tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / financing_regulations

Movable Property Security Law 1441H

ncar · law · processed · 54 chunks

date_gregorian=2020-04-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=law entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91/2 entity=legal_basis:high_order:40424 entity=legal_basis:cabinet_decision:512 entity=summary:تضمن النظام : التعريفات، نطاق التطبيق، إنشاء حق الضمان، نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير، الإشهار، حق الأولوية، حق التتبع، التنفيذ على الضمانة، السجل، أحكام ختامية، النشر والنفاذ. entity=document_number:م/94 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/۱۹ entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/19 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/19 entity=keyword:رهن entity=keyword:تجاري entity=keyword:ضمان entity=keyword:ضمانة entity=keyword:مضمون entity=keyword:ضامن entity=keyword:ذمة entity=keyword:ذمم entity=keyword:مال منقول entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:المركز السعودي للتحكيم التجاري entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:مجلس التجارة الإلكترونية entity=agency:الهيئة العامة للتجارة الخارجية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:مركز الامتيازات التجارية entity=agency:بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:اللجنة الوطنية للحوافز entity=legal_basis:royal_decree:86 entity=legal_basis:royal_decree:19 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=financing_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

الرقم: م / ٩٤
التاريخ: ١٤٤١/٨/١٥ه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (۳۱/۱۳۷) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٣ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥١٢ ) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٤ه ..
رسمنا بما هو ات:

اولا : الموافقه علي نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : الموافقه علي تعديل نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦)
بتاريخ ١٤٣٩/٨/٨ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۹) بتاريخ ١٤٤١/٢/٩ه ،
وفق الاتي:

۱ - تعديل الماده (الاولي) وذلك علي النحو الاتي:
ا- حذف التعريفات الاتيه: (الوزاره، ووكيل التنفيذ، والرهن العايم، والاموال المثليه،
والاموال القيميه، والسجل، ومستخرج السند التنفيذي، ومستخرج التنفيذ المباشر، والدين
الاقتصادي، وريع المال المرهون، وعروض التجاره).
ب تعديل تعريف الوزير ليكون بالنص الاتي: "وزير التجاره".
۲- حذف عباره "اقتصادي" بالنسبه الي "المدين" من الماده (الثانيه).
۳- تعديل الماده (الرابعه) لتكون بالنص الاتي: "يعد عقد الرهن نافذا في مواجهه الغير
بالاشهار او بانتقال حيازه المال المرهون الي المرتهن او العدل، وذلك وفقا لاحكام نظام
ضمان الحقوق بالاموال المنقوله".
٤- حذف الفقرات (۲) و (٣) و (٤) من الماده (الخامسه).

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه السعوديه

ه - احلال عباره "بشرط ان يكون محتمل الوجود محل ما ياتي: "بشرط ان يكون وجود
المال المستقبلي متوقعا من الراهن والمرتهن وان يتملكه الراهن قبل حلول اجل الدين
المضمون" في الماده (التاسعه).
٦- حذف الفقره (1) من الماده (العاشره).
٧- حذف المواد الحاديه عشره) و(الثالثه عشره) و(السادسه عشره) و(السابعه عشره) و(الثامنه
عشره) و(الثالثه والعشرين) و(السابعه والعشرين) و(الثامنه والعشرين) و(التاسعه والعشرين)
والثلاثين) و(الحاديه والثلاثين) والثانيه والثلاثين) و(الخامسه والثلاثين) و(السابعه
والثلاثين) و(الثانيه والاربعين) و(الرابعه والاربعين).
٨- حذف ما ياتي: "ويؤول الباقي من الريع الي الراهن، ما لم يتفق في عقد الرهن علي
رهن الريع. وفي هذه الحال يودع الباقي منه في حساب خاص وفق احكام الماده (السادسه
والثلاثين من النظام. ويجوز ان يستوفي من الريع بعض الدين المضمون باتفاق الراهن
والمرتهن" من الفقره (۲) من الماده الرابعه عشره).
٩ - حذف عباره "وفق احكام الماده السادسه عشره من النظام من الفقره (1) من الماده
(الرابعه والعشرين)، وكذلك عباره "ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري
عليه احكام الماده السادسه والثلاثين من النظام، وعباره "كتابه- علي خصم مبلغ
التعويض من اصل الدين المضمون" من الفقره (۲) من الماده نفسها.
١٠ - حذف الفقره (٤) من الماده (الخامسه والعشرين).
١١ - تعديل الماده (السادسه والعشرين لتكون بالنص الاتي: "مع مراعاه احكام التنفيذ الوارده
في نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، للايحه تحديد احكام خاصه للتنفيذ علي المال
المرهون".
١٢ - حذف عباره "ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها"، من صدر الماده (الثالثه
والثلاثين).
١٣ - حذف الفقرتين (۱) و(٤) من الماده (السادسه والثلاثين).

