moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٥٣٢١٣٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعي: (...)– هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم: (...) بتاريخ ٠٦ / ١١ / ١٤٤٢ه - بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه واحيلت لهذه الدايره والتي حددت في سبيل نظرها جلسه تحضيريه عن بعد بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار الي بياناته اعلاه ووكيل مدير الشركه المدعي عليها: (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم: (...) بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٣ه - ثم سالت الدايره الوكيل الحاضر عن المدعي عليها هل هو محامي متدرب؟ فاجاب: ب نعم وذكر ان رقم شهاده التدريب هي: (...) وتاريخ ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٣ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر انه سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد موكله، وهي الدعوي المقيده في المحكمه العامه بحايل برقم: (٤٣٩٠٢٩١٢٥) لعام ١٤٤٣ه والمنظوره لدي هذه الدايره بشان المطالبه بقيمه ميه وثلاثه وستين شيكا ادعت المدعيه بان موكله حررها دون وجه حق، وقد انتهت تلك الدعوي بالحكم لصالح موكله وذلك برفض الدعوي، ولوجود العلاقه بين الخطا والضرر فانه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله اتعاب المحاماه التي تكبدها وقدرها (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، ثم استوفت الدايره متطلبات الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وسالت المدعي عليه وكاله عن جواب موكلته فاجاب بان لا صحه لاستحقاق المدعي التعويض عن مصاريف التقاضي للاسباب التاليه: ١- ان المدعي لم يبرر للشركه صرف المبالغ محل الدعوي السابقه بعد انتهاء العلاقه التعاقديه، كما انه تم اخطاره بالدعوي السابقه قبل قيدها باكثر من (١٥) يوما، ومع ذلك لم يقدم اي تبرير للشركه خلال تلك المده بصرف تلك المبالغ محل الدعوي السابقه. ٢- من حق كل شخص ان يتقدم للقضاء للمطالبه بما يري انه مستحق له، ويتعين علي من اقيمت عليه الدعوي الدفاع عن نفسه، كما ان له توكيل من يترافع عنه دون وجود ما يوجب ذلك، فالمدعي عليه في الدعوي السابقه هو من قام بتوكيل محام عنه دون وجوب ذلك عليه، فقد كان قادرا علي الدفاع عن نفسه دون ذلك. ٣- اتعاب المحاماه انما يلزم بها الطرف المتسبب في وجودها، كان يكون هناك مبلغا ثابتا في ذمه المدعي عليه وماطل او تاخر في سداده، مما الجا الطرف المتضرر باقامه دعوي لاخراج حقه، لكن الدعوي السابقه لم تكن كذلك حيث ان المدعي عليها هي من لجات للقضاء لما تسبب به المدعي من خساير جراء اصداره شيكات بمبلغ (١١٨٠٤٧٣) مليون وميه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وسبعون ريالا دون وجه حق اضرارا بها، للخلافات القايمه بين طرفي الدعوي، كما انه اصدرها دون صفه نظاميه بذلك اذ انتهت مهامه بالمدعيه بتخارجه منها قبل اصدار الشيكات محل الدعوي السابقه. ٤- ان تفويض الصادر للمدعي عليه في الدعوي السابقه بتوقيع الشيكات كان بصفته شريكا فيها، وقد فقد صفته في ذلك بعد تخارجه من المدعيه، ويعد بذلك شخص اجنبيا عن الشركه وليس له اي صفه فيما قام به، من توقيع الشيكات وصرف مقابلها المالي. ٥- ان افاده مدير الشركه في الدعوي السابقه جاءت في ظل وجود عدد من الدعاوي في مواجهته منها الدعوي رقم (٤٣١٨٥٩٠٧٨)، والدعوي رقم (٤٣٩١٥٦٥٣٠)، والدعوي المنظوره رقم (٤٣٩١٥٦٥٣٠) والتي تطلب المدعيه فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١١٣٨٠١٩) مليون وميه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعه عشر ريالا وهي عباره