moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 3000/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للهندسه والانشاءات، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد 9/11/1439ه انقدت الدايره العاشره بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ والمشكله من: القاضي/ محمد بن راشد الزمامي رييسا وبحضور/ محمد الشقير؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 8/8/1439ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه وخمسه الاف ومايتان وتسعه وسبعون ريالا وخمسه وخمسون هلله (105.279.55)؛ قيمه المتبقي من تنفيذ اعمال توريد لوحات المونيوم وتوريد ماكينه حفر وسلسله لتحكم بالبضايع – دمه ذات رونيه محنيه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 15/8/1439ه، وفيها حضر المدعي انف الذكر، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وبما ان الدايره قامت بابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، بناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1435ه المتضمن الموافقه علي استعمال الرسايل الالكترونيه في التبلغات القضاييه، وتعميم رييس المجلس ذي الرقم (1020) وتاريخ 4/5/1439ه عليه رات المضي بنظر الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن اصول بيناته استمهل لتقديمها، وفي جلسه 17/10/1439ه قدم وكيل المدعي اصول بيناته، ضمت لملف القضيه، وحجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه وخمسه الاف ومايتان وتسعه وسبعون ريالا وخمسه وخمسون هلله (105.279.55) قيمه المتبقي من تنفيذ اعمال توريد لوحات المونيوم وتوريد ماكينه حفر وسلسله لتحكم بالبضايع – دمه ذات رونيه محنيه، وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعوي موكله امر الشراء الصادر من المدعي عليها، ومصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه المؤرخ في 31/12/2017م، والممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاعتداد بما ورد فيها بموجب الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (500) من نظام المحكمه التجاريه، وتعتد الدايره بحجتها وكفايتها في اثبات تعلق ذمه المدعي عليها بمطالبه المدعي، وتمضي في الزام المدعي عليها بقيمتها، يؤيد ذلك عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها للدفع بما يناقض سلامتها وعدم صحتها بالرغم من تبلغها بموعد جلسات القضيه عن طريق نظام ابشر، مما تري معه الدايره ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها والالزام به في مواجهتها حضوريا. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره مايه وخمسه الاف ومايتان وتسعه وسبعون ريالا وخمسه وخمسون هلله (105.279.55)، والله الموفق. امين السر رييس الدايره/ القاضي محمد الشقير محمد بن راشد الزمامي الحكم في القضيه رقم 584 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للهندسه والانشاء، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي احمد بن عبد الله بن احمد الجعفري عضوا وبحضور علي بن عبد المحسن المحسن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بان الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما يقضي بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (105.279.55) وبتسليم المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم تاخر عن تقديم اعتراضه في المده النظاميه، حتي اكتسب الحكم النهاييه لفوات مواعيد الطعن عليه، ثم قدم المدعي عليه وكاله هذا الالتماس وقد تضمن بعدم تبليغهم بمواعيد الجلسات النظاميه، فاحيل الالتماس مع القضيه الي هذه الدايره التي باشرت نظره. (الاسباب) وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث ان الالتماس محل النظر وما ارفق معه لا تنطبق عليه تلك الحالات، وبالتالي لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها لاعاده النظر في الحكم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر علي بن عبد المحسن المحسن عضو احمد بن عبد الله بن احمد الجعفري عضو د.خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني