uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 26 chunks
# قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٩١٠ الجمعه ٢١ ربيع الاخر ١٤٤٣ ه ٢٦٠ نوفمبر ٢٠٢١ م ام القري UMM AL-QURA قرار وزير الماليه رقم (۹۳۹) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨ه ## تعديل مواد اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد الصادر بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد. يقرر الاتي: ان وزير الماليه رييس مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما. وبناء علي المرسوم الملكي رقم (م/ ١٤) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٥ه، الصادر بالمصادقه علي قرار مجلس الوزراء رقم (۷۰) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه، القاضي بالموافقه علي تعديل نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣ه، وبناء علي البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٣ه، القاضي بان يصدر وزير الماليه والاقتصاد الوطني اللايحه التنفيذيه للنظام. وبعد الاطلاع علي محضر الاجتماع الثالث عشر بعد المايه للجنه التعاون المالي والاقتصادي المنعقد عبر الاتصال المريي يوم الاربعاء ١٤٤٢/٩/٩ه، وعلي القرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٢٥ه، اولا : تعديل مواد اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد الموافق عليها من لجنه التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث عشر بعد المايه بصيغتها النهاييه (مرفق رقم (1). ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه. والله الموفق،،، محمد بن عبد الله الجدعان وزير الماليه رييس مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك ## التعديلات والاضافات التي تم ادراجها في اللايحه التنفيذيه للنظام «القانون» الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون | الباب : الاول | النص الجديد | |---|---| | القسم . | فقره جديده | | الفصل : | | | الماده : 1 | |---| | الصفحه : ۸۲ | | الفقره : ثانيا | ۱۲ - عموله الشراء : هي المصاريف التي يدفعها المستورد الي وكيله مقابل خدمات تمثيله في الخارج لشراء البضاعه التي يجري تحديد قيمتها ولا تدخل ضمن القيمه الجمركيه. 13 - عموله البيع : هي المصاريف المدفوعه الي وكيل البايع الذي يرتبط بالمصنع او البايع، او يخضع له، او يعمل لصالحه، او بالنيابه عنه، مقابل خدمات بيع البضاعه. تنقل من صفحه ٩٦ من اللايحه | الباب الثاني | النص الجديد | |---|---| | القسم . | البيانات الجمركيه والادخال المؤقت | | الفصل : | | | الماده: عنوان | |---| | الصفحه : ۱۱۲ | | الفقره : | | الماده: ٢ | النص الجديد | |---|---| | الباب الثاني | ماده جديده | | القسم : | البيانات الجمركيه | | الفصل: | | | الصفحه : ۱۱۲ | | الفقره : --- | بناء علي ما ورد في احكام الماده (٤٨) مكرر ) من نظام «قانون» الجمارك الموحد، يجوز للاداره قبول الوثايق الالكترونيه المطلوبه للتخليص الجمركي وفقا للشروط والضوابط التاليه: ا- ترسل الوثايق الالكترونيه من قبل مالك البضاعه او المفوض عنه. ب - ان تكون الجهه مرسله الوثيقه الالكترونيه معتمده من قبل الجمارك ضمن الشروط التي تتخذها الاداره. ج - للدايره الجمركيه التحقق من صحه الوثايق الالكترونيه المرسله من الجهه المعتمده التي اصدرتها. د للدايره الجمركيه الحق في طلب الوثايق الاصليه. ه - ان تكون الوثايق الالكترونيه مصدقه او موقعه الكترونيا. و - يجب ان تكون جميع الوثايق الالكترونيه عند ارسالها كامله غير مجزاه. # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٩١٠ الجمعه ٢١ ربيع الاخر ١٤٤٣ ه ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ م ## التعديلات والاضافات التي تم ادراجها في اللايحه التنفيذيه للنظام «القانون» الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون .. تتمه | الباب : الاول | النص الجديد | |---|---| | القسم: | فقره جديده | | الفصل: | | **الماده ٢ مكرر** **الصفحه : ۱۱۲** **الفقره : ج - د** ج - يتم ضمان مخالفات التاخير والغرامات او اي رسوم اخري في حاله كون البضاعه معفاه من الضرايب «الرسوم الجمركيه، بموجب ضمانات مصرفيه او نقديه او مستنديه علي الا يتجاوز هذا الضمان 20 في المايه من قيمه البضاعه). د ينتهي وضع الادخال المؤقت باعاده تصدير البضايع المدخله الي خارج الدوله او ايداعها في المناطق الحره او المخازن الجمركيه او المستودعات او وضعها في الاستهلاك المحلي، ودفع الضرايب «الرسوم» الجمركيه المستحقه عليها، وفقا للشروط والاجراءات التي يقررها المدير العام. تم تعديل رقم الماده من (الماده (۲) الي (الماده ۲ (مكرر) نظرا لادراج اللجنه الضوابط والشروط الخاصه بقبول الوثايق الالكترونيه في الماده ٢ (الاجتماع (٤١). | الباب الثالث | النص الجديد | |---|---| | الماده: ١٦ | | | القسم : | | | الفصل : | | **الصفحه : ۱۱۷** **الفقره :** بناء علي ما ورد في احكام الماده (۹۷) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، ترد الضرايب «الرسوم الجمركيه كليا او جزييا علي البضايع الاجنبيه المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون وفقا للضوابط التاليه : 1 - ان يكون المصدر ( معيد التصدير هو المستورد الذي وردت باسمه البضاعه الاجنبيه، او اي شخص يثبت لاداره الجمارك ملكيته لها. ٢- ان تكون البضاعه الاجنبيه المعاد تصديرها والمطلوب رد رسومها الجمركيه من ارساليه واحده، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، ويجوز اعاده تصدير الارساليه علي عده اجزاء من نفس الارساليه اذا توفرت في جزء الارساليه جميع الشروط الوارده في هذه الماده. - ان لا تقل قيمه البضاعه الاجنبيه المراد اعاده تصديرها واسترداد الضرايب «الرسوم الجمركيه المستوفاه عليها علي عشرين الف ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس الاخري. - ان تكون المطالبه برد الضرايب «الرسوم الجمركيه علي سلع اجنبيه لم تستعمل محليا بعد استيرادها من خارج دول المجلس، وبنفس حالتها عند الاستيراد . ه - ان تتم اعاده تصدير البضاعه الاجنبيه خلال سنه ميلاديه من تاريخ سداد الضرايب «الرسوم الجمركيه عليها عند استيرادها لاول مره من خارج دول المجلس. - ان تتم المطالبه برد الضرايب «الرسوم الجمركيه المستوفاه علي البضاعه الاجنبيه خلال سته اشهر ميلاديه من تاريخ اعاده التصدير. - يقتصر رد الضرايب «الرسوم الجمركيه علي تلك المدفوعه فعلا علي البضايع الاجنبيه عند استيرادها. يتم رد الضرايب «الرسوم الجمركيه بعد اعاده تصدير البضاعه الاجنبيه المستوفاه عليها والتاكد من كافه المستندات اللازمه لاعاده التصدير. | الباب : الرابع | النص الجديد | |---|---| | الماده : عنوان | | | القسم : | الاعفاءات الشخصيه | | الفصل : | | **الصفحه : ۱۲۰** **الفقره : ب / ١٠٣** # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٩١٠ الجمعه ٢١ ربيع الاخر ١٤٤٣ ه ٢٦٠ نوفمبر ٢٠٢١ م ام القري UMM AL-QURA ## التعديلات والاضافات التي تم ادراجها في اللايحه التنفيذيه للنظام «القانون» الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون .. تتمه | الباب : الرابع | النص الجديد | |---|---| | القسم : --- | | | الفصل : --- | | **الماده : ۱۹** **الصفحه : ۱۲۰** **الفقره : ب / ١٠٣** بناء علي ما