- ۲ -

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه السعوديه

١٤ - حذف الفقره (۲) من الماده (التاسعه والثلاثين).
١٥ - حذف الفقرات الفرعيه (ه) و(و) و (ز) من الفقره (1) من الماده (الاربعين).
١٦ - حذف الفقره (۲) من الماده (الخامسه والاربعين).

ثالثا : ۱ - استثناء من حكم البند (ثانيا) من هذا المرسوم، يستمر نفاذ حقوق الضمان المسجله في
السجل الموحد للرهون التجاريه من تاريخ ووقت تسجيلها في ذلك السجل، وتبقي خاضعه
للاحكام النافذه وقت تسجيلها الي حين انقضايها، علي ان تخضع فيما يتعلق بالاولويه
وتعديل القيد والبحث عن الحقوق في السجل - الاحكام نظام ضمان الحقوق بالاموال
المنقوله. وتشهر تلك الحقوق في السجل الموحد للحقوق علي الاموال المنقوله خلال (سته)
اشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله.

٢ - للمضمون له دون اشتراط موافقه الضامن - اشهار الحقوق التي نشات عن اي معامله
تدخل في نطاق نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله عدا المعاملات التي تسجل في
السجل الموحد للرهون التجاريه - اذا كانت تلك الحقوق نشات قبل تشغيل السجل الموحد
للحقوق علي الاموال المنقوله، وذلك خلال سته اشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق
بالاموال المنقوله.

- تحدد اولويه الحقوق التي تم اشهارها وفقا للفقره (۲) من هذا البند، من تاريخ نفاذها
في مواجهه الغير وفقا للاحكام النظاميه التي نشات بموجبها ، وبخلاف ذلك تصبح نافذه في
مواجهه الغير من تاريخ اشهارها في السجل الموحد للحقوق علي الاموال المنقوله.

رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الحر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٥١٢)
وتاريخ : ١٤٤١/٨/١٤ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٧٩٩٧
وتاريخ ١٤٤١/٨/١٣ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس لجنه برنامج
تطوير القطاع المالي رقم ٣٦٣٨ وتاريخ ١٤٤١/٤/٥ه ، في شان مشروع نظام ضمان
الحقوق بالاموال المنقوله، وتعديل نظام الرهن التجاري.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦)
وتاريخ ١٤٣٩/٨/٨ ه ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٤١/٢/٩ه.
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٤٠٤٢٤) وتاريخ ١٤٣٩/٨/١١ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٩٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٤ه ، والمذكره رقم
(٦١٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٣ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم
(١١ - ٤١/٢٣/د) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٥ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (۳۱/۱۳۷) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٣ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٨٤٥)
وتاريخ ١٤٤١/٨/١٣ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : الموافقه علي تعديل نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦)
وتاريخ ١٤٣٩/٨/٨ ه ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ
١٤٤١/٢/٩ه ، وفق الاتي:
۱- تعديل الماده (الاولي) وذلك علي النحو الاتي:

بسم الله الحرام
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
(۲)
قرارات مجلس الوزراء

ا- حذف التعريفات الاتيه: (الوزاره، ووكيل التنفيذ، والرهن العالم، والاموال
المثليه، والاموال القيميه، والسجل، ومستخرج السند التنفيذي، ومستخرج
التنفيذ المباشر، والدين الاقتصادي، وريع المال المرهون، وعروض
التجاره).

ب تعديل تعريف الوزير ليكون بالنص الاتي: "وزير التجاره".

٢- حذف عباره "اقتصادي بالنسبه الي "المدين" من الماده (الثانيه).

٣- تعديل الماده (الرابعه) لتكون بالنص الاتي: "يعد عقد الرهن نافذا في مواجهه
الغير بالاشهار او بانتقال حيازه المال المرهون الي المرتهن او العدل، وذلك
وفقا لاحكام نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله".

