ncar · law · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم برقيه رقم (12674/ب) وتاريخ 5 /10 /1430ه معالي وزير العمل رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. نسخه لوزاره الداخليه نسخه لديوان رياسه مجلس الوزراء نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره العدل نسخه لديوان المظالم نسخه لوزاره الصحه نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: اطلعنا علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم( 38613/ ب) وتاريخ 16 /9 /1430ه المشتمله علي كتاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم( 2154 ) بتاريخ 27 /8 /1430ه ومشفوعاته، المشار فيه الي ما انتهي اليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقده بتاريخ 26 /8 /1430ه بشان طلب معاليكم بالكتاب رقم( 91290/ 7 / م ) بتاريخ 17 /1 /1429 ه تحديد الجهه المختصه باصدار الامر القضايي المشار اليه في الفقره (2) من الماده (العشرين) من نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) بتاريخ 3 /9 /1421ه التي تنص علي انه "يجوز للمؤسسه- بعد الحصول علي امر قضايي- اجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسميه علي اي اموال مملوكه لصاحب العمل او مستحقه له لدي اي جهه حكوميه او فرد، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقه لها، متي كانت جداول هذه المبالغ مصدقه رسميا من قبل الوزير. " ونخبركم بموافقتنا علي ما راه مجلس الوزراء بان تتولي هييات تسويه الخلافات العماليه اصدار الامر القضايي المشار اليه في الفقره ( 2) من الماده (العشرين) من نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) بتاريخ 30 /9 /1421ه، وذلك الي حين مباشره المحاكم العماليه مهماتها وفقا لنظام القضاء، ونظام المرافعات الشرعيه الجديد بعد صدوره والعمل به فاكملوا ما يلزم بموجبه. عبدالله بن عبدالعزيز