tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430369090 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1440-04-25 document_type=ruling entity=document_number:5353de84-1c25-40c7-bd81-66863e645b2b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470009354 لعام 1444 ه
المدعي:
اسماء عبدالعزيز عبدالله الداود
المدعي عليه:
مرزوق سرور نويمي السلمي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكلته والمدعي عليها بموجبها سلمت موكلته المدعي عليه مبلغا اجماليا قدره (1.000.000) ريال كراس مال للمضاربه به في نشاط الخدمات التجاريه - التعهدات - التصدير -، موضحا ان المدعي عليه لم يف بالتزاماته ولم يسلم موكلته اي ارباح ولم يعد راس المال، وانتهي لطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المدعي به، اضافه لالزامه باداء اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه دفع بان المدعيه لم تف بكامل راس المال حيث كان المبلغ المحدد للشراكه بمبلغ قدره (1.500.000) ريال، وهي اخلت بالتزاماتها، وقد تعرض موكله لخساره، وقدم مستندات ذكر انها تثبت ما دفع به تمثلت في كشف حساب بنكي ومجموعه قرارات تنفيذيه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان المستندات التي ارفقها المدعي عليه لا تثبت الخساره، وتمسك بان الالتزام المحرر من المدعي عليه في 25/4/1440ه كاف لاثبات مستحقات موكلته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان خساره موكله كان بعد التعاقد، وباطلاع الدايره علي ما تم تقديمه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
وعن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليه برد راس المال البالغ قدره (1.000.000) مليون ريال، انفاذا للعقد المبرم بينهما في 23/1/1438ه، اضافه لالزامه باداء اتعاب المحاماه؛ ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليه قد دفع بان المدعيه لم تف براس المال المنصوص عليه في العقد والبالغ (1.500.000) ريال وكان هذا سببا في خساره موكله. وتامل الدعوي وما قدم في من طرفيها، يتضح جليا ان المدعيه سلمت المدعي عليه مبلغا قدره (1.000.000) ريال للمضاربه به في نشاط مؤسسه المدعي عليه، ولما كان من البين اقرار المدعي عليه باستلام راس المال المدعي به، ومن ثم كانت مده الشراكه محدده بسنه هجريه واحده ابتداء من تاريخ العقد، ولما كان من الثابت كذلك ان المدعي عليه حرر للمدعيه التزاما واقرارا في 25/4/1440ه موضحا فيه ان سبب حصول التاخير عن تصفيه الحسابات المتعلقه بالعقد المشار اليه اعلاه يعود لتعثر الجهات المتعامل معها تجاريا في النشاط التجاري وكذلك يقر المدعي عليه انه يلتزم التزاما قانونيا وتجاريا بتسليم المدعيه كامل المستحقات في العقد في موعد اقصاه 28/5/1440ه وان لم يلتزم بذلك فللمدعيه الحق في المطالبه بكامل حقوقها، وقد امضي المدعي عليه علي الاقرار المذكور ومهره بخاتم مؤسسته ومصادق عليه من الغرفه التجاريه بجده في 25/4/1440ه ولما كان ذلك وكانت دفوع وكيل المدعي عليه بعدم الوفاء براس المال المنصوص عليه في العقد، والخساره بسبب ذلك؛ لا وجاهه لها بعد ثبوت الاقرار السابق، ولما كان ذلك الاقرار حجه علي المدعي عليه، ولم يدفع عليه بدفع معتبر يقطه او ينال من حجته؛ تاسيسا عليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي لالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعيه راس المال المدعي به، وبه تقضي. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليه بتعويضها عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (50.000) ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليه, وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام/ مرزوق سرور نويمي السلمي سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ اسماء عبدالعزيز عبدالله الداود سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1.050.000) مليون وخمسون الف ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470009354 لعام 1444 ه
المدعي:
اسماء عبدالعزيز عبدالله الداود
المدعي عليه:
مرزوق سرور نويمي السلمي
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه برد راس المال البالغ قدره (1.000.000) مليون ريال، انفاذا للعقد المبرم بينهما في 23/1/1438ه، اضافه لالزامه باداء اتعاب المحاماه؛ وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 21/03/1444ه والذي قضي حكمت الدايره: بالزام/ مرزوق سرور نويمي السلمي سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ اسماء عبدالعزيز عبدالله الداود سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1.050.000) مليون وخمسون الف ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 12/05/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه والمتضمن ما نصه (اورد لفضيلتكم اعتراض موكلي علي الحكم الصادر بشان القضيه المذكوره بياناتها اعلاه، وذلك وفقا لما يلي: في تسبيب الحكم ذكر ان المدعيه سلمت مبلغ (۱.۰۰۰.۰۰۰) مليون ريال للمضاربه في نشاط مؤسسه المدعي عليه) وذلك غير صحيح فبحسب نص العقد هو مبلغ شراكه (صوره) من العقد مرفقه للاطلاع). في تسبيب الحكم استند صاحب الفضيله علي الاقرار المحرر من موكلي بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٠ه بشان تصفيه كامل المستحقات للمدعيه وموكلي لا ينكر الاقرار بل ان الاقرار المحرر هو التزام بتصفيه كامل المستحقات بما في ذلك احتساب الخساير التي تسببت بها المدعيه جراء عدم التزامها بالعقد ولكون العقد عقد (شراكه) وذلك ما كان سبب في تحفظها عن المطالبه طيله السنوات الماضيه بعد افهامها بما تسببت به من خساير ومطالبات علي موكلي ذكر فضيله ناظر القضيه ان وكيل المدعي عليه كانت دفوعه هي عدم وفاء المدعيه براس المال المنصوص عليه في العقد والخساره كانت بسبب ذلك لا وجاهه لها بعد ثبوت الاقرار (السابق)، صاحب الفضيله العقد شريعه المتعاقدين فاخلال المدعيه ببند اساسي من البنود التي قايم عليها التعاقد هو عدم التزام بالعقد وما ينتج عن ذلك من اضرار وخساير يتحملها المتسبب ففضيلتكم عندما استندتم علي بينات الدعوي كان المستند هو العقد فكيف لا ينظر في الاخلال وعدم التزام بالعقد من قبل المدعيه ويحكم لها استنادا لذات العقد محل الدعوي طبيعه التعاقد هو عقد شراكه لموكلي علي ضوء ذلك العقد قام بشراء معدات لنقل المواد التي في مجال اختصاصه التجاري وايصالها الي المشاريع وبعدم وفاء والتزام المدعيه براس المال تسبب ذلك بديون ومطالبات علي موكلي مرفق مشهد يثبت التعامل والتعثر التجاري بسبب عدم التزام المدعيه ببنود العقد تسبب ذلك في مطالبات لدي محكمه التنفيذ وجميع المطالبات سببها تجاري ناتج عن عدم التزام المدعيه ببنود العقد محل الدعوي (مرفق المطالبات لدي محكمه التنفيذ) وسبق ان تم ذكر ذلك لفضيله ناظر القضيه وايضاح انه لم تنتج اي مطالبه علي منشاه موكلي التجاريه منذ تاسيسها الا بعد التعاقد محل الدعوي مع المدعيه. سبق وان تم التعاقد مع جهه تجاريه في مجال التعهدات وتم فسخ العقد بعد ذلك وكان السبب عدم مقدره منشاه موكلي علي تنفيذ العمل المطلوب منها جراء المطالبات التي لحقت بموكلي بسبب عدم التزام المدعيه بالعقد محل الدعوي، وتم ارفاق كشفين حساب للقوايم الماليه لمنشاه موكلي قبيل وبعد العقد محل الدعوي مما يوضح ما لحق بموكلي جراء عدم الالتزام بالعقد من قبل المدعيه. جميع المستندات التي مرفقه مع اللايحه توضح تواريخها ان ما حدث من خساير كان سببها المدعيه جراء عدم التزام ببنود العقد وكان ذلك بعد التعاقد محل الدعوي). واكد وكيل المدعي عليه علي ما ورد في الاعتراض وبسؤال الدايره له هل هو محام اجاب بالنفي وبسؤال وكيل المدعي عما لديه، قرر الاكتفاء ايضا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والثانيه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله، وبناء عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف لعدم تقديمه من محام، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.