tree · classes · sources · search · improve
root / environment / agriculture_livestock

تنظيم صندوق البيئة لعام 1440هـ

mewa_gov_sa · law · processed · 32 chunks

date_gregorian=2019-04-12 date_hijri=1440-07-19 document_type=law entity=keyword:حيوانات entity=keyword:حيوان بري entity=keyword:طيور برية entity=keyword:كائن بري entity=keyword:أشجار برية entity=keyword:بيئة entity=keyword:محمية entity=keyword:محميات entity=keyword:أرصاد entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=document_number:416 entity=keyword:حياة فطرية entity=agency:المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر entity=agency:المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي entity=agency:صندوق البيئة entity=legal_basis:royal_order:12/3 entity=summary:تضمن التنظيم : تعريفات ، إنشاء الصندوق وارتباطه التنظيمي ، الأهداف ، الاختصاصات ، المهام ، مجلس الإدارة اختصاصاته ومهامه ، الرئيس التنفيذي اختصاصاته ومهامه ، الميزانية والموارد المالية ، النظام الوظيفي ، الحساب الختامي ، التقرير السنوي ، الرقابة المالية ، النشر والنفاذ . entity=agency:المركز الوطني للأرصاد entity=agency:المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية entity=agency:اللجنة الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية entity=agency:اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة entity=agency:برنامج حماية البيئة البحرية entity=agency:برنامج جلوب البيئي entity=agency:اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=agriculture_livestock validity=valid validity_confidence=1.0
العربيه
(417): قرار رقم
وTARISY: 17/19 : وتاريح

الله ممرضيم المجريم
الامام علي رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا
الله جيد واز
ان مجلس الونزاء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الدوليان الملكي برقم ٥٩٣٣ واتاريخ
ويعد ١٤٣٩/١١/٧٨٨٩ واتاريخ ١٤٣٩/١١/٧٨٩ صندوق البييه.
رقم ١٤٣٩/١١/٧٨٩ واتاريخ ١٤٣٩/١١/٧٨٩ صندوق البييه.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزاره، الصادر
بالامر الملكي رقم (١٢/٣) واتريخ ١٤١٤/٣/٣ ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٤٨) واتريخ ١٠/٤٤٠/٣ ه، والمدكرتين
رقم (٨٥٧) واتريخ ١٠/٤٤٠/٥ ه، ورقم (١٢٤٦) واتريخ ١٠/٤٤٠/٥ ه، المعده
في هييه الخبراء بمجلس الوزاء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٢٠٠٦/٢٣) واتريخ ١٤٤٠/٦ ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزاء رقم (٤٤٥٧)
واتريخ ١٤٤٠/٧/١٤ ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي تنظيم صندوق البييه، بالصيغه المرافق.
ثانيا : - يكون تحديد راسي مال الصندوق والبرنامج الزمني لدفعه بالاتفاق بين وزير
الماليه ووزير البييه والموياء والزراعه.
٢- توع جميع الاموال المتعلقه براس مال الصندوق في حساب لدي مؤسسه النقد
العربي السعودي، يخصص للصرف منه علي الانشطه التمويليه للصندوق.

بحدارجد
الرقم
14 / / / التاريخ
المدققات
الله
المملكه العربيه السعوديه
بشره لكتا
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
تنظيم صندوق البييه
الماده الاولي:
يقصد بالعبارات الاتيه المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يبدل السباق علي غير ذلك:
التنظيم : تنظيم صندوق البييه.
الصندوق: صندوق البييه.
الوزاره: وزاره البييه والمواه والزراعه.
الوزير: وزير البييه والمواه والزراعه.
المجلس: مجلس اداره الصندوق.
الرييس التنفيذي: الرييس التفيدي للصندوق.
المراكز الوطنيه لقطاعي البييه والمركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي، والمركز الوطني
للا رصاد، والمركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه، والمركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكاهحه
التصحر، واي مركز اخر ينشا مستقبلا لقطاعي البييه والارصاد.
الماده الثانيه:
يشا - وفقا لاحكام التظيم - صندوق يسمي (صندوق البييه)، ويتمتع بالشخصيه الاعتباريه
والاستقلال المالي والاداري، ويكون مقره الرييسي في الرياض، وله بقرار من المجلس انشاء فروع او
مكاتب داخل المملكه.
الماده الثالثه:
يهدف الصندوق الي الاسم في تحقيق الامتاتيجه الوطنيه للبييه والاستثماره الماليه للمراكز
الوطنيه لقطعي البييه والارصاد، وتمكينها من مباشره بمباتها ومسؤولياتها وفق الانظمه ذات العلاقه
وتنظيم كل مركز.
الماده الرابعه:
يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمه لتحقيق اهدافه، وله في سبيل تحقيق ذلك
الاعتصاصات الاتيه:
1 - تمويل الميزانيات التشخيليه المعتمده للمراكز الوطنيه لقطاعي البييه والارصاد.
٢ - تحقيق خطط حمايه البييه في المملكه وانشطتها ومبادراتها، والاسهام في تمويلها.
٢ - تحقيق طباعي البييه والارصاد والدراسات والبحوت المتعلقه بها، والاسهام في تمويلها.
٤ - استثمار امواله بما يحقق اهدافه وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
٥ - وضع الخطط وبرامج التمويل والتحفيز والاستثمار، وتنفيذها.
٦ - تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقه بقطاعي البييه والارصاد.
المملكه العربيه السعوديه
الاستثمارات العامه لمعا-الوزاء
الرقده
الرقده
1