ورد في احكام الفقره (ب) من الماده (۱۰۳) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصه بالاعفاءات الشخصيه علي النحو التالي: 1 - تعفي من الضرايب «الرسوم الجمركيه الامتعه الشخصيه والهدايا الوارده بصحبه المسافرين التي لا تزيد قيمتها علي ( ۳۰۰۰) ثلاثه الاف ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس الاخري. ٢ - يشترط لاجل الاستفاده من الاعفاء ما يلي: ا- ان تكون الامتعه والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجاريه. ب الا يكون المسافر من المترددين علي الدايره الجمركيه او من ممتهني التجاره للمواد التي بحوزته. ج- الا يزيد عدد السجاير التي يطبق عليها الاعفاء علي (۲۰۰) ميتين سيجاره. | الباب الرابع | النص الجديد | |---|---| | القسم : --- | | | الفصل: --- | | **الماده: ٢٠** **الصفحه : ۱۲۰** **الفقره : ب / ١٠٣** تخضع الامتعه والهدايا التي يطبق عليها الاعفاء المشار اليه في الماده (19) من هذه اللايحه لاحكام المنع والتقييد الوارده في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنيه لكل دوله عضو. | الباب الرابع | النص الجديد | |---|---| | القسم : --- | ماده جديده | | الفصل: --- | | **الماده: ٢١** **الصفحه : ۱۲۰** **الفقره : ج / ١٠٣** بناء علي ما ورد في احكام الفقره (ج) من الماده (۱۰۳) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصه باعفاء الطرود والارساليات البريديه الشخصيه الوارده علي النحو التالي: ا- ان تكون الارساليه الوارده ذات طابع شخصي و بكميه غير تجاريه، علي الا تزيد قيمتها علي ( ۳۰۰) ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس الاخري. ب - الا يكون المستورد من ممتهني التجاره. ج - تقديم التصاريح المطلوبه من الجهات المختصه للبضايع المقيده. د - الا تكون الارساليه الوارده من السلع الممنوعه دوليا او محليا او الخاضعه للاتفاقيات والمعاهدات الدوليه النافذه والانظمه المحليه وكذلك السلع المقلده والمغشوشه او المخالفه للمواصفات المعتمده او حقوق الملكيه الفكريه. ه - لا يشمل الاعفاء التبغ ومشتقاته والسلع ذات الطبيعه الخاصه. و - للمدير العام وضع اي ضوابط اضافيه اخري لضمان عدم استغلال هذا الاعفاء. # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٩١٠ الجمعه ٢١ ربيع الاخر ١٤٤٣ ه ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ م ## التعديلات والاضافات التي تم ادراجها في اللايحه التنفيذيه للنظام «القانون» الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون .. تتمه | الماده : عنوان | النص الجديد | |---|---| | الصفحه : ۱۲۱ | اعفاء مستلزمات الجمعيات الخيريه والبضايع المستورده لذوي الاحتياجات الخاصه والمواد اللازمه للاغاثه | | الفقره : | | ### الباب : الخامس #### القسم --- #### الفصل --- | الماده : ٢٢ | النص الجديد | |---|---| | الصفحه : ۱۲۱ | بناء علي ما ورد في احكام الفقره (1) من الماده (١٠٤) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الشروط والضوابط عند اعفاء مستلزمات الجمعيات الخيريه من الضرايب «الرسوم الجمركيه علي النحو التالي: | | الفقره : | 1 - يجب ان تكون الجمعيه الخيريه المستفيده من الاعفاء مسجله لدي الجهه الحكوميه المختصه في الدوله، وان يكون غرض انشايها تقديم خدمات في المجالات الانسانيه او الاجتماعيه او الثقافيه او العلميه او الدينيه او اي هدف خيري اخر، دون ان يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي. <br> ٢- لا تستفيد الجمعيات التي يكون هدفها نشاطا سياسيا من الاعفاء من الضرايب «الرسوم الجمركيه. <br> - لا يجوز للجمعيه التصرف في المواد والمستلزمات المعفاه من الضرايب «الرسوم الجمركيه في غير الغايه التي اعفيت من اجلها، وتكون اداره الجمعيه مسؤوله عن ذلك تجاه الجمارك. <br> ٤- في حال رغبه الجمعيه في بيع المواد والمستلزمات المستهلكه او المستعمله، التي سبق اعفاؤها من الضرايب « الرسوم الجمركيه فعليها ان تتقدم بطلب خطي لاداره الجمارك للحصول علي الموافقه بالبيع بعد اجراء المعاينه اللازمه لها. <br> ويشترط في المواد والمستلزمات المستورده من قبل الجمعيه الخيريه لكي تعفي من الضرايب «الرسوم الجمركيه ما يلي: <br> ا- ان تكون ذات طبيعه تتناسب واغراض الجمعيه والنشاط الذي تمارسه طبقا لنظامها الاساسي. <br> ب - ان يتناسب حجم وكميه المواد والمستلزمات المطلوب اعفاؤها مع الاحتياجات الفعليه التي تمكن الجمعيه الخيريه من ممارسه نشاطها الخيري. <br> ج- ان تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعيه الخيريه مباشره. | ### الباب : الخامس #### القسم --- #### الفصل --- | الماده : ٢٣ | النص الجديد | |---|---| | الصفحه : ۱۲۲ | تقوم الجهه الحكوميه المختصه بمخاطبه اداره الجمارك لاعفاء المواد والمستلزمات الوارده الي الجمعيه الخيريه من الضرايب «الرسوم الجمركيه لكل حاله علي حده. | | الفقره : | | # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٩١٠ الجمعه ٢١ ربيع الاخر ١٤٤٣ ه ٢٦٠ نوفمبر ٢٠٢١ م # UMM AL-QURA ## التعديلات والاضافات التي تم ادراجها في اللايحه التنفيذيه للنظام «القانون» الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون .. تتمه | الباب : الخامس | النص الجديد | |---|---| | القسم : --- | | | الفصل : --- | | بناء علي ما ورد في احكام الفقره (ب) من الماده (١٠٤ ) من نظام «قانون» الجمارك تعفي مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصه ، ويقتصر الاعفاء من « الضرايب» الرسوم الجمركيه للمواد والادوات الخاصه بذوي الاحتياجات الخاصه المشار اليها في الجدول ادناه، والمستورده من خارج دول مجلس التعاون للجهات التاليه: ا - الجهات الحكوميه ذات الصله برعايه ذوي الاحتياجات الخاصه. ب - الجمعيات المرخصه برعايه ذوي الاحتياجات الخاصه لاغراض الجمعيه فقط ج - حاملي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصه ، وبغرض الاستخدام الشخصي ، وبحسب الاعاقه ، علي الا يتم التصرف بالسيارات المستورده لاي من هذه الفيه الا بعد مرور ثلاث سنوات علي استيرادها، وفي حاله التصرف فيها قبل هذا التاريخ يتم استيفاء «الضرايب» الرسوم الجمركيه المقرره عليها حسب حالتها. | الرمز المنسق | التوصيف | |---|---| | ۸۷۰۳۲۱۸۰ | سيارات معده خصيصا لتقاد من قبل المقعدين او المصابين بشلل الرجلين معا | | ۸۷۰۳۲۲۸۰ | سيارات معده خصيصا لتقاد من قبل المقعدين او المصابين بشلل الرجلين معا | | ۸۷۰۳۲۳۸۰ | سيارات معده خصيصا لتقاد من قبل المقعدين او المصابين بشلل الرجلين معا | | ۸۷۰۳۲۳۸۰ | سيارات معده خصيصا لتقاد من قبل المقعدين او المصابين بشلل الرجلين معا | | ۸۷۱۲۰۰۲۰ | --- دراجات لذوي العاهات والعجزه | | ۹۰۲۱۱۰۶٠ | --- عكاكيز (crutches) ، (عدا العصي البسيطه الخاصه بذوي العاهات الداخله في البند (٦٦,٠٢) | | ۹۰۲۱٤۰۰۰ | -- اجهزه تسهيل السمع للصم ، باستثناء الاجزاء واللوازم | | ۹۰۲۱۹۰۲۰ | --- الاجهزه الالكترونيه للمكفوفين | --- ## الماده : ٢٥ | الباب : الخامس | النص الجديد | |---|---| | القسم : --- | | | الفصل : --- | | بناء علي ما ورد في احكام الفقره (ج) من الماده (١٠٤) من نظام «قانون» الجمارك تقوم الجهه الحكوميه المختصه بمخاطبه سلطات الجمارك المعنيه لاعفاء المواد والمستلزمات المطلوبه لغرض الاغاثه ، وفقا لما يلي : ا- ان تكون المواد المستورده ذات طبيعه تناسب اغراض الاغاثه . ب - ان تتناسب كميه المواد والمستلزمات المطلوبه مع الاحتياج الفعلي للعمل الاغاثي . ج - لا يجوز بيع هذه المستوردات التي يتم فسحها معفاه الا بعد مراجعه الجمارك للحصول علي الموافقه علي البيع بعد اجراء المعاينه اللازمه لها ، واستكمال اجراءات فسحها واستيفاء الضرايب «الرسوم» الجمركيه عليها . # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٩١٠ الجمعه ٢١ ربيع الاخر ١٤٤٣ ه ٢٦٠ نوفمبر ٢٠٢١ م ## التعديلات والاضافات التي تم ادراجها في اللايحه التنفيذيه للنظام «القانون» الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون .. تتمه | الباب : الخامس | النص الجديد | |---|---| | الماده : ٢٥ مكرر | تعديل صدر الماده | | الصفحه : ۱۲۲ | | | القسم : --- | | | الفصل : --- | | بناء علي ما ورد في احكام الفقره (٤) من الماده (١٠٥) من نظام «قانون» الجمارك باعفاء البضايع التي يتم تصديرها مؤقتا والتي اعيدت وفق الشروط والضوابط التاليه : 1. يسمح بالتصدير المؤقت للبضايع التاليه: ا- الاليات والمعدات الثقيله لانجاز المشاريع او لاجراء التجارب العمليه و العلميه العايده لتلك المشاريع . ب - البضايع الاجنبيه الصادره بقصد اكمال الصنع . ج - ما يصدر مؤقتا للملاعب والمسارح و المعارض و ما يماثلها . د الالات والمعدات والاجهزه التي تصدر الي خارج البلاد بقصد اصلاحها . ه - الاوعيه والاغلفه الصادره لمليها . و - الحيوانات الخارجه بقصد الرعي . ز - العينات التجاريه بقصد العرض . ح - الحالات الاخري التي تستدعي ذلك. 2. يقدم صاحب طلب التصدير المؤقت صور فوتوغرافيه ملونه للسلع التي يصعب تمييزها للدايره الجمركيه وذلك لمطابقتها عند اعاده استيرادها. 3. يجوز للدايره الجمركيه اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمه باستخدام الوسايل المناسبه الصور الفوتوغرافيه ، الباركود الالكتروني ، اخذ عينه ، ختم العينه ....... الخ ) والتي تمكن الدايره الجمركيه من مطابقه البضايع عند اعاده استيرادها . 4. لا يسمح بالتصدير المؤقت للبضايع الداخله تحت الاوضاع المعلقه للضرايب“ ب الرسوم الجمركيه . 5. يجب الا تتجاوز مده التصدير المؤقت سنه ( ٣٦٥) يوما) للحالات المذكوره في البند 1 ( ج ، ه ، ز ) . 6. لا يسمح بالتصدير المؤقت للبضايع التي يحظر تصديرها . 7. يجب الا تتجاوز مده التصدير المؤقت سنه (٣٦٥) يوما) و يجوز تمديدها لمدد مماثله بحد اقصي خمس سنوات الا اذا كانت المده اللازمه تتطلب اكثر من هذه المده و ذلك بموافقه اداره الجمارك للحالات المذكوره في البند 1 ( ا ، ب ، د) . 8. يجب ان لا تتجاوز مده التصدير المؤقت سته اشهر (۱۸۰) يوما للحالات المذكوره في البند 1 (و، ح) . 9. ينتهي وضع التصدير المؤقت باعاده استيراد البضايع الي داخل دول المجلس او تحويلها الي تصدير نهايي او انتهاء مده التصدير المؤقت . 10. الحصول علي موافقه التصدير المؤقت من الدايره الجمركيه. 11. لا يسمح بالتصدير المؤقت لقطع الغيار والاطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابله للاستهلاك في المشاريع. | | النص الجديد | |---|---| | الماده : ٣٠ | | | الصفحه : ١٢٤ | | | القسم : --- | | | الفصل : --- | | غرامه لا تقل عن ٥٠٠ خمسمايه ريال سعودي ولا تزيد علي ۱۰۰۰۰ عشره الاف ريال سعودي او ما يعادلها من عملات دول المجلس الاخري عن المخالفات الجمركيه التاليه: | | النص الجديد | |---|---| | الماده : ٣٠ | | | الصفحه : ١٢٦ | | | الفقره : 13 | | ۱۳. قطع الرصاص او نزع الاختام او الاقفال او الاربطه الجمركيه او الاغطيه الشوادر - الاشرعه عن البضايع. | الباب : السابع | | |---|---| | القسم : --- | | | الفصل : --- | |