ncar · executive_regulation · processed · 162 chunks
الهينه العامه للتجاره الخارجيه اللانحه التنفيذيه لنظام المعالجات التجاريه في التجاره الدوليه (55) المصادره بقرار مجلس اداره الهينه العامه للتجاره الخارجيه رقم بتراخ 1444/8/9 2023/1444 المحتويات 5....الفصل الاول: الاحكام العامه 5.... الماده الاولي: 6.... الماده الثانيه: 6.... الفصل الثاني: الشكوي. 6.... الماده الثالثه: 7.... الماده الربعه: 8.... الماده الخاصه: 9.... الماده السادسه: 11.... الماده السابعه: 11.... الفصل الثالث: اجراءات تحققات مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقانيه... 11.... الماده الثامنه: 13.... الماده التاسعه: 15.... الماده العاشره: 16.... الماده الحاديه عشره: 17.... الفصل الربع: المعامله السريه للمعلومات 17.... الماده الثانيه عشره: 18.... الفصل الخامس: تحديد الاغراق 18.... الماده الثالثه عشره: 18.... الماده الرابعه عشره: 21.... الماده الخامسه عشره: 21.... الماده السادسه عشره: 22.... الماده السابعه عشره: 22.... الفصل السادس: تحديد مدارد العم المخص: 22.... الماده الثامنه عشره: 24.... الماده التاسعه عشره: 25.... الفصل السابع: تحديد الضرر 25.... الماده العشرون: 25.... الماده الحاديه والعشرون: 25.... الماده الثانيه والعشرون: 26.... الماده الثالثه والعشرون: 27.... الماده الرابعه والعشرون: 27.... الماده الخامسه والعشرون: 29.... الفصل الشامن: تحديد الزياده في الواردات والضرر الجسم او التهديد بالضرر الجسم 29 29 29 30 50....الماده الرابعه والخمسون: 51 51....الماده الخامسه والخمسون: 51 51....الماده السادسه والخمسون: 51 51....الماده السبابعه والخمسون: 51 51....الماده الثامنه والخمسون: 51 52....الفصل السابع عشر: احكام ختاميه 52 52....الماده التاسعه والخمسون: 52 52....الماده السيون: 52 53....الماده الحاديه والستون: 53 53....الماده الثالثيه والستون: 53 54....الماده الثالثه والستون: 54 54....الماده الرابعه والستون: 54 اللانحه التفقذيه لنظام المعالجات التجاريه في التجاره الدوليه الفصل الاول: الاحكام العامه الماده الاولي: تنطبق معاني الافاظ والعبارات المنصوص عليها في الماده (الاولي) من النظام علي اللانحه، ويقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في اللانحه المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السباق غير ذلك: المنج محل الشكوي: المنتج الموجه الي المملكه الذي تدعي الصناعه المحليه انه يستورد بسعر مغرق او يتلقي دعم مخصص او يستورد بكميات متزايده. طلب الشكوي: تقدمه الصناعه المحليه او من ينوب عنها علي نماذج الشكوي المعده من قيل الاداره بغرض طلب تسجيل الشكوي ودراسه مدي امكانيه بدء التحقيق. الشكوي: طلب الشكوي الذي قبلته الاداره مستنديا وتم تسجيلها في سجل الشكاوي. ارتباط/مرتبط: عندما ترد في وصف العلاقه بين اطراف، تعني ان احد الاطراف له سلطه مباشره او غير مباشره في التحكم في الطرف الاخ، او ان كلا الطرفين يتحكم فيهما طرف ثالث بصوره مباشره او غير مباشره او غير مباشره، او ان كلا الطرفين يتحكام بشكل مباشر او غير مباشر بطرف ثالث، ويثبت تحقق حاله التحكم عندما يكون الطرف له سلطه قانونيه او تشغيليه لممارسه قيود او اصدار قرارات مؤمه علي الطرف الاخر. قوانم الاستله: نماذج الاستله التي نعدها الاداره ويتم اتحها للاطراف المعنيه بحسب صفه كل طرف معني بالتحقيق او المراجعه ويحسب طبيعه التحقيق او المراجعه، وتقدم الاطراف المعنيه من خلالها الاجابات والمعلومات اللازمه لاجراء التحقيق او المراجعه. الملف العام: الملف الذي يتاح للاطراف المعنيه ويحتوي علي المعلومات غير السريه وملخصات غير سريه للمعلومات السريه التي قدمتها الاطراف المعنيه بالتحقيق او المراجعه، والمعلومات والتقارير غير السريه التي استخدمتها او اصدرتها الهييه للتوصل الي نتايجها. الصناعه الشاكيه/الشاكي: الصناعه المحليه او من ينوب عنها او جزء منها التي تمثل الصناعه المحليه في الشكوي بنسبه تمثيل توافق احكام الفقره (1) من الماده (الرابع) من اللانحه. النتايج الاوليه او النهاييه: ما تتوصل اليه الاداره من حقايق ونتاج وتوصيات من خلال الدراسه والتحقق من المعلومات التي حصلت عليها او استخدمتها الاداره خلال التحقيق او المراجعه، وتعرضه في التقرير الاولي او النهايي المعتقد من المحافظ. الصناعه المحليه الشاينه: صناعه تقوم بانتاج منتج جديد لم يكن ينتج من قبل بالمملكه او لم يكن ينتج بشكل تجاري مستقر. المنج الجديد: قد يكون منتجا جديدا كلا بالمملكه، او منتج ادخل عليه تطوير او تحول كير جعله يتميز بشكل جوهري عن المنج الموجود بال المملكه. الماده الثانيه: تهدف اللانحه الي تنظيم ما يلزم من احكام لقيام الهييه بمهامها فيما يتعلق بتقدم طلبات الشكاوي وطلبات المراجعات ومباشره التحقيقات والمراجعات وغير ذلك من احكام محاله لها من نظام المعالجات التجاريه في التجاره الدوليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 1444/4/29 والاحكام المرتبطه بالمعالجات التجاريه في اتفاقيه مكافحه الاغراق واتفاقيه الدعم والتدابير التعويضيه واتفاقيه الوقايه المعتمده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 1426/9/21 النجاره العالميه. الفصل الثاني: الشكوي الماده الثالثه: 1- باستثناء الحاله المنصوص عليها في الماده (السابعه) من اللايحه، لا يبدا تحقيق مكافحه الاغراق او تحقيق التدابير التعويضيه او تحقيق التدابير الوقاييه الا بناء علي تلقي الاداره للشكوي. 2- فور تقدم طلب شكوي وفقا للماده (الرابع) و(الخامسه) من اللانحه، تسجل الاداره الشكوي برقم خاص في سجل الشكاوي، وتصدر الاداره قرارا بقبول طلب الشكوي مستنديا وتشعر به الصناعه الشاكيه. الماده الرابعه: 1- يشترط لقبول طلب الشكوي مستنديا من الصناعه الشاكيه ان يكون مقدما من الصناعه المحليه او من ينوب عنها، ولاغراض قبول طلب الشكوي وبدء التحقيق تحدد الاداره ان كانت الشكوي مقدمه من الصناعه المحليه او من ينوب عنها عن طريق دراسه مستوي تاييد او معارضه المتحلين الذين ابدوا موقفهم صراحه بشان الشكوي للاداره، وتعتبر الشكوي مقدمه من الصناعه المحليه او من ينوب عنها اذا تم تاييدها من قبل متجين محليين يمثل مجموع انتاجهم نسبه تزيد عن خمسين بالمانه من مجموع انتاج المنتج المشابه للمنتجين المحليين الذين ابدو موقفهم صراحه بتاييد او معارضه الشكوي للاداره، ولا يبدا التحقيق في جميع الاحوال اذا كان مجموع انتاج المنتجين المحليين للمنتج المشابه المؤيدون للشكوي صراحه يمثلون نسبه تقل عن خمسه وعشرين بالمانه من اجمالي انتاج المنتج المشابه بالملكه، وللاداره عدم التقيد بنسب تمثيل الصناعه المحليه المنصوص عليها في هذه الفقره لاغراض قبول طلب الشكوي ويده التحقيق في تحقيقات التدابير الوقاييه. 2- تقدم الصناعه الشاكيه الي الهينه مستند موق وفق للانظمه واللوايح المعمول بها بالمملكه تحدد فيه من يمثلها او ينوب عنها في تقدم طلب الشكوي و التحقيق، وتمنح بموجه ممثلها او من ينوب عنها الحق والصلاحيه في تقديم وتلقي المعلومات السريه وغير السريه من الهينه وتمثلها في تلقي جميع الاعلانات والاشعارات وغير ذلك من اجراءات ومتطلبات قبول الشكوي والتحقيق. 3- تقدم الصناعه الشاكيه الي الهينه خطاب موق ق للانظمه واللوايح المعمول بها بالمملكه تتعهد فيه ومن يمثلها او ينوب عنها بانهم مسيولون عن صحه المعلومات المقدمه للهينه خلال الشكوي والتحقيق، وان المعلومات المقدمه منهم في طلب الشكوي وخلال التحقيق هي معلومات صحيحه وكامله في حدود المعلومات الصحيحه المتوافره لديهم، وان هذه المعلومات لم ولن تضمن بحسب علمهم معلومات غير صحيحه يصد بها الاخلال بمصالح اي طرف اخري بالشكوي او بالتحقيق، وانهم يتحملون بذلك التبعات الجزاييه لمخالفه ذلك وفقا لانظمه المملكه ذات العلاقه، وتتعهد الصناعه الشاكيه وممثلها بالسماح للهينه بالاحتفاظ بال المعلومات المقدمه في الشكوي والتحقيق بما فيها المعلومات الموقيه والالكترونيه السريه وغير السريه سواء كانت صور ضوييه او اصليه للفتره التي تراها الهينه مناسبه والتي لا تقل عن فتره فرض التدابير. ٤- لاغراض قبول طلب الشكوي واجراء التحقيق في حالتي مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه، للاداره عند تحديد الصناعه المحليه ان نستبعد منتجي المنتج المشابه الذين ثبت ارتباطهم بمصدري او مستوردي المنتج محل الشكوي او الخاضع للتحقيق او كانوا هم انفسهم مستوردين للمنتج محل الشكوي او الخاضع للتحقيق، بشرط ان يتوافر لديها اسباب تجعلها تعتقد او تشتبه في ان حاله الارتباط قد نتج عنها اختلاف في سلوك المنتج المحلي المرتبط المعني عن سلوك المنتج المحلي المستقل. الماده الخامسه: 1- يشترط لقبول طلب الشكوي مستنديا ان يënضمن ادله علي وجود الاغراق او الدعم المخصص وادله علي وجود الضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وفي تحقيقات التدابير. الوقاييه، ان يënضمن ادله علي وجود الزياده في الواردات والضرر الجسم او التهديد به وادله علي وجود علاقه سببيه بينهما. 