tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430239520 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-13 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470116429 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) - المثبت في ملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب مكيف من نوع ((...) ٥ طن) مع كونكشن الوحده الداخليه والجريلات للمدعيه؛ علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٢/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م بثمن اجمالي قدره (١١,٤٥١.٠٠) احد عشر الفا واربع ميه وواحد وخمسون ريالا وقد سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (١٥) خمسه عشر يوما واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتركيب مكيف (...)) ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (١١,٤٥١.٠٠) احد عشر الفا واربع ميه وواحد وخمسون ريالا"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وفي سبيل نظر ذلك تم قيدها بالرقم المقيد في صدر الحكم وعقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، ثم سالته الدايره هل تم اللجوء للمصالحه فابرز ما يثبت اللجوء للمصالحه؛ وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٤٥١.٠٠) ريال تمثل قيمه شراء وتركيب مكيف من نوع ((...) ٥ طن) من المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها بموعدها من خلال نظام ابشر وارسال روابط الدخول له من خلال النظام بموجب المرفق المقيد بملف القضيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا "، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور دون عذر، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال فاتوره صادره علي مطبوعات المدعي عليها وموقعه ومختومه بختمها وقد احتوت علي المبلغ محل المطالبه، وكذلك حواله بنكيه صادره من المدعيه الي حساب المدعي عليها بغرض تسديد الفاتوره التي بنيت عليها هذه الدعوي ومحل المطالبه فيها، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وحيث نصت الماده (29) من نظام الاثبات علي حجيه المحرر المختوم: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرت الدايره ذلك نكولا عن الجواب ويعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، ولما جاء في كشاف القناع (3/307)، ان: (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها ((...)للتبريد والتكييف) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11.451) احد عشر الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. وهذا الحكم يعد قطعيا ولايحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.