٤ - حذف الفقرات (۲) و(٣) و(٤) من الماده (الخامسه).

ه - احلال عباره "بشرط ان يكون محتمل الوجود محل ما ياتي: "بشرط ان يكون
وجود المال المستقبلي متوقعا من الراهن والمرتهن وان يتملكه الراهن قبل
حلول اجل الدين المضمون" في الماده (التاسعه).

٦- حذف الفقره (١) من الماده (العاشره).

٧- حذف المواد الحاديه عشره) و(الثالثه عشره) و(السادسه عشره) و(السابعه عشره)
و(الثامنه عشره) و(الثالثه والعشرين) و(السابعه والعشرين) و(الثامنه والعشرين)
والتاسعه والعشرين) و(الثلاثين) و (الحاديه والثلاثين) والثانيه والثلاثين)
والخامسه والثلاثين) و(السابعه والثلاثين) والثانيه والاربعين) و(الرابعه
والاربعين).

٨- حذف ما ياتي: ويؤول الباقي من الربع الي الراهن، ما لم يتفق في عقد الرهن
علي رهن الريع. وفي هذه الحال يودع الباقي منه في حساب خاص وفق احكام

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
وازان مجلس الوزراء .
بسم الله الحراحم
(۳)
الماده (السادسه والثلاثين من النظام. ويجوز ان يستوفي من الريع بعض الدين
المضمون باتفاق الراهن والمرتهن من الفقره (۲) من الماده الرابعه عشره).
- حذف عباره "وفق احكام الماده (السادسه عشره من النظام" من الفقره (1) من
الماده الرابعه والعشرين)، وكذلك عباره ويودع الراهن مبلغ التعويض في
حساب خاص تسري عليه احكام الماده السادسه والثلاثين) من النظام"، وعباره
"- كتابه - علي خصم مبلغ التعويض من اصل الدين المضمون" من الفقره (٢)
من الماده نفسها.
۱۰ - حذف الفقره (٤) من الماده (الخامسه والعشرين).
۱۱ - تعديل الماده (السادسه والعشرين لتكون بالنص الاتي: "مع مراعاه احكام
التنفيذ الوارده في نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، للايحه تحديد احكام
خاصه للتنفيذ علي المال المرهون".
۱۲ - حذف عباره ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها"، من صدر الماده (الثالثه
والثلاثين).
۱۳ - حذف الفقرتين (۱) و(٤) من الماده (السادسه والثلاثين).
١٤ - حذف الفقره (۲) من الماده (التاسعه والثلاثين).
١٥ - حذف الفقرات الفرعيه (ه) و(و) و(ز) من الفقره (1) من الماده (الاربعين).
١٦ - حذف الفقره (۲) من الماده (الخامسه والاربعين).
ثالثا : ١- استثناء من حكم البند (ثانيا) من هذا القرار، يستمر نفاذ حقوق الضمان
المسجله في السجل الموحد للرهون التجاريه من تاريخ ووقت تسجيلها في
ذلك السجل، وتبقي خاضعه للاحكام النافذه وقت تسجيلها الي حين
انقضايها، علي ان تخضع فيما يتعلق بالاولويه وتعديل القيد والبحث عن
الحقوق في السجل - لاحكام نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله. وتشهر

بسم الله الحرام

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

(٤)

تلك الحقوق في السجل الموحد للحقوق علي الاموال المنقوله خلال (سته)
اشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله.
٢ - للمضمون له - دون اشتراط موافقه الضامن - اشهار الحقوق التي نشات عن اي
معامله تدخل في نطاق نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله - عدا المعاملات
التي تسجل في السجل الموحد للرهون التجاريه - اذا كانت تلك الحقوق
نشات قبل تشغيل السجل الموحد للحقوق علي الاموال المنقوله، وذلك خلال
(سته) اشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله.
٣- تحدد اولويه الحقوق التي تم اشهارها وفقا للفقره (۲) من هذا البند، من
تاريخ نفاذها في مواجهه الغير وفقا للاحكام النظاميه التي نشات بموجبها ،
وبخلاف ذلك تصبح نافذه في مواجهه الغير من تاريخ اشهارها في السجل
الموحد للحقوق علي الاموال المنقوله.

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ ١٤ / /
المرفقات

# نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله
## الفصل الاول: التعريفات

### الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها:

* **النظام:** نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله.
* **اللايحه:** اللايحه التنفيذيه للنظام.
* **الوزاره:** وزاره التجاره.
* **الوزير:** وزير التجاره.
* **حق الضمان:** حق عيني يقع علي ضمانه تقدم، او يتفق علي تقديمها؛ ضمانا للوفاء بالتزام.
* **الضمانه:** مال منقول يقدم، او يتفق علي تقديمه؛ ضمانا للوفاء بالتزام.
* **الالتزام المضمون:** التزام قدمت الضمانه ضمانا للوفاء به، ويشمل ذلك الالتزام المالي سواء اكان نقديا ام غير نقدي، والالتزام بالقيام بعمل او الامتناع عن عمل، وجميع انواع الالتزامات، الحاليه والمستقبليه، بما في ذلك الثابته او المعلقه علي شرط.
* **المضمون له:** شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه قدم حق الضمان لمصلحته.
* **الضامن:** شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه مقدم لحق الضمان.
* **المضمون عنه:** شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه مدين بالالتزام المضمون، اذا لم يكن هو الضامن.
* **الذمه المدينه:** حق نقدي غير مضمون - للمدين علي الغير سواء اكان حالا ام مؤجلا.
* **الضمان بحواله الحق:** اتفاق بين داين وشخص اخر يقدم - بناء عليه - هذا الشخص حقوقه لدي الغير ضمانه للوفاء بدينه تجاه الداين.
* **السجل:** السجل الموحد للحقوق علي الاموال المنقوله.

---
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
---
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء مجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

الاشهار : قيد حق الضمان وما يطرا عليه في السجل.
المخزون بضايع محتفظ بها لغرض البيع او التاجير والمواد الاوليه والمواد قيد التصنيع والتحويل.
العقار بالتخصيص مال منقول ملحق بعقار بشكل ثابت لخدمته واستغلاله.
العوايد الربع او البدل العيني او النقدي المتحصل من التصرف بالضمانه او الانتفاع بها او استبدال
غيرها بها، ويشمل ذلك نتاجها ونماؤها والتعويض عن نقص قيمتها او تلفها او اي تعويض اخر
متصل بتلك الضمانه، ولا يشمل ذلك حصيله التنفيذ عليها بناء علي احكام النظام.

## الماده الثانيه:
### الفصل الثاني: نطاق التطبيق

تسري احكام النظام علي اي عقد او معامله تتضمن انشاء حق ضمان علي الضمانه، ويشمل ذلك بوجه خاص الاتي :

ا- الرهن التجاري.
ب بيع المال المنقول المتضمن شرطا باسترداده او اعاده شرايه.
ج - نقل ملكيه المال المنقول لغرض الضمان.
د بيع المال المنقول بشرط تاجيل نقل ملكيته الي حين استيفاء الثمن.
ه - الضمان بحواله الحق.
و - بيع الحقوق في الذمم المدينه.

## الماده الثالثه :

يجوز ان تكون ضمانه اي اموال منقوله - سواء كانت ماديه او معنويه، حاليه او مستقبليه، او
حقوقا حاليه او مستقبليه، وسواء كانت مملوكه من الضامن او المضمون له او الغير، ويشمل ذلك
بوجه خاص الاتي:

ا- الحقوق لدي الغير سواء اكانت حاله او مؤجله، بما فيها الذمه المدينه.

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

ب - الحسابات الداينه لدي البنوك والمؤسسات الماليه الاخري، بما في ذلك حساب الوديعه والحساب
الجاري.
ج - السندات الكتابيه القابله للتحويل عن طريق التسليم او التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ او
ملكيه بضايع، بما فيها الاوراق التجاريه وشهادات الايداع البنكيه وبوالص الشحن.
د - المركبات وما في حكمها.
ه - المعدات وادوات العمل.
و - المخزون.
ز - الحيوانات ومنتجاتها.
ح - المحاصيل الزراعيه.
ط - العقار بالتخصيص.
ي - الاشجار ولو قبل قطعها، والمعادن ولو قبل استخراجها.

## الماده الرابعه:

لا تسري احكام النظام علي المعاملتين الاتيتين:
ا- حواله الحق لغايات تحصيل الديون.
ب - شراء دين يكون جزءا من اتفاقيه تملك مشروع.

