tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4630323325 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-10-29 date_hijri=1443-09-17 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/79 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:79 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=document_number:439331243 entity=document_number:م/132 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٣٧٠١٠ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه :

(...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولا تخضع لاجراء افلاس ، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (مخالفه نظام الشركات الماده ١٥٢ - ١٥٣ - ١٦٥)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م، مما تسبب ب(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابه نوع الشركه وراس المال علي العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه هو مدير الشركه حسب نظام الشركه فان ذمته تتضمن ذمه الشركه) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٦,٢٥٠.٠٠) ميتان وسته وخمسون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/١١ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، ارفق ما نصه: "لقد قام المدعي بدفع مبلغ( ٢٥٠.٠٠٠ ميتان وخمسون الف ريال) لشركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) عنوانها (...) والذي يديرها المدعي عليه بغرض المضاربه بها ولم يتم ارجاع المبلغ ولا الارباح ويدعي الخساره وقد تم رفع دعوي ضد الشركه برقم ٤٣٩٣٣١٢٤٣ وتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣ه وصدر حكم فيها وجاء في منطوق الحكم ان الدايره الزمت شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٥٦,٢٥٠)ميتان وسته وخمسون الفا وميتان وخمسون ريال) وبما ان المدعي عليه مدير عام الشركه واستخدم الشركه لغرض غير مصرح لها بها وقد تسبب بخساره راس موكلي حسبما يدعي مخالفا بذلك الماده ٢٦ نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/ ١٤٤٣ه ونصها "يجب علي مدير الشركه او عضو مجلس ادارتها الالتزام بواجبات العنايه والولاء وبوجه خاص ما ياتي (ا) ممارسه مهماته في حدود الصلاحيات المقرره له (ب) العمل علي مصلحه الشركه وتعزيز نجاحها ....(د) بذل العنايه والاهتمام والحرص والمهاره المعقوله والمتوقعه" كما خالف نص الماده ٢٨/١ من ذات النظام والتي تنص علي "يكون المدير واعضاء مجلس الاداره مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركه او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا بسبب مخالفه احكام النظام او عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن"، وهو النص المماثل لنص الماده (١٦٥) من نظام الشركات (م / ٣) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ه الملغي بموجب النظام سابق البسط اعلاه وكان نصها "يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير يعد كان لم يكن)، كما نصت الماده ولما كان المدعي عليه تسبب عن عمد وتفريط بخساره الشركه بالقيام باعمال تتعارض مع الغرض من تاسيسها بممارسه اعمال البنوك والاقتراض ولما ان المدعي عليه خالف النظام وتقدمنا بطلب تنفيذ ضد الشركه واتضح لمحكمه التنفيذ ان الشركه ليس لها املاك و الارصده البنكيه ليس بها اموال وقد صدر حكم قبل سنتين بادانه المدعي عليه بالتستر التجاري علي الشركه وان النيابه في حينها حجزت علي مبلغ يزيد عن (١٧٠.٠٠٠.٠٠٠) مايه وسبعون مليون ريال وتم فك الحجز عن طريق المحكمه واخفيت الاموال جميعها وليس للشركه شيء مما تعذر تنفيذ الحكم علي الشركه، عليه فاني اطلب من فضيلكم ما يلي: اولا: تضمين ذمه المدعي عليه الي الحكم الصادر ضد الشركه والزامه بدفع مبلغ وقدره (٢٥٦,٢٥٠)ميتان وسته وخمسون الفا وميتان وخمسون ريال ، ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع التكاليف القضاييه ان وجدت، هذه دعواي "، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، واطلاعها علي ملف القضيه قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم.

الاسباب:

وبعد سماع الدعوي؛ وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (...) والمؤرخ في ١٤٤٣/١١/١٨ه، في القضيه رقم: (٤٣٩٣٣١٢٤٣) بمبلغ قدره (٢٥٦,٢٥٠) ميتان وسته وخمسون الفا وميتان وخمسون ريالا، لمخالفته لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيب عن حضور الجلسه المنعقده في هذه الدعوي رغم تبلغه، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧ه ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩ه، ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه / (...) - مدير شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (...) والمؤرخ في ١٤٤٣/١١/١٨ه، في القضيه رقم: (٤٣٩٣٣١٢٤٣) بمبلغ قدره (٢٥٦,٢٥٠) ميتان وسته وخمسون الفا وميتان وخمسون ريالا، وبالله التوفيق.