2- يوفر الشاكي - بقدر ما هو متاح له من معلومات - كافه المعلومات التي تطلبها الاداره في طلب الشكوي بما فيها البيانات الاتيه: تعريف بالشاكي ووصف حجم وقيمه انتاج الشاكي من اجمالي الانتاج بالمملكه من المنتج المشابه، بما في ذلك قايمه باسماء المنتجين المشاركين بطلب الشكوي وحجم وقيمه انتاج كل منهم، وبقدر الامكان توفير قايمه بالمنتجين المحليين المعروفين الاخرين للمنتج المشابه بالمملكه وحجم وقيمه انتاج كلا منهم من المنتج المشابه. وصف تفصيلي للمنتج محل الشكوي المذعي اغراقه او حصوله علي دعم مخصص او استيراده بكميات متزايده. في طلب شكوي مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه، يقدم الشاكي اسم الدوله او اسماء الدول ذات المنشا او المصدره للمنتج محل الشكوي الي المملكه، وحجم وقيمه واردات كل منهم من المنتج محل الشكوي الي المملكه ويوفر قايمه باسماء المصدرين او المنتجين الاجانب المعروفين وقايمه بالمستوردين للمنتج محل الشكوي، وفي طلب شكوي التدابير الوقاييه يقدم بيان تفصيلي بواردات المنتج محل الشكوي. في طلب شكوي مكافحه الاغراق، يوفر الشاكي معلومات عن سعر بيع المنتج محل الشكوي الموجه للاستهلاك المحلي في سوق دوله او دول المنشا او التصدير، او المعلومات المتوافره عن اسعار بيع المنتج محل الشكوي عند بيعه من دوله او دول المنشا او التصدير الي دوله ثلاثه، او معلومات عن القيمه العاديه المقدره للمنتج محل الشكوي في السوق المحلي لدوله او دول المنشا او التصدير، ويوفر الشاكي اسعار تصدير هذه الدوله او الدول للمنتج محل الشكوي الي المملكه، كما يؤفر عند الحاجه اسعار بيع هذا المنتج لاول مشتر مستقل في المملكه، اما في طلب شكوي التدابير التعويضيه يقدم الشاكي ادله علي وجود الدعم ونوعه ومقداره في دوله او دول المنشا او التصدير. تطور حجم واردات المنتج محل الشكوي، واثر الواردات علي اسعار المنتج المشابه في سوق المملكه، واثر ذلك علي الصناعه المحليه من خلال العوامل والمؤشرات التي توضح حاله الصناعه بما فيها العوامل المنصوص عليها بالفصل (السابع) و (الثامن) من اللايحه بحسب طبيعه الشكوي. 3- اذا كان طلب الشكوي يحتوي علي معلومات ساريه، يقدم الشاكي نسخه ساريه و نسخه غير سريه لطلب الشكوي وفقا للفصل (الرابع) من اللايحه. الماده السادسه: 1 - خلال فتره لا تزيد عن خصه واربعين يوما من تاريخ قبول طلب الشكوي مستنديا وتسجيلها في سجل الشكاوي، تدرس الاداره مي دقه وكفايه الاذله المقدمه في الشكوي لتحديد مي وجود اذله كافيه تيرر البدء بالتحقيق، ونتخذ الاداره قراها بشان الشكوي. 2- تبحث الاداره الادله المقدمه في الشكوي علي وجود الاغراق او الدعم المخصص والضرر في وقت متزامن لتحديد قراها بالتوصيه ببده التحقيق او اتخاذها قرار برفض الشكوي. 3- عندما تتوصل الاداره الي وجود ادله كافيه بالشكوي تبرر بدء التحقيق، ترفع تقريرها للمحافظ بالتوصيه ببده التحقيق. 4- تشعر الهينه حكومات الدول المصدره المعنيه في الشكوي بالتقيها شكوي مؤيده مستنديا بعد قبول الاداره لطلب شكوي مكافحه الاغراق او التدابير التوعيضيه وتسجيلها وقبل اتخاذ المحافظ قراره ببده التحقيق. 5- في تحقيقات التدابير التعويضيه، تقوم الهينه - في الاشعار المشار اليه في الفقره (4) من هذه الماده - بدعوه حكومات الدول المصدره المعنيه لاجراء مشاورات بهدف توضيح الاداععات بالشكوي ومحاوله التوصل الي حل متبادل يقبله الاطراف المشاركه في المشاركات، والتيح الهينه لحكومات الدول المصدره المعنيه فرصه مناسبه لاجراء هذه المشاروات والاطلاع علي المعلومات غير السريه المرتبطه بالاداععات سواء قبل اتخاذ القرار ببدء التحقيق او خلال سير التحقيق - وقبل اتخاذ القرارات الاوليه او النهاييه - وذلك للتوصل الي حلول يقبلها الاطراف، ولا تنمع او تطل اتاحه الفرصه لاجراء المشاروات من قيام الهينه ببدء التحقيق او التوصل الي نتايج اوليه او نهانيه او تطبيق تدابير مؤقته او نهانيه طبقا لاحكام النظام واللاتحه. 6- عند توصل الاداره الي عدم وجود ادله كافيه تبرر بدء التحقيق، تصدر قرازا مسبا برفض الشكوي وتشطبها من السجلات، وتشعر الشاكي بقرارها المسبب. 7- ترفض الشكوي او يتم انهاء التحقيق بالنسبه للدوله المصدره التي يتبين ان حجم وارداتها الموجهه الي المملكه الفعليه او المحتمله المغرقه او التي تتلقي دعم مخصص من الممنج محل الشكوي او الخاضع للتحقيق يقل عن ثلاثه في المايه من اجمالي واردات المملكه من هذا المنتج مالم يكن مجموع نسبه واردات الدول المصدره المعنيه بالتحقيق - التي يقل كل منها عن ثلاثه في المايه - تمثل مجتمعه اكثر من سبعه في المايه من اجمالي واردات المملكه من هذا المنتج، او عندما يكون هامش الاغراق لهذه الدوله يقل عن اثنين في المايه او ان مقدار الدعم يقل عن واحد في المايه بحسب القيمه، او عندما يكون حجم الضرر من هذه الدوله يمكن تجاهله. 8-لا تصدر الهييه الاعلان العام عن تلقي الاداره الشكوي قبل صدور قرار المحافظ ببده التحقيق. 9- للشاكي او من يمثله سحب طلب الشكوي قبل اتخاذ قرار بدء التحقيق، والصناعه المحليه او من يمثلها طلب انهاء التحقيق قبل اعتماد المحافظ نتايج التحقيق النهاييه، وفي هذه الحالات يجوز بقرار من المحافظ سحب وشطب الشكوي من سجلات الاداره او انهاء التحقيق الا في حال فرض تدابير مؤقته، فيصدر القرار بشان الانهاء من الرييس. الماده السابعه: في حالات استثناييه، للاداره رفع تقرير للمحافظ بالتوصيه ببدء تحقيق دون تلقي طلب شكوي من الصناعه المحليه، بشرط ان يتوافر لديها ادله كافيه علي وجود الاغراق او الدعم المخصص وادله علي وجود الضرر وعلاقه سببيه بينهما، او علي وجود الزياده في الواردات والضرر الجسم او التهديد به وعلاقه سببيه بينهما، وذلك بشكل يتناسب مع احكام الماده (الخامسه) من اللانحه لترير بدء التحقيق. الفصل الثالث: اجراءات تحقيقات مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه الماده الثامنه: 1- ي头ذ المحافظ قراره في شان بدء التحقيق خلال فتره لا تزيد عن خمسه عشر يوما من تاريخ رفع الاداره توصيتها بدء التحقيق، واذا قرر المحافظ عدم بدء التحقيق، يتم اشعار الصناعه الشاكيه بقرار المحافظ المسبب. 2- بموجب الفقرتين (3) و (4) من الماده (السادسه عشره) من النظام، عند اتحاذ المحافظ قرارا بدء التحقيق، تقوم الهينه بالاعلان العام عن قرا ربدء التحقيق في الجريده الرسميه، وتقوم الهينه باشعار حكومات الدول المعنيه المصدره للمنتج الخاضع للتحقيق والاطراف المعنيه المعروفه لدي الهينه ببده تحقيقات مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه، اما في تحقيقات التدابير الوقاييه، تشعر الهينه لجنه الوقايه بالمنظمه وفقا للماده (الرابعه والخمسين) من اللاتحه، علي ان يضمن كل من الاعلان والاشعار او ياتاح في تقرير منفصل المعلومات الاتيه: . اسم الدوليه او الدول المصدره المعنيه في تحقيقات مكافحه الاغراق و التدابير التعويضيه والتعريف بالمنج الخاضع للتحقيق. تاريخ بدء التحقيق وتحديد فتره التحقيق. الاسن المقدمه من الشاكي حول الاداء بوجود الاغراق او الدعم المخصص او الزياده في الواردات. ملخص للعوامل التي يستند عليها الشاكي في الاداء بالضرر او الضرر الحسيم او التهديد به. تحديد معلومات التواصل الخاصه بالهينه لتمكين الاطراف المعنيه. واشخاص المصلحه العامه من التواصل معها. تحديد كيفيه حصول الاطراف المعنيه علي قوايم الاسيله. الشروط والحود الزمنيه المسوح فيها للاطراف المعنيه للاعلان عن نفسها كطرف معني وتقدمي المرنيات والمعلومات والاجابات علي قوايم الاسيله كتابيا. الاطار الزمني المسموح فيه للاطراف المعنيه طلب تسجيلهم في جلسه الاستماع. الشروط والحدود الزمنيه المسموح فيها الاشخاص المصلحه العامه الاعلان عن انفسهم كاشخاص مصلحه عامه وتقدم المرييات والمعلومات كتابيا. - 3- عند بدء تحقيق مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه، توفر الهينه النص الكامل غير السري للشكوي المسجله لحكومات الدول المصدره المعنيه ولالمصدرين والمنتجين المعينين المعروفين لديها، ونتيخ النص غير السري للاطراف الاخري المعنيه عند طلبهم، وللهينه في حال كون عدد المصدرين والمنتجين المعنيين كبير ان توفر نص الشكوي غير السري لحكومات دول المصدرين المعنيين او للاتحادات التجاريه الخاصه بالصدين والمنتجين، وفي تحقيقات التدابير الوقاييه للهينه توفير النص الكامل غير السري للشكوي او اتاحه تقرير غير سري يتضمن المعلومات الجوهريه التي تم علي اساسها التقرير بدء التحقيق، مما يسمح للاطراف المعنيه الدفاع عن مصالحهم. ٤- عند بدء التحقيق دون شكوي وفق للماده (السابعه) من اللانحه، تقدم الهينه المعلومات والMBRRTات التي استندت عليها لابدع التحقيق في الاعلان العام والاشعار او تتيح ذلك في تقرير منفصل وفق للفقره (2) من هذه الماده. 