tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430483722 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1444-02-18 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:17707 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470022707 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) الوطنيه المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) وشريكه للمقاولات الانشاييه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه/ (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها غرف مجهزه مختلفه المساحه والمرافق والمصلي لمده (٣٠) ثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٨٢٦,٨٣١.٩٥) ثمان ميه وسته وعشرون الفا وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٨٢٦,٨٣١.٠٠) ثمان ميه وسته وعشرون الفا وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/١٠/٧ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٨٢٦,٨٣١.٠٠) ثمان ميه وسته وعشرون الفا وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٣م حتي ١٤٤١/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م.
لذا اطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٨٢٦,٨٣١.٠٠) ثمان ميه وسته وعشرون الفا وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٠/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٣م الي ١٤٤١/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م، هذه دعواي. وقدم وكيل المدعيه ما لديه من مستندات مع صحيفه دعواه والمتمثله بما يلي: 1- امر الشراء برقم (PO-KCC-HGCP-0013 Rev.01) وتاريخ 3/ 10/ 2018م والمطبوع علي شعار المدعي عليها والمتضمن ما نصه: (يسعدنا ان نعمدكم لتزويدنا بخدمات الاعاشه والتموين والتدابير المنزليه وخدمات الغسيل المشار اليها ادناه لمشروع (...)) ثم تضمن ادناه جدول بالخدمات منها غرفه مجهزه بالكامل كما تضمن اسعار الوحدات وتفاصيل الغرف والممهور في اخره بختم منسوب للمدعي عليها. 2- شيك برقم (17707) وتاريخ 30/ 05/ 2020م والمسحوب علي بنك (...) من المحرر الشركه المدعي عليها للمستفيد المدعيه بمبلغ قدره (826,831,95). 3- ورقه اعتراض علي شيك بتاريخ 29/ 11/ 2020م والممهور بختم بنك (...) والمتضمن بيانات الشيك المشار اليه انفا وان الحساب محجوز. 4- فاتوره برقم (4063) والمطبوعه علي شعار المدعيه والممهوره بختم المدعيه وختم منسوب للمدعي عليها والمتضمنه تفاصيل محل الاجره وبمبلغ اجمالي قدره (826,831,95). ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسه في 18/ 02/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما لم يحضر وكيل المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديها ما يضيفه فقرر الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للدراسه.
ثم في جلسه 16/ 03/ 1444ه حضر وكيل المدعيه، كما لم يحضر وكيل المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، ثم طلب وكيل المدعيه مهله لتقديم بعض المستندات والفواتير فامهلته الدايره لذلك وطلبت منه تقديمه عبر الطلبات فاستعد لذلك وعليه تم تاجيل نظر القضيه.
ثم في جلسه 28/ 03/ 1444ه حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغهم بموعد الجلسه، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء فعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.
ثم في جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، بعد الاطلاع علي ملف القضيه اكد وكيل المدعيه علي مطالبته لمبلغ قدره (٨٢٦,٨٣١) ثمان ميه وسته وعشرون الفا وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال، وبسؤاله عن البينه احال الي مرفقات الصحيفه وقرر اكتفاءه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوي بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٢٦,٨٣١) ثمان ميه وسته وعشرون الفا وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال لقاء تاجير غرف مجهزه مختلفه المساحه والمرافق والمصلي لمده (٣٠) ثلاثون شهرا ميلاديا وذلك عن الفتره من ١٤٤٠/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٣م الي ١٤٤١/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م، وبما ان المدعي عليها تبلغت بمواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر مما يعد هذا الحكم حضوريا في حقها؛ استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدايره تعدها ناكله عن الجواب استنادا للفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه والتي نصت علي: " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها". ا. ه.، كما ان تخلف المدعي عليها من ايداع مذكره الدفاع يعد من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام حيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، غير ان الدايره لم تكتف بنكول المدعي عليها عن الجواب وسالت وكيل المدعيه البينه، لقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته والمتمثله بامر الشراء رقم (PO-KCC-HGCP-0013 Rev.01) وتاريخ 3/ 10/ 2018م والمطبوع علي شعار المدعي عليها وختم منسوب لها والمتضمن جدول بالخدمات وعدد الغرف كما تضمن اسعار الوحدات وتفاصيل الغرف، وقدم شيك برقم (17707) وتاريخ 30/ 05/ 2020م والمسحوب علي بنك (...) من المحرر الشركه المدعي عليها للمستفيد المدعيه بمبلغ قدره (826,831,95)، وورقه اعتراض علي الشيك بتاريخ 29/ 11/ 2020م والممهور بختم بنك (...) والمتضمن بيانات الشيك المشار اليه انفا وان الحساب محجوز، وقدم فاتوره برقم (4063) والمطبوعه علي شعار المدعيه والممهوره بختم المدعيه وختم منسوب للمدعي عليها والمتضمنه تفاصيل محل الاجره وبمبلغ اجمالي قدره (826,831,95)، وبما ان المدعي عليها لم تنكر هذه المستندات ولم تطعن فيها بشيء والاصل صحتها وسلامتها، واستنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". ا. ه ولما كانت الاوراق المقدمه من قبل وكيل المدعيه مختومه بختم منسوب للمدعي عليها فيكون بمثابه الاقرار بصحه ما ورد فيها، ولما كان الاصل عدم السداد اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، والحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) وشريكه للمقاولات الانشاييه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) الوطنيه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٨٢٦,٨٣١) ثمان ميه وسته وعشرون الفا وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.