tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530467135 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-12-11 date_hijri=1445-05-27 document_type=ruling entity=document_number:fdbb6b96-e72d-401b-8c12-cec05d1e172c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570387520 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 2018/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكله للمدعي عليها مياه بواسطه تريلات باجمالي عدد (8673) رد وقيمه الرد الواحد (150) مايه وخمسون ريال، بثمن اجمالي قدره (969,277.50) تسعمايه وتسعه وستون الفا وميتان وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، سددت منه (550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد؛ وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (419,277.50) اربعمايه وتسعه عشر الفا وميتان وسبعه وسبعون ريال وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد بتاريخ 2022/10/01م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/07ه وفيها حضر وكيل المدعي برقم وكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها برقم وكاله (...)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله وطلب الجواب منه اقر بصحه مبلغ المطالبه، وحصر المدعي وكاله طلب موكله بمبلغ المطالبه مع الاحتفاظ بحق موكله بطلب الاتعاب في دعوي مستقله، وقرر الاطراف الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم موكله مبلغا قدره (419,277.50) اربعمايه وتسعه عشر الفا وميتان وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، مقابل توريد مياه، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في اقراره بصحه مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بما عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، كما نصت الماده السابعه عشره علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وعليه فقد ثبت للدايره مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) برقم هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (419.277.50) ريال، والله الموفق.