5- تمنح الهينه للاطراف المعنيه فرصه للتعقيق وابداء المرييات علي الشكوي واعلان بدء التحقيق في حدود الفتره الزمنيه الممنوحه لمهم وفقا للفقره (3) من الماده (التاسعه) من اللايحه. الماده التاسعه: 1- تتيح الهينه للاطراف المعنيه (خمسه عشر) يوما علي الاقل من تاريخ اعلان بدء التحقيق لتسجيل انفسهم بالتحقيق وذلك بناء علي الشروط التي تحددها الهينه بالاعلان العام. 2- توفر الهينه للاطراف المعنيه قوايم الاسيله، وتحدد فيها او في الاعلان العام الشروط الفنيه والمتطلبات الواجب توافرها في المعلومات والمستندات المقدمه من قبل الاطراف المعنيه الي الاداره. 3- تمنح الهينه الاطراف المعنيه (سبعه وثلاثين) يوما علي الاقل لتقدم اجاباتهم علي قوايم الاسيله من تاريخ ارسال قوايم الاسيله للاطراف المعنيه، او من تاريخ ارسال القوايم الي حكومات الدول المصدره المعنيه في التحقيق او من تاريخ اتحتها، وللاداره وفقا لتقديرها متي كان ذلك عمليا قبول تمديد هذه الفتره بموجب موافقه كتابيه بالالمديد لفتره لا تزيد عاده عن (عشره) ايام، بناء علي طلب كتابي مسبب مقدم الي الاداره من قبل الطرف المعني، بشرط ان تتلقي الاداره طلب تمديد الفتره من الطرف المعني قبل دخول الفتره الاصليه في الخمسه ايام الاخيره، وللاداره وفقا لتقديرها اذا وجدت ضروره لذلك تمديد هذه الفقرات لما يتعدي الفقرات الاصليه، علي ان يتم منح هذا التمديد الي كافه الاطراف المعنيه بالتحقيق. ٤- تحتفظ الاداره في الملف العام بالادله والمرنيات والاجابات التي قدمها اي من الاطراف المعنيه ويتم اتحتها لبقي الاطراف المعنيه، وذلك مع التقيد (ثلاثه) باحكام حمايه المعلومات السريه، وتمنح الاداره للاطراف المعنيه (ثلاثه) ايام علي الاقل للتعليق علي الادله والمرنيات والاجابات من تاريخ اتحتها في الملف العام. 5- تتيح الاداره كلما كان ذلك عملي فرصنا مناسبه للطرف المعني بناء علي طلب كتابي الاطلاع علي المعلومات غير السريه بالملف العام خلال اجراء التحقيق. 6- تتيح الاداره للاطراف المعنيه الفرصه الكامله للدفاع عن مصالحهم وتقدم مرنياتهم، وفي تحقيقات التدابير الوقاييه تتيح للاطراف المعنيه تقدم مرنياتهم حول ما اذا كان التدبير الوقايي يخدم المصلحه العامه. 7- تسمح الاداره للاطراف المعنيه - الذين طلبوا كتابه خلال الفتره المحدده من الهينه لتقديم طلبات تسجيل الاطراف المعنيه في جلسه الاستماع - بالشاركه في جلسه الاستماع او باجراء اي ترتيبات مناسبه اخري بهدف عرض الاطراف المعنيه مرنياتهم وتقدم حجمهم الي الاطراف المعنيه الاخري، ومناقشه الاراء المتعارضه والمختلفه، مع ضروره الحفاظ علي المعلومات السريه، ولا تاخذ الاداره اي من المعلومات الشفهيه المقدمه في جلسه الاستماع في اعتبارها الا اذا فدمت كتابه من قبل الطرف المعني خلال فتره لا تتجاز (سبعه) ايام من تاريخ عقد الجلسه، مع التزام الطرف المعني بتقدم نسخ غير سريعه وسريه لهذه المعلومات ان كانت تحتوي علي معلومات ساريه، وتتيح الاداره هذه المعلومات للاطراف المعنيه الاخري في الملف العام وفقا للفقره (4) من هذه الماده. 8- يقدم الطرف المعني الي الهينه مستند موق وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها بال المملكه يحدد فيه من يمثله او ينوب عنه في التحقيق، ويمنح بموجه ممثليه او من ينوب عنه الحق والصالحيه في تقدمي وتلقي المعلومات السريه وغير السريه من الهينه وتمثيل الطرف المعني في تلقي الاعلانات والاشعارات وغير ذلك من اجراءات ومتطلبات التحقيق. 9- يقدم الطرف المفعني الي الهينه خطاب موثق وفق للانظمه واللوايح المعمول بها بالمملكه يتعهده فيه ومن يمثلونه او ينوب عنه بانهم مستولون عن صحه المعلومات المقدمه للهينه خلال التحقيق، وان المعلومات المقدمه هي معلومات صحيحه وكامله في حدود المعلومات الصحيه المتوفره لديهم، وان هذه المعلومات لم ولن تتضمن بحسب عليهم معلومات غير صحيحه بقصد الاخلال بمصالح اي اطراف اخري بالتحقيق، وانهم يتحملون بذلك التبعات الجزاييه لمخافه ذلك وفق لانظمه المملكه ذات العلاقه، كما يتعهد الطرف المعني او من ينوب عنه وممثله بالسامح للهينه بالاحتفاظ بال معلومات المقدمه في التحقيق بما فيها المعلومات الورقيه والالكترونيه السريه وغير السريه سواء كانت صور ضوييه او اصليه للفتره التي تراها الهينه مناسبه والتي لا تقل عن فتره فرض التدابير. الماده العاشره: 1- تبحث الاداره اثناء سير التحقيق الادله علي وجود الاغراق او الدعم المخصص والضرر في وقت مترازمن لتحديد نتايجها. 2- باستثناء ما ورد في الفقره (7) من هذه الماده، تتحقق الاداره من دقه و صحه المعلومات التي قدمتها الاطراف المعنيه وقامت الهينه باستخدامها في التوصل لنتاجها خلال التحقيق. 3- في تحقيقات مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه، عند فرض تدابير مؤقته وفقا للفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام، تشعر الهينه الاطراف المعنيه بنتايج التحقيق الاوليه او تتيح هذه النتايج لهم وتمنهم فتره مناسبه لا تقل عن (سبعه) ايام من تاريخ الاشعار او اتحتها للتعليق عليها، وعند فرض التدابير الوقاييه المؤقته وفقا للفقره (2) من الماده (التاسعه) من النظام، تقوم الهينه باشعار لجنه الوقايه بالمنظمه وفقا للماده (السادسه والخمسين) من اللايحه، وتحدد فيه فتره تعليق الاطراف المعنيه. 4- للاداره في سبيل تحقفها من المعلومات او حصولها علي مزيد من المعلومات ان تقوم بعمل زيارات تحقق ميدانيه في مواقع الاطراف المعنيه سواء داخل المملكه او بدول الاطراف المعنيه او بدول اخري بشرط التقيد بتطبيق احكام الفصل (الخامس عشر) من اللايحه، ونتيچ الاداره للطرف المعني نتايج زياره التحقق الميدانيه الخاصه به وفقا للفقره (5) من هذه الماده مع التقيد بحمايه المعلومات السريه. 5- في تحقيقات مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه، تشير الاداره الاطراف المعنيه بالحقايق الاساسيه التي ستعتمد عليها الهينه في اصدار نتايجها النهاييه وتمنهم فتره مناسبه لا تقل عن (سبعه) ايام للتعليق عليها للدفاع عن مصالحهم، ومن ثم تعد الاداره النتايج النهاييه والتوصيات، و عند اعتماد المحافظ للنتايج النهاييه والتوصيات يرفعها للرييس لاتخاذ القرار النهايي،})()(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6- بموجب الفقره (2) و (3) من الماده (السادسه عشره) من النظام، تقوم الهينه بالاعلان العام عن القرارات الصادره من المحافظ او الرييس الواجب الاعلان عنها في فتره لا تتجاوز (خمسه) ايام من تاريخ اصدار القرار. 7- اذا رفض اي طرف معني توفير المعلومات اللازمه او تاخر في تقدمها او رفض قيام الاداره بالتحقق منها او رفضت حكومه الطرف المعني اتاحه الفرصه للاداره بالتحقق من المعلومات خلال فتره مناسبه او اعاق اي منها سير التحقيق بصوره مؤثره، فيجوز للهينه اصدار نتايجها الاولي او النهاييه الايجابيه او السلبيه بناء علي المعلومات المتاحه لديهها، علي ان يكون ذلك وفق للمتطلبات المنصوص عليها في الفصل (الرابع عشر) من اللايحه. الماده الحاديه عشره: لا تمنع الاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل الهينه من السير في التحقيق او التوصل لنتاج اوليه او نهايه ايجابيه او سلبيه او تطبيق تداير موقته او نهايه خلال الفترات الزمنيه التي حددها النظام طالما كانت نتايج الهينه متواقعه مع احكام النظام واللانحه. الفصل الرابع: المعامله السريه للمعلومات الماده الثانيه عشره: 1- بموجب الفصل (التاسع) من النظام، تعامل الهينه المعلومات المقدمه لها بصفه السريه اذا قدمها مقدم المعلومات مرققه بطلب كتابي يحدد فيه ماهيه المعلومات السريه او وضع علامه واضحه تحدد المعلومات السريه، وذلك بشرط توافر احدي الحالات الاتيه: ان تكون المعلومات سرييه بطبيعتها مثل ان يكون اشفاؤها يمنح ميزه تنافسيه كبيره لمنافس له او ان افشاؤها يسبب اثرا سلبي كبيرا علي مقدم المعلومات او علي صاحب المعلومات الذي اخذت منه المعلومات. ان تكون المعلومات المطلوب اعتبارها سريه مستنده علي اسباب مكتوبه مقدمه للهينه تبرر سبب اعتبارها ساريه. 2- يشترط في جميع الاحوال علي مقدم المعلومات السريه ان يقدم كتابه اسباب اعتبار المعلومات سريه ويحدد اسباب المعامله السريه لكل مجموعه مترابطه من المعلومات المطلوب معاملتها بصفه السريه، وان يقدم ملخص غير سري للمعلومات السريه، ويشترط ان تكون تفاصيل الملخص غير السري كافيه لفهم جوهر المعلومات السريه بشكل معقول لباقي الاطراف المعنيه، وفي حالات استثناييه لا يمكن فيها تلخيص المعلومات السريه، يجوز للطرف مقدم المعلومات السريه عدم تقديم ملخص، بشرط تقديم اسباب مqteعه للهينه تبين سبب عدم امكانيه تقدمي ملخص غير سري للمعلومات السريه. 3- للهينه اغفال المعلومات السريه في التحقيق وعدم الاعتماد عليها اذا لم تقتنع بMBRRT طلب اعتبار المعلومات سريه او لم تقتنع بالمBRRTT المقدمه حول عدم امكانيه تلخيص هذه المعلومات في ملخصات غير سريه تكفي لفهم جوهرها، وذلك اذا رفض مقدم المعلومات استخدام الهينه لهذه المعلومات بشكل علني، او رفض التصريح للهينه كتابه ابمانيه افشانها بشكل عام او ملخص، وللهينه بالرغم من ذلك الاعتماد علي هذه المعلومات في التحقيق لو تبين لها من مصادر متاحه ومناسبه اخري ان المعلومات السريه صحيه ويمكن الاعتماد عليها. الفصل الخامس: تحديد الاغراق الماده الثالثه عشره: 1 - يعتبر المنتج مغرقا اذا كان سعر تصديره الي المملكه اقل من القيمه العاديه للمنتج المشابه في مجري التجاره العادي عندما يوجه للاستهلاك في دوله التصدي. 