tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 7710 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1443-05-15 document_type=ruling entity=document_number:0cfff91b-2ac3-468e-8c5c-3123a63052d8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 7710 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) (شركه شخص واحد) غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: انه في تاريخ 1439/9/13ه الموافق 2018/05/27 ابرم موكلي عقدا مع المحامي (...) من اجل مطالبه شركه (...) مبلغا وقدره (1،019،916) مليون وتسعه عشر الف وتسع مايه وسته عشر ريال وذلك مقابل سداد اجره اعمال متفق عليها بينهم وقد التزم موكلي بعمل اللازم الا ان المدعي عليها ماطلت بتسليمه مستحقاته مما اجبره علي توكيل محامي واقامه دعوي للمطالبه بحقه واقيمت الدعوي عام 1439ه بدعوي رقم: 8113 للمحكمه التجاريه بالرياض وقد صدر الحكم بتاريخ 1440/3/11ه بالزامه بدفع مبلغ:(1،019،916) مليون وتسعه عشر الف وتسع مايه وسته عشر ريال، وقد احيلت لمحكمه الاستيناف التجاريه في الرياض بدعوي رقم:914 في عام: 1441ه وقد اييد فيها حكم المحكمه الابتداييه بتاريخ 1441/6/30ه ثم قامت المدعي عليها بطلب التماس الحكم بدعوي رقم:2208 بتاريخ: 1442/6/14ه وقد تم رفض الالتماس المقدم في اول جلسه. فلذلك تقدمت لفضيلتكم بدعاوي هذه ضد المدعي عليها للمطالبه بتعويض موكلتي عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه بناء علي ما تقدم من ايضاح وبناء علي حكم الماده (73/3) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي) والماده (73/4) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها (تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عن تاييد محكمه الاستيناف لحكمها) وبناء علي الماده (84/ب) من نظام المرافعات الشرعيه والتي اجازت طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل من الدعوي الاصليه او من اجراء فيها وهو الامر الذي ايدته هييه التدقيق التجاري بديوان المظالم في حكمها الصادر برقم:475 لعام 1427ه ونصه:( يتعين الحكم باتعاب المحاماه تبعا لصحه دعوي المدعيه، لان المدعي عليها الجات المدعيه الي اقامه الدعوي وتوكيلها للغير ومقاضاتها. لذلك وبناء علي ماتقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره:( 260،000) مايتان وستون الف ريال ويساوي 25% من اجمالي قيمه المطالبه، تعويضا عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي تحملتها موكلتي بسبب تعنت ومماطله المدعي عليها في اداء الحق الذي عليها لموكلتي . وقدم ما يراه سندا لدعواه الاحكام القضاييه والعقد المشار اليه.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها بعد حضور وكيل المدعي المثبت وكالته في ملف الدعوي، وحضور وكيل المدعي عليها المثبت بياناته في محضر الجلسه التحضيريه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي ما جاء في لايحتها، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي؟ فقرر بانها العقد الموقع من الطرفين، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه في مطالبه المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه في القضيه المشار لها في دعواه بنسبه 25% ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في صكوك الاحكام السابقه والعقد المرفق وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي وحصر دفوعه فقرر ان النسبه مبالغ فيها هكذا اجاب ثم اكتفي الطرفان ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله والحكم .
(الاسباب) 
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع.
وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره:( 260،000) مايتان وستون الف ريال ويساوي 25% من اجمالي قيمه المطالبه، تعويضا عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي تحملتها موكلته والصادر بها حكم هذه الدايره ،والمؤيد من محكمه الاستيناف، وبما ان المدعي وكاله قدم العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه المطابق لما جاء في دعواه ،و لما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ما طل في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، ولما كانت النسبه التي تعاقد بها المدعي مع من اجل الترافع في القضيه مبالغ فيه وعلي خلاف المعتاد ؛وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره قدره (101.991.6) مايه والف وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا وست هللات ورفض ما زاد عن ذلك . وقضت بمنطوقه .
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره (101.991.6) مايه والف وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا وست هللات اتعاب محاماه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 83 لعام 1443 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) (شركه شخص واحد) غير ذلك (...)
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (260،000) مايتان وستون الف ريال ويساوي 25% من اجمالي قيمه المطالبه، تعويضا عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها شركه مصنع الخياط للطوب الاحمر سدير (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره (101.991.6) مايه والف وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا وست هللات اتعاب محاماه، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب اعاده النظر في الدعوي والحكم بالنسبه المتفق عليها بالعقد .اه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 

(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/11/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 7710 لعام 1442ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (101.991.6) مايه والف وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا وست هللات. وبﷲ التوفيق.