moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٧١٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مغسله (...) لخدمات السيارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وتسعون الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (تشغيل مشروع غسيل و تلميع السيارات بالبخار)، كما دفعت المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره(٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/٠٧/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: ١-رد قيمه راس المال وقدره(٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وتسعون الف ريال. ٢-دفع ارباحه في الشراكه القايمه وقدرها(٢٤١,٠٠٠.٠٠) ميتان وواحد واربعون الف ريال عن الفتره من التاريخ ١٤٣٩/٠٧/١ه وحتي ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩ه. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: عقد تضمن تاجير المدعي سياره منتهيه بالتمليك للمدعي عليها والمبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠١/٠٧/١٤٣٩ه علي اوراق المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في٢٣/٠٧/١٤٤٤ه، وملخصها: تبين حضور وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها في نظام ابشر. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، حاصرا دعواه بطلب رد راس المال وقدره(٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال. هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه؛ عليه فقد سالت الدايره المدعي عن بينته علي التعاقد؟ فاحال الي العقد المبرم بين المتداعيين في ملف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره عليه لحظت انه عقد ايجار منتهي بالتمليك، فسالت وكيل المدعي عن ذلك فقرر قايلا: ان العقد وان كان ايجارا منتهيا بالتمليك الا ان الاتفاق جري بينهما وديا علي الشراكه، وغايه ما في العقد اثبات تسلم المدعي عليها للسياره وقيمتها، باعتبارها راس مال للشركه بينهما، فجري سؤاله هل لديه مزيد بينه علي ذلك، فاجاب مقررا: نعم؛ لدي مزيد بينه وهي تسلم موكلي مبلغا(٣٥,٠٠٠) قدره خمسه وثلاثون الفا من المدعيه عبر حوالات بنكيه، هكذا قرر. عليه فقد افهمته الدايره بتقديم الحوالات المذكوره في النظام؛ ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في٠٨/٠٨/١٤٤٤ه، وملخصها: تبين حضور وكيل المدعي، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور، وتبين للدايره عدم ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر ؛ عليه فقد رات الدايره صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه: «الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها»، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان العلاقه بين الطرفين هي من احدهما مال -وهو المدعي- ومن الاخر مال وعمل -وهو المدعي عليه-، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، بل هي من قبيل شركه العنان، وبما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه في الفقره الثالثه قد نصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه، عليه فانها من اختصاص المحكمه العامه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، واحاله القضيه الي المحكمه العامه بجده لنظرها، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.