2- تكون دوله التصدير هي عاده دوله المنشا، وقد تكون دوله التصدير دوله وسيله لدوله المنشا لتصدير المنتج الخاضع للتحقيق الي المملكه، ويتم استخدام اسعار المنتج المشابه في دوله التصدير لاغراض تحديد الاغراق، الا انه يتم استخدام سعر المنتج المشابه في دوله المنشا لوا كانت دوله التصدير - علي سبيل المثال - تنقل المنتج الخاضع للتحقيق نفلا عابرا او ان دوله التصدير لا تنتج المنتج المشابه للمنتج الخاضع للتحقيق او ان المنتج الخاضع للتحقيق ليس له سعر مقارن في دوله التصدير. الماده الرابعه عشره: 1- تحدد القيمه العاديه عاده علي اساس السعر المدفوع او الواجب دفعه في مجري التجاره العادي للمنتج المشابه في دوله التصدير، ويتم الاعتماد عاده في تحديد القيمه العاديه علي مبيعات المنتج المشابه عندما يوجه للاستهلاك المحلي في دوله التصدير. 2- للاداره - عند تحديد القيمه العاديه - عدم الاعتماد علي الاسعار التي تتم فيما بين الاطراف المرتبطه او يënض ان بين الاطراف ترتيبات تعويضيه، ولا تعد هذه الاسعار في مجري التجاره العادي، الا لو ا ثبت الاطراف عدم تاثير الارتباط علي الاسعار. 3- في حال عدم وجود مبيعات للمنتج المشابه في مجري التجاره العادي في السوق المحلي لدوله التصدير، او عندما لا تسمح هذه المبيعات باجراء مقارنه مناسبه بسبب وضع السوق الخاص او بسبب عدم كفايه حجم المبيعات في السوق المحلي لدوله التصدير، يتم تحديد القيمه العاديه للمنتج المشابه علي اساس تكلفه الانتاج في دوله المنشا مضاف اليها مقالير او هوامش مناسبه عن الارباح والتكاليف العامه والبيعيه والاداريه، او علي اساس سعر تصدير المنتج المشابه في مجري التجاره العادي لدوله اخري مناسبه، بشرط ان تكون اسعارها ممتله للواقع. - تعد المبيعات كافيه - لاغراض الفقره (3) من هذه الماده - لو كان حجم هذه المبيعات يساوي خمسه في المايه او اكثر من حجم مبيعات المنتج الخاضع للتحقيق الموجه للمملكه، ويجوز للاداره الاعتماد علي حجم مبيعات اقل من خمسه في المايه اذا فدم لها ادله تثبت ان الكميات القليله المباعه محليا لازالت كافيه لعمل مقارنه مناسبه. 5- يمكن اعتبار مبيعات المنتج المشابه في السوق المحلي لدوله التصدير او مبيعات التصدير للمنتج المشابه لدوله اخري بانها ليست داخله في مجري التجاره العادي بسبب السعر اذا كانت تتم باسعار تقل عن تكاليف انتاج الوحده (الثابيه والمتغيريه مضاف اليها التكاليف العامه والبيعيه والاداريه، ويمكن تجاهل هذه المبيعات عند تحديد القيمه العاديه بشرط ان تكون هذا المبيعات قد تمت خلال فتره زمنيه طويله وبكميات كبيره وباسعار لا تؤدي الي استعاده كافه التكاليف خلال فتره زمنيه مناسبه. و تعدد اسعار هذه المبيعات قد استعادت كافه التكاليف خلال فتره زمنيه مناسبه اذا كانت هذه الاسعار الاقل من تكلفه الوحده وقت البيع تزيد عن المتوسط المرجح للكلفه خلال فتره التحقيق. و تعدد المبيعات باسعار اقل من التكلفه قد تمت خلال فتره زمنيه طويله عندما تتم عاده خلال فتره سنه ولا تقل في جميع الاحوال عن سته اشهر، وتكون هذه المبيعات قد تمت بكميات كبيره خلال هذه الفتره عندما يكون المتوسط المرجح لسعر البيع للمبيعات المستخدمه لتحديد القيمه العاديه اقل من المتوسط المرجح لتكلفه الوحده، او ان يكون حجم المبيعات الاقل من تكلفه الوحده لا يقل عن عشرين في المايه من المبيعات المستخدمه لتحديد القيمه العاديه. 6- لاغراض الفقره (3) من هذه الماده، تحسب التكاليف عاده علي اساس السجلات التي يتحتف بها المنتج او المصدر الخاضع للتحقيق، بشرط ان تتفق هذه السجلات مع مبادي المحاسبه المقبوله عموما في دوله المنتج او المصدر ويشرط ان تعكس هذه البيانات بشكل معقول التكاليف المرتبطه بانتاج وبيع المنتج الخاضع للتحقيق. وتاخذ الاداره في الاعتبار جميع الادله المتاحه عن طريقه توزيع التكاليف المناسبه بما فيها الادله المقدمه من المنتج او المصدر خلال التحقيق، بشرط ان تكون طرق التوزيع للتكاليف هي نفسها التي استخدمها المنتج او المصدر تاريخيا خلال الفتره السابقه، خاصه تلك التي تتعلق بالفترات المناسبه المتبعه للاهلاك والاطفاء وتحديد النفقات الراسماليه وغيرها من تكاليف التطوير، وفي حال عدم انعكس توزيع التكاليف فعليا في البيانات كما هو مبين في هذه الفقره، تعدل التكاليف بشكل مناسب للبنود غير المتكره في التكلفه التي يستفيد منها الانتاج الحالي او المستقبلي او كلاها، او تعدل في الحاله التي تكون فيها التكاليف متاثره خلال فتره التحقيق بعمليات بدء الانتاج، وتم التعديلات علي عمليات بدء الانتاج لتعكس التكاليف في نهايه مرحله بدء الانتاج، وفي حال امتداد مرحله بدء الانتاج الي ما بعد فتره التحقيق فتعكس احدث التكاليف التي يمكن اخذها في الاعتبار من قبل الاداره اثناء فتره التحقيق. 7-لاغراض الفقره (3) من هذه الماده، تحدد المقادير عن التكاليف العامه والبيعيه والاداريه وعن الارباح علي اساس البيانات الفعليه للمنتج او المصدر الخاضع للتحقيق المرتبطه بانتاج وبيع المنتج المشابه في مجري التجاره العادي، وفي حال عدم امكانيه تحديد هذه المقادير او الهوامش علي هذا الاساس، يجوز تحديد هذه المقادير او الهوامش علي النحو الاتي: المقادير او الهوامش الفعليه التي تحملها وحصل عليها المنتج او المصدر عند انتاج وبيع منتجات من نفس الفيه العامه في السوق المحلي لدوله المنشا. ب. المتوسط المرجح للمقادير او الهوامش الفعليه التي تحملها وحصل عليها مصدرون او منتجون اخرين خاضعون للتحقيق عند انتاجهم وبيعهم للمنتج المشابه في السوق المحلي لدوله المنشا. اي اسلوب اخري معقول، بشرط الا يتجوز مقدار او هامش الربح المحدد مقدار او هامش الربح الذي يحقته عاده المصدرون او المنتجون الاخرون من بيع منتجات من نفس الفيه العامه في السوق المحلي لدوله المنشا. الماده الخامسه عشره: 1- يحدد سعر التصدير عاده علي اساس السعر المدفوع فعليا او السعر الواجب دفعه مقال المنتج الخاضع للتحقيق عند تصديره الي المملكه. 2- في حال عدم وجود سعر تصدير او عندما تري الاداره ان سعر التصدير لا يمكن الاعتماد عليه بسبب الارتباط او ترتيبات تعويضيه بين المصدر والمستورد او طرف ثالث، يجوز تحديد سعر التصدير علي اساس اسعار بيع المنتج المستورد عند اعاده بيعه لاول مشتر مستقل، واذا لم يعاد بيع المنتج المستورد الي مشتر مستقل او لم يعاد بيعه بالحاله التي استورد بها، يجوز تحديد سعر التصدير علي اساس مناسب بحسب ما تراه الاداره. الماده السادسه عشره: 1- تجري الاداره مقارنه عادله بين سعر التصدير والقيمه العاديه، وتكون عند نفس المستوي التجاري وتكون عاده عند مستوي باب المصنع، وتكون لمبيعات تمت خلال فتره متقاربه من نفس الفتره بقدر الامكان، علي ان يتم الاخذ في الاعتبار عمل التسويات اللازمه وبشكل مناسب لكل حاله وفقا للاختلافات التي تؤثر علي قابليه الاسعار للمقارنه بما في ذلك الاختلافات في احكام وشروط البيع والضرايب والمستوي التجاري والكميات والصفات الفيزيانيه واي اختلافات اخري يتم اثبات انها تؤثر علي المقارنه السريه، مع الحرص علي تجنب ازدواج تطبيق التسويات التي سبق تطبيقها وفقا لهذه الفقره. ولاغراض الفقره (2) من الماده (الخامسه عشره) من اللانحه، يتم عمل التسويات الخاصه بالتكاليف التي تënضمن الرسوم والضرايب التي تم تحملها فيما بين الاستيراد واعاده البيع، وعلي الربح المتحقق، وفي هذه الحاله لو تاثرت قابله الاسعار للمقارنه يتم تحديد القيمه العاديه علي مستوي تجاري يعادل المستوي التجاري لسعر التصدير الذي تم تحديده، او يتم عمل التسويات اللازمه المضوله في هذه الفقره. وتوضح الاداره للاطراف المعنيه المعلومات التي من الضروري تقدمها لضمان مقارنه عادله، ولا تفرض الاداره عبء اثبات غير معقول علي الاطراف. 2- اذا تطلب المقارنه العادله تحويلا للعملات، فيتم استخدام سعر الصرف في تاريخ البيع، وحدد تاريخ البيع عاده بناء علي تاريخ العقد او امر الشراء او تاكيد امر الشراء او تاريخ الفاتوره او ما يحقق الشروط العاديه لمعليه البيع، وعندما ترتبط عمليه البيع للتصدير مباشره مع البيع الاجل بعمله اجنبيه يتم استخدام سعر الصرف الاجل في هذه العمليه، ويمتم تجاهل التقليات في سعر الصرف وتمنح الاداره للمصدرين فتره (ستين) يوما علي الاقل في التحقيق لتعديل اسعار تصديرهم لتعكس التحركات المستمره في اسعار الصرف اثناء فتره التحقيق. الماده السابعه عشره: لضمان اجراء مقارنه عادله عند تطبيق احكام الماده (السادسه عشره) من اللانحه، يتم عاده تحديد هوامش الاغراق خلال فتره التحقيق علي اساس مقارنه المتوسط المرجح للقيمه العاديه مع متوسط مرجح لاسعار التصدير لجميع شحانات التصدير المقارنه، او عن طريق مقارنه القيمه العاديه مع اسعار التصدير وفقا لاسلوب شحنه مقال بشحه، ويجوز مقارنه المتوسط المرجح للقيمه العاديه مع اسعار شحانات تصدير منفرده وذلك اذا وجدت الاداره ان هناك نمط ما متع لاسعار التصدير يختلف بصوره واضحه باختلاف المشرين او المناطق او الفقرات الزمنيه وذلك بعد ايضاح سبب عدم امكانيه اخذ هذه الاختلافات في الاعتبار اذا تم اتباع اسلوب مقارنه علي اساس متوسط مرجح مقال متوسط مرجح او علي اساس مقارنه شحنه مقال بشحنه. الفصل السادس: تحديد مقدار الدعم المخصص الماده الثامنه عشره: 1- يحدد مقدار الدعم المخصص عن طريق حساب قيمه المنفعه التي تحققت لمتقي الدعم خلال فتره التحقيق. 