## الماده الخامسه:

لا تسري احكام النظام علي حقوق الضمان المتعلقه بالاتي:
ا- السفن والطايرات.
ب - الاوراق الماليه المدرجه في السوق الماليه.
ج - البضايع المودعه في المخازن العامه ما لم يكن حق الضمان قد تقرر قبل الايداع.
د - العلامات التجاريه.
ه - الحسابات الاستثماريه.

# المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

و - الاموال التي لها سجلات ملكيه تقيد فيها حقوق الضمان.

## الماده السادسه:
### الفصل الثالث: انشاء حق الضمان

١ - يكون حق الضمان صحيحا ومنتجا لاثاره بين اطرافه، اذا استوفي الشروط الاتيه:
 ا- ان يكون مكتوبا سواء في عقد مستقل او ضمن عقد اخر.
 ب- ان يكون الضامن مخولا بانشاء حق الضمان علي الضمانه.
 ج- ان يوصف الالتزام المضمون وصفا عاما او محددا، ويشمل ذلك تحديد الحد الاعلي له.
 د- ان توصف الضمانه وصفا عاما او محددا بما يتيح التعرف عليها، ويشمل ذلك وصفها علي انها كامل اموال الضامن، او فيه محدده او عامه او صنف محدد او عام من اموال الضامن.
 ه - ان يؤدي المضمون له مقابل الالتزام المضمون او ان يلتزم بادايه.
٢- ينشا حق الضمان لضمان التزام او اكثر، سواء اكان الالتزام سابقا لتاريخ انشاء حق الضمان او متزامنا معه او لاحقا له.

## الماده السابعه:

لا يعتد بحق الضمان المنشا علي الاموال التي لا يجوز – بناء علي نظام اخر - انشاء حق ضمان عليها.

## الماده الثامنه:
### الفصل الرابع: نفاذ حق الضمان في مواجهه الغير

١ - يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهه الغير الاشهار، او انتقال حيازه الضمانه الي المضمون له انتقالا مباشرا او غير مباشر سواء كان انتقالا حقيقيا او حكميا.
٢- استثناء من حكم الفقره (۱) من هذه الماده، تحدد اللايحه الحالات التي تعد الحيازه الوسيله الوحيده لنفاذ حق الضمان في مواجهه الغير.

بسم الله احمر الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
الرقم
هييه من الخبراء بمجلس الوزراء
التاريخ
المرفقات
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الماده التاسعه:
/
/
مع مراعاه حكم الفقره (۲) من الماده (الثامنه من النظام، لا يؤثر استبدال طريقه نفاذ حق
الضمان علي الضمانه من الاشهار الي الحيازه او العكس في استمرار نفاذ حق الضمان في مواجهه
الغير.
الماده العاشره:
١ - يستمر حق الضمان النافذ في مواجهه الغير تلقاييا علي عوايد الضمانه لمده
(خمسه عشر) يوما من قبض الضامن لها ، ما لم يتفق عند انشاء حق الضمان علي استثنايها.
۲ - ينقضي نفاذ حق الضمان علي العوايد في مواجهه الغير بانقضاء المده المنصوص عليها في الفقره
(۱) من هذه الماده، ويستثني من ذلك العوايد النقديه القابله للتعيين او العوايد الموصوفه في
الاشهار.
الماده الحاديه عشره:
للوثايه
اذا كانت الضمانه حقا لدي الغير، فيكون نفاذ حق الضمان في مواجهه ذلك الغير من تاريخ
ابلاغه بانشاء حق الضمان علي الحق. ضمان علي الحق.
الماده الثانيه عشره:
لمحفوظات
الحق.
لا يؤثر اي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في تقديم ديونه او حواله حقوقه ضمانه علي
صحه عقد انشاء حق الضمان او نفاذه، ولا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع
الي الضامن للمطالبه بحقوقه الاتفاقيه.
الماده الثالثه عشره:
١ - ا- يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهه الغير حتي وان اصبحت الضمانه عقارا بالتخصيص؛
اذا كان حق الضمان مشهرا في السجل.
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
ه
المملكه العربيه السعوديه
١٤ه

# المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم
التاريخ ١٤ / /
المرفقات

ب - يسري نفاذ حق الضمان المشهر في الضمانه التي اصبحت عقارا بالتخصيص في مواجهه
اي داين مضمون بالعقار الذي خصصت له تلك الضمانه، سواء وضع العقار ضمانا
لالتزام قبل تخصيص الضمانه للعقار او بعد التخصيص.
٢ - لا ينفذ حق الضمان المنشا علي الضمانه التي اصبحت عقارا بالتخصيص في مواجهه الداين
المرتهن للعقار اذا تم تخصيص الضمانه للعقار قبل تسجيل الرهن علي العقار ما لم يكن حق
الضمان مشهرا.