بحدارجه
الرقم
٤١٠ / / التاريخ
الرquات
[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
بشره
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٧-الاستعانه بالخبراء والمختصين والمستشاريين وغيره من ذوي الكفايات المؤمليه والمطلوبه في
المجالات ذات العلاقه بالصندوق.
٨- قبول الهيات والتربعات والمنح والوصايا والاوقاف بحسب القواعد المنظمه لذلك.
٩- تقاضي المقال المالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسه نشاط.
١٠- اي اختصاص اخري ضي ميله بمهماته يقرها المجلس.
الماده الخامسه:
١ - يكون للصندوق مجلس اداره برياسه الوزير وعضويه كل من:
(٢) مMBL من وزاره البييه والمواهه والزراعه.
ب) مMBL من وزاره une التصاد والتخطيط.
ج) مMBL من وزاره الماليه.
(د) ثلاثه اعضاء من المختصين وذوي الخبره في مجال
عمل الصندوق يرههم الوذير ويمصدر بتعيينهم قراب من
مجلس الوزاء، وتكون مده عضويتهم (ثلاث) سنوات
قابله للتجديد مره واحده.
٢- يججب الا تقل مرتبه ممطي الجهات الحكوميه في المجلس عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما
يعادلها.
الماده السادسه:
المجلس هو السلطه المسؤوله عن رسم السياحه العامه للصندوق في حدود التطبيق، والانظمه
واللوايح الاخري ذات العلاقه، وله ان يتحذج جميع القرايات اللازمه ل تحقيق اهداف الصندوق، وله
كذلك - علي سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات الاتيه:
١٠ اشراف علي تنفيذ الصندوق للمهات المنوطه به.
٢ - اقرار الاستراتيجيات والسيامات المتعلقه بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمه
لتنفيذها.
٢ - تحديد ما يجنب من عوايد الاستثمار لاكمال راس مال الصندوق.
٤ - اعتماد الامهام في تمويل المبادرات الخاصه بكل مركز بناء علي الاولويات الوطنيه التي تقرها
الوزاره.
٥ - اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
٦ - اقراح تعديل التنظيم تمهيدا لرفعه من الوزاره.
العربيه السعوديه
الامنيه العامه لتحرير الميزان
العربيه السعوديه
الامنيه
الامنيه لتحرير الميزان
7

بجره لسته
الرقم
14 / / التاريخ
الرquات
[Non-Text]
ال المملكه العربيه السعوديه
الله بمره لمتد
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٧ - اقراب اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها الصندوق بعد الاتفاق مع وزاره الماليه، وغيرها
من اللوايح والاجراءات الداخليه والفنيه اللازمه لتسير مؤونه وعمله.
٨ - تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها الصندوق في مجال اختصاصه لغير
المراكز الوظنيه لقطاعي البييه والارصد، بما فيها عوايد الرعايه والدعايه والاعلان.
٩ - اقرار مشروع ميزانيه الصندوق، و حسب البه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي;
تمهيدا لرفها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
10 - النظر في التقارير الوديه عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها.
11 - قبول الهيات والتربعات والمنح والوصايا والاوقاف بحسب القواعد المنظمه لذلك.
12 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراتب مالي داخلي.
13 - تحديد اوجه استثمار موارد الصندوق، واقرار الخطط التنميه والاستثماريه، وذلك دون
الاخلال باولويات تمويل المراكز الوطنيه لقطاعي البييه والارصاد.
14 - الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المييجه.
وللمجنس في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضاء او
من غيرهم يعهد اليها القيام بمهمات محدده، وله كذلك الاستثماره بمن يراه من الخبراء
والمختصين والمستثمارين وغيرهم لاداء بعض المهمات الداخله في نطاق اختصاص الصندوق،
وënديد اتعابهم ومده عملهم.
وللمجبلس ذلك تثويض بعض تلك المهمات الي من يراه من اعضاءالمجلس او
المسؤولين في الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.
الماده السابعه:
1 - يجتمع المجلس بدعوه من رييسه، كل ثلاثه اشهر علي الاقل، او كلما دعت الحاجه الي ذلك،
ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اعغليه الاعضاء، علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه.
٢ - تصدر قارات المجلس بالغربيه اصولات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ولرييس المجلس دعوه من يراه لحضور جلسات
المجلس لتقدمي معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت.
٣ - تثبت مداولات المجلس وقرارات في محاضر يوقها رييس الاجتماع واعضاؤه الحاضدون.
٤ - تنقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الافتضاء ان تعقد في مكان اخر داخل
المملكه.
٥ - يصدر المجلس لانحه داخليه تنظم اعماله ومباشرته لاختصاصاته وصلاحياته.
الاستعمال الماليه
الله بنه
r

