moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٢٣٩٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان موكلي يملك مجموعه من الصيدليات في (...) و(...) مسجله صوريا باسم المدعي عليه لكون موكلي غير سعودي، ثم قام المدعي عليه بشراء الصيدليات من موكلي وعمل مع موكلي تصفيه حسابات بقيمه: (٤,٤٨٠,٠٠٠) اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال سعودي، تدفع لموكلي، وفي تاريخ:١١/١٢/١٤٢٨ه، ابرم المدعي عليه في ذلك سند لامر بالقيمه المذكوره تحل في تاريخ: ٠٥/٠١/١٤٢٩ه، ولم يسلم منها شيء لموكلي اطلب الزامه بتسليم موكلي المبلغ المذكور وقدره: (٤,٤٨٠,٠٠٠) اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال سعودي، علما بان موكلي سبق ان تقدم لدي المحكمه العامه بجده بنفس هذه الدعوي وقد صدر له الحكم الابتدايي رقم: (٣٩٣٩٤١٦٦) وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٣٩ه، المتضمن الزامه بسداد المبلغ، ثم نقض الحكم من محكمه الاستيناف بمكه المكرمه بموجب الحكم رقم ٤٣٣٨٨١١٢٢ بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ه وحكمت برد الدعوي لعدم الاختصاص وان الاختصاص للمحكمه التجاريه. وطالب بالزام المدعي عليه ب: بمبلغ قدره (٤,٤٨٠,٠٠٠.٠٠) اربعه ملايين واربع ميه وثمانون الفا ريال سعودي، مستندا علي: ١-سند لامر بمبلغ المطالبه تحل في تاريخ ٠٥/٠١/١٤٢٩ه، ٢-الاحكام السابقه: ا- قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه الاول بتاريخ: ٢٢/٦/١٤٣١ه وخلاصته: (الالزام لان السند مستوفي لشروط نظام الاوراق التجاريه ولتغيب المدعي عليه) ب- القرار الثاني من المكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بتاريخ: ٢١/١٠/١٤٣٧ه، وخلاصته: (رد الدعوي لعدم مشروعيه السبب) وتم التاييد من اللجنه القانونيه العليا لان المدعي غير سعودي ولا يحق له ممارسه التجاره وبالتالي: سبب تحرير السند سبب غير مشروع، وهو يخل باحد الشروط الموضوعيه لصحه الورقه التجاريه، ويخرجها من الاختصاص الولايي لمكاتب الفصل في المنازعات، ج- حكم العامه بتاريخ: ٢٥/١٢/١٤٣٩ه، خلاصته: (الزام المدعي عليه بمبلغ السند) ثم الغي الحكم من استيناف العامه لعدم الاختصاص. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها، ثم اصدرت حكمها رقم: (٤٤٣٠٦٠٥١٦١) وتاريخ: ١٦/٧/١٤٤٤ه، ب: عدم قبول دعوي المدعي لسبق الفصل فيها، وتم تاييد الحكم بموجب حكم دايره الاستيناف الثالثه رقم: (٤٤٣٠٨٧٩٢٣٣) وتاريخ: ١٩/١٠/ ١٤٤٤ه، غير محمولا علي اسبابه، وجاء في اسباب دايره الاستيناف: (لان الحكم الذي استندت عليه الدايره قد تم نقضه مما لا يصح الاستناد عليه، والصحيح هو الاستناد علي حكم لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه الصادر برقم: (١١١/٣٧) وتاريخ: ١٤٣٧/١٠/٢١ القاضي برد الدعوي لعدم المشروعيه والذي اصبح نهاييا واجب النفاذ بعد ان تم تاييده من قبل لجنه التظلمات بموجب قرارها الصادر بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢١ه، ...) ثم نقض الحكم بموجب قرار الدايره الخامسه العليا رقم: (٦٨٦١٢٦٥) وتاريخ: ١٢/٣/ ١٤٤٥ه، وجاء في اسبابه: (اذ انه وبالرجوع الي القرار المشار اليه يتبين انه فصل في السند لامر وحكم بعدم اعتباره لاختلال شروطه الموضوعيه، ولم ينظر في كامل وقايع الدعوي، ولم يفصل في موضوعها وفق المقتضي الشرعي والنظامي، مما يتبين معه عدم اتحاد القضيتين في موضوع واحد ويكون معه الحكم مشوبا بمخالفته للنظام من حيث تطبيقه علي الواقعه، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي نقض الحكم) ثم عاودت الدايره نظرها مره اخري، وفي تاريخ: ٢١/٥/١٤٤٥ه، عقدت الدايره جلسه مرييه، وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وتشير الدايره الي ورود قرار المحكمه العليا رقم: (٦٨٦١٢٦٥) وتاريخ: ١٢/٠٣/١٤٤٥ه، المتضمن قبول الاعتراض ونقض حكم دايره الاستيناف، كما تشير الدايره الي ورود حكم دايره الاستيناف بهذه