moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٢٤٥٦ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١٠٠٠) (مواد غذاييه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٦,٧٨٩.٧٢) سته وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله سدد منه (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (يتم توريد المواد الغذاييه بناء علي طلب المدعي عليه، علي ان يتم سداد المبلغ خلال فتره الايتمان.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي كشف الحساب ) ). وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٧٨٩.٧٢) سته عشر الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي واثنان وسبعون هلله، هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ١٧/٠١/١٤٤٦ وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما لم تحضر المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها مصادقه المدعي عليه علي صحه الرصيد فسالته الدايره عن سبب اختلاف الاسم الموجود في ختم المصادقه عن اسم المدعي عليها فذكر ان الاسم الموجود علي الختم هو اسم المدعي عليها التجاري الموجود علي المحلات بدليل اتحاد رقم السجل التجاري بينهما ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (١٦,٧٨٩.٧٢) سته عشر الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي واثنان وسبعون هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليها مواد غذاييه وكان ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م الا ان المدعي عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في طلب فتح حساب ومصادقه المدعي عليه علي صحه الرصيد وبما ان الدايره سالت وكيل المدعيه عن سبب اختلاف الاسم الموجود في ختم المصادقه عن اسم المدعي عليها فذكر ان الاسم الموجود علي الختم هو اسم المدعي عليها التجاري الموجود علي المحلات بدليل اتحاد رقم السجل التجاري وبعد ان تحققت الدايره من ذلك استبان لها صحه ذلك، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره: (١٦,٧٨٩.٧٢) سته عشر الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي واثنان وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.