بتدجلد
الرقم
٤١١ / / التاريخ
المرفقات
[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
بنده له له له له له له له له له له له له
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الماده العامه:
يكون للصندوق رييس تنفيذي، ونواب يعينون ويعفون بقران من المجلس، ويحدد القرار
اجبورهم ومزايامهم الماليه الاخري، ويدد الرييس التنفيذي المسؤول عن اداره شؤون الصندوق، وتتركز
مسؤولياته في حدود ما ينس علي التنظيم وما يقره المجلس، ويتولي الرييس التنفيذي
- بشكل خاص - الاختصاصات الاتيه:
١ - اقراح السياسات المتعلقه بنشاط الصندوق، والخط والمرامج والمشاريح الكفيله بالارتقاء
بخدمات تحقيق وتمويل قطاعي البينه والاصاد وتحقيق الاستدامه الماليه، ودفعها الي المجلس.
٢ - اقراح الاسم الخاص بتمويل كل مركز من المراكز الوطنيه لقطاعي البينه والارصاد بناء علي
الاولويات الوطنيه التي تقرها الوثاره وما يرفعه الرييس التنفيذي لكل مركز.
٢ - الاشراف علي سير العمل في الصندوق من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده.
٤ - اقراح اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوايح والاجراءات
الداخليه والفنيه اللازمه لتسير شؤون الصندوق، ونهها الي المجلس.
٥ - اقراح الاليات اللازمه للجوده والاستدامه في الخدمات والاعمال التي يقوم بها الصندوق، ودفعها
الي المجلس.
٦ - اقراح الهيكل التنظيمي للصندوق، ودفعه الي المجلس.
٧ - الاشراف علي اعداد مشروع الميزانيه والحساب الخنامي والتقرير السنوي للصندوق، ودفعها الي
المجلس.
٨ - الاشراف علي اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الصندوق وبرامجه، ودفعها الي المجلس.
٩ - تمشيل الصندوق في علاقته مع الغير وامام الجهات القضاييه، وله توفيض غيره في هذا الشان
بعد موافقه المجلس.
10 - الصرف من ميزانيه الصندوق، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للوايح الصندوق.
11 - التعاقد لتنفيذ الاعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يقوضه بها المجلس.
12 - اصدار القرايات اللازمه لكسير اعمال الصندوق، وفقا لاحكام التنظيم واللوايح الصادره.
13 - تعيين منسويي الصندوق وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم.
14 - اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.
وللرييس التنفيذي توفيض بعض اختصاصاته الي من ييرا من منسويي الصندوق.
الاميه العربيه السعوديه
الاذاره العامه لتحم Bronza
الاستعمال
الرسميه
4