عن مبالغ اقترضها من الشركه ولم يقم بسداد شيء منها، وقد صدر الحكم بالدعوي رقم (٤٢١٢٦١٥٨٩) بالزامه بدفع مبلغ (٢٥٤٠٠٠) ميتان واربعه وخمسون الف ريال واكتسب الحكم فيها الصفه القطعيه. وانتهي الي طلب رفض دعوي المدعي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينات وادله موكله فاجاب بانها: ١ / العقد المبرم بين المحامي والمدعي. ٢ / الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل في الدعوي رقم (٤٣٩٠٢٩١٢٥)، وبتوجيه ذات السؤال لوكيل المدعي عليها ذكر بان ادلته وبيناته هي: ١ / الاخطار واثبات الاخطار، ثم ذكرت الدايره لطرفي الدعوي انها ستحيلهما لتبادل المذكرات عبر نظام ناجز، وفي تاريخ ٠٣ / ٠١ / ١٤٤٤ه قدم المدعي مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: اولا: كيديه الدعوي المقامه من المدعي عليها امام الدايره: ١- سبق للمدعي ان تخارج من شركه (...) بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٦م وقد كان هذا التخارج وديا وبرغبه الطرفين والعلاقه بعده ظلت قايمه بالحسني واستمرت كما هي حتي بدايه العام ٢٠١٨م حيث بدات المدعي عليها تماطل في سداد المبلغ المتبقي من قيمه الحصص المتنازل عنها والمسجله باسم زوجته - حسبما جاء بتفصيل القضيه رقم (٢٩١٢ لعام ١٤٤٠ه) المنظوره امام الدايره التجاريه رقم (٢١) بالرياض للمطالبه بقيمه متبقي قيمه التنازل عن الحصص في شركه (...) وبتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٤١ه اصدرت الدايره التجاريه (٢١) حكمها بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال عباره عن المبلغ المتبقي له في ذمه (...) وقد تم تاييد الحكم واصبح قطعيا بموجب حكم الاستيناف في القضيه رقم (٢٥٩٦ وتاريخ ٠٨ / ١٠ / ١٤٤١ه) وتم تنفيذه في مواجهته ومن حينها ظل المدعي عليه يبحث عن اسباب وحجج في مواجهه المدعي حيث قام بعمل شكوي امام الشرطه والنيابه العامه متهما المدعي بالتحايل والغش الا انه قد تم حفظ البلاغ برقم الحفظ (٣٢٣٩٣ بنيابه حايل)، ولكنه لم يكتفي بذلك بل قام بالشكوي علي المدعي امام وزاره التجاره والصناعه حيث ردت دعواه كذلك ومن ثم وبعد فشله قام بقيد الدعوي رقم (٤٣٩٠٢٩١٢٥ وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٣ه) وذلك رغم علمه انه لا اساس لها من الصحه بدليل حفظ النيابه لشكواه حولها ثم رفضها بعد ذلك من وزاره التجاره وقد قدمت المستندات الداله علي ذلك امام الدايره اثناء المرافعات. ٢- تخويل المدعي الحق في التوقيع علي الشيكات موضوع الدعوي ثابت من خلال قرار الشركاء بتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٣٧ه الموافق لتاريخ ٠٥ / ٠٦ / ٢٠١٦م وكذلك من خلال وجود افاده مصرف (...)نفسه (والمفاد فيها ان المدعي في تاريخ صدور الشيكات ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٦م وحتي ٢٣ / ٠٣ / ٢٠١٧م كان احد الاشخاص المخول لهم التوقيع علي الشيكات منفردا ولكن ومع هذه الشواهد ودون ان تمتلك المدعي عليها اي دليل او سند لقيام المدعي بالاستيلاء علي هذه الشيكات قامت بقيد الدعوي الكيديه في مواجهته بسبب خلفيه قضيه الرياض التي حكم عليه فيها وبعد مرور اكثر من ثمان سنوات علي تخارج المدعي، علما انه وباتفاق الطرفين كان قد تم تعيين مدير للشركه هو المتصرف في شؤونها وجميع امورها و لم يتم الغاء تفويض المدعي عن توقيع الشيكات الا في العام ٢٠١٨م وليس قبل ذلك ولهذا ايضا فجميع الشيكات الموقعه من المدعي هي شيكات صادره من اداره شركه (...) بالكيفيه الصحيحه بخصوص طلباتهم وحاجيات السوبر ماركت وهي قد عادت عليهم بالنفع وكانت اصولا للشركه ولم تذهب لصالح المدعي. ٣- ان تخويل المدعي هذا الحق والتفويض لتوقيع الشيكات ثابت بموجب تفويض