المحكمه، المنتهي الي الغاء الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ: ٢٩/ ٧/١٤٤٤ه، وفقا لما شيدته محكمه الاستيناف في اسباب حكمها، عليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في لايحته الالكترونيه، وعليه تكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال ثلاثه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، كما افهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال ثلاثه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي تاريخ: ٦/٦/١٤٤٥ه، عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها: حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال وكيله المدعي عليه عما استمهلت من اجله، افادت انها ارفقت مذكره بتاريخ:٢٣/٥/١٤٤٥ه، عبر ايميل الدايره، نصها: (اولا: ان من غضب الله علي العبد ان يري الباطل حقا وظلم الناس قوه، واكل اموالهم شطاره وحنكه. ومن عظم مكر هؤلاء وقوه قولهم يلبسون حتي علي الحاكم النبيه الفطن فيراهم اصحاب حق، حتي اوشكوا ان يلبسوا علي الانبياء وهذا هو النبي صل الله عليه وسلم يقول انما انا بشر مثلكم وانكم تختصمون لدي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له .... ان طلب المدعي الحكم له بمبلغ السند ويتحدث عن تضليل موكلي لهو من الجراه في اكل اموال الناس بالباطل ففي هذا مدعاه لاكل اموال الناس بالباطل المنهي عنه شرعا في قوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بالباطل) حيث ان سبق وتم الفصل في موضوع الدعوي لاكثر من مره الا ان المدعي مازال يقوم برفعها لفضيلكم واستخدام اساليب اخري بالرغم من علمه التام بصدور احكام مكتسبه للصفه القطعيه، وان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها باعتبار انها اصبحت حجه فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول غير ذلك يودي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها، وبخصوص صدور احكام نهاييه فيها ومكتسبه للصفه القطعيه نوضح ذلك في الاتي: الدفوع الشكليه: اولا/ في تاريخ: ١٤٣٩/٠١/١٠ه، اقام المدعي دعوي بالرقم (٢٩/٩٧) في مواجهه موكلي لدي مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالمدينه المنوره مطالبا فيها بمبلغ السند الامر محل الدعوي وصدر فيها قرار اولي بالرقم (٣١/٩٧٤) تاريخ ١٤٣١/٠٦/٢٢ه، بالزام موكلي بمبلغ السند الامر ثم تظلم موكلي من القرار واحيل تظلمه الي اللجنه القانونيه التي اصدرت في شانه قرارها رقم: (١٤٣٧/١) تاريخ: ١٤٣٧/۰۱/۰٥ه، والذي قضي بقبول التظلم شكلا وموضوعا مع الغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالمدينه المنوره رقم: (٣١/٩٧٤) وتاريخ: ١٤٣١/٠٦/٢٢ه، واعاده القضيه الي مكتب الفصل مصدر القرار لاعاده النظر فيها وفقا لما ورد من اسباب، ثم نظرت القضيه مجددا وصدر فيها القرار رقم: (۳۷/۱۱۱) في تاريخ ١٤٣٧/٠١٠/٢١ه والذي قضي (برد دعوي المدعي لعدم مشروعيه السيب) ثانيا/ في تاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢١ه تقدم المدعي بتظلم الي اللجنه القانونيه بوزاره التجاره والاستثمار بالرياض وقيد لديها برقم القضيه (١٤٢٩/٩٧ه) وبعد المناقشه والمداوله اصدرت اللجنه قرارها رقم (١٤٣٨/١٨٨ه) في تاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢١ه والذي تضمن الاتي: (قبول التظلم شكلا، وفي الموضوع تاييد قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالمدينه المنوره رقم (۳۷/۱۱۱) وتاريخ ١٤٣٧/٠١٠/٢١ه، الصادر في القضيه ٢٩/٩٧) ثالثا/ في تاريخ ١٤٣٩/٠١/١٩ه، تقدم المدعي بدعوي مطالبه ماليه بقيمه السند لامر محل الدعوي الي المحكمه العامه بجده وقيدت لديها بالرقم (۳۹۷۱۷۱۳) وصدر صك حكم رقم (٣٩٣٩٤١٦٦) تاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢١ه، في مواجهه موكلي بالزامه بمبلغ قدره: (٤,٤٨٠,٠٠٠.