2- يحدد مقدار الدعم المخصص لكل وحده من المنتج الخاضع للتحقيق الموجه للمملكه، ويجوز عند حساب مقدار الدعم المخصص خصم العناصر التاليه من مقدار الاجمالي للدعم المخصص: المصروفات المرتبطه بالتقدم او بالحصول علي الدعم المخصص. ب. الضرايب او الرسوم او اي مصروفات مرتبطه بتصدر المنتج الخاضع للتحقيق والتي تواجه الدعم او ثنهي تاثيره. الخصومات التي يطلبها الطرف المعني بشرط تقدم ادله كافيه علي ضروره خصمها. - اذا كان الدعم المخصص مرتبط بكميات مبيعات التصدير او المبيعات او بكميات الانتاج او بالكميات المشحونه، يتم تحديد اساس التوزيع لمقدار المنفعه علي الكميات المرتبطه به، اما اذا كان الدعم المخصص لا يرتبط بهذه الكميات فيتم تحديد اساس التوزيع لمقدار المنفعه علي اساس مناسب بحسب كل حاله، وذلك لحساب مقدار الدعم المخصص لكل وحده من المنتج الخاضع للتحقيق خلال فتره التحقيق. 4- اذا كان الدعم المخصص يمكن ربطه بالاستحواد الحالي او المستقبلي علي اصول ثابته، يتم حساب مقدار المنفعه علي اساس توزيع قيمه الدعم علي فتره اهلاك مناسبه لهذا الاصل وفقا لطبيعه الصناعه المعنيه، ويؤخذ في الاعتبار حساب مقدار الدعم المتبقي من قيمه الاصل الذي تم اكتسابه قبل فتره التحقيق وظل اثر قيمته ممدده خلال فتره التحقيق حسب نسب الاهلاك المعتمده، ومن ثم يتم تحديد المنفعه وتقييمها خلال فتره التحقيق، ويتم تحديد مقدار الدعم المخصص للمنتج الخاضع للتحقيق وفقا للفتره (2) من هذه الماده، وعندما يكون الاصل غير قابل لتوزيع الاهلاك فيتم تحديد وتقييم مقدار المنفعه علي اساس انه قرض دون فوايد ويتم معاملته وفقا للبند (ب) من الماده (التاسعه عشره) من اللاتحه او علي اي اساس اخري مناسب. 5- عندما يكون الدعم المخصص غير مرتبط باصل ثابت فيتم تحديد مقدار الدعم المخصص علي اساس المنفعه التي تم تلقها خلال فتره التحقيق، الا في الحالات التي يرز فيها ضروره توزيعها علي فقرات مختلفه، ومن ثم يتم تحديد المنفعه وتقييمها خلال فتره التحقيق، ويتم تحديد مقدار الدعم المخصص للمنتج الخاضع للتحقيق وفق للفقره (2) من هذه الماده. الماده التاسعه عشره: تطبق المعابير التاليه عند حساب قيمه المنفعه التي تصل عليها متلقي الدعم المخصص: اشتراك الحكومه في راس المال لا يعتبر تحقيق منفعه، الا اذا اعتبر قرار الاستثمار لا يتوافق مع الممارسه الاستثماريه العاديه للمستثمر الخاص في اراضي الدوله المنتجه او المصدره بما في ذلك اعتبارات مخاطر راس المال. تقديم قرض من الحكومه لا يعتبر تحقيق منفعه، الا اذا كان هناك فرق بين المبلغ الذي تدفعه الشركه المتقليه للقرض مقالب القرض الحكومي والمبلغ الذي كانت ستدفه الشركه علي قرض تجاري مشابه يمكن ان حصل عليه من السوق، وفي هذه الحاله تكون المنفعه هي الفرق بين المبلغين. ضمان قرض بواسطه الحكومه لا يعتبر تحقيق منفعه، الا اذا كان هناك فرق بين المبلغ الذي تدفعه الشركه المتقليه للضمان علي القرض المضمون من الحكومه والMBLE الذي ستدفه الشركه علي قرض تجاري مشابه دون ضمان حكومي، وفي هذه الحاله تكون المنفعه هي الفرق بين المبلغين مع الاخذ في الاعتبار تعديل هذا الفرق لخصم ايه مصاريف او رسوم. تقديم الحكومه للسلع او الخدمات او شراء سلع لا يعتبر تحقيق منفعته، الا اذا تم تقديم السلع او الخدمات باقل من الثمن المناسب او كان الشراء بمبلغ اكثر من الثمن المناسب، وتحد مدي مناسبه الثمن علي اساس شروط السايده للسلع او الخدمات محل النظر في الدوله التي اشترت او قدمت السلع او الخدمات بما في ذلك الشروط الخاصه بالسعر والجوده والتوافر وامكانيه التسويق والنقل وشروط الشراء والبيع الاخري. الفصل السابع: تحديد الضرر الماده العشرون: 1- يحدد وجود الضرر بالاستناد علي ادله ايجابيه وعلي اساس تحقيق موضوعي يتناول العناصر الاتيه: حجم الواردات المغرقه او المدعومه وتاثيرها علي اسعار المنتجات المشابهه في المملكه. ب. الاثر الناتج عن الواردات المغرقه او المدعومه علي الصناعه المحليه. 2- عند بحث حجم الواردات المغرقه او المدعومه، ينظر في مده وجود زياده كبيره في حجم هذه الواردات سواء بشكل مطلق او نسبه الي الانتاج او الاستهلاك بال المملكه، وعند بحث تاثير هذه الواردات علي الاسعار ينظر في مدي وجود فرق سعري معتبر لهذه الواردات عند مقارنته مع سعر المنتج المشابه بال المملكه، او مدي تاثير هذه الواردات. علي خفض اسعار المنتج المشابه بدرجه كبيره او منع اسعار المنتج المشابه بدرجه كبيره من الزياده التي كان من المفرض ان تحدث. ولا يعطي بالضروره توافر عامل او اكثر من هذه العوامل في هذه الفقره مؤشرا حاسما بالتحقيق. الماده الحاديه والعشرون: عندما يكون المنتج الخاضع للتحقيق قد تم استيراده من اكثر من دوله معنيه في نفس التحقيق، يجوز تقييم اثر واردات هذه الدول المصدره مجتمعه وذلك بشرط توافر الاتي: ا. هامش الاغراق او مقدار الدعم وحجم الواردات لكل دوله يزيد عن المستوي الذي حدته الفقره (7) من الماده (السادسه) من اللانحه. ب. بحث اثر هذه الواردات بشكل مجموع بعد مناسيا في ضوء شروط المنافسه فيما بين المنتجات المستورده من هذه الدول وشروط المنافسه فيما بين المنتجات المستورده والمنتج المشابه بالالمملكه. الماده الثانيه والعشرون: يشمل بحث الاثر الناتج عن الواردات المغرقه او المدعومه علي الصناعه المحليه تقييما لكل العوامل والمؤشرات الاقتصاديه ذات الصله التي تؤثر علي حاله الصناعه، بما في ذلك الانخفاض الفعلي والمحتمل في المبيعات او الارباح او الانتاج او الحصه السوقيه او الانتاجيه او العايد علي الاستثمار او الطاقه المستغله، ويشمل ايضا العوامل التي تؤثر علي الاسعار المحليه وحجم هامش الاغراق والاثار السلبيه الفعليه او المحتمله علي التدفق النقدي والمخزون والعماله والاجور والنمو والقدره علي زياده راس المال او الاستثمارات، وفي الحالات المرتبطه بقطاع الزراعه يتم بالاضافه الي ذلك بحث مدي وجود تزايد في العبء علي برامج الاعاله الحكوميه. ولا تتضمن هذه القايمه عوامل حصريه، ولا يعطي بالضروره توافر عامل او اكثر من هذه العوامل في هذه الماده مؤشرا حاسما بالتحقيق. الماده الثالثه والعشرون: 1- يثبت التحقيق ان الواردات المغرقه او المدعومه قد سبيت ضررا بالصناعه المحليه من خلال تاثير الاغراق او الدعم علي العوامل المبينه في الفقره (2) من الماده (العشرين) والماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه، ويستند اثبات وجود علاقه سبيه بين الواردات المغرقه او المدعومه وبيين الضرر الذي اصاب الصناعه المحليه علي بحث جميع الادله ذات الصله المعروضه بالتحقيق. 2- يبحث التحقيق اي مسبيات معروفه اخري لدي الاداره غير الواردات المغرقه او المدعومه التي تسبب في نفس الوقت ضررا للصناعه المحليه، ولا تنسب الاضرار الناجمه عن هذه المسبيات الاخري الي الواردات المغرقه او المدعومه، وتشمل هذه المسبيات الاخري التي قد تكون ذات صله، حجم واسعار الواردات التي لا تباع باسعار مغرفه او مدعومه وانكماش الطلب والتغيرات في انماط الاستهلاك والقيود علي التجاره والمنافسه بين المنتجين الاجانب والمنتجين بالمملكه والتطورات في التكنولوجيا واداء التصدير وانتاجيه الصناعه المحليه. 