من المدعي عليه شخصيا ومرسل للبنوك وهو عباره عن تفويض موقع منه شخصيا يخول بموجبه المدعي بتوقيع الشيكات منفردا، ليس هذا فحسب بل انه شخصيا قام بزياره البنك وتقديم اصول اوراقه الثبوتيه امام موظفيه ليمنح المدعي الحق في التوقيع علي الشيكات منفردا ولهذا فاي ادعاء منه في تلك الدعوي بعدم وجود صفه للمدعي لتوقيع الشيكات هو ادعاء كيدي مقصود به الاضرار بالمدعي وينطبق عليه ما جاء بالقرار رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٠٦ه المتعلق بلايحه الحد من الدعاوي الباطله والشكاوي الكيديه الماده الرابعه منها. ٤- اثناء تبادل المذكرات في القضيه رقم (٢٩١٢ لعام ١٤٤٠ه) امام الدايره التجاريه رقم (٢١) بمدينه الرياض للمطالبه بقيمه متبقي التنازل عن نصيب المدعي اقر المدعي عليه امام الدايره وعلي اوراقه الرسميه كما في نسخه مذكرته بتاريخ ١٨ / ٠٤ / ١٤٤٠ه ونسخه مذكرته الاخري بتاريخ ٣٠ / ٠٥ /١٤٤٠ه بكون المدعي كان فعلا مفوضا وبعلمه لمباشره بعض شؤون اداره الشركه بحسبانه احد الشركاء لكونه مستقر بمنطقه حايل فيما يسكن هو بالرياض ولكنه عاد مره اخري وزعم في القضيه رقم (٤٣٩٠٢٩١٢٥ وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٣ه) ان المدعي لا صفه له وانه استغل التفويض للتربح من وراءه مع انه لم يقدم اي دليل او سند علي مثل هذا الزعم. ٥- لم يكن المدعي هو من يقوم باعداد وتجهيز معلومات الشيكات وموضوعاتها ولم يكن هو من يقوم بصرف الشيكات المحرره من الشركه ولم يكن كذلك هو من يورد معلومات الشيكات والجهه التي يحرر لصالحها ولا مبلغه ولا موضوع الشيك وقد اثبتت شهاده الشهود امام الدايره وهم من التجار المحرره لصالحهم الشيكات ان الشيكات مستحقه لهم عن توريدات غذاييه او غيرها تخص الشركه ولا علاقه لها بالمدعي، كما ان بعض هذه الشيكات بل نصفها محرر باسماء موظفين تابعين للشركه يقوم مديرها بتكليفهم لصرفها بغرض الوفاء بحقوق ورواتب العاملين وهو امر لا علاقه للمدعي به وبذلك فلم يكن هنالك اي مبرر او داعي او سبب يلجا المدعي عليه لقيد الدعوي في مواجهه موكلنا. ٦- رغم علم المدعي عليه بتضمين هذه الشيكات في ميزانيه العام ٢٠١٧م الا انه لم يقم ولم يقيد دعواه رقم (٤٣٩٠٢٩١٢٥ وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٣ه) في مواجهه المدعي الا بعد مرور خمس سنوات ولو كان يعلم يقينا بوجود اشكالات نظاميه حولها فلماذا لم يقيد الدعوي عقب اعداد ميزانيه العام ٢٠١٧م. ٧- قبل نشوب النزاع في تاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٠ه كان قد تم من الشركه نفسها اعداد تقرير محاسبي من مكتب المحاسب القانوني (...) للسنه الماليه (٢٠١٧م) حيث يظهر هذا المستند ايداع القوايم الماليه لشركه(...) بعد تدقيقها من المحاسب القانوني (...) وقد تضمنت تلك القوايم جمله مبالغ تلك الشيكات كجزء من المصروفات العموميه للشركه فما الذي يجعلها لاحقا اليوم شيكات غير نظاميه، الا رغبه المدعي عليه غير النظاميه في الاضرار بالمدعي بقيد تلك الدعوي في مواجهته. ٨- الثابت يقينا ان المدعي كان يقوم بالتوقيع علي جميع الشيكات المعده من قسم الحسابات بالشركه ولكن بعد اعتماد مدير الشركه لها وقد كانت جميع هذه الشيكات معده ومصدره بخط يد محاسبوا اسواق (...) المعينين من مدير الشركه النظامي - (...) - ثم ترسل هذه الاوراق والمستندات لموكلنا جاهزه للتوقيع عليها وهي شيكات تخص عمل الشركه وفرعها المسمي ((...)) سوبر ماركت (مول صغير) ولا يوجد اي شيك سواء اثناء كون المدعي شريك او بعده تخص المدعي وانما هي جميعا شيكات تخص عمل الشركه وعمل السوبرماركت. ثانيا: ان المدعي عليه الجات المدعي لتوكيل محامي للدفاع عنه بدليل انه هي نفسها وكلت محام لينوب عنها في قيد تلك الدعوي ولم تكتف بما زعمه في مذكرته من ان المدعي كان قادرا علي الدفاع عن نفسه وهذا قول لا يقول به دارس للانظمه المتخصصه والا لسمحت الدوله - رعاها الله - لكل شخص بالوقوف امام القضاء للترافع عن الغير ولم تشترط فيه الشروط التي اوجبها نظام المحاماه، هذا من جانب ومن جانب اخر فمظاهر الجاء المدعي عليها للمدعي لتوكيل محام للدفاع عنه لا تحتاج لدليل ولا يقول بهذا القول قايل.، وفي تاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ١- ان اساس الدعوي القضاييه - محل التعويض - مبني علي عدم تجاوب المدعي مع المدعي عليها في ايضاح سبب تحريره شيكات باسم الشركه بعد خروجه منها، فقد تم ارسال اخطار بالبريد المسجل له الا انه لم يجب عليه. ٢- الشركه حققت خساير كبيره جدا اضطرت معها للتوقف عن العمل وممارسه النشاط فكان لابد من تتبع مصدر الخساره وتحديد المسيول وكما سبق فان المدعي لم يقم ببيان وجه صرف المبالغ محل الدعوي. ٣- اقر المدعي في الفقره (٨) من مذكرته السابقه بقيام موكله باصدار شيكات بدون صفه نظاميه، وهو ما يخول المدعي عليها من اقامه الدعوي عليه، و حيث انه لا مسوغ لعمل المدعي لدي المدعي عليها بعد تخارجه منها، حيث انه لا يتقاضي علي ذلك اجرا، وليس له اي فوايد او ارباح من المدعي عليها، وليس له مصلحه سوي خساره المدعي عليها واقفالها، كونه يملك (سوبر ماركت) منافس يعمل في نفس المجال وذات المدينه. ٤- لا علاقه لما ذكره المدعي من حفظ البلاغ لدي النيابه العامه بالدعوي السابقه فالبلاغ المحفوظ متعلق بالحق العام ولا يزال الحق الخاص قايما. ٥- فيما يخص دفع المدعي بتخويل الشركه له توقيع الشيكات وقرار الشركاء بذلك، فان ذلك التخويل والقرار كان بصفته شريكا في الشركه، حيث ان القرار كان بتاريخ ٠٥ / ٠٦ / ٢٠١٦م والمدعي تخارج من الشركه بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٦م، ولم يعد له صفه في ما قام به من تحرير الشيكات. ٦- ان الشركه كلفت مكتب محاسبي ليقوم بحصر الشيكات المحرره من المدعي، وتقدمت بالدعوي السابقه لاستيفاء ما قام بصرفه دون وجه حق، كما ان الدايره نظرت الدعوي السابقه وفصلت فيها. ٧- لم يسبق للمدعي عليها ان اقرت بنظاميه الشيكات التي حررها المدعي، كما انها تنكر صفته في ذلك، ولا صحه لزعم المدعي نيه الاضرار به من المدعي عليها في الدعوي السابقه، حيث انها استندت لاسانيد صحيحه وللتقرير محاسبي معتمد. ٨- فيما يخص توكيل المدعي عليها محاميا فالمدعي عليها في الدعوي السابقه هو من قام بتوكيل محام عنه دون وجوب ذلك عليه نظاما، فقد كان قادرا علي الدفاع عن نفسه دون ذلك. ٩- صدور الحكم القضايي برفض دعوي المدعي عليها في مواجهه المدعي لاصدار شيكات بعد خروجه من الشركه نقلت المسؤوليه منه الي مسؤوليه السيد (...)الذي قدم افادته في الدعوي السابقه وقد كان مديرا منفردا للشركه حينها، والذي بينه وبين المدعي عليها قضايا قايمه. وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، وفي جلسه المرافعه عن بعد المنعقده بتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٤ه حضر كل من وكيل المدعي السابق حضوره في الدعوي ووكيل المدعي عليها:(...) – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) بتاريخ ١٧ / ٠١ / ١٤٤٤ه-، وبعد التحقق من وكاله وكيل ممثل المدعي عليها الحاضر تبين للدايره ان وكالته لا تخوله حق الاقرار عن موكله فافهمته ان عليه تعديل الوكاله الممنوحه له من موكله باضافه ذلك علي ان يرفق نسخه من الوكاله المعدله عبر نظام ناجز عقب هذه الجلسه ففهم ذلك، ثم طلبت الدايره منه تقديم مذكره خلال خمسه ايام من تاريخ هذا اليوم يرفق بها المستندات التاليه: ١- نسخه من الاخطار الذي اشار اليه الوكيل الحاضر في الجلسه التحضيريه في معرض جوابه علي دعوي المدعي. ٢- نسخه من عقد تاسيس المدعي عليها وفق اخر تعديلاته. ٣- نسخه من شهاده تدريب المحاماه؛ حيث لم ترفق تلك المستندات ضمن المذكرات الجوابيه، فاستعد بذلك، وفي تاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنه نسخ من المستندات التي طلبتها الدايره من الوكيل الحاضر في الجلسه الماضيه، وفي جلسه المرافعه عن بعد المنعقده بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٤ه حضر كل من وكيل المدعي السابق حضوره في الدعوي ووكيل المدعي عليها:(...) – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) بتاريخ ٢٣ / ٠٩ / ١٤٤٢ه -، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها الحاضر هل يصادق علي ما سبق ذكره في الدعوي من قبل الوكلاء الحاضرين عن موكلته؟ فقرر انه يصادق علي جميع ما سبق ذكره من دفوع، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق وان قدماه وانه ليس لديهما ما يودان اضافته؛ ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للداراسه، وفي جلسه المرافعه عن بعد المنعقده بتاريخ ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٤ه حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها السابق حضورهما في الدعوي بالاضافه الي وكيل المدعي عليها الحاضر في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٤ه، ثم اشارت الدايره الي انه بعد دراسه الدعوي والمداوله فيها قررت النطق بالحكم، ثم اصدرت حكمها المستند علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي وكاله يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) ميه الف ريال والذي يمثل اتعاب المحاماه التي تكبدها موكله؛ للترافع في الدعوي رقم (٤٣٩٠٢٩١٢٥) لعام ١٤٤٣ه المفصول بها بحكم هذه الدايره، فان الدايره مختصه بنظر هذه المنازعه طبقا لما نصت عليه الماده (١٦ / ٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وفيما يتصل بموضوع الدعوي فحيث ان الثابت للدايره بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم (٤٣٩٠٢٩١٢٥) لعام ١٤٤٣ه - المرفق ضمن صحيفه الدعوي - ان المدعي عليها اقامت تلك الدعوي مطالبه المدعي بصفته شريكا سابقا فيها بان يدفع لها مبلغا وقدره (١١٨٠٤٧٣) مليون وميه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وسبعون ريالا، والذي يمثل قيمه (١٦٣) شيكا حررها بعد خروجه من الشركه، وصرفها المستفيدون من حسابها، ولما كان المنظم لم يلزم المدعي باقامه محام للترافع والدفاع عنه في نوع الدعوي محل المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه، طبقا لنص الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، اذ انها مطالبه ناشيه عن تطبيق نظام الشركات لا تزيد عن مليوني ريال، ولما كان ذلك كذلك فانه لا وجه لمطالبه المدعي وكاله بالتعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدها موكله في تلك الدعوي؛ اذ ان المدعي لجا لتوكيل محام بمحض ارادته واختياره دون اضطرار لذلك، ومن ثم فانه هو من صنع لنفسه سببا للمطالبه بالاتعاب محل الدعوي، وعليه فان الضرر الواقع عليه – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، لا سيما انه باطلاع الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي محل المطالبه بالاتعاب يتضح لها ان تلك الدعوي كانت محلا للاثبات وعدمه، الا انه لم يثبت للدايره فيها صحتها، مما ينتفي معه وصف المماطله، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من انه لا وجه لربط التعويض عن اتعاب المحاماه بالزام المنظم باقامه محام للترافع في نوع من انواع الدعوي من عدمه، وكذلك ما قد يرد من ان مطالبه