logisti_sa · law · processed · 37 chunks
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه كيف تتحقق . TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الرييسيه > الانظمه والتشريعات > قواعد عمل لجنه النظر في تظلمات ومخالفات احكام نظام النقل البري علي الطرق قواعد عمل لجنه النظر في تظلمات ومخالفات احكام نظام النقل البري علي الطرق النقل التعليمي القطاع البري تاجير السيارات الاجره نقل السيارات وسحب المركبات نقل البضايع نقل المواد الخطره النقل الخفيف للبضايع تطبيقات توصيل الطلبات تطبيقات نقل الركاب البريد والطرود النقل المتخصص وتوجيه الحافلات النقل بالحافلات بين المدن النقل العام بالحافلات داخل المدن النقل الدولي للركاب بالحافلات اصدار: ربيع الاول 23 الاثنين, 1447 البحث ملف اللايحه تمهید: استنادا للفقره (2) من الماده الرابعه والعشرون من نظام النقل العام علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 188) وتاريخ 24/08/1446ه والتي تضمنت بان تحدد اللوايح قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات نظام النقل البري علي الطرق، واللوايح المنبثقه عنه، والتراخيص واجراءاتها ومكافات اعضايها وسكرتاريتها، اعدت قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام نظام النقل البري علي الطرق، واللوايح المنبثقه عنه، والتراخيص، والنظر في التظلمات علي المخالفات الموقعه من قبل الهييه، لحوكمه اطار عملها، وتحدد هذه القواعد الاجراءات واليه مباشره اللجنه لمهامها ومسؤولياتها، ومنهجيه عملها، واليه تحديد مكافات اعضايها وسكرتاريتها. # الماده الاولي: التعريفات يقصد بالمصطلحات الاتيه اينما وردت المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: * **النظام:** نظام النقل البري علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446ه . * **الهييه:** الهييه العامه للنقل. * **المجلس:** مجلس اداره الهييه. * **الرييس:** رييس الهييه. * **اللوايح:** اللوايح التنفيذيه لاحكام النظام. * **القواعد:** قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام نظام النقل البري علي الطرق. * **اللجنه:** لجنه النظر في مخالفات نظام النقل البري علي الطرق المشكله بموجب قرار الرييس. * **المفتش:** الشخص الصادر بتسميته قرار من الرييس والمسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام واللوايح وايقاعها بحسب نطاق اختصاصه. * **التظلم:** هو الطلب المقدم من قبل المخالف امام اللجنه للتظلم علي المخالفه المرصوده ضده من قبل مفتش الهييه، لاعاده النظر فيها واصدار القرار الاداري بهذا الشان. * **المخالفه:** اي فعل مخالف لاحكام النظام او اللوايح المنبثقه عنه، او التراخيص يتم ضبطه من قبل المفتش. * **سكرتاريتها:** امانه اللجنه المشكله من منسوبي الهييه المكلفين بتقديم الدعم الاداري والقانوني والفني للجنه. * **الوسايل الالكترونيه:** اي وسيله من وسايل الاتصال الحديثه التي تحددها اللجنه. # الماده الثانيه: تشكيل اللجنه 1. اشاره الي الماده الرابعه والعشرون من النظام تشكل بقرار من الرييس لجنه - او اكثر - للنظر في مخالفات احكام النظام ولوايحه والتظلمات، علي ان تتكون اللجنه من ثلاثه اعضاء علي الاقل، ويحدد القرار رييس اللجنه علي ان يكون من المختصين في الشريعه او الانظمه. 2. يكون اعضاء اللجنه من ذوي الخبره القانونيه والفنيه. 3. تعد اللجنه مستقله في عملها، وترتبط اداريا بالرييس. 4. تكون مده العضويه في اللجنه ثلاث سنوات) قابله للتجديد. 5. يقوم العضو بمهامه من تاريخ تعيينه في اللجنه، وتنتهي عضويته في احدي الحالات التاليه: 1. انتهاء دوره اللجنه. 2. استقالته من اللجنه. 