## الماده الرابعه عشره:
يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهه الغير في حال الحاق الضمانه بمال منقول اخر بشكل
قابل للفصل.

## الماده الخامسه عشره:
اذا احال المضمون له حق ضمان نافذ في مواجهه الغير، فلا يلزم اشهار الحواله، ويستمر نفاذ
حق الضمان في مواجهه الغير.

## الماده السادسه عشره:
### الفصل الخامس: الاشهار
١ - لا يعتد باشهار حق الضمان الا بموافقه مكتوبه من الضامن.
٢- يستكمل الاشهار باستيفاء الاجراءات الوارده في اللايحه بتعبيه النموذج الالكتروني المعد
لهذا الغرض، علي ان يتضمن المعلومات الاتيه:
ا- بيانات الضامن، وتشمل اسمه وفقا لوثايقه الرسميه، ورقم الهويه او السجل الخاص به.
ب - اسم المضمون له وعنوانه وبيانات الاتصال به.
ج- وصف الضمانه وفق ما ورد في الفقره (۱/د) من الماده (السادسه) من النظام.
د - تاريخ انتهاء الاشهار.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

# بسم الله الرحمن الرحيم
# المملكه العربيه السعوديه
الرقم
هيده من الخير المجالس المراك
التاريخ
المرفقات
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
/
/
١٤ه

## الماده السابعه عشره:

1. ينقضي الاشهار بانهايه من المضمون له، او بانتهاء مدته المحدده في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهايها، او بصدور حكم قضايي بشطبه او انهايه.
2. اذا انتهي حق الضمان قبل انتهاء مده الاشهار، يلتزم المضمون له بانهاء الاشهار خلال (خمسه عشر يوما) من تاريخ انتهاء حق الضمان، ويلتزم بتعويض الضامن عن اي ضرر ينشا عن عدم التزامه بالانهاء في المده المحدده.

## الماده الثامنه عشره:

لاي شخص الاطلاع علي السجل والحصول علي مستخرج ببيانات ومعلومات اي اشهار، ويعد المستخرج المعتمد وسيله معتبره في اثبات تاريخ الاشهار ووقته ومضمونه.

## الفصل السادس: حق الاولويه

## الماده التاسعه عشره:

1. للضامن ايقاع اكثر من حق ضمان علي الضمانه نفسها.
2. ترتب الاولويه حقا للمضمون له بالتقدم علي غيره من الداينين في استيفاء الالتزام المضمون من الضمانه، وتكون الاولويه بين المضمون لهم وفقا للاتي:
 ا. يكون لحق الضمان النافذ في مواجهه الغير اولويه علي غيره من حقوق الضمان.
 ب. يكون لحق الضمان النافذ في مواجهه الغير بالاشهار اولويه علي غيره من حقوق الضمان النافذه الاخري.
 ج. اذا وجد اكثر من حق ضمان نافذ بالاشهار، فتكون الاولويه في استيفاء الحق للمضمون له الاسبق في تاريخ الاشهار ووقته.

V

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

د - اذا وجد اكثر من حق ضمان نافذ بانتقال الحيازه، فتكون الاولويه في استيفاء الحق للمضمون له الاسبق في تاريخ الحيازه ووقتها.
ه - اذا وجد اكثر من حق ضمان غير نافذ في مواجهه الغير، فتكون الاولويه في استيفاء الحق للمضمون له الاسبق في تاريخ انشاء حق الضمان ووقته.
٣- استثناء من حكم الفقره (۲) من هذه الماده، للايحه عند الاقتضاء - تحديد اولويات خاصه لحقوق الضمان في معاملات او اموال محدده.

## الماده العشرون:

تتقدم حقوق الضمان النافذه في مواجهه الغير في اولويه السداد علي الديون الاخري بما فيها حقوق العمال والمستحقات الحكوميه.