3- يقتم اثر الواردات المغرقه او المدعومه بالنسبه لالنتاج المحلي للمنتج المشابه عندما تسمح البيانات المتوفره بتحديد منفصل لهذا الانتاج علي اساس معابير مختلفه مثل مراحل عمليه الانتاج ومبيعات وارباح المنتجين، واذا لم يكن هذا التحديد المنفصل للنتاج ممكنا، يقتم اثر الواردات المغرقه او المدعومه عن طريق بحث الانتاج لاضيق مجموعه او دايره من المنتجات تشمل المنتج المشابه ويمكن الحصول علي المعلومات الضروريه بشانها. الماده الرابعه والعشرون: يستند تحديد التهديد بالضرر المادي علي حقايق وليس علي مزاعم او تكهنات او احتمالات بعيده الحدود، ويكون التغير في الظروف الذي ينتج عنه وضغا قد يسبب فيه الاغراق او الدعم ضرر ا هو تغير ا متوقعا ووثيگ ا يستند الي اسباب واضحه ومقنعه، ولتحديد وجود التهديد بالضرر المادي يتم بحث العوامل ذات الصله والتي يكون من ضمنها: معدل زياده كبيره في الواردات المغرقه او المدعومه الموجحه الي المملكه يكشف عن احتمال حدوث زياده كبيره في الاستيراد. توافر كميات كافيه غير مقدمه او زياده وشيكه وكبيره في القدره الانتاجيه للمصدر مما يؤشر لاحتمال حدوث زياده كبيره في الصادرات المغرقه او المدعومه الموجه الي المملكه، مع الاخذ في الاعتبار توافر اسواق تصدير اخري من شانها استيعاب الصادرات الاضافه. مدي دخول الواردات باسعار سيكون لها اثر في خفض او منع الاسعار المحليه من الزياده بدرجه كبيره والذي سيكون من شانه زياده الطلب علي مزيد من الواردات. حاله مخزون المنتج الخاضع للتحقيق. وفي تحقيق التدابير التعويضيه، يبحث طبيعه الدعم الخاضع للتحقيق والاثار التجاريه التي قد تنجم عنه. ولا يعطي بالضروره توافر عامل او اكثر من هذه العوامل في هذه الماده بذاته مؤشرا حاسما بالتحقيق الا ان مجموع العوامل موضع النظر يجب ان يؤدي الي استنتاج ان مزيدا من الصادرات المغرقه او المدعومه وشيكه وان ضررا ماديا سحدث لو لم تتخذ اجراءات الحمايه. الماده الخامسه والعشرون: يستند تحديد الاعاقه الماديه لصناعه محليه ناشنه علي التوصل الي ان الواردات المغرقه او المدعومه قد سبيت ضررا بالصناعه المحليه الناشنه عن طريق بحث مدي تاثير الواردات المغرقه او المدعومه علي حاله الصناعه المحليه الناشيه، وذلك من خلال بحث بياناتها التاريحيه المتاحه خلال فتره التحقيق والخطط الانتاجيه والسوقيه المستهنده ودراسات الجدوي التي اعتمدتها الصناعه المحليه الناشيه في استثماراتها بال المملكه، وبجانب تطبيق احكام تحديد الضرر والعلاقه السبيه في هذا (الفصل) بما يتوافق مع طبيعه الصناعه المحليه الناشيه يؤخذ في الاعتبار بحث العوامل التي تحقق توافر حاله الصناعه الناشيه بما فيها العوامل الاتيه: تحديد ما اذا كانت الصناعه المحليه الناشيه تقوم بالاتج التجاري لمنتج جديد، وتحديد المرحله التي وصلت اليها في مستوي الانتاج عند بدء التحقيق والاطار الزمني لاكتمال مراحل الانتاج التجاري. تحديد المنتج الجديد المضابه، سواء كان منتجا جديدا كلا لم يكن ينتج بالمملكه، او انه منتج نتج عن تطوير او تحول كبير جعله يتميز بشكل جوهري عن المنتج الذي كان ينتج في المملكه. تحديد ما اذا كان المنتج الجديد لم يكن ينتج في المملكه من قبل، او انه لم يكن ينتج بشكل تجاري مستقر بالمملكه. تحديد حجم السوق الاجمالي بال المملكه للمنتج الجديد ومقارنته بحجم البيع الفعلي او المستهدف للصناعه المحليه الناشيه. تحديد الطاقه الانتاجيه الفعليه او التصميميه للمنتج الجديد لدي الصناعه المحليه الناشيه وتحديد مدي قدرتها علي استغلالها. تقييم مدي تاخر او عدم قدره الصناعه المحليه الناشيه عن الوصول لعمليات بيع تجاريه مستقره للمنتج الجديد، او تقييم مدي تاخرها او عدم قدرتها علي تنفيذ عمليات انتاج مستقره للمنتج الجديد. تقييم مدي تاخر او عدم قدره الصناعه المحليه الناشيه في عبور مرحله ما بعد بدء الانتاج او الوصول لنقطه التعادل. ولا يعطي بالضروره توافر عامل او اكثر من هذه العوامل في هذه الماده بذاته مؤشرا حاسما بالتحقيق الا ان مجموع العوامل موضع النظر يجب ان يؤدي الي استنتاج ان الواردات المغرقه او المدعومه الفعليه او الوشيكه قد تسببت او تهدد باءقه ماديه لصناعه محليه ناشيه. الفصل الشامن: تحديد الزياده في الواردات والضرر الجسم او التهديد بالضرر الجسم الماده السادسه والعشرون: تحقق الزياده في الواردات عندما يثبت ان واردات المنتج الخاضع للتحقيق الموجهه الي المملكه تورد بمكبيات متزايده خلال فتره التحقيق سواء بشكل مطلق او نسبه الي الانتاج المحلي للمنتج المشابه. الماده السابعه والعشرون: 1- لتحديد ما اذا كانت الزياده في الواردات قد تسببت في الضرر الجسم او التهديد بالضرر الجسم بالصناعه المحليه، تقوم الاداره ببحث وتقيم جميع العوامل الموضعيه والقابله للقياس التي لها تاثير علي حاله الصناعه المحليه، ويتضمن ذلك بحث العوامل الاتيه. المنتايج المشابه بال المملكه. ب. معدل وحجم زياده الواردات للمنتج الخاضع للتحقيق بشكل مطلق و نسبي. . الحصه السوقيه بال المملكه التي استحوذت عليها الواردات المتزايده. التغيرات في مستوي المبيعات. . الانتاج والانتاجيه. . الطاقه المستغله. . الارباح والخصاير. العماله. 2- لتحديد التهديد بالضرر الجسم، بجانب بحث ما اذا كان الضرر الجسم قريب ووشيك الوقوع وفقا للعوامل في الفقره (1) من هذه الماده، يتم بحث الوقايع والادله الاتيه: معدل تزايد صادرات المنتج الخاضع للتحقيق الي المملكه. الحاله الحاليه لجم الطاقه الانتاجيه للدول المصدره او المنتجه للمنتج الخاضع للتحقيق ومدي احتماليه تطورها في المستقبل القريب، ومدي احتماليه توجيه الزياده في الطاقه الانتاجيه للتصدير الي السوق بالمملكه. الماده الثامنه والعشرون: 1- يثبت التحقيق - بناء علي ادله موضوعيه - وجود علاقه سببيه بين الزياده في الواردات وابن الضرر الجسيم او التهديد به الذي تم تحديدها وفقا للمادتين (السادسه والعشرين) و (السابعه والعشرين) من اللاتحه. 2- عند وجود اي مسببات اخري خلاف الزياده في الواردات ادت في نفس الوقت الي الضرر بالصناعه المحليه، فلا تنسب هذه الاضرار الناجمه عن المسببات الاخري الي الزياده في الواردات. الفصل التساع: تحديد العينه الماده التاسعه والعشرون: 1 - عندما يكون عدد متجي المنتج المشابه بال المملكه كير، او عدد منتج او مصدري او مستوردي المنتج الخاضع للتحقيق كير، او عندما يكون عدد الشحنات او عدد اصناف المنتج الخاضع للتحقيق كير، وعندما يكون حصر التحقيق لهذا العدد الكير غير عملي للاداره، يجوز حصر التحقيق في عدد مناسب من المنتجين او المصدرين او المستوردين او الشحنات او الاصناف عن طريق استخدام العينه، علي ان يكون استخدام العينه بناء علي عينات صحيه احصاييه وفق للمعلومات لدي الاداره وقت تحديد العينه، او بناء علي اكبر نسبه من حجم الانتاج او المبيعات المنتجين المحليين المعنيين او من حجم الصادرات من الدوله المعنيه او من حجم الواردات للمستوردين المعنيين او من حجم المبيعات للشحات او الاصناف التي يكون من المناسب التحق منها خلال الفتره المتاحه لاجراء التحقيق. ٢- تحداد الاداره العينه النهاييه التي سيتم استخدامها في التحقيق، ويجوز للاداره في سبيل تحديد عينه مناسبه ان تتشاور مع المنتجين او المصدرين او المستوردين المعنيين بالتحقيق وان تتوصل الي عينه مقبوله لمبشرط ان يكون المنتجين والمصدرين والمستوردين قد اعلنوا عن انفسهم بالتحقيق وقدموا المعلومات الكافيه للاداره خلال فتره مناسبه كما تحدها الاداره قبل تحديد العينه بشكل نهايي. الماده الثالثون: 1- اذا قدرت الاداره حصر التحقيق وفق لها الفصل علي اسلوب العينه، تقوم مع ذلك بتحديد هامش منفرد لمكافحه الاغراق او مقدار دعم منفرد لكل مصدر او منتج لم يتم اختياره منذ البدايه في العينه طالما قدم المعلومات اللازمه في الوقت الذي حددته الاداره لاتمكن من اخذه في الاعتبار اثناء التحقيق، الا في حال لو كان عدد المصدرين او المنتجين كبير الي حد يجعل تحديد هامش منفرد لمكافحه الاغراق او مقدار دعم منفرد لكل مصدر او منتج عبيا كبيرا علي الاداره وان من شانه تعطيل انهاء اجراء التحقيق في وقته المحدد. 2- اذا لم يتعاون بشكل كاف جميع المختارين بالعينه او جزء منهم مما قد يؤثر بشكل مادي علي مخرجات التحقيق فللاداره تعديل العينه، واذا وجدت الاداره ان عدم التعاون لا زال مستمر او انه لا يوجد وقت كاف لتحديد عينه جديده، يجوز لها استكمال التحقيق بالاعتماد علي البيانات المتاحه وفق للفقره (7) من الماده (العاشره) من اللاتحه. الفصل العاشره: تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والتعهدات السعريه الماده الحاديه والثلاثون: 1- محد الهينه لكل مصدر او منتج معني متعاون بالتحقيق تدوير مكافحه اغراق او تدوير تعويضي منفرد دون الاخلال باحكام الفصل (التاسع) من اللانحه. 2- اذا قامت الاداره باتباع اسلوب تحديد العينه بالتحقيق وفقا للفصل (التاسع) من اللانحه، فلا تتجازو التدابير المطبقه علي الشحنات الموره من المصدرين او المنتجين المتعاونين بالتحقيق وغير المدرين بالعينه المتوسط المرجح ل Omanش الاغراق او مCADIR الدعم المحدده للمصدرين او المنتجين المختارين بالعينه مع استبعاد اي هوامش او مCADIR محسوبه في العينه علي اساس هوامش اغراق او مCADIR دعم صفريه او اقل من النسب المحده في الفقره (7) من الماده (السادسه) من اللايحه واستبعاد التدابير المحده وفقا للفقره (7) من الماده (العاشره) من اللايحه. 3- تطبق الرسوم وتحصل من جميع المصادر التي ثبت قيامها بالاغراق او الدعم وTSSIBHA بالضرر، وتطبق هذه الرسوم علي كل حاله وفق للتدبير المحدد لكل مصدر وفق لقرار فرض التدابير وعلي اساس غير تمييزي، ويستثني من تطبيق الرسوم الواردات من المصادر التي قبلت تعهداتها السريه او ثبت قيام حكومه الدوله المعنيه بازاله الدعم. الماده الثانيه والثلاثون: 1- بموجب الفقره (1) من الماده (الخامسه) من النظام، للهينه قبول او عدم قبول التعهدات السعريه المعروضه عليها وذلك بحسب كون قبولها عملي او غير عملي او بسبب السياسه العامه او وفقا لاي اسباب اخري، وتقوم الهينه - كلما كان ذلك عمليا - ايضاح اسباب رفضها للتعهد السعري او كونه غير مناسب ونتيج للمصدر - كلما كان ذلك مكنا - فرصه للتعليق علي هذه الاسباب. 2- للهينه قبول تعهدات سعريه من مصدر ما او حكومه دوله ما دون فرض رسوم مؤقته او نهاييه بشرط تعهد المصدر بتعديل اسعاره الي السعر الذي يزيل الضرر الناتج عن الاغراق او الدعم او بشروط موافقه الحكومه مقدمه الدعم علي الغاء الدعم او الحد منه او اتحاذ تدابير تاخر من اثاره. 3- للهينه اقتراح تعهدات سعريه علي الحكومات او المصدرين او دعوتهم لتقدمي تعهدات سعريه، ولا يجوز للهينه اجبار الحكومات او المصدرين علي ذلك، ولا يجوز اعتبار عدم موافقه الحكومات او المصدرين علي تقدمي تعهد سعري او عدم قبولهم الدعوه عامل مؤثر علي مسار التحقيق، ولا يمنع ذلك الهينه من التوصل الي ان استمرار تدفق الواردات المغرقه او المدعومه يزيد من مخاطر تحقق الضرر. 4- للهينه عند توصلها الي نتايج التحقيق الاوليه او النهاييه وقبولها تعهدات سعريه قدمت طواعيه من قبل حكومه او صدرر ما ان تلزم المتعهد والمستورد بتقدمي معلومات دوريه تثبت التزامها بالتعهدات السعريه، ويسمح المتعهد للهينه بالتحقق من هذه المعلومات بالسيل التي تراها مناسبه. 5- بموجب الفقره (5) من الماده (التاسعه) من النظام، اذا قبلت الهينه تعهد سعري في الفتره ما بعد التوصل لنتاج اوليه ايجابيه وقبل التوصل الي نتايج نهانيه وطلب المتعهد او قررت الهينه استكمال التحقيق، يتم انهاء التعهد السبعري اذا توصلت الهينه في نتايجها النهاييه الي عدم وجود اغراق او مقدار للدعم لدي المتعهد او الضرر، بشرط الا يكون السبب الرييسي للتوصل لهذه النتيجه هو تطبيق التعهد السبعري، اما اذا كان سبب توصل النتايج النهاييه لعدم وجود اغراق او مقدار للدعم او الضرر يرجع لتطبيق التعهد السبعري او اذا توصلت النتايج النهاييه الي وجود اغراق او مقدار الدعم والضرر في النتايج النهاييه يتم الاستمرار في التعهد السبعري بحسب الاتفاق المبزم مع المتعهد. - للهينه في حال انتهاك المصدر المتعهد لتعهده السبعري ان تتخذ وفقا لاحكام النظام واللانحه قرار فوري بفرض التدابير النهاييه علي المتعهد المخالف اذا كان تحقيقه قد استكمل مسبا، اما لو كان التحقيق قد تم تعلبه، يجوز للهينه تطبيق تدابير مؤقته فوريه علي شحنات المتعهد المخالف وذلك باستخدم المعلومات المتاحه، وتستكمل الاداره بذلك التحقيق وصولا الي النتايج النهاييه وفرض التدابير النهاييه، وبالاضافه الي ذلك يجوز للهينه فرض تدابير نهانيه علي شحنات المتعهد المخالف باير رجعي فيما لا يتجازو (تسعين) يوما قبل تاريخ الفرض الفوري للتدابير المؤقته ودون ان يشمل ذلك شحنات المتعهد التي دخلت المملكه قبل انتهاك المصدر لاتعهده. الماده الثالثه والثلاثون: 1- بموجب الفقره (2) من الماده (الحاديه عشره) من النظام، يجوز فرض التدابير باثر رجعي علي الواردات الموجها الي المملكه لفتره لا تزيد عن (تسعين) يوما قبل تاريخ قرار فرض التدابير المؤقته وفيما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق اذا توصلت الهينه الي الاتي: ا. في تحقيقات مكافحه الاغراق: ان المنتج الخاضع للتحقيق له تاريخ مسابق في الاغراق تسبب في الضرر، وان المستورد يعلم او كان ينبغي ان يعلم ان المصدر يمارس الاغراق الذي يتسبب في الضرر. ب. في تحقيقات مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه: ان الضرر قد حدث بسبب واردات معرفه او مدعومه بكميات ضخمه في فتره زمنيه قصيره نسبيا وانه علي ضوء ذلك وغيره من عوامل مثل سرعه تكدس مخزونات المنتج الخاضع للتحقيق او توافر غير ذلك من عوامل ستقوض كثيرا الاثر العلاجي من فرض التدابير بموجب القرار النهاي. 2- تشعر الهينه المستوردين المعنيين بتوصلها الي تحقيق الشروط المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده وبمستوي التدوير المتوقع تحصيله باثر رجعي وانه سيتم اخذ ضمانات مقال التدوير، وتمنح الهينه المستوردين فرصه مناسبه للتعليق قبل اتخاذ اجراءات التسجيل واخذ الضمانات. 3- تشعر الهينه فورا عند توصلها لقرار بتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده هييه الزكاه والضريه والجمارك بجميع المعلومات عن المنتج الخاضع للتحقيق وحجم التدبير النهايي المتوقع الواجب اخذ ضمانات مقالبه، وتتخذ هييه الزكاه والضريه والجمارك الاجراءات اللازمه لTSJCIL وارادات المنتج الخاضع للتحقيق واخذ الضمانات اللازمه من المستوردين في حدود التدبير النهايي المتوقع وفي حدود الوقت الزمني المحدد بقرار الهييه والذي لا يتجوار الفتره الزمنيه المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (الحاديه عشره) من نظام. 4- تحصل هينه الزکاه والضريه والجمارك التدابير النهاييه من تاريخ نفاذ القرار النهايي في التحقيق علي الواردات التي تم اخضاعها للتسجيل واخذت ضمانات بشانها وفق لهذه الماده، وتسري احكام الماده (العاشره) من نظام علي هذه الماده فيما يتعلق ب-tحصيل التدابير النهاييه او رد الضمانات. الفصل الحادي عشر: التدابير الوقاييه الماده الرابعه والثلاثون: بموجب الفقره (1) من الماده (السادسه) من النظام، تحدد الهينه بناء علي نتايج التحقيق التدابير الوقاييه سواء علي شكل رسوم نسبيه او قيم ماليه او قيود كميه او ضمانات او الجمع بين اي مما سبق او اي شكل اخر بما يتناسب مع التحقيق، ويددد مستوي التدابير الوقاييه الي الحد الضروري لمنع الضرر الجسم او معالجته ولييسير التكيف للصناعه المحليه. الماده الخامسه والثلاثون: 1 - بموجب الفقره (2) من الماده (الخامسه) والفقره (1) من الماده (السادسه) من نظام، للهينه تطبيق قيود كميه عند فرض تدابير وقاييه نهايته مع توافر الشروط الاتيه: الا يؤدي هذا التدوير الي خفض حجم الواردات من المنتج الخاضع لتدوير عن مستواها خلال فتره قريبه مناسبه، ويحد هذا المستوي بمتوسط حجم واردات المنتج الخاضع للتدوير خلال (ثلاث) سنوات سابقه مناسبه مميله للواقع ويتوافر عنها احصاءات. يمكن عدم الالتزام بالشرط المحدد في البند (ا) من هذه الفقره اذا تم تقديم تبرير واضح توافق عليه الهينه بعدم مناسبه تحديد مستوي الواردات علي هذا النحو وضروره الاعتماد علي مستوي اخري مناسب لمنع الضرر الجسيم او التهديد به وذلك وصولا للهدف من التدابير وفق للفقره (1) من الماده (السادسه) من نظام. 2 - في حالات فرض تدابير وقاييه نهايي علي شكل قيود كميه ويتطلب ذلك توزيع حصص كميه علي الدول المورده للمنتج الخاضع للتدبير للمملكه، تتبع الهينه الاجراءات الاتيه: للهينه ان تعقد مشاورات بهدف الاتفاق علي توزيع الحصص الكميه مع الدول المصدره المعنيه التي لديها مصلحه جوهریه في توريد المنتج الخاضع للتدبير، وفي حال عدم فاعليه هذا الاصلوب او بسبب اعتبار الهينه ذلك غير عملي، تقوم الهينه بتوزيع الحصص علي الدول المصدره المعنيه التي لديها مصلحه جوهریه في توريد المنتج الخاضع لالتدبير علي اساس توزيع الحصص عليهم بنسبه حجم او قيمه ما وردته كل من هذه الدول خلال فتره سابقه مناسبه معبره عن الواقع الي اجمالي حجم او قيمه واردات المنتج الخاضع للتدير خلال نفس الفتره، مع الاخذ في الاعتبار اي عوامل خاصه قد اثرت او قد تؤثر علي التجاره في المنتج الخاضع للتدير. والهيه عدم تطيق الاجراءات المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقره بشرط اجراء مشاورات وفقا للماده (الخامسه والخمسين) من اللانحه برعايه لجنه الوقايه بالمنظمه، ويشرط تقدم الهييه لترير واضح للجنه عن وجود اسباب معقوله تبرر عدم تطبيها للاجراءات في البند (ا) من هذه الفقره، وبان الواردات من بعض الدول المصدره المعنيه قد ازدادت بدرجه غير متناسبه مع نسبه زياده الواردات الاجماليه للمنتج الخاضع للتدبير خلال الفتره المحدده، وبان تنفيذ الهينه لاجراءات مغابره للاجراءات في البند (ا) من هذه الفقره هو علي اساس عادل ومتساوي في شان كافه الدول المصدره المعنيه المورده للمنتج الخاضع للتحقيق،})()(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 3- طبق التدابير الوقاييه علي المنج الخاضع للتحقيق بصرف النظر عن مصديره، دون الاخلال باحكام الماده (الثالثه والستين) من اللايحه. الفصل الثاني عشر: مراجعه التدابير الماده السادسه والثلاثون: 1- بموجب الفقره (2) من الماده (السادسه) من النظام، للهينه عندما تجد مبرزا ان تقوم من تلقاء نفسها في اي وقت بعد فرض التدابير النهاييه باجراء مراجعه مرحليه، او بناء علي طلب مراجعه من طرف معني او من ينوب عنه مدغم بالادله لضروره اجراء مراجعه مرحليه بشرط مرور (سنه) علي فرض التدابير النهاييه. 2- للهينه اجراء المراجعه المرحليه عندما يتضمن طلب المراجعه ادله كافيه علي وجود تغير جوهري في الظروف تبرر بحث اي من التالي او كليهما: ادلي ضروره استمرار التدابير المفروضه لمواجهه الاغراق او الدعم المخصص. ب. مدي امكانيه استمرار او تكرار الضرر او الضرر الجسم او التهديد به اذا ما تم انهاء التدابير او تعديلها. 