gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-272416 الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-272416 المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد / مؤسسه (................)، سجل تجاري رقم (................) لمالكيها / (................)، هويه وطنيه رقم (................) المستانفه المستانف ضدها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/04/08م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ (................) رييسا الاستاذ (................) عضوا الدكتور/ (................) عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-247481) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه عايده للمؤسسه المستورده عباره عن (احذيه) عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (................) وتاريخ 1437/04/22ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقارير رقم (................) ورقم (................) ورقم (................) ورقم (................) بتاريخ 1437/05/02ه، المتضمنه عدم المطابقه من حيث البيانات الايضاحيه ومقاومه البري، وتم اشعار المستورد بالنتيجه لاعاده الارساليه الي الجمرك الا انه لم يتجاوب. وبناء عليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض قرارها رقم (CTR-2022-1405)، القاضي منطوقه بما ياتي: "1- ادانه/ مؤسسه (................)، سجل تجاري رقم (................)، حضوريا بالتهريب الجمركي، للاصناف المخالفه فنيا. 2- الزامها بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف، طبقا للماده 4/145 من نظام الجمارك الموحد. 3- الزامها بقيمه الصنف المخالف كبدل مصادره، طبقا للماده 5/145 من ذات النظام. -4 الزامها بغرامه جمركيه بمبلغ وقدره (1,000) الف ريال، للصنف المخالف شكليا، طبقا للماده 1/30 من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد.". وبتاريخ 2023/05/22م تقدمت المؤسسه بطلب التماس اعاده النظر علي القرار المشار اليه اعلاه، وعليه اصدرت الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 1 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-272416 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 272416-2025-PC اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض قرارها رقم (197330-2024-CTR) القاضي منطوقه بما ياتي: "عدم قبول التماس اعاده النظر لما هو موضحا بالاسباب.". ثم تقدمت المؤسسه بطلب الاستيناف علي القرار المشار اليه اعلاه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرارها رقم (233163-2025-CR) القاضي منطوقه بما ياتي : " اولا : قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه/ مؤسسه (................)، سجل تجاري رقم (...............)، لمالكها / .................)، هويه وطنيه رقم .................)، ضد القرار الابتدايي رقم (197330-2024-CTR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها من جديد، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.". وبعد نظر الالتماس من جديد من قبل اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض اصدرت قرارها - محل الاستيناف - رقم (2025-247481-CSR) والقاضي منطوقه بما ياتي : "قبول التماس اعاده النظر المقدم من مؤسسه .................. .................. سجل تجاري رقم .................)، والحكم بعدم ادانه مؤسسه (................)، سجل تجاري رقم بالتهريب الجمركي.". وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه تقدمت بلايحه الاستيناف، التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تتضمن ما ملخصه الدفع بعدم صحه قبول طلب الالتماس من الناحيه الشكليه، وان جميع المستندات مرفقه بملف الدعوي بما فيها التعهد السندي، وان القرار جانب الصواب في طيات اسبابه باعمال السلطه التقديريه في تحديد مدي ضرر المخالفه التي بموجبها صدر التقرير من الجهه المختصه بعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس دون النظر الي ان المواصفات المعتمده ماهي الا معايير وشروط للبضايع المستورده وضعت لحمايه المستهلك، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب الغاء القرار الابتدايي رقم (247481-2025-CSR)، والحكم بعدم قبول الالتماس من الناحيه الشكليه، وفي حال تجاوزت اللجنه الناحيه الشكليه فتطلب الهييه الحكم بتاييد قرار الادانه رقم .(CTR-2022-1405) وبطلب الاجابه من المستانف ضدها مؤسسه .................)) تقدمت بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تتضمن ما ملخصه ان ما دفعت به المستانفه لا يقدح في صحه القرار، وان المخالفه شكليه، وعليه تطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي. ثم تقدمت المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بمذكره جوابيه للرد علي ما جاء في مذكره المستانف ضدها، اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها لم تخرج في جملتها عما سبق ذكره من دفوع في لايحه الاستيناف. الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 2 من 4 : الموقع الالكتروني : w.gstc.gov.sa: بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-272416 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 272416-2025-PC وفي يوم الاحد الموافق 2026/03/15م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي القرار رقم (247481-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه تاجيل النظر في الدعوي لمزيد من الدراسه. وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/04/08م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي القرار رقم (247481-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/10/27م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2025/11/26م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. ومن حيث الموضوع، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف، وما قدمه اطراف الدعوي من طلبات ودفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان الثابت من الملاحظات محل الدعوي انها غير جوهريه، ولا تمس بسلامه المنتج والمستهلك، مما لا الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : w.gstc.gov.sa: الصفحه 3 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-272416 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 272416-2025-PC ينهض معه وصف التهريب الجمركي المنصوص عليه نظاما؛ ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي عدم الادانه الا في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك علي المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25-01-1443ه، الا ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه، الا ان هذه المخالفات الشكليه المرتبطه بهذه الارساليه مما تختص الهييه بايقاع العقوبه عليها، وحيث ان البيان الجمركي بتاريخ 1437/04/22ه، والمخالفه المرتبطه بالبضاعه محل هذه الدعوي هي ملاحظات شكليه تتعلق ب البيانات الايضاحيه ومقاومه البري)، مما يتبين معه عدم وجود ما يستدعي ادانه المستورد بالتهريب الجمركي، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه. وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي القرار الابتدايي رقم (2025-247481-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع، رفضه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو )................. /الاستاذ عضو الدكتور / (................) رييس اللجنه .................. /الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 4