المدعي في هذه الدعوي قد استوفت جميع اركان التعويض، باعتبار ان الخطا متمثل في خسران المدعي عليها للدعوي محل المطالبه بالاتعاب، والعلاقه السببيه متمثله في كون المدعي عليها هي من احوجته لاقامه محام للترافع عنه في تلك الدعوي؛ اذ ان من المقرر قضاء ان المراد بعلاقه السببيه – الركن الثالث من اركان التعويض - هو ان يكون الضرر الواقع حادث كنتيجه مباشره للفعل الخاطي، وبتامل هذه الدعوي يتضح ان الضرر الواقع علي المدعي – علي فرض صحته – والمتمثل في تكبده لاتعاب المحاماه في الدعوي محل المطالبه بالتعويض لم يكن ناتجا عن اقامه المدعي عليها لتلك الدعوي وانما كان السبب المنتج لتكبد تلك الاتعاب هو اختيار المدعي لتوكيل محام للترافع عنه في الدعوي الاصليه كما هو مبين اعلاه، ومن ثم فلا وجه للقول باستجماع هذه الدعوي لاركان التعويض او القول بعدم وجاهه ربط التعويض بذلك بالزام المنظم باقامه محام للترافع؛ فتكبد المدعي لاتعاب المحاماه يدور وجودا وعدما مع اختياره لذلك. نص الحكم: رفض الدعوي رقم (٤٣٩٥٣٢١٣٠) لعام ١٤٤٣ه المقامه من: (...)– هويه وطنيه رقم (...) – ضد: شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) -؛ لما هو موضح في الاسباب. وبعد تلاوه منطوق الحكم نبهت الدايره ان مده الاعتراض للمحكوم ضده بطريق الاستيناف هي مهله وقدرها (٣٠) يوما تبدا اعتبارا من تاريخ استلام الحكم وبمضي تلك المده دون اعتراض يكتسب الحكم الصفه النهاييه، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله، واصحابه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٥٣٢١٣٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي:(...) المدعي عليه:(...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي رقم (٤٣٩٥٣٢١٣٠) لعام ١٤٤٣ه المقامه من: (...) – هويه وطنيه رقم (...) – ضد: شركه (...) – سجل تجاري رقم (...)؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن ما يلي: اولا: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ حيث ورد في تسبيب الحكم ان المنظم لم يلزم المدعي باقامه محامي للترافع عنه - هذا القول مردود عليه من عده وجوه الاول: ان كثيرا من الناس لا يرغب في حضور الخصومات لما يحصل فيها من رفع الاصوات وتبادل السباب غالبا. ثانيا: ان هناك فيه من الناس لا يستطيعون المخاصمه بانفسهم ولا يعرفون النصوص الشرعيه ولا النظاميه التي تحكم الموضوع مما يجعلهم يضطرون الي توكيل محام والا ضاعت حقوقهم. ثالثا: ولكون دعوي مصروفات التقاضي متفرعه عن الدعوي الاصليه، فلا يتقرر الحق بها الا اذا تقرر الحق في الدعوي الاصليه، فهي تابعه للدعوي الاصليه، والدعوي الفرعيه تدور وجودا وعدما مع الدعوي الاصليه، فتنطبق عليها القاعده الفقهيه (التابع تابع) والتكييف الفقهي لهذا الموضوع ينطلق من عده ركايز اهمها:١- ان الجاء صاحب الحق بالامتناع عن اداء حقه الي التقاضي، او اقامه الدعوي علي الشخص بغير حق ظلم، والظلم يجب منعه وازالته. ٢- ان الجاء صاحب الحق بالامتناع عن اداء حقه الي التقاضي، ورفع الدعوي علي الشخص بغير حق يرتب عليه اضرارا كثيره، بتعطيله عن عمله، وتفويت مصالحه والنيل من سمعته، وبما يكلفه التقاضي من المصروفات الماليه، والنفقات. والضرر تجب ازالته، لقوله صلي الله عليه وسلم: 'لا ضرر ولا ضرار'.٣- ان التكاليف المترتبه علي التقاضي ناشيه عن المتسبب فيها، فيلزمه التعويض عنها كما لو اتلفها.٤- ان الالجاء الي التقاضي بغير حق يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب بما يفوته من وقت وجهد، وما يبذل فيه من اموال، والغصب يوجب الضمان، لقوله صلي الله عليه وسلم: 'علي اليد ما اخذت حتي تؤديه'، فكذلك ما يشبهه.٥- ان عدم الالزام بالتعويض عن اضرار التقاضي يجري علي المماطله واكل الاموال بالباطل، وذلك لا يجوز، لقوله تعالي في سوره البقره (١٨٨): 'ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل', وقوله صلي الله عليه وسلم: 'ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم')، وختم اعتراضه بطلب الغاء حكم الدايره الابتداييه، والحكم بطلباته في الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق ١/٤/١٤٤٤ه حيث افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي(...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره فتح المرافعه، وتبادل الطرفان مذكراتهما الجوابيه؛ وقد تلخص ما قدمه وكيل المدعي عليها بان المدعي لم يبرر للشركه صرف المبالغ محل الدعوي السابقه بعد انتهاء العلاقه التعاقديه وانعدامه صفته النظاميه في ذلك، علي انه جري اخطاره بموضوع الدعوي السابقه قبل قيدها بشهور، ومع ذلك لم يقدم اي تبرير للشركه خلال تلك المده بصرف تلك المبالغ محل الدعوي السابقه؛ وانه من حق كل شخص ان يتقدم للقضاء للمطالبه بما يري انه مستحق له، ويتعين علي من اقيمت عليه الدعوي الدفاع عن نفسه، كما ان له توكيل من يترافع عنه دون وجود ما يوجب ذلك، فالمدعي عليه في الدعوي السابقه هو من قام بتوكيل محام عنه دون وجوب ذلك عليه، فقد كان قادرا علي الدفاع عن نفسه دون ذلك؛ وان اتعاب المحاماه انما يلزم بها الطرف المتسبب في وجودها، كان يكون هناك مبلغ ثابت في ذمه المدعي عليه وماطل او تاخر في سداده، مما الجا الطرف المتضرر باقامه دعوي لاخراج حقه، لكن الدعوي السابقه لم تكن كذلك حيث ان المدعي عليها هي من التجات للقضاء لما تسبب به المدعي من خساير جراء اصداره شيكات بمبلغ مليون وميه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا بغير صفه ودون وجه حق، واضرار بها، للخلافات القايمه بين طرفي الدعوي، كما انه اصدرها دون صفه نظاميه بذلك اذ انتهت علاقته بالمدعيه بتخارجه منها قبل اصدار الشيكات محل الدعوي السابقه؛ وان المدعي عليها اسست دعواها السابقه علي سبب صحيح واقر به المدعي عليه، حيث انه من الثابت باقراره توقيعه الشيكات بعد تخارجه من الشركه، وانعدام صفته فيها، واستغلاله تفويض المدعي عليها له عندما كان شريكا فيها، مما ادي لاقامه الدعوي السابقه لمطالبته بقيمه الشيكات المحرره بتوقيعه للغير من حساب المدعي عليها بغير صفه. وتلخص ما قدمه وكيل المدعي بما يلي: (١- الصحيح والذي ثبت امام اول درجه عدم صرف موكلنا لاي شيك لصالح نفسه وانما لصالح الشركه. ٢- اخطار طرف طرفا اخر وفق نص الماده (١٩) من نظام المحكمه التجاريه لا علاقه له بتعيين او عدم تعيين المحامي لهذا الطرف او ذاك. ٣- ما اشار اليه وكيل المستانف ضدها حول توكيل موكلنا للمحامي للترافع نيابه عنه كنا قد اوردنا ردنا بشانه مفصلا بمذكره الاعتراض. ٤- زعم وكيل المستانف ضدها ان سبب قيدهم الدعوي كان بسبب الخساير جراء اصدار عدد (١٦٣شيك) حجه مردود عليها حيث ان موكلنا ليس هو الجهه التي اصدت تلك الشيكات وانما بموجب تفويضه النظام كان يقوم فقط بالتوقيع عليها بشرط وجود توقيع مدير الشركه علي الورق والمستندات المؤيده واما قوله انها صدرت بصفه غير نظاميه فهو مجرد ادعاء مرسل فشل في اثباته امام الدايره ناظره الدعوي ولا يعطي الناس بمجرد عواهم. ٥- الثابت يقينا ان الشكاوي علي موكلنا كانت بسبب قيامه بقيد الدعوي رقم ٢٩١٢ لعام ١٤٤٠امام الدايره التجاريه رقم ٢١ بالرياض للمطالبه بقيمه متبقي قيمه تنازله عن حصصه في شركه(...) وليس لاي سبب اخر.