بشرك المله
الرقم
التاريخ
المدققات
علم
المملكه العربيه السعوديه
صيده
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الماده التاسمعه:
تتكون موارد الصندوق من المصادر الاتيه:
١٠ ما تسهم به الدوليه.
٢ - الموايد من استثمارات موارد الصندوق.
٢ - ما يقبله المجلس من هبات وترعات ومنح وصايا واوقاف.
٤- القايض المالي الذي تودعه المراكز الوطنيه لقطاعي البييه والارصد وفقا تنظيماتها.
٥ - الفوريات الماليه من اعتمادات الميزانيات السنويه المخصصه من الصندوق للمراكز الوطنيه لقطاعي
البييه والارصاد.
٦ - المقابل المالي الذي يتقاضاء عن الخدمات والاعمال التي يقدمها، وال المقابل المالي المحصل من
المراكز الوطنيه لقطاعي البيره والارصد وفقا لتنظيماتها.
٧- اي مورد اخري يقه المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.
الماده العاشره:
تودع جميع ايرادات الصندوق لدي مؤسسه النقد العربي السعودي.
الماده الحاديه عشره:
يقتج الصندوق حساب له في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في
اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه
الصندوق المعتمده.
الماده الثانيه عشره:
1 - يكون للصندوق ميزانيه صويه مستقله، تعد وتصدر وفق لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله.
٢ - السنه الماليه للصندوق هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي
للسندوق من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله.
الماده الثالثه عشره:
يënضج جمع منسوي الصندوق لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.
الماده الرابعه عشره:
يرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي الي مجلس الوزراء خلال (تسمين) يوما من تاريخ
انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بسخه منه.
العربيه العربيه السعوديه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه
اللغه العربيه
اللغه
اللغه العربيه
اللغه
اللغه
اللغه
اللغه
اللغه
اللغه
اللغه
اللغه
اللغه
الللغه
اللغه
اللغه
اللغه
اللغه
اللغه
اللغه
اللغه
اللغه
。
العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه العربيه
العربي
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
المواد المييه
المواد المييه
المواد المييه
المواد المييه
المواد المييه
المواد الميي
المواد المييه
المواد المييه
المواد المييه
المواد المييه
المواد المينيه
المواد المينيه
المواد المينيه
المواد المينيه
المواد المينيه
المواد الميينه
المواد الميينه
المواد الميينه
المواد الميينه
المواد الميينه
المواد الميina
المواد الميina
المواد الميina
المواد الميina
المواد الميina
المواد الميINA
المواد الميina
المواد الميina
المواد الميina
المواد الميina
المواد الميin
المواد الميina
المواد الميina
المواد الميina
المواد الميina
المواد الميinin
المواد الميinin
المواد الميinin
المواد الميinin
المواد الميinin
المواد الميin
المواد الميinin
المواد الميinin
المواد الميinin
المواد الميinin
المواد الميining
المواد الميining
المواد الميining
المواد الميining
المواد الميining
المواد الميinning
المواد الميining
المواد الميining
المواد الميining
المواد الميining
المواد الميINING
المواد الميining
المواد الميining
المواد الميining
المواد الميining
المواد الميin
الماده التاسمعه:
تتكون موارد الصندوق من المصادر الاتيه:
١٠ ما تهم به الدوليه.
٢ - الموايد من استثمارات موارد الصندوق.
٢ - ما يقله المجلس من هبات وترعات ومنح ووصايا واوقاف.
٤- القايض المالي الذي تودعه المراكز الوطنيه لقطاعي البينه والارصد وفقا تنظيماتها.
٥ - الفورات الماليه من اعتمادات الميزانيات السنويه المخصصه من الصندوق للمراكز الوطنيه لقطاعي
البييه والارصاد.
٦ - المقابل المالي الذي يتقاضاء عن الخدمات والاعمال التي يقدمها، وال المقابل المالي المحصل من
المراكز الوطنيه لقطاعي البيره وفرقا تنظيماتها.
٧- اي مورد اخري يثره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.
الماده العاشره:
تودع جميع ايرادات الصندوق لدي مؤسسه النقد العربي السعودي.
الماده الحاديه عشره:
يفتح الصندوق حسابا له في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في
اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق مزانيه
الصندوق المعتمده.
الماده الثانيه عشره:
1 - يكون للصندوق مزانيه مستقله، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار مزانيه العامه للدوله.
٢ - السنه الماليه للصندوق هي السنه الماليه للدوله، وامتنثناه من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي
للسندوق من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله.
الماده الثالثه عشره:
يënضج جمع منيوي الصندوق لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.
الماده الرابعه عشره:
يرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي الي مجلس الوزراء خلال (تسمين) يوما من تاريخ
انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بسخه منه.

بجره علده
الرقم
التاريخ
الرquat
[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
صدر
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الماده الخامسه عشره:
يرفع الصندوق الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ اتحاء السنه الماليه
تقريبا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنه المنقضيه وما واجه من صعوبات وما سوراه من
مقترحات لتحسين سير العمل.
الماده السادسه عشره:
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الصندوق، يعين المجلس
مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاخصي ذوي الصفه طبیعیه او الاعتباریه المرخص لهم
بالعمل في المملكه; لتدقيق حسابات الصندوق وماملاته وميزانيه النسويه وحسابه الختامي، ويحدد
المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.
الماده السابعه عشره:
يعمل بالتنظيم بعد (تسمين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
اللقول لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتله لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لممتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لل
الاميه العربيه السعوديه
الاميه الماليه للعمل
الاميه العربيه السعوديه
الاميه الماليه للعمل
1