moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤١٩٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٤١ه، وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه : (...) حاصلها : تم الاتفاق بين موكلتي (...) والخصم مؤسسه (...) بموجب عقد شراكه علي ان يملك الخصم بنسبه ٧٥% وعلي ان تملك موكلتي نسبه ٢٥%. واتفقا علي ان راس المال هو المبلغ ٧٦٠,٠٠٠ ريال. وقد قامت موكلتي بتحويل مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال ومن ثم قامت ايضا بتسليم الخصم باليد مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال. وحتي وقتنا هذا لم يقم الخصم باعطايها اي ارباح او خساره، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٠ه، وفيها حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه تقدم بمذكره من صفحه واحده مرفق بها عدد من المستندات سلمت نسخه منها للمدعي عليه وباطلاعه عليها طلب امهاله اجلا للجواب علي الدعوي فاجابته الدايره لما طلب، وفي جلسه ٦/ ١١/ ١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدمه في مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها مجموعه من المرفقات جاء فيها : ان مؤسسه موكلته تقدم الوجبات (...) يالسجل التجاري رقم (...) وقد ابرمت المدعيه مع موكلته اتفاقا بالمطعم وهو لتقديم الوجبات وايضا قبلت الربح والخساره كما هو معروف في الاعمال التجاريه وبالفعل تم انشاء المطعم بعلم المدعيه الا انه لم يكتب له النجاح وكتبت له الخساره وارفق كشفا للحساب من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٧م الي ٣١/ ٥/ ٢٠١٨م تسلم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه وطلب الفصل في الدعوي كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه ايضا بما قدم، وفي جلسه ٢٥/ ١/ ١٤٤١ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ونظر لتغير تشكيل الدايره سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه كما ان المدعي عليه وكاله احال الي ما ذكره سابقا ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه ان يتقدم للدايره بما يثبت قيام المدعي عليه بالعمل محل الشراكه وحصول الخساره وطلب الرجوع الي موكله فامهلته الدايره بذلك، وفي جلسه ٦/ ٤/ ١٤٤١ه حضر وكيلا طرفي الدعوي فيها تقدم المدعي وكاله بمذكره مرفق بها عدد من المستندات يحتج بها علي قيام المدعي عليه باعمال الشراكه المتفق عليها بين الطرفين سلمت نسخه منها للمدعي وكاله وطلبت منه الدايره تقديم جوابه عنها ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن استمرار نشاط محل الشراكه فاجاب بان النشاط توقف وطلبت منه الدايره اثبات توقف النشاط وما يثبت حصول الخساره فيها فاستعد بذلك وفي جلسه ١٠/ ٦/ ١٤٤١ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وفيها قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات سلمت نسخه منها للمدعي وكاله وبطلب رده علي ما قدم المدعي عليه وكاله طلب امهاله اجلا للرد، فاجابته الدايره الي ذلك، وفي جلسه ١٦/ ٤/ ١٤٤٢ه ومن خلال المرافعه المرييه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عليه عن الخساره التي ذكرها في رده علي الدعوي قال انها كانت ابتداء من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٧م وحتي ٢/ ١١/ ٢٠١٨م تم اغلاق المشروع تماما وان المدعيه قد شاركت ب٢٠٠.٠٠٠ريال بنسبه ٢٥% بموجب اتفاق الشراكه بتاريخ ٢٠/ ٧/ ٢٠١٧م وانها قامت بتحويل مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ريال للتوسع في مطعم يقدم الوجبات (...) وذلك لخبره المدعيه في الوجبات (...) واشارت بان المدعي عليها قد طالب بمبالغ اضافيه وانها لم توقع علي اي عقد للشراكه واشعرها المدعي عليه بان في حاله لم تساهم بكامل المبلغ والمقدر ب ٤٠٠.٠٠٠ او ٥٠٠.٠٠٠ ريال فانه لن يتمكن من التوسع ولن يكون المبلغ كافي لاعمال توسعيه للمطعم وطلبت الدايره من المدعيه اداء اليمين وذكرتها بعظم شان اليمين فحلفت بالله قايله ( ( اقسم بالله العظيم بانني سلمت المدعي عليه (...) مبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠ريال وكانت لاغراض التوسع في مطعم (...) واشعرني المدعي عليه بعدم استطاعته اكمال المشروع لعدم اكتمال المبلغ وﷲ علي ما اقول شهيد) ) هكذا حلفت وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واعلان الحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان النزاع بين الطرفين ناشي عن قيام المدعيه بدفع مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال للمدعي عليه للمشاركه به في مطعم (...)، مع الارباح فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن الموضوع : فلما كانت المدعيه حصرت دعواها في مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال قيمه راس المال الذي سلمه للمدعي عليه، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه لراس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال بموجب اتفاق الشراكه بتاريخ ٢٠/ ٧/ ٢٠١٧م، وذلك باقرار الطرفين بذلك، وحيث ان الاصل سلامه راس المال، وبما ان المدعي عليه دفع بحصول الخساره لموكلته وقدم المستندات لذلك وان بدايه الخساره كانت بتاريخ ١/ ١/ ٢٠١٧م وبناء علي اتفاق الشراكه والذي كان بتاريخ ٢٠/ ٧/ ٢٠١٧م والحوالات المثبته لدخول المدعيه شريكه في المطعم ابتداء من ٢١/ ٧/ ٢٠١٧م وحيث ان يد المضارب يد امانه الا اذا تعدي او فرط وحيث جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه التعاون الاسلامي ما يلي: [المضارب امين، ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير، بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه والمشتركه ]. وورد في قرار مجمع الفقه الاسلامي ما يلي: [ الخساره في مال المضاربه علي رب المال في ماله، ولا يسال عنها المضارب الا اذا تعدي علي المال او قصر في حفظه]. وحيث ثبت للدايره ان المضارب قد وقع في الخساره قبل دخول الشريك معه في المطعم حيث ان الثابت من مذكره المدعي عليها ومحضر الجلسه الاخيره ان الخساره بدات من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٧م ومشاركه المدعيه كانت بتاريخ ٢٠/ ٧/ ٢٠١٧م ولم يشعر المدعيه بذلك بل دفعها للمشاركه والتوسع في المطعم الامر الذي تعده الدايره تقصيرا من المدعي عليها وتفريطا في حفظ مال المضارب الذي كان من الواجب ان يدخل علي بينه بحصول الخساره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لما طلبته مع اخذ يمينها علي ذلك والحكم علي المدعي عليه به وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه مؤسسه (...)، لصاحبها (...) رقم الهويه : (...) بان تدفع للمدعيه (...) رقم الهويه (...) مبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٣٨٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال قيمه راس المال الذي سلمته له للمشاركه في تقديم الوجبات. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٦/ ٤/ ١٤٤٢ه من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤١٩٨ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) لصاحبها (...) رقم الهويه : (...) بان تدفع للمدعيه (...) رقم الهويه (...) مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.