## الماده الحاديه والعشرون:

للمضمون له التنازل كتابه عن مرتبه الاولويه المقرره لحق الضمان العايد له دون المساس بحقوق الضمان الاخري، ويكون هذا التنازل نافذا في مواجهه الغير دون حاجه الي اشهاره.

## الماده الثانيه والعشرون:

### الفصل السابع: حق التتبع

١- لا يجوز للضامن نقل ملكيه الضمانه، الا بموافقه المضمون له او اذا كان ذلك في اطار الاعمال المعتاده للضامن.
٢ - يترتب علي نقل ملكيه الضمانه - بالمخالفه للفقره (۱) من هذه الماده - في حق الضمان النافذ في مواجهه الغير؛ حق المضمون له في تتبع الضمانه في اي يد لاستيفاء حقوقه.

A
المملكه العربيه السعوديه
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبره لمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات

## الفصل الثامن: التنفيذ علي الضمانه

### الماده الثالثه والعشرون:

١ - يجوز اتفاق الضامن والمضمون له علي تمكين المضمون له من التنفيذ غير القضايي علي الضمانه استيفاء لحقه في حال الاخلال بالوفاء بالالتزام المضمون، علي ان يكون هذا الاتفاق مكتوبا وقبل حصول اخلال بالالتزام المضمون.
٢ - يشمل التنفيذ المشار اليه في الفقره (١) من هذه الماده، بيع الضمانه بالمزاد العلني او بيعا مباشرا، او تملكها لاستيفاء حق المضمون له. وتحدد اللايحه الاحكام والاجراءات اللازمه لذلك.

### الماده الرابعه والعشرون:

للمضمون له اتخاذ الاجراءات اللازمه لاصلاح الضمانه وتحسينها واعدادها للبيع.

### الماده الخامسه والعشرون:

يترتب علي التنفيذ غير القضايي او القضايي علي الضمانه؛ تطهيرها من الحقوق المترتبه عليها.

### الماده السادسه والعشرون:

١ - اذا كانت حصيله التنفيذ علي الضمانه لا تكفي للوفاء بالحقوق المترتبه عليها فتوزع وفق الترتيب الاتي:
ا - نفقات اتخاذ الاجراءات اللازمه لاصلاح الضمانه وتحسينها واعدادها للبيع.
ب - نفقات التنفيذ علي الضمانه.
ج - ما يترتب لاصحاب حقوق الضمان بحسب الاولويات وفقا لاحكام النظام.

٢ - يكون المضمون له - في التنفيذ غير القضايي - مسؤولا عن اعاده المبالغ المتبقيه من التنفيذ للضامن، وذلك بعد استيفاء الحقوق المترتبه علي الضمانه الوارده في الفقره (١) من هذه الماده.
٣ - يبقي المدين بالالتزام المضمون مسؤولا تجاه المضمون له عن اي نقص في استيفاء حقه، وفي هذه الحاله يعد النقص دينا غير مضمون.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

الفصل التاسع: السجل

الماده السابعه والعشرون:
١ - تؤسس الوزاره السجل وتديره، ولها اسناد ذلك الي جهه خاصه، وتحدد الوزاره شروط عمل هذه
الجهه والضوابط اللازم التقيد بها، ويكون للوزاره جميع الصلاحيات اللازمه لضمان ممارسه هذه
الجهه عملها بفعاليه ونزاهه.
٢- يكون المضمون له الذي قام بالاشهار مسؤولا عن دقه وصحه المعلومات والبيانات التي قدمها
في الاشهار، ولا تتحمل الجهه القايمه علي السجل مسؤوليه عدم صحه او دقه البيانات والمعلومات
الوارده في الاشهار الذي قام به المضمون له.
٣- لكل ذي مصلحه الاعتراض امام المحكمه المختصه علي اي اشهار في السجل او علي بيانات
محدده في الاشهار.

الماده الثامنه والعشرون:
الفصل العاشر: احكام ختاميه
يصدر الوزير اللايحه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، علي ان تتضمن
بوجه خاص الاتي:
ا- اجراءات الاشهار.
ب اجراءات البحث في السجل والحصول علي مستخرجاته.
ج - المقابل المالي لخدمات السجل.

الماده التاسعه والعشرون:
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
المملكه العربيه السعوديه
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
الامانه العامه لمجلس الوزراء