gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (IZD-21-2020) القار رقم (Z-22-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتي: زکاه - ربط زکوي - وعاء زکوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزکوي - ما لا يدخل ضمن الوعاء الزکوي - فروق ارباح استيرادات جمركه - مشتريات خارجيه - مصروفات متنوعه ضروريه لازمه لعميله الاستيرادات. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م لبند فروق الاستيرادات الجمركيه - اجابت الهييه بان المدعيه لم توشح اسباب الفرق بين ما ورد في الكشف الصادر من الجمارك وما اصحت عنه في بند المشريات الخارجيه الوارد في اقراراتها - دلت النصوص النظاميه علي ان ما يحسم من المصاريف ما تقدم المدعيه من المستندات الثبوتيه المؤيده لما ورد بها في اقراراتها، وان تصريح المدعيه باستيرادات اكبر مما تم اثباته بيانات مصلحه الجمارك مفاده انه تمت المبالغه في تكلفه بند المشريات الخارجيه; ومن ثم يتعين المحاستبه عن هذا الفرق واخصاعه للزكه - ثبت للدايره ان المدعيه صرحت باستيرادات اكبر مما تم اثباته بيانات مصله الجمارك، وقدمت المدعيه مستنداتها الثبوتيه لبعض المصروفات الضروريه اللازمه عمليه الاستيرادات كرسوم شحن وتخليصات دون بعض المصارف الاخري. مهدي ذلك: تعديل القرار المطعون عليه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المواد (١/١٠)، (٢/٦) و (٢/٢٠) من اللايه التNFيزيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٤٧٠-١٤٨٥ - التعميم رقم (٢٠٣) الصادر من مصلحه الزكاه والدخل بمسامها القديم في عام ١٤٣٠. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الخميس (١٤٤١/٠٦/١٩) (المواقف (٢٠٢٠/٠٢١) ، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام (…) ; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (Z-22-2018) بتاريخ (٢٠١٩/٢٠١٥). تتلخص وقايع الدعوي في ان (…) رقم (…) بصفته وكيلا عن شركه (…) سجل تجاري رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) وتاريخ (١٤٤١/٠٦/١٨) تقدم بالده دعوي تتضمن الاعتراض علي الربط الزكوي من عام ٢٠٠٠ م حتي عام ٢٠٠٠ واجابت المدعي عليها بمدرك هه ر د م ضحين، تضمنت ردها علي الناحيه الشكيله وعلي الناحيه الموضوعيه في اضافه فروقات الاستيراد للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٩٠٠ م الي الوعاء الزكوي. وفي يوم الخميس (١٤٤١/٠٦/١٩) الموافق (٢٠٠٠) متدت الجلسه، وبعد الطلاع dالاره علي اوراق الدعوي، وبالنداء علي طرفي الدعوي تقدم (…) سجل مدني رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعيه شركه (…) سجل تجاري رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ (١٤٤١/٠٦/١٨) التي تم الاطلاع عليها، وتقدم مثلا المدعي عليها: (…) سجل مدني رقم (…) و (…) سجل مدني رقم (…) يتفوضها من محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (…) وتاريخ (١٤٤١/٠٦/١٩) وبعد سماع طرفي الدعوي وما تم تقدميه من مستندات، قررا الاكتفاء بما سبق تقدميه، وبناء عليه قررت الداره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الاълاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٤٥١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ١٥١/١/١٠ (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٠ ه وتعديلاتها، والللاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم ١٥٧٦/٢٨/١٧ (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٤٥٥/٢٨/١٧ (١٥٥/٥٥) وتاريخ ١٤٥٥/٥٥/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الاشلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ١٥٤٤/٥٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدينه تهدف من دواها الي افاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي من عام ٢٠٠٧ متي عام ٢٠٠٧ م جب ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهاما ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للداريه ان المدعي عليها اصدرت ربطها الزكوي ابضافه فروق الاستيرادات الي الربع المعدل بناء علي ان المدعيه لم تقدم بتوضيح اسباب الفرق بين ما ورد في الكشف الصادر من الجمارك وما اصحت عنه في بند المشتريات الخارجيه الوارد في اقراراتها. وحيث نص تعميم مصلحه الزكاه والدخل رقم (٢٠٣) الصادر من مصلحه الزكاه والدخل بمسامها القديم في عام ١٤١١ علي انه: «اذا تبي الTNFI: سواك كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط، بشرط تفرض الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه بمستندات ثبوتيه او قارين اخري تمن الهييه من التاكد من حتتها، ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه». وحيث نعت الفقره (٢) من الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي ان: «المصاريف التي لا يتمن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قارين اثبات اخري». وحيث نعت الفقره (٣) من الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود راي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف، او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها». وحيث ان المصاريف تجسم اذا تم اثباتها بموجب مستندات ثبوتيه، ولا يجوز حسم المصاريف التي لا يتمكنه المكلف من اثباتها، وفي ضوء ما تم اثباته مستنديا، والموجح في الكشف الصادر من الهيثه العامه للجمارك؛ لذلك يتم قبول المشتريات الخارجيه بالالمبالغ (٧٩٦، ٩٧٦، ٨٨١) (١٠٥٧، ٧٧٨، ٧٨١) (١٠٥٧، ٧٩٦، ٧٩٥) (١٠٥٨، ٧٩٥) (١٠٥٨، ٧٩٥) (١٠٥٨، ١٠٥٥) (١٠٥٨، ٧٩٥) (١٠٥٨، ٧٩٥) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م التي تثبت المصاريف، وحيث ان ما تم ارفاده هو كشف اعدنه المديعه من قبله؛ لذلك لا تعترب المصاريف مقبوله لعدم وجود مستندات ثبوتيه. وحيث ذكرت المديعه في خطابها الذي توضح فيه اسباب الاختلاف، ان الشركه تقوم باحتاسب المشتريات عند الانتهاء من المشروع، فمثلا قد تقدم الشركه باستيراد البضاعه في سنه ٢٠٠٧ م وتظهر علي اساس اعمال تحت التنفيذ، وعندما يتم الانتهاء من العمل في ٢٠٠٨ م تظهر علي انها مشتريات، وحيث ان ما تم ارضافه هو كشف الاعمال التي تحت التنفيذ، ولم يتم اضافه كشف يوضح المصاريف التي تم تحميلها علي سنوات الانتراض، وحيث اضافت المدعيه ان اسباب الاختلاف تحتاج الي سرد تصيلي للفواتير، ولم يتم اثبات اسباب الاختلاف بين ما تم الاقرار عنه وكشف الجمارك بالمستندات والفواتير، وحيث ما تم اضافه هو عينه لفاتوره نقل لعام ٢٠٠٧ (٢٦,٧٤)، ولا يمكن الاعتماد عليها، ولا يوجد ما يثبت انها تخص المضاتارات الخارجيه; وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان بيانات الفاتوره لبست باللغه العربيه، فان الداره تري قبول المضارب حسب ما ورد في كشف الاستيراد الصادر من الهييه العامه للجمارك، وعدم قبول باقي المبالغ التي لم يتم اثباتها مستنديا واضافتها الي صافي ربح العام للمدعيه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: - قبول دعوي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه المWOUEIE: - تعديل القرار الصادر من المدعي عليها علي بند فروق الاستيراد واضافتها بقيمه سبعه عشر مليونا ومانين واثين واينين واربعين الفا ومانين وسبعه وستين ريال سعوديا (۱۷,٢٤,٢٧,١٧,٢٥) لعام ٢٠٠٧ وبقيمه ثلايه ملايين وثلاثه وسته وسبعين الفا وتسعمايه وسته عشرين ريال سعوديا (٣,٢٧,٣,٢٨) لعام ٢٠٠٨ م, وبقيمه مليونين وثلاثه واربعه وثلاثين الفا وثلاثه وستعه وثلاثين ريال سعوديا (٢,٢٧,٣٩) لعام ٢٠٠٩ م, الي صافي ربح العام لمدعيه بدلا من المبالغ في ربط المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددث الداره (يوم الثالثاء الموافق ٢٠٠٢٠) موعدا تسليم نسخه القرار، وطرفي الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠٠) ثالثين يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسليمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها هذه المده. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.