moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 5483 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (129.457.3) مايه وتسعه وعشرون الف واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا وثلاثه هللات نظير قيام المدعي بتنفيذ اعمال تركيب مشغولات خشبيه وابواب في مشروع فندق موطن لقاء ولم تقم بسداد المتبقي من قيمه تلك الاعمال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 11/10/1442ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وقد قررت الدايره سماع الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينات موكله طلب مهله لذلك وافهمته الدايره بضروره تغطيتها بمذكره شارحه وايداعها عبر الموقع الالكتروني خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه 3/11/1442ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه . وقد اشارت الدايره الي ان وكيل المدعي ذكر بوجود صلح بين اطراف الدعوي ويطلب اتاحه تبادل المذكرات لكي يقوم بارفاق ما يثبت الصلح وصيغته المتفق عليها وعليه قررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره معنونه باتفاقيه صلح مؤرخه في 13/6/2021م بين طرفي الدعوي تضمنت قيام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (129.307) ريال للمدعي علي ثلاث دفعات متساويه قيمه كل دفعه (43.102.33) ثلاثه واربعون الف ومايه وريالان وثلاثه وثلاثون هلله، تستحق الدفعه الاولي بتاريخ 30/6/2021م والدفعه الثانيه تستحق بتاريخ 30/7/2021م، والدفعه الثالثه تستحق بتاريخ 30/8/2021م، وفي جلسه 26/11/1442ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وفق افاده النظام،وقد اشارت الدايره الي ان وكيل المدعي قد ارفق وثيقه صلح مبرمه بين طرفي الدعوي وقد اطلعت الدايره عليها وتبين انها مؤرخه في 13/06/2021م. كما تشير الدايره الي انها لن تقم بتوثيق هذا الصلح لعدم حضور من يمثل المدعي عليها في هذه الجلسه وقد طلب وكيل المدعيه الفصل في موضوع الدعوي وحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (129.307) ريال وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي ما يلي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم –بعد ان عدل طلبه- بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (129.307) مايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وسبعه ريالات، نظير قيام المدعي بالتعاقد مع المدعي عليه علي تنفيذ وتركيب مشغولات خشبيه وابواب في فندق (...) ولم تقم بسداد المتبقي من قيمه تلك الاعمال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعي ذكر بان موكلته توصلت الي صلح مع المدعي عليها وارفق مذكره صلح وطلب توثيقها، وبما ان الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ما يلي (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) وبما ان ممثل المدعي عليها تخلف عن الحضور الجلسات فان الدايره لا تستطيع تدوين طلبه باثبات الصلح وبالتالي لا يمكن للدايره اثباته وذلك لعدم وجود طلب من ممثل المدعي عليها للمحكمه، وانما هي وثيقه مبرمه بين طرفي الدعوي، لكن تلك الاتفاقيه لا تهمل بل تضاف الي ضمن البينات التي يستند عليها المدعي في هذه الدعوي لتضمنها اقرار من ممثل المدعي عليها بمبلغ المطالبه المشار اليه في صدر هذه الاسباب، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينات موكله التي تثبت قيامه بتنفيذ الاعمال المسنده اليه وهي بيان الحساب الختامي المدون في مبلغ وقدره (57.533.76) سبعه وخمسون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وسته وسبعون هلله، وكذلك بيان الحساب الختامي الاخر بقيمه قدرها (186.458.63) مايه وسته وثمانون الف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وثلاثه وستون هلله، وقد وقعت من الطرفين، وبما ان ما استند عليه المدعي وكاله قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها) كما ان في تبلغ ممثل المدعي عليها بموعد هذه الجلسه ولم يحضر للدفاع عن المدعي عليها فان ذلك يعد قرينه علي صدق المدعي في دعواه وقد نصت (156) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم) لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليه يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوف الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...)سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (129.307) مايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه ريالات وبﷲ التوفيق.