tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 437570597 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-04-13 date_hijri=1443-09-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:304c894d-c425-4b79-9b7f-ba4c43d66098 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439241954 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
الشركه (...)

الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ 1443/01/10ه الموافق 2021/08/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي خرصانه مسبقه الصنع وتاريخ ابتداء التعامل 1443/01/10ه الموافق 2021/08/18م بثمن اجمالي قدره (65000) خمسه وستون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومده العقد شهر واليه التوريد بين الطرفين (انتاج وتوريد الخرسانه لمشروعي موكلي حتي اكمال صب القواعد والرقاب حيث ان المدعي لا يحمل صفه التاجر)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/10ه الموافق 2021/08/18م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (518660) خمس ميه وثمانيه عشر الفا وست ميه وستون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (518660) خمس ميه وثمانيه عشر الفا وست ميه وستون ريال سعودي، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ 10-09-1443ه، وفي الجلسه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، مع تبلغها بموعد الجلسه، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه قدم صحيفه نصها: (بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۱۸م اتفق موكلي مع المدعي عليها (شركه (...)) علي توريد خرسانه مسبقه الصنع بقيمه اجماليه قدرها (65،000) ريال سعودي. وذلك لانجاز مشروع بناء عقارين في مدينه (...). وبعد انتاج وتوريد الخرسانه لمشروعي موكلي حتي اكمال صب القواعد والرقاب اتضح وفقا لفحص المعامل والمختبرات المتخصصه ان الخرسانه التي انتجتها ووردتها المدعي عليها غير مطابقه للمواصفات المطلوبه (مرفق صور نتيجه الفحصين). الامر الذي تسبب في ايقاف كافه الاعمال حتي تاريخ رفع هذه الدعوي وتكبد موكلي خساير كبيره بلغت في جملتها مبلغ (518،660) ريال سعودي، اضافه لاضرار التاخير وتعطيل العمل والاضرار النفسيه، وعليه نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع تكاليف ازاله الاعمال والقواعد الخرسانيه وتعويض موكلي عن كل الخساير التي تكبدها والبالغه (518،660) ريال سعودي اضافه لاتعاب الدعوي.المطالبات: 1- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع تكاليف ازاله الاعمال والقواعد الخرسانيه وسداد ماتكبده موكلي من خساير والبالغه (518،660) ريال.الاسانيد: 1- كشف حساب توريد الخرسانه من المدعي عليها.2- تقارير فحص الخرسانه من مختبرات متخصصه ومحايده.3- كشف بالنفقات التي تكبدها موكلي حتي تاريخه.)، فافهمته الدايره بان الدعوي غير محرره، وان عليه حصر دعواه في احد العقارين، فقرر انه يحصر دعواه في العقار رقم واحد المملوك لموكله بالصك رقم:(...)، ويصبح قدر المطالبه مبلغا قدره 259,330 ريال، كما قرر المدعي وكاله وجود صك من المحكمه العامه بعدم الاختصاص وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه، وبالاطلاع عليه تبين ان المطالبه في تلك القضيه تخص العقارين، وفي هذه القضيه تختص بعقار واحد، وعليه رات الدايره اختلاف القضيتين، ورات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.

الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها… يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبناء علي الماده الحاديه والثلاثين من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/1ه ونصها (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، والمبلغ محل المطالبه اقل من خمسمايه الف ريال، وما ذكره المدعي من وجود صك من المحكمه العامه يقضي بعدم الاختصاص، وان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه يعارضه اختلاف الموضوع والمطالبه، اذ ان موضوع الدعوي في المحكمه العامه يختص بعقارين، وفي هذه الدعوي يختص بعقار واحد، كما ان مبلغ المطالبه مختلف، وبناء علي اختلاف هذه القضيه عن القضيه التي لدي المحكمه العامه، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه.

نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.