٦- الثابت يقينا كذلك ان ميزانيه العام ٢٠١٧م الصادره من مكتب الحاسب (...) تضمنت جميع الشيكات المدعي بها ولو كانت الشركه بخلاف صحتها لقامت منذ العام ٢٠١٧بقيد هذه الدعوي والتي لم تقيد الا في العام ١٤٤٣ه بلا اي سند شرعي او نظامي الا الاضرار بموكلنا. ٧- الزعم بانعدام صفه موكلنا للتوقيع علي الشيكات زعم مردود عليه كذلك حيث ان تخويل موكلنا بالحق في التوقيع علي الشيكات موضوع الدعوي ثابت من خلال قرار الشركاء بتاريخ ٢٩/٨/١٤٣٧ه وكذلك من خلال وجود افاده مصرف (...)(والمفاد فيها ان موكلنا في تاريخ صدور الشيكات ٢٥/١٢/٢٠١٦م وحتي ٢٣/٣/٢٠١٧م كان احد الاشخاص المخول لهم التوقيع علي الشيكات منفردا). وفي يوم الاربعاء الموافق ١٥/٤/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها الطرفان السابق حضورهما؛ وذكر وكيل المستانف ضدها في الجلسه بان لديه اضافه وارسلها عبر المحادثه بالتيمز ونصها:" ما دفع به المدعي من عدم علاقه الاخطار بتعيين محام غير ملاق، حيث ان ما اشرنا اليه من اخطار المدعي في الدعوي السابقه، وعدم اجابته علي الاخطار، او تقديمه تبريرا لصرف المبالغ محل النزاع السابق دون وجه، هو ما الجا المدعي عليها لاقامه دعواها ضد المدعي، حيث انه صرفها وكما اسلفنا بعد انتهاء علاقته بالمدعي عليها ودون اذن منها او اشراف، مستغلا في ذلك تخول صادر من المدعي عليه للمدعي قبل انتهاء علاقته بها"؛ وبطلب الاجابه من وكيل المستانف اجاب عبر محادثه التيمز بما نصه:" سبق وان ذكرنا بان المستانف ضده تقدم بشكوي علي موكلي في الشرطه وكذلك في النيابه العامه و في وزاره التجاره وحفظت جميعا وهذه كلها بعد الاخطار"؛ وبعرضه علي وكيل المستانف ضدها استمهل للرد؛ ثم قدم مذكره ارفقت بملف الدعوي في ٣٠/٤/١٤٤٤ه تضمنت قوله: (اشاره الي ما جري ضبطه بجلسه الاستيناف المنعقده بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤ه بشان الدعوي المشار لها،فاننا نجيب علي ما ورد فيها بما يلي: نؤكد بان المستانف لم يقدم اي تبرير للمستانف ضدها ولم يجب بخصوص الشيكات التي قام بتحريرها دون وجه حق قبل الدعوي التي اقيمت من المستانف ضدها بشانها، حيث ان المستانف ضدها استفسرت واخطرته بخصوص باعتزامها اقامه دعوي ضده بخصوص الشيكات التي قام بتحريرها ولم يجب علي ذلك، كما انه لا صحه لما ذكره المستانف من قيام موكلتي بشكوي ضده في وزاره التجاره،وفيما يخص شكوي الشرطه التي ذكرها فلا يزال الحق الخاص فيها قايما وعليه جري اقامه الدعوي السابقه). وفي هذا اليوم الاربعاء الموافق ١٤/٥/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها الطرفان السابق حضورهما، وبطلب اجابه وكيل المدعي علي مذكره وكيل المدعي عليها المرفقه في ٣٠/٤/١٤٤٤ه؛ ذكر بانها لم تتضمن جديدا ويكتفي بما قدمه، كما يكتفي بذلك وكيل المدعي عليها؛ وعليه تم تاجيل الجلسه للدراسه وفي يوم الاربعاء الموافق ٤/٦/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها الطرفان السابق حضورهما؛ حيث حضر وكيل المدعي(...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها المدعي عليها (...)سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ودراسه اوراقها وما قدمه الطرفان فيها؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. واما ما اثاره المستانف في اعتراضه وامام هذه الدايره فقد تكفلت اسباب الحكم محل الاعتراض بالاجابه عليه؛ وتضيف الدايره بان المدعي عليها قدمت ما يثبت اخطار المدعي قبل اقامه دعواها؛ ولم ينكر ذلك المدعي؛ ولم يثبت معه التجاوب مع اخطار المدعي عليها ولا الرد عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل المؤرخ ب ١٤٤٤/٠٢/٠٨ه في القضيه رقم ٤٣٩٥٣٢١٣٠ لعام ١٤٤٣ه القاضي رفض الدعوي رقم (٤٣٩٥٣٢١٣٠) لعام ١٤٤٣ه المقامه من: (...) – هويه وطنيه رقم (...) – ضد: شركه (...)– سجل تجاري رقم (...)، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.