tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830077818 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2026-07-09 date_hijri=1448-01-24 document_type=ruling entity=document_number:46a94029-30c9-4d50-b05c-fb9b14649987 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: ان المدعيه والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت المدعي مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١ه علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه بضاعه عدد وادوات، بثمن اجمالي قدره (١٤,٤٤٦) اربعه عشر الفا واربع ميه وسته واربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١ه بمبلغ قدره(١٤,٤٤٦) اربعه عشر الفا واربع ميه وسته واربعون ريال، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١ه -تقريبا- ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب: بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٤٤٦) اربعه عشر الفا واربع ميه وسته واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢١ه: وفيها حضر مدير ووكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه، وعليه قررت المحكمه السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه ومرفقاتها ويحصر بيناته في المبين في خانه الاسانيد، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٤٤٦) اربعه عشر الفا واربع ميه وسته واربعون ريال قيمه البضاعه المورده، وحيث تبلغ المدعي عليه وتخلف عن الحضور دون ابداء معذره، وعليه فان المحكمه قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتبارها في حق المدعي عليه حضوريا بحسب ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم مذكره الدفاع الاولي مما يعد تفريطا منه استنادا لما ورد في الماده الثالثه والاربعين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واستنادا لما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، ولما قدم وكيل المدعيه بينه علي صحه دعواه تمثلت في مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه وبختم وتوقيع الطرفين، وبما ان الاصل عدم السداد، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، عليه يكون ثابتا للمحكمه صحه الدعوي واستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) بان يسلم للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد رقم الهويه (...) مبلغ قدره (١٤,٤٤٦) اربعه عشر الفا واربع ميه وسته واربعون ريال ، والله الموفق.