moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4161 لعام 1441 ه المقامه من / (...) رخصه اقامه (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي نصها : ((موكلي قام باعمال انشاييه لصالح الشركه المدعي عليها، مما ترتب عليه ان اصبحت ذمه المدعي عليها مشغوله بمديونيه لصالح المدعي بمبلغ وقدره (146200 ) مايه واربع وستون الف ومايتين ريال فقط لا غير، لم تقم المدعي عليها بسدادها للمدعي حتي تاريخه. وللقاعده الفقهيه : (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ، اطلب: -الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (146200) مايه واربع وستون الف و مايتين ريال فقط لا غير . -2الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال نظير اتعاب المحاماه.)) ، وبعد احاله الدعوي للدايره باشرت نظرها ، وتبادل الطرفان المذكرات الكترونيا وملخصها كالاتي: ((مذكره المدعي عليه: من الناحيه الشكليه نفيد فضيلتكم ان المدعي كان علي كفاله موكلتي خلال فتره عمل المشروع الذي يدعيه ولم يتم ابرام اي اتفاق او عقد من قبل موكلتي معه خلاف الاتفاق معه كعامل تحت كفاله المنشاه ومن الناحيه الموضوعيه فما ذكره غير صحيح جمله وتفصيلا. وعليه يطلب المدعي عليه: صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص )) ، ((مذكره المدعي: 1- ليس صحيحا ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه من عدم وجود اي علاقه تجاريه بين موكل المدعي والمدعي عليها، وان موكل المدعي من العاملين تحت كفاله المدعي عليها. والصحيح: ان موكل المدعي كان علي كفاله المدعيه الا انه لم يعمل لديها قط ولم تربطه معها علاقه عماليه كما تدعي المدعي عليها، ونلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها تقديم كشف برواتب المدعي خلال فتره عمله لديها لاثبات هذه العلاقه العماليه التي تدعي وجودها. 2- لم تقم المدعي عليها بالرد علي المستند المقدم من موكلي المدعي والذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود علاقه تجاريه بين موكلي المدعي والمدعي عليها ترتب بناء عليها لموكلي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (146200) مايه وسته اربعون الف ريال لم تقم المدعي عليها بسدادها حتي تاريخ نظر فضيلتكم لهذه الدعوي. 3- باطلاع فضيلتكم علي المستند يتبين لفضيلتكم وجود ملاحظه نصت علي الاتي: "عند استلام المبالغ من شركه (...) سيتم سداد حساب كل فرقه" (مرفق رقم1 صوره من كشف المبالغ المستحقه للمدعي). يتبين لفضيلتكم من النص السابق اقرار المدعي عليها بان للمدعي مستحقات لديها، ويتبين لفضيلتكم كذلك من ذلك النص ان تلك المستحقات ليست مستحقات عماليه وانما حساب اعمال قام بها موكلي المدعي لصالح المدعي عليها، ولو كانت تلك المبالغ مستحقات عماليه لما ربطتها المدعي عليها بتحصيل المبالغ من شركه (...) . عليه ولما تقدم ولنكول المدعي عليها عن الرد علي دعوي موكلي المدعي، ولكون ما تقدمت به غير ملاقي لدعوي الدعوي، وحيث قدمنا لفضيلتكم المستند الشرعي علي صحه المطالبه، ونكلت المدعي عليها عن الرد علي ذلك المستند، الامر الذي يتعين معه قبول دعوي المدعي والقضاء له بطلباته الوارده بلايحه دعواه.)) ، وبجلسه تاريخ: 6 / 5 / 1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا الطرفين ثم عقبت وكيله المدعي عليها مؤكده ان المدعي مكفول للمدعي عليها فتره القيام بالمشروع ، وموكلتي كانت هي مقاول المشروع والمدعي يعمل لديها باعتباره احد مكفوليها ، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك اجاب بقوله موكلي كان مقاولا من الباطن وان كان تحت كفاله المدعي عليها وبسؤاله عن عقد المقاوله الذي يذكره اجاب بقوله لا يوجد عقد مقاوله انما هو اتفاق شفوي فقط ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب البت فيها قبل النظر في موضوع الدعوي ، ولما كانت المحاكم التجاريه مختصه نوعيا بنظر المنازعات التي تقام علي التجار في اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه ، وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه ، ولما كان الذي ثبت للدايره ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليها ليست علاقه تجاريه انما علاقه عمل ، وقد اقر المدعي بانه في حين التعامل مع المدعي عليها كان مكفولا لها ، وقد نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده الرابعه والثلاثين ان المحكمه العماليه هي المختصه بهذا النوع من المنازعات ونص الماده : ((تختص المحاكم العماليه بالنظر في الاتي:ا المنازعات المتعلقه بعقود العمل والاجور والحقوق واصابات العمل والتعويض عنها)) ، عليه فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العماليه ، ولذا تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1846 لعام 1442 ه المقامه من / (...) رخصه اقامه (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (146.200)مايه واربع وستون الف ومايتين ريال مقابل اعمال انشاييه ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 23 / 08 / 1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه.. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 06 / 05 / 1442ه في القضيه رقم 4161 لعام 1441ه القاضي / بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني