tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 490 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:622 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
القرار رقم (490- 2020) |
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم ( 2162 - 2019 ) |
مدينه الدمام

المفاتيح:
دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي.

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان المبيعات الخاضعه
للنسبه الصفريه للربع الاول لعام ٢٠١٨م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار - دلت
النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل
في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها
وقبول الهييه باسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات
- ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته، وقبول الهييه باسقاط الغرامات. مؤدي
ذلك : انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

- القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه.
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم ( ٢٦٠٤٠)
تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٣/٠٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۷-۲۱۱۲-۲۰۱۹) بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٤م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي المبيعات الخاضعه للنسبه الصفريه للربع الاول لعام ۲۰۱۸م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار لاغراض ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها: «تم استيفاء الفقره (ا) من الماده (۷۹)؛ حيث ان العقد موقع قبل تاريخ ۳۰ مايو ۲۰۱۷م، وياتي رد الهييه بانه لا يمكن خصم ضريبه المدخلات للعميل المذكور بسبب عدم امكانيه تطبيق الفقره (٢) من الماده (٤٩) من اللايحه حيث تحتوي الماده (٤٩) علي عده حالات وشروط ومعلومات خاصه بالعميل، وبحسب افاده العميل لنا انه ممن يستحقون خصم ضريبه المدخلات باثبات الخطاب الوارد من العميل، ونشير الي ان العميل هو مصدر المعلومات الوحيد المتوافر لنا، فلا يسعنا الا العمل بالمعلومات التي يدلي بها لنا، ونود الاشاره الي اننا عملنا كافه ما في وسعنا لامتثال جميع ارشادات ومتطلبات الهييه العامه للزكاه والدخل، وسخرنا كافه ما لدينا من امكانيات للامتثال لجميع ما تنص عليه اللوايح والقرارات والتشريعات، علي الرغم من ان نظام ضريبه القيمه المضافه تم تطبيقه حديثا، وعلي الرغم من امكاناتنا المحدوده واضطرارنا لسداد كافه المبالغ المشار اليها والغرامات المضافه لتفادي تراكم الغرامات الشهريه، علي الرغم من اعتراضنا عليها وتقديم كافه المستندات الداعمه».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «اولا: الدفوع الموضوعيه: (ا) بخصوص طلب المدعي المتعلق بالمبيعات المحليه الخاضعه لنسبه الصفر، نفيدكم بما يلي : ١- يعترض المدعي علي اضافه مبلغ ( ١,٧٧۵,۰۰۰) ريال للمبيعات الاساسيه، وافاد بان هذه المبالغ عباره عن عقود مقاولات خاضعه للنسبه الصفريه تم ابرامها قبل تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٣٠م. وعليه تفيد الهييه بانه بعد الاطلاع علي العقود المقدمه من المدعي، تبين انها عقود باسم السيد (ا)، وليست مستوفيه لشروط العقود الصفريه الوارده في الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه حيث انه ليس مسجلا في الضريبه حينها . ٢- اما فيما يخص المستخلصات المقدمه من المدعي والمبرمه مع السيد (ب)، فتفيد الهييه بان العميل لا يمكنه خصم ضريبه المدخلات بسبب عدم امكانيه تطبيق احكام الفقره (٢) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه؛ وذلك لان تاريخ تسجيله كان في ٢٠١٩/٠٢/١٤م حيث يمكنه خصم ضريبه المدخلات التي تحملها فيما يتعلق بالخدمات المقدمه له خلال فتره الاشهر السته السابقه لتاريخ سريان التسجيل. (ب) بخصوص غرامه الخطا في تقديم الاقرار، نفيدكم بما يلي: وبناء علي ما تقدم، فان غرامه الخطا في تقديم الاقرار صحيحه نظاما وفقا لاحكام الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه، وعليه نتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٣٠/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ وحيث رغب الطرفان بنظر الدعوي، وذلك بمشاركه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

(...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)؛ حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها - ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وافق علي العرض المقدم، وقد طلب الطرفان اعتبار القضيه منتهيه بذلك؛ وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

**الاسباب:**

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

**من حيث الشكل؛** لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان المبيعات الخاضعه للنسبه الصفريه للربع الاول لعام ٢٠١٨م، وغرامه الخطا في الاقرار؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي خلال المده النظاميه مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

**ومن حيث الموضوع؛** حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ فانه يكون من المتعین الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث عرضت المدعي عليها علي وكيل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها - ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي؛ وحيث ان وكيل المدعيه وافق علي ما قدم من المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

القرار:

وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
- اثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.