tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 2638 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-03-16 document_type=ruling entity=document_number:f2cdd980-0961-40fa-8f2a-2bae9a473aee entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2638 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وحاصلها: انه بتاريخ 16/ 03/ 1438ه تم الاتفاق بين المدعيين والمدعي عليه علي تاسيس شركه محاصه تعمل في مجال الصيانه والنظافه تحت واجهه مؤسسه (...)، ونص عقد الشركه علي ان يكون المدعي عليه (...) مديرا اداريا وفنيا للشركه، وقام المدعيين بالوفاء بالتزاماتهما وسداد حصصهما الماليه، ولكن اتضح للمدعيين ان المدعي عليه كان يستخدم اموال الشركه لحسابه الخاص، وكان يستلم مبالغ ماليه تابعه للشركه وناتجه عن انشطتها ويقوم بادخالها لحسابه الخاص، اضافه لاستلامه مبالغ ماليه من المدعيين (الشركاء) بغرض سداد رواتب الموظفين، واتضح لهم بعد ذلك انه لم يقم بسدادها مما جعل الشركاء في مواجهه المطالبات المتكرره بالرواتب من العاملين، مما سببت افعاله خساير فادحه للشركه، ويطلب في ختامها محاسبه المدير لما تسببه من خساير والزامه بارجاع كافه المبالغ التي قام باستخدامها لحسابه الشخصي وقدرها (543،384.82) خمسمايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا واثنان وثمانون هلله، والزام المدعي عليه بدفع تعويض عن الضرر والخساير التي لحقت الشركاء بمبلغ قدره (200،000) ميتي الف ريال، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها.
ففي جلسه 06/ 04/ 1441ه وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه، وطلب طرفي النزاع مهله لوجود مساعي للصلح.
وفي جلسه 30/ 04/ 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي طلب المدعي محاسبه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه، وقدم العقد، ووضح للدايره بعدم وجود مستندات تثبت استيلاء المدعي عليه علي الاموال محل الدعوي وايداعها في حسابه الخاص، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بانه ليس علي موكله اي التزامات او حقوق وقد تم بيع المؤسسه بموجب عقد بيع وتنازل، ثم طلبت الدايره ارفاق ما يثبت ذلك.
وبتاريخ 14/ 05/ 1442ه اودع وكيل المدعيين مذكره خاليه من المستندات ذكر فيها ما يلي: جانب المدعي عليه الصواب فيما استند اليه، وان الدعوي المقامه هي محاسبه المدعي عليه بصفته "مدير" وليس شريك وفيما يخص العقد، فنفيد بانه عقد بيع وتنازل عن الحصص وليس ابراء لذمه المدعي عليه بصفته مدير وفيما يخص التزامات والحقوق المذكوره في العقد فهي تخص ما علي هذه الحصص بكامل مقاومتها الماديه ومعنويه من التزامات وما عليها من حقوق، وبالتالي يتبين بان ما استند عليه المدعي عليه فهو في غير محله، وما هي الا محاوله منه للتنصل عن المخالفات التي ارتكبها جراء استيلاءه علي اموال المؤسسه محل الشراكه دون وجه حق، وان المدعي عليه قد تعمد اخفاء ما قام به مما يعد غبنا وغررا مما الحق الضرر بموكلي نتيجه تلاعبه وتعمد اخفاءه للعمليات المحاسبيه التي تمت لا سيما وان المؤسسه كانت تحت تصرف المدعي عليه، وبالتالي فان النظام المحاسبي تحت ادارته، وان نظام الشركات قد اقر بعدم سقوط دعوي المسؤوليه عن المدير في حالتي الغش والتزوير، وبما ان ما قام به المدعي عليه يندرج تحت الغش وان عقد بيع المؤسسه قد تم في عام 1439ه وان دعوانا قد اقيمت في عام 1441ه، بناء عليه فاننا نطلب الاتي: ندب خبره محاسبيه لفحص المستندات والميزانيات والنظام المحاسبي طيله فتره اداره المدعي عليه للمؤسسه، والحكم بالطلبات الوارده بلايحه الدعوي.
وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره ان وكيل المدعي عليه اودع مذكره جوابيه تتضمن الاتي: عدم احقيه المدعي لاقامه هذه الدعوي اذ انه ثابت بموجب عقد البيع والتنازل ان المدعي اقر بان ليس للمؤسسه التزامات او حقوق واذا اتضح غير ما ذكر في العقد فيتحمل المسؤوليه الطرف الثاني اي (المدعي) وهذا اقرار منه، ولا يحق للمدعي المطالبه بهذه الدعوي، وبتالي فان ما ذكرته المدعيه ينقض الاتفاق بموجب عقد التنازل وتبريه ذمه موكلي بصفته مدير للمؤسسه خلال تلك الفتره قبل البيع والتنازل، وندفع بكيديه الدعوي اذ ان المدعي لم يقدم هذه الدعوي الا بعدما تقدم موكلنا بدعوي ضده في الدايره التجاريه الخامسه ورقمها (4081) لعام 1440ه لمطالبته بالالتزام في استكمال اجراءات نقل ملكيه المؤسسه وذلك بغيه المماطله وخلط وقايع الامور علي المحكمه حتي استحوذ بدون وجه علي السيارات وغيره وذلك لامتناعه من المثول امام الجهات المعنيه لانهاء اجراءات البيع وتنازل، ولذا نطلب صرف النظر عن الدعوي، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن نزاع في شراكه ؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص القضيه محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر اقامته بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي وكاله يطالب بارجاع كافه المبالغ التي قام المدعي عليه باستخدامها لحسابه الشخصي وقدرها (543،384.82) خمسمايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا واثنان وثمانون هلله، وبسؤال الدايره له عن بينه موكليه فذكر بانه عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدم صحه الدعوي، وانها كيديه اذ ان المدعي لم يتقدم بها الا بعدما تقدم موكله بدعوي ضده في الدايره التجاريه الخامسه برقم (4081) لعام 1440ه يطلب فيها الالتزام باستكمال اجراءات نقل ملكيه المؤسسه ونقل السيارات التي استحوذ عليها، وحيث ان الدايره وبعد سماعها للدعوي، والاجابه، ودفوع الطرفين، وبعد اطلاعها علي صور المستندات المقدمه في ملف الدعوي، تبين لها ان الدعوي خلت من تقديم اي مستند يثبت قيام المدعي عليه بالاستيلاء علي الاموال وايداعها في حسابه الخاص، ولاجل ذلك سالت وكيلهما عن ذلك فذكر بان موكليه ليس لديهما اي مستندات تثبت ان المدعي عليه اودعها في حسابه الشخصي، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر ؛ لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)، فقد بين هذا الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، وحيث نصت الماده (131) من "اللايحه التنفيذيه" لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم ( 13 /ت/ 8159 ) وتاريخ 01/ 11/ 1441ه علي انه "يشترط في توجيه اليمين من المحكمه الا يكون في الدعوي دليل كامل، والا تكون الدعوي خاليه من اي دليل"، وحيث خلت مطالبه المدعيين مما يبين صحتها ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي وكاله بان الدعوي مقامه في مواجهه المدعي بصفته (مديرا) عن واقعه الغش والتزوير؛ فانه لم يقدم ما يثبت ذلك انما جاء مرسلا عما يسنده من الحجج والبراهين، ولا ينال من طلبه ندب خبره محاسبيه لفحص المستندات والميزانيات والنظام المحاسبي طيله فتره اداره المدعي عليه للمؤسسه ؛ فان وكيل المدعي عليه قدم اتفاقيه "بيع وتنازل" بتاريخ 10/ 12/ 1439ه موقعه من الطرفين، ونص فيها علي انه "ليس علي المؤسسه اي التزامات او حقوق واذا اتضح غير ما ذكر في العقد فيتحمل المسؤوليه الطرف الثاني"، ولما كان المقرر عند الفقهاء في قواعدهم ان "الساقط لا يعود"، فان كل الحقوق التي تقبل السقوط بسبب مسقط للحق، فانه لا يعود بعد سقوطه، ويصبح معدوما، فلا يعود كما لا يعود المعدوم، وقد اسقط المدعيان حقهما المالي والمعنوي لدي المدعي عليه، وجاء في المبادي والقرارات رق(2190)م الصادره من (المحكمه العليا): برقم (38/ 3/ 2) وتاريخ (09/ 05/ 1437ه) (اذا دفع احد اطراف الدعوي بوجود مخالصه منهيه لجميع ما بينهما من حسابات وانكرها الطرف الاخر، فتطلب بينه المدعي، فان لم يكن بينه فيمين المنكر علي نفي صحتها قبل ان يصار الي المحاسبه)، وبما ان المدعي عليه قدم بينته علي وجود مخالصه بين طرفي النزاع منهيه لجميع ما بينهما من حسابات، واما بخصوص طلبه التعويض عن الاضرار نتيجه الخساير الذي لحقت بالشركاء، فانه لم يبين ماهيه الضرر الواقع، ولا حجمه ومقداره، ولم يقدم ما يثبته، ولا كونه حصل بسبب المدعي عليه؛ مما يجعله طلبا مجهولا وغير محرر ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، المقامه من: (...) هويه وطنيه رقم (...)، و(...) هويه وطنيه رقم (...)، ضد: (...) هويه وطنيه رقم (...)؛ لما هو مبين بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1997 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعين الزام المدعي عليه بارجاع المبالغ التي قام المدعي عليه بصفته مديرا للشراكه باستخدامها لحسابه الشخصي وقدرها 543،384.82 ريال.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 21/5/1442ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2638 لعام 1441ه القاضي : برفض هذه الدعوي المقامه من : المدعي (...) هويه وطنيه رقم :(...) و(...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...).