3- للاداره ان تبحث في المراجعه المرحليه ما اذا كان هناك تغير جوهري في الظروف المتعلقه بالاغراق او الدعم المخصص والضرر او في الزياده في الواردات التي تسبب الضرر الجسم او التهديد به، او المتعلقه بمدي فاعليه مستوي او نطاق او شكل التدابير المفروضه في انهاء الضرر او الضرر الجسم او التهديد به المحدد عند فرض التدابير، او المتعلقه بنطاق المنتج الخاضع للتدبير واي تغيرات او ظروف جوهريه طرات عليه. 4- نتيجه للمراجعه المرحليه ويحسب نطاق البحث والادله والنتاج التي تم التوصل اليها، للهينه ان تقرر انهاء التدابير او تعديل مستواها او نطاقها او شكلها مع التقيد باحكام الفقره (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (الثامنه) من نظام. الماده السابعه والثلاثون: 1 - بموجب الفقره (2) من الماده (السابعه) من النظام، للهينه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب مراجعه نهانيه من الصناعه المحليه او من ينوب عنها وقبل انتهاء فتره التدابير المفروضه ان تبدا اجراء المراجعه النهاييه لتدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه، وتستمر التدابير لحين انتهاه المراجعه النهاييه وصدور قرار الرييس في شانها. 2- تقدم الصناعه المحليه طلب المراجعه النهاييه قبل انتهاه فتره التدابير (بمانه وثمانين) يوما علي الاقل، وبشرط ان يكون الطلب قد استكمل جميع شروط قبوله مستنديا فيما لا يقل عن (تسعين) يوما قبل انتهاه فتره التدابير، ويشمل الطلب معلومات وادله علي ان انهاء التدابير سيؤدي الي احتماليه استمرار او تكرار الاغراق او منح الدعم المخصص والضرر. 3- للاداره ان تبحث في المراجعه النهاييه ضمن بحثها عن احتماليه استمرار او تكرار الاغراق والدعم المخصص والضرر ما اذا كان الاغراق او الدعم المخصص والضرر مازال مستمرا، او ان هناك ادله من خلال الظروف المتعلقه بالمصديرين او حكوماتهم او ظروف السوق المتعلقه بالمنتج الخاضع لتدبير تشير الي احتماليه استمرار او تكرار الاغراق او الدعم المخصص المسبب للضرر، او ان انتهاه او التقليل من حده الضرر الذي واجهته الصناعه المحليه اعتمد بشكل كامل او جزني علي التدابير المفروضه. 4- للهينه ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب المراجعه النهاييه عمل مراجعه مرحليه بشكل مترامن مع المراجعه النهاييه او ان يتضمن نطاق بحثها في المراجعه النهاييه ما نصت عليه الفقره (3) من الماده (السادسه والثلاثين) من اللانحه. 5- نتيجه للمراجعه النهاييه - وحبسب نطاق البحث الذي قامت به والادله والنتايج التي توصلت اليها - للهينه ان تقرر انهاه التدابير او تمديدها كما هي او تعديل مستواها او نطاقها او شكلها لفتره لا تتجاز (خمس) سنوات، مع التقيد باحكام الفقره (1) من الماده (الثامنه) من النظام. 6- يستمر فرض التدابير النهاييه الي ما بعد السنوات (الخمس) الي حين الانتهاء من اجراء المراجعه النهاييه وصدور قرا الرييس بشان المراجعه. الماده الثامنه والثلاثون: 1- بموجب الفقره (4) من الماده (السابعه) من النظام، تجري الهييه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب مراجعه من طرف معني او من ينوب عنه المراجعه النصفيه للتدابير الوقاييه قبل مرور منتصف فتره فرض التدير الذي تم فرضه لفتره تزيد عن (ثلاث) سنوات، وذلك بهدف مراجعه حاله الصناعه وتاثير التدابير، ومراجعه مدي الحاجه لسحب التدبير او زياده درجه تحريره ان كان ذلك مناسبا، وتقدم طبات المراجعه في هذه الفقره من قبل الطرف المعني الي الهييه خلال فتره لا تقل عن (مانه وعشرين) يوما قبل مرور منتصف فتره فرض التدوير، علي ان يكون الطلب قد استكمل مستنديا خلال فتره لا تقل عن (تسعين) يوما قبل مورو منتصف فتره فرض التدابير. 2- للهينه تمديد فتره فرض التدابير الوقاييه عن فتره الفرض الاولي بموجب الفقره (4) من الماده (السابعه) من النظام، بشر ط قيام الهينه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب مراجعه من الصناعه المحليه او من ينوب عنها باجراء مراجعه تمديد التدابير الوقاييه، وان يتبين للهينه بناء علي هذه المراجعه ان هناك حاجه ما تزال قايمه للتدابير لمنع او معالجه الضرر الجسم، وان هناك دليل علي تكيف الصناعه، وتقدم طبات المراجعه في هذه الفقره من قبل الطرف المعني الي الهينه خلال فتره لا تقل عن (مانه وعشرين) يوما قبل انتهاء فتره فرض التدابير، علي ان يكون الطلب قد استكمل مستنديا خلال فتره لا تقل عن (تسعين) يوما قبل مرور فتره فرض التدابير. الماده التاسعه والثلاثون: 1- بموجب الفقره (2) من الماده (السادسه) من النظام، للهينه ان تجري مراجعه المصدر الجديد بناء علي طلب يقدم من المصدر والمنتج او من ينوب عنها بعد الانتهاء من اجراء التحقيق وفرض التدابير النهاييه لمكافحه الاغراق او التدابير التعويضيه، بهدف تحديد تدوير منفرد لهذا المصدر والمنتج، بشرط ان يثبت كلا من المصدر والمنتج الاتي: ا. لم يصدر المنتج الخاضع للتحقيق خلال فتره التحقيق. ب.ليس مرتبطا باي من المصدرين او المنتجين الذين صدروا المنتج الخاضع للتحقيق الي المملكه خلال فتره التحقيق سواء من خلال وضعه القانوني الحالي او وضعه القانوني الذي كان عليه خلال فتره التحقيق. ج. قد بدا تصدير المنتج الخاضع للتدبير الي المملكه بعد فتره التحقيق بكميات جوهريه كافيه لتحديد تمفرد له الي مستورد غير مرتبط او ييبت ان الارتباط لم يؤثر علي الاسعار، او انه قد ابرم تعاقدا ملزما موضحا فيه كافه شروط البيع لتصدير كميات جوهريه كافيه لتحديد تدوير منفرد له الي مستورد غير مرتبط به او يينت ان الارتباط لم يؤثر علي الاسعار وان تنفيذ هذا التعاقد ملزم بعد فتره التحقيق. 2- تقبل الاداره طلب مراجعه المصدر الجديد عندما تتوافر فيه شروط الفقره (1) من هذه الماده وعندما يتوافر لدي الاداره كافه الادله المعلومات المطلوبه في نموذج طلب مراجعه المصدر الجديد، وعلي ان يتعهد المصدر والمنتج والمستورد بتقدمي كافه المعلومات والادله خلال المراجعه، وعندما يتاكد للهينه توافر حاله المصدر الجديد خاليه من ايه دلالل او شبهات لعمل او تهينه الظروف من اي من الاطراف للتحايل علي التدابير المفروضه او التهرب منها. 3- عند اعلان بدء مراجعه المصدر الجديد، تطلب الهينه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك تعليق تحصيل الرسوم علي واردات المصدر او المنتج الخاضع لهذه المراجعه لحين الانتهاء منها، وعلي هييه الزكاه والضريبه والجمارك تنفيذ التعليق وتسجيل ومراقبه كافه البيانات الخاصه بواردات المصدر او المنتج الخاضع للمراجعه لحين انتهاه المراجعه، وان تاخذ الضمانات اللازمه علي هذه الواردات بما يضمن تحصيل الرسوم عليها باثر رجعي اذا توصلت الهينه في المراجعه الي فرض رسوم اغراق او رسوم تعويضيه علي المصدر الجديد. -4 نتيجه لمراجعه المصدر الجديد، للهينه تحديد تدبير منفرد للمصدر والمنتج الخاضع للمراجعه لا يتجاوز هامش الاغراق او مقدار الدعم المحدد له، الا في حال عدم تعاون المصدر او المنتج او المستورد بالتحقيق فلها فرض تدابير وفقا للفتره (7) من الماده (العاشره) من اللانحه او انهاء المراجعه دون تحديد هامش منفرد. الماده الاربعون: 1 - بموجب الفقره (2) من الماده (الثامنه) من النظام، للهينه ان تجري مراجعه فرق الرسوم عندما يقدم مستورد لمنج خاضع لتدابير مكافحه الاغراق او من ينوب عنه طلب مراجعه فرق الرسوم ويثبت فيه بناء علي ادله انه قد قام بدفع رسوم مكافحه اغراق علي شحناته التي استوردها خلال فتره (سنه) سابقه بمستوي يزيد عن هامش الاغراق المحدد بشكل نهايي علي المنتجات التي استوردها خلال هذه الفتره و يطلب فيه رد فرق الرسوم، بشرط ان يقدم المستورد طلب مراجعه فرق الرسوم مقبولا مستنديا خلال الشهر الاول من مرور فتره سنه من سنوات فرض تدابير مكافحه الاغراق، وفي حال عدم تقديم طلب المراجعه مكتمل مستنديا خلال الشهر الاول من السنه اللاحقه عن سنه سابقه خلال فتره فرض التدابير لا ينظر في طلب المستورد، ولهييه اجراء مراجعه مرحليه من تلقاء نفسها بالتزامن مع مراجعه فرق الرسوم وفقا للماده (السادسه والثلاثين) من اللانحه. 2- لا تقبل الاداره طلب مراجعه فرق الرسوم الا بتوافر الشروط الاتيه: معلومات تحدد بوضوح مبلغ فرق الرسوم المدعي بها وارتباط هذا المبلغ بشكل مباشر مع جميع الشحيات التي قام بتوريدها ودفع عنها الرسوم خلال فتره المراجعه. معلومات ومستندات صحيحه وكامله عن جميع الشحنات التي استوردها المستورد للمنتج الخاضع للرسوم خلال فتره المراجعه بما فيها المستندات الخاصه بالفواتير والشحن والتامين والفسح الجمركي ومستندات دفع وتحصيل رسوم مكافحه الاغراق المرتبطه بهذه الشحنات. ان تكون الشحنات المستورده محل طلب استرداد فرق الرسوم قد تمت من خلال مصر ومنتج غير مرتبطين بالمستورد، او يثبت ان الارتباط لم يؤثر علي الاسعار، وعلي ان يكونوا جميعا متعاونين في التحقيق الذي علي اساسه تم تحديد رسوم مكافحه اغراق نهايه فرديه سواء وفقا للقفره (1) او الفقره (2) من الماده (الحاديه والثلاثين) من اللاتحه او وفقا للفقره (1) من الماده (التاسعه والثلاثين) من اللانحه. ان يتعهد المستورد والمصدر والمنتج المعنيون بالشحنات محل المراجعه بالمشاركه والتعاون بشكل كامل في المراجعه وبتقدم كافه المعلومات التي تطلبها الاداره. ان يتعهد المستورد والمصدر والمنتج ان الرسوم التي تم تحصيلها لم يتم تعويضها من قيل المصدر او المنتج للمستورد او …(22,326 more chars)