) ريال الا ان المدعي عليها رفضت صرف قيمه هذه المستخلصات لموكله وقامت بتقديم الشيكات للتنفيذ مع عدم احقيتها بها وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها باسترداد الشيكات محل الدعوي والحكم بفسخ الاتفاقيه. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ 2/5/1440ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليها وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها، ثم تقدم وكيل المدعي 7/5/1440ه بطلب عاجل يطلب فيه اصدار قرار عاجل بوقف تنفيذ قرارات التنفيذ الصادره بشان الشيكات محل الدعوي ثم حددت الدايره لنظر الطلب العاجل عده جلسات وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في لايحه الدعوي وبسؤاله عن طلبه العاجل احال الي ما ورد في الطلب من اسباب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجابت بان المبلغ محل الدعوي عباره عن قرض وهو من اختصاص قاضي التنفيذ وان دعوي السندات محل الدعوي منظوره لدي قاضي التنفيذ فيما دفع وكيل المدعي بان وقف التنفيذ من اختصاص قاضي الموضوع لارتباط الشيكات بعقد المقاوله المنظور لدي الدايره وقدم وكيل المدعي عددا من المستندات وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه قررت ضم الطلب العاجل للدعوي الاصليه ثم قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باسترداد الشيكات محل الدعوي والحكم بفسخ الاتفاقيه، وبما ان الامر كذلك، وان من المقرر ان الاختصاص بفروعه الولايي والمكاني والنوعي يعتبر من المسايل الاوليه التي يتعين النظر فيها والتحقق منها قبل الخوض في نظر الدعوي شكلا وموضوعا، الامر الذي يتعين معه تصدي الدايره للتحقق من ثبوت اختصاصها بنظر الدعوي من تلقاء نفسها، وحيث نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي الاتي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم ...) وحيث ان الدايره وهي بصدد التكييف النظامي لهذه الدعوي تبين لها ان الشيكات المدعي بها تمثل قرضا بين الطرفين ويؤكد ذلك عقد الاتفاقيه المرفق بملف القضيه المبرم بتاريخ 10/8/1436ه والمعنون ب (عقد قرض) كما ان مضمون العقد نص صراحه علي انه قرض ايضا، وبما ان ما ذكر لا يعد عملا تجاريا، وانما هو من الاعمال المدنيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، وهو ما تقضي به. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. امين السر عبده بن احمد حملي عضو عبد الاله عبد ﷲ الجار ﷲ عضو عبد الرحمن بن محمد ابراهيم الحديثي رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحكم في القضيه رقم 2415 لعام 1440ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/12/24ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبد ﷲ بن علي الخضيري رييسا القاضي عبد العزيز بن عبد العزيز ابوحبيب الشثري عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا وبحضور عبد ﷲ بن ابراهيم بن عبد ﷲ الغنام امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (5050) لعام 1440ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدم وكيل المدعي بتاريخ 07/07/1440ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/5/1440ه، في القضيه المقيده لديها برقم 5050 لعام 1440ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد ﷲ ابراهيم عبد ﷲ الغنام عضو عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري عضو اسامه حمود محمد اللاحم رييس الدايره حمد بن عبد ﷲ الخضيري