moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439089761 لعام 1443 ه المدعي: شركه التعدين المتحده المدعي عليه: شركه مزرعه وادي فاطمه للدواجن المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، تضمنت مطالبته بالزام المدعي عليها بمبلغ (164,289) ميه واربعه وستون الفا وميتان وتسعه وثمانون ريالا، مقابل توريد المدعيه منتجات كربونات الكالسيوم لصالح المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر ضبط جلسه 29/ 6/ 1443ه حيث حضر طرفا النزاع، واشارت الدايره الي عدم تقديم المدعي وكاله محضر بتعذر الصلح، كما لم يقدم ما يثبت ارسال خطاب المطالبه رغم امهال الدايره له بذلك. وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها استنادا علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي اعمالا للماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، وقد نصت الماده الحاديه عشر في فقرتها الاولي علي (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: 1- دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وجاء في الماده السادسه عشر من النظام: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان الدعوي الماثله داخله ضمن الفقره (1/ا) من الماده الحاديه عشر من اللايحه التنفيذيه للنظام، مما يجعل الدعوي من الدعاوي الواجب اللجوء فيها للمصالحه بين طرفي الدعوي قبل رفعها للقضاء، وحيث لم يتاتي ما اشترطه المنظم في دعوي المدعيه، فان الدايره تنتهي الي الامر الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (439089761)، لما هو موضح بالاسباب.