٠٠) اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال سعودي، رابعا/ في تاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٥ه، تقدم موكلي بطلب التماس اعاده النظر بالرقم: (٣٩٤٤٩٥٠٦٧) الي قاضي الدايره الحقوقيه السادسه عشر بالمحكمه العامه بمحافظه جده مصدر صك الحكم رقم (٣٩٣٩٤١٦٦) الدعوي المقيده امامه بالرقم (۳۹۷۱۷۱۳) وتم رفض الالتماس، ثم تقدم موكلي باعتراض الي محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه واصدرت الدايره الحقوقيه الرابعه قرارها رقم (٤٠٢٣٦٠١٥) تاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠ه، والذي قضي بنقض حكم قاضي الدايره الحقوقيه السادسه عشر بالمحكمه العامه بمحافظه جده رقم (٣٩٣٩٤١٦٦). الصادر في القضيه رقم (۳۹۷۱۷۱۳) لان القضيه سبق ان صدر بها القرار اللازم رقم (۳۷/۱۱۱) وتاريخ: ١٤٣٧/٠١٠/٢١ه، وهي جهه معتبره. ثم اصدرت صك حكم اخر بالرقم: (٤۳۳۸۸۱۱۲۲) تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ه اختصاص الدايره بنظر هذه الدعوي وانها تراجعت فيه عن قرارها المشار اليه مع بقاءها علي نقض حكم محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا بالاختصاص للمحكمه التجاريه. خامسا/ في تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩م تقدم موكلي بدعوي استرداد سند لامر محل الدعوي قيدت لدي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره بالرقم: (٤٤۷۰۲۳۰۱۹۷) وصدر فيها صك حكم رقم (٤٤٣٠٣٩٦٩٥٩) تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٣ه وحكمت فيها الدايره بالاتي (عدم جواز النظر في دعوي المدعي السبق الفصل في الدعوي) الدفوع الموضوعيه: اولا/ لا توجد اي علاقه تعاقديه بين موكلي والمدعي، المدعي استغل المحررات والختم واصدر لنفسه سند الامر بمبلغ المطالبه وما بني علي باطل فهو باطل. وبالتالي فان المدعي لا يستحق مبلغ المطالبه ثانيا/ الاجابه عن السند لامر اوضحها لفضيلتكم كالاتي: انه في تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠١ه، قام موكلي المدعي عليه بصفته مالكا لصيدليه (المستشار الكاينه ب(...) والصادر لها ترخيص مديريه الشيون الصحيه بالرقم (...) تاريخ ١٤٢٦/٠٤/٢٠ه ببيعها للسيد/ (...) - سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) (بيع صوري) وهو كفيل المدعي: (...)، ثم انتقلت ملكيتها الي صيدليات (...) وتم الاستحواذ علي عدد (۳) ابواك المؤسسه موكلي وختم استلمها المدعي داخل صيدليه (...) وقام باستغلال محررات، وختم وتوقيع موكلي الموجود علي ورق بياض واصدر لنفسه (سند لامر) بمبلغ قدره (٤٤٨٠٠٠٠) اربعه مليون واربعمايه وثمانون الف ريال، وقد تم رفع دعوي منع تعرض للحيازه ودعوي استرداد السند الذي يطالب به امام المحكمه الجزاييه بالمدينه المنوره والتي تم الحكم فيها بالصك بالرقم (٣٣٤٧٧٩٢٢) بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٦ه والمتضمن الحكم علي المدعي في هذا الدعوي (...) باعاده الابواك والختم للمدعي عليه (...) وتغيب المدعي ((...) في ثلاثه جلسات واستدل في ذلك بقوله تعالي (وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين) وفي الحديث قد روي عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال (من دعي الي حاكم من حكام المسلمين كل احتر الدعوي فابي ان يجبه فهو ظالم لا حق له) رابعا/ هنالك اقرار بالشهاده مقدم من المدعو/ (...)، والذي يقر فيه بانه رافق المدعي في الذهاب الي المحامي (...) وان المدعي عرض ورقه بيضاء موقعه ومختومه من اوراق الصيدليه وطلب صيغه كمبياله تجاريه يكتبها علي الورقه الا ان المحامي قام بطرده وهي ذات الشهاده المثبته من المحامي. (...) امام المحكمه والمشار اليه بصك الحكم الصادر من المحكمه العامه بجده بالرقم (٣٩٣٩٤١٦٦) بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢١ه. (مرفق مستند اقرار بالشهاده) خامسا/ تم تحرير بلاغ بشرطه (...)بالمدينه المنوره بواقعه التزوير وتم التحقيق مع المدعي / (...)