moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471014179 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٨٧٦,١١٠.٩٠) مليون وثمانمايه وسته وسبعون الفا ومايه وعشره ريال وتسعون هلله، نظير قيام المدعيه ببيع مواد سباكه وكهرباء علي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها. وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 26/10/1444ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وقررت الدايره سماع الدعوي و بسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم مذكره عبر خانه الدردشه تضمنت التالي (قامت موكلتي شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) بالتوريد للشركه المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده – سجل تجاري رقم (...) مواد سباكه وكهرباء تبقي من المديونيه علي الشركه المدعي عليها بمبلغ (1,876,110,90) مليون وثمانمايه وسته وسبعين الفا ومايه وعشر ريالات وتسعين هلله وقد سلمت المدعي عليها شركه موكلي شهادات مطابقه الرصيد للمديونيه المتبقيه وقد تم ارفاق تلك الشهادات مع الدعوي في بوابه ناجز لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي المبلغ المدعي به) واحال الي المصادقات المرفقه في صحيفه الدعوي و قد اطلعت الدايره علي المصادقات المرفقه وتبين انها متعلقه بعده مشاريع و افهمت الدايره وكيل المدعيه بحصرها في احد المشاريع فاجاب انه يحصرها في المصادقه المؤرخه بتاريخ 2021/12/13م والتي تقدر قيمتها بمبلغ (1.480.724 ريال) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه بعد تعديلها فقدم مذكره جديده عبر خانه الدردشه تضمنت التالي (بناء علي طلب الدايره حصر الدعوي في مطالبه واحده وعليه فقد قامت موكلتي شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) بالتوريد للشركه المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده – سجل تجاري رقم (...) مواد سباكه وكهرباء بمبلغ (1,480,724) مليون واربعمايه وثمانين الفا وسبعمايه واربعه وعشرين ريالا وقد سلمت المدعي عليها شركه موكلي شهاده مطابقه رصيد المحرره بتاريخ 13/12/2021م وقد تم ارفاق تلك الشهاده مع الدعوي في بوابه ناجز لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي المبلغ المدعي به.) وحصر طلبه بالزام المدعي عليه بسداد ميلغ وقدره (1,480,724) ريال، ثم ذكر وكيل المدعيه بان مؤسسه (...) تحولت الي شركه بموجب عقد التاسيس، ثم قرر اكتفايه وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها –بعد ان حصر دعوي موكلته – بسداد مبلغ وقدره (1,480,724) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث القبول الشكلي فبما ان مؤسسه (...) الوارد اسمها في المصادقه قد تغير اسمها الي شركه (...) للتجاره وفقا لعقد التاسيس المرفق في ملف القضيه وبالتالي فان الدعوي تكون مقبوله شكلا، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه قدم بيناته علي هذه الدعوي والمتمثله بمصادقه الرصيد المؤرخه في 13/12/2021م والتي صادقت المدعي عليها علي مبلغ المطالبه المشار اليه في صدر هذه الاسباب وامهرتها بختمها، وباطلاع الدايره علي ما يستند عليه المدعي وكاله في هذه الدعوي فان الدايره اطمانت الي صحه ما استند عليه، استنادا لنص الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)،، لذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,480,724) مليون واربعمايه وثمانون الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا، و بالله التوفيق.