والذي افاد امام الشرطه ان ليس لديه شهود علي السند، وفي الدعوي المقامه من المستانف امام محكمه جده اتي بشهود وايضا قام برفع دعوي ماليه تم الحكم فيها بعدم الاختصاص وعند سؤال فضيله القاضي له هل لديك شهود علي السند فاخبره بالنفي وافاد بان المستانف ضده (سلم ورقه بيضاء) وكان لوحده (وهو يناقض اقواله في قضيه محكمه جده) وهذا ان دل انما يدل علي تضليله للمحكمه الموقره سادسا: فضيله قاضي الدايره الموقر حفظك الله ورعاك ان موكلي المدعي عليه تضرر كثيرا من المدعي وان حكم لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه الصادر بالرقم (۱۱۱/۳۷) بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢١ه القاضي برد الدعوي لعدم المشروعيه والذي اصبح نهاييا واجب النفاذ بعد ان تم تاييده من قبل لجنه التظلمات بموجب قرارها الصادر بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢١ه وصدور احكام مختلفه اكدت عدم مشروعيه السند لامر محل النزاع واكتسبت الصفه القطعيه هذا دليل واضح علي انه تم الفصل في هذا الدعوي من حيث موضوعها لاكثر من مره وان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها باعتبار انها اصبحت حجه فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول غير ذلك يودي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها. عليه ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الاتي: رد دعوي المدعي لما ذكرناه من دفوع شكليه وموضوعيه وابقاء حكم الدايره بالرقم (٤٤٠٦٠٥١٦١) بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١ه بما حكمت به. وفقكم الله وسدد الي طريق الحق خطاكم) كما ارفق وكيل المدعي مذكره بتاريخ: ٢٧/٥/١٤٤٥ه، عبر ايميل الدايره، نصها: (بدايه نتحفظ علي ما ذكره وكيل المدعي في مقدمته ونحتفظ بحقنا في ذلك، وما ذكره من ان القضيه تم الفصل فيها فالدايره طلبت الجواب الموضوعي، ولكني اقول للمدعي عليه ان القرار الاخير صادر برد الدعوي لعدم الاختصاص ولم يحكم في الموضوع، وان كان قصد من ذلك تحري الحق فليراجع اللجنه العليا لدي وزاره التجاره بالرياض ليسالهم عن معني هذا القرار، وما يخص الجواب عن الدفوع الموضوعيه فاني اقول مستعينا بالله: ١) ان المدعي عليه تهرب عن الاجابه فيما يتعلق بان موكلي كان يمتلك صيدليات ومسجله باسمه صوريا، وكان ينبغي ان يجيب عن هذه النقطه بالمصادقه او النفي حتي يتضح للدايره اصل الاستحقاق، ولكنه نكل عن الجواب، ٢) ما ذكره من عدم وجود علاقه تعاقديه بين موكلي والمدعي عليه وانه لا يستحق مبلغ المطالبه وان الصيدليات تم بيعها بتاريخ: ٠١/٠٤/١٤٢٨ه صوريا ثم انتقلت لصيدليات (...) كله غير صحيح، (ما عدا البيع الصوري فهو صحيح وهو اقرار من المدعي عليه كما سياتي) والصحيح هو ما جاء علي لسان المدعي عليه اصاله في الحكم رقم ١٥٧/د/ ج/١٨ لعام ١٤٢٩ه في قضيه التستر التجاري حيث جاء فيه: ((باستجواب المدعي عليه الاول -وهو المدعي عليه بهذه الدعوي- اعترف بانه يقوم بشراء الصيدليات لحساب المدعي عليه الثالث -موكلي-، ومن ثم تشغيلها لحساب شركه (...)، وانه اخبره عندما التقي معه في عام ١٤٢٥ه بان شركه (...) موقوف عنها الترخيص، فوافق علي ذلك مقابل مبلغ (۲۳۰۰) ريال، وانه يقوم بواسطه المدعي عليه الثاني والثالث بشراء الصيدليات ونقلها لمواقع جديده ومن ثم يقوم (...) بتشغيلها، وانه قام بشراء صيدليتين في (...) باسمه لحساب (...)(المدعي عليه الثالث) ومن ثم قام ببيع احدي هذه الصيدليتين بعقد صوري الي المدعي عليه الخامس، وقام بشراء صيدليه في (...) باسمه، وهي في الاساس للمدعي عليهم الثاني والثالث والرابع، وذلك مقابل مبلغ مالي شهري))،ا.ه وبذلك فان المدعي عليه يكذب نفسه في عدم وجود علاقه بموكلي وعدم وجود استحقاق وابرام السند تم بناء علي هذا الحكم لرغبه المدعي عليه لتصحيح الوضع وتملك الصيدليات تملكا حقيقيا. ٣) ان المدعي عليه اقر بانه تم بيع الصيدليات صوريا علي كفيل موكلي وهذا صحيح وكان هذا العقد لحفظ حق موكلي في هذه الصيدليات، والا فما المصلحه من ابرام هذا العقد لا سيما وان المدعي لا تربطه اي علاقه بكفيل موكلي. ٤) ما ذكره المدعي عليه من ان موكلي اصدر لنفسه سند لامر علي المطبوعات فغير صحيح وذلك لما يلي: ا. ان حقوق موكلي ثابته في ذمه المدعي عليه باقراره ان الصيدليات ليست ملكه وبشهاده الشهود وبالتالي فلا حاجه لموكلي بان يرتكب مثل هذه الجريمه، والسؤال هنا اين الصيدليات؟ وهل سلم لموكلي ثمنها؟ والاصل صحه السند. ب. ان المدعي عليه دفع لدي لجنه الفصل في القرار رقم ٩٧٤/٣١ بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٣١ه بان السند مزور وبعد مضاهاه التوقيع لدي الادله الجناييه ثبت نسبه التوقيع له، اي تحصن السند عن اي شبهه تزوير، ثم بعد ذلك غير دفعه وهذا يدل علي كذبه وتخبطه ويطرح دفعه الاخير. ج. ان لدي موكلي الشهود المعدلين التعديل الشرعي علي ان المدعي عليه سلم لموكلي ذات السند، وقد تم توثيق الشهاده مفصله بعد تفريق الشاهدين وسؤالهما اساله تفصيليه وقد ضبطت في الحكم رقم ٣٩٣٩٤١٦٦ وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٣٩ه ونصها: ((وبسؤال المدعي هل لديك شهود علي صحه العقد احضر للشهاده وادايها كلا من (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) وبسؤاله عن بياناته اجاب قايلا: عمري اثنان وثلاثون عاما واسكن في (...) وعلاقتي بالمدعي انه صديق لي وبسؤاله عما لديه من شهاده قال : اشهد الله تعالي انني رايت المدعي عليه (...) وهو يسلم المدعي السند محل الدعوي وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب قايلا : اشهد الله تعالي انني رايت المدعي عليه (...) وهو يسلم المدعي السند محل الدعوي وبسؤاله هل اقر المدعي عليه بالمبلغ اجاب قايلا اشهد بان المدعي عليه سلم السند فقط ولا اشهد بانه اقر بالمبلغ، وبسؤال كل واحد منهما هل وقع السند امامكما ام انه سلم السند موقعا ومختوما اجابا قايلين سلم السند وهو مختوم وموقع ولم تشاهد المدعي عليه وهو يوقع ثم جري سؤال كل واحد من الشهود منفردا عن تاريخ العقد ووقته ومكانه وعدد الحضور فاجاب الشاهد (...) السند حرر تقريبا قبل عشر سنوات والحاضرين هم المدعي والشاهد الاخر واخو المدعي عليه وذلك في (...)عند مطعم (...)في الشارع واجاب الشاهد الثاني(...) كان ذلك قبل عشر سنوات في (...) والحاضرين هم المدعي والشهود والمدعي عليه واخوه وبطلب المزكين من المدعي احضر (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) و(...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) وقررا قايلين: اننا تعرف الشاهدان وهم (...) و(...) وهم ثقاه عدول ونقبل شهادتهم لنا وعلينا.))ا.ه مرفق محل الحاجه. د. ان جميع ما دفع به موضوعا تمت مناقشته في الحكم المشار اليه ولم تقبل دفوعه. ٥) ما ذكره من انه تم الحكم علي موكلي باسترداد السند لدي المحكمه الجزاييه بالحكم رقم٣٣٤٧٧٩٢٢ بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣٣ه وان موكلي تغيب عن الحضور فهو تضليل وتشويش فالدعوي تخص ابواك وليس السند فقط، علاوه علي ذلك فان الحكم تم نقضه اضافه الي ان موكلي لم يتغيب عن اي جلسه، فكيف للمدعي عليه ان يلبس علي الدايره ويستند علي الحكم علي انه ساري ثم يتهمنا بالتلبيس؟؟!! (مرفق الحكم بالحاقاته). ٦) ما ذكره من وجود شهود علي ان موكلي حاول صيغه كمبياله علي المطبوعات فهو غير صحيح البته وغير معقول وعلي فرض صحه هذا الامر -رغم عدم صحته- فهي شهاده غير موصله للسند محل الدعوي، ولا علاقه لها بالدعوي، وانما قصد بها المدعي عليه التشويش والتلبيس علي الدايره، في حين ان موكلي لديه شهود علي ذات السند ومعدلين التعديل الشرعي. ٧) ما ذكره من وجود بلاغ في الشرطه بواقعه التزوير فهو دليل لموكلي لا عليه لانه لو ثبت انه يوجد تزوير لادين موكلي به وهذا يؤكد براءه موكلي من تهمه التزوير. ٨) ان المدعي عليه رفع عده دعاوي وبلاغات حاول فيها اثبات تزوير السند ولم يثبت ذلك ولو كان صادقا لاثبت ذلك، لذا فان طعنه في السند امام الدايره غير مقبول شكلا ولا موضوعا. اصحاب الفضيله: ان المدعي عليه يحاول التلبيس علي الدايره من خلال ما تم بيانه، وبما ان السند لم يتم الفصل في موضوعه حتي الان، ولما لدي موكلي بينات كثيره كالشهود المعدلين شرعا الذين شهدوا علي ذات السند، وبما ان دفوع المدعي عليه مرسله فاني اطلب الحكم بالزامه بدفع المبلغ محل هذه الدعوي لموكلي وقدره ٤.٤٨٠.٠٠٠ اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته) وبسؤال طرفي الدعوي عن مزيد اضافه قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين، تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي حصر طلباته في الزام المدعي عليه برد الثمن وقدره (٤,٤٨٠,٠٠٠) اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال، واجملت وكيله المدعي عليه اجابتها في الدفع بسبق الفصل في الدعوي، وعدم وجود اي علاقه تعاقديه بين الطرفين، واستغلال المدعي لمحررات وختم وتوقيع موكلها الموجود علي ورق بياض، واصدر لنفسه سند لامر بمبلغ قدره (٤,٤٨٠,٠٠٠) اربعه مليون واربعمايه وثمانون الف ريال سعودي، وعليه وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه: سند لامر بمبلغ المطالبه يحل في تاريخ ٠٥/٠١/١٤٢٩ه، وبما ان الاصل في هذا المستند الصحه باعتباره محررا عاديا وهو حجه ملزما لما فيه؛ استنادا لما ورد في الماده: (٢٩) من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وقرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه المؤرخ في: ٢١/١٠/١٤٣٧ه، لا يسقط هذه الحجيه؛ اذ قرر عدم اعتبار المستند ورقه تجاريه لعدم مشروعيه السبب... -كما هو مفصل في اسبابه- مما يخرج المستند من الاختصاص الولايي للمكتب دون النظر في موضوع الدعوي، وعليه وبما ان الحال كذلك ولما للمحرر من حجه كما بين انفا؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما ما يتعلق بما دفعت به وكيله المدعي عليه، فاما دفعها بسبق الفصل بناء علي الاحكام السابقه، فقد صدر قرار الدايره الخامسه العليا رقم: (٦٨٦١٢٦٥) وتاريخ: ١٢/٣/ ١٤٤٥ه، والذي قرر عدم الفصل في الدعوي، وان قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه فصل في السند لامر وحكم بعدم اعتباره لاختلال شروطه الموضوعيه، ولم ينظر في كامل وقايع الدعوي...، -كما هو مفصل في الوقايع- واما ما يتعلق بدفع وكيله المدعي عليه ان المدعي استغل المحررات واصدر لنفسه هذا السند...، وبما ان غايه دفعها هذا ان المدعي استولي علي محررات موجود فيها ختم وتوقيع موكلها علي ورق بياض واصدر لنفسه بذلك هذا المستند، وبما ان الطعن في المستند قد بحث سابقا اكثر من مره، وقد تقرر بناء علي قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه الاول، رقم ٩٧٤/٣١، وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٣١ه، صحه التوقيع المنسوب للمدعي بعد مضاهاته لدي الادله الجناييه، ونص شاهده: (...حيث سبق وان حضر وكيل المدعي عليه في الجلسه الاولي وقد طعن في صحه توقيع موكله علي السند لامر وتم احاله السند لامر الي اداره الادله الجناييه لمضاهاه توقيع المدعي عليه الذي جاء بعد ذلك مطابقا له...)، واما حكم المحكمه الجزاييه، رقم: (٣٣٤٧٧٩٢٢) وتاريخ: ٢٦/١٢/١٤٣٣ه، والذي جاء فيه الزام المدعي باعاده الابواك والختم للمدعي، لا يمكن التعويل عليه؛ اذ تم الغاء الحكم من دايره الاستيناف بالقرار رقم: (٣٤٢٨٩١٩٧) وتاريخ: (٦/٨/١٤٣٤ه) واعادته لمصدره، وبينت الدايره تعذر وجود المحكوم به لا يترتب علي ذلك شيء ورات توجيه اليمين للمدعي عليه، ونص شاهده: (وبدراسه الحكم وصوره ضبطه ولايحته الاعتراضيه تقرر بالاكثريه اعادتها لحاكمها حيث ظهر انه عند تعذر وجود المحكوم به لا يترتب عليه شي فنري افهام المدعي بان له الحق في تحليف المدعي عليه ويمكنه الاعلان عن فقدان ختمه وكذلك ابواك المؤسسه حتي لا يمكن الاستفاده منها والله الموفق...) كما لم يظهر للدايره نهاييه ذلك الحكم، ولم تتقدم المدعي عليها بما يثبت ذلك، ومع فرض نهاييته باعاده الابواك والختم؛ فان ذلك لا ينال من صحه تذييل المدعي عليه بالختم؛ لانه ذيل السند لامر بتوقيعه وثبتت صحته ونسبته له وقد سبق بيانه، ولان السند لامر نشا بتاريخ: ١٢/١١/١٤٢٨ه، والمدعي قيد دعواه لدي مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بتاريخ ١٠/١/١٤٢٩ه، والمدعي عليه قيد دعواه لدي المحكمه الجزاييه في عام ١٤٣٣ه، وعليه فيبعد ان يترك المدعي عليه ختمه طول هذه المده بدون طلب، او ياتي بعدها لينكر ما تم علي يديه، واما ما يتعلق بعدم وجود اي علاقه تعاقديه بين الطرفين فيبعد ذلك؛ لما قرر في حكم ديوان المظالم من تستر المدعي عليه علي المدعي في ممارسه التجاره وايقاع المخالفات عليهما، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فان الدايره تنتهي لحكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...)، هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...)، هويه مقيم رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤,٤٨٠,٠٠٠) اربعه ملايين واربع ميه وثمانون الفا ريال سعودي، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٢٣٩٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤,٤٨٠,٠٠٠) اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت حكمها بالصك رقم ٤٤٣٠٦٠٥١٦١ وتاريخ ١٦/٧/١٤٤٤ وبناء عليه صدر حكم دايره الاستيناف الثالثه في هذه المحكمه بتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٦٠٥١٦١ الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٢٣٩٠ فيما قضي به من: عدم جواز نظر الدعوي المدعي لسبق الفصل فيها. فتقدم المدعي بطلب نقض الي المحكمه العليا التي نظرت فيه واصدرت قرارها رقم ٦٨٦١٢٦٥ وتاريخ ١٢/٣/١٤٤٥ المنتهي الي نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بالصك رقم (٤٤٣٠٨٧٩٢٣٣) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٤ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. لاسباب حاصلها ان القرار المشار اليه قرار الصادر من لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه رقم: (١١١/٣٧) وتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٣٧ه المؤيد من اللجنه الاستينافيه بموجب قرارها رقم ١٨٨/ ١٤٣٨ه وتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٣٨ه، تبين انه فصل في السند لامر وحكم بعدم اعتباره لاختلال شروطه الموضوعيه، ولم ينظر في كامل وقايع الدعوي، ولم يفصل في موضوعها وفق المقتضي الشرعي والنظامي، مما يتبين معه عدم اتحاد القضيتين في موضوع واحد ويكون معه الحكم مشوبا بمخالفته للنظام من حيث تطبيقه علي الواقعه. فتم احاله ملف القضيه الي هذه الدايره التي نظرتها واصدرت حكمها بالصك رقم ٤٥٣٠٣٠٥٣٣٧٨ وتاريخ ٤/٤/١٤٤٥ بالغاء الحكم الصادر بالصك رقم ( ٤٤٣٠٦٠٥١٦١) وتاريخ ٢٩ / ٠٧ /١٤٤٤ من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده، واعاده ملف القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها. وبعد نظر الدايره الابتداييه لها موضوعا اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه: (...)، هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي:(...)، هويه مقيم رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤,٤٨٠,٠٠٠) اربعه ملايين واربع ميه وثمانون الفا ريال سعودي. فقدم المستانف (المدعي عليه) اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه بواسطه وكيله المحامي/ (...)، و الذي تلخص في انه يتضح اخلال الدايره الابتداييه وقصورها في الاسباب حيث سببت الدايره في اسباب حكمه برد الثمن وقدره (٤.٤٨٠.٠٠٠) اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال فالسؤال الثمن مقابل ماذا ولم تكن هنالك اي علاقه تجاريه، والدايره لم تتبين وتتحري من العلاقه التعاقديه بل عللت في نهايه اسباب الحكم بان قضيه التستر التجاري المخالفه للنظام هي تثبت العلاقه التعاقديه واذا صح ان قضيه تستر تجاري مخالفه للنظام وصدر فيها حكم بعدم المشروعيه وثبت التستر علي المستانف ضده وتمت معاقبته وفقا لنظام مكافحه التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ٢ في ٤.٥.١٤٢٤ه وطبقا للمادتين الرابعه ا ج والماده السادسه من ذات النظام. وسببت ايضا ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه سند لامر بمبلغ المطالبه يحل في تاريخ ٠٥/٠١/١٤٢٩ه واضاف فضيلته وبما ان الاصل في هذا المستند الصحه باعتباره محرر عاديا وهو حجه ملزما لما فيه فاود ان لفضيلتكم الاتي: اولا ان هذا السند تم الفصل فيه من عام ١٤٣٧ه لعدم مشروعيته والذي اصدر في شانه قرار رقم (١/١٤٣٧) تاريخ ٠٥/٠١/١٤٣٧ه والذي قضي بقبول التظلم الذي تقدم به موكلي المستانف وتم قبوله شكلا وموضوعا مع الغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالمدينه المنوره رقم (٩٧٤/٣١) وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٣١ه واعاده القضيه الي مكتب الفصل مصدر القرار لاعاده النظر فيها من حيث موضوعها وفقا لما ورد من اسباب، ثم نظرت القضيه مجددا وصدر فيها قرار رقم (١١١/٣٧) في تاريخ ٢١/٠١٠/١٤٣٧ه والذي قضي برد دعوي المدعي (لعدم مشروعيه السبب) ثالثا: سبب فضيله قاضي الدايره واستند في حكمه علي قرار مكتب الفصل في المنازعات التجاريه علي القرار بالرقم (٩٧٤/٣١) تاريخ ٢٢/٠٦/١٤٣١ه ولكن فضيله قاضي الدايره اخطا بان موكلي تظلم من القرار الذي استند عليه في حكمه واحيل تظلمه الي اللجنه القانونيه التي اصدرت في شانه قرارها رقم (١/١٤٣٧) وانتهي الي طلب نقض الحكم. وبعد ورود ملف القضيه الي هذه الدايره اطلعت علي اوراقها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ونظرت في الاعتراض مرافعه عبر الاتصال المريي كما هو مبين في محضر الضبط، كما اطلعت الدايره علي مذكره الرد علي الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي المحامي/ (...) والتي تلخصت في ان المبلغ المدون في السند لامر محل الدعوي مستحق للمدعي علي المدعي عليه لامور منها: اقرار المدعي عليه في الحكم الصادر برقم ١٥٧/د/ج/١٨ لعام ١٤٢٩ بانه يقوم بشراء الصيدليات لحساب المدعي، وشهاده الشهود المعدلين في الحكم رقم ٣٩٣٩٤١٦٦ وتاريخ ٢١/٨/١٤٣٩بمشاهده المدعي عليه يقوم بتسليم المدعي السند لامر موقعا ومختوما، واقرار اخو المدعي عليه/ (...)، في القضيه رقم ٣٨٥٤٨٩١٠ في ١٤/٦/١٤٣٨ بان اخيه ليس له الا مجرد الاسم بحكم ان الصيدليات باسمه، وما ورد في القضيه رقم ٢٨٥٠٤٠٠ وتاريخ ٣٠/٧/١٤٢٨ من كلام (...) ان الصيدليه كانت باسم (...) لانه سعودي والمتصرف بها (...)...، وحلف موكله اليمين في الحكم المشار اليه باستحقاقه المبلغ محل الدعوي في ذمه المدعي عليه، وانتهي الي طلب تاييد الحكم الابتدايي. كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليه (المستانف) والتي تلخصت في عجز وكيل المدعي اثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه وتمسكه بما جاء في اعتراضه اذ لا يوجد علاقه تعاقديه بين موكله والمدعي، وما ذكره وكيل المدعي لا يعتبر اقرارا قضاييا. ثم قرر تمسكه بما جاء في اعتراضه، كما تمسك المستانف ضده بطلب رفض الاعتراض وتاييد الحكم الابتدايي، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ورات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه، ومذكرته اعلاه من دفوع لم تجد الدايره فيها ما يؤثر علي ما انتهي اليه الحكم الصادر في القضيه، وقد جاء في اسباب الحكم محل الاستيناف ما يتضمن الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٥٧١٣١٩) وتاريخ: ١٧/٠٦/١٤٤٥ من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٤٧٠٤٥٢٣٩٠) القاضي: بالزام المدعي عليه: (...)، هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...)، هويه مقيم رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤.٤٨٠.٠٠٠) اربعه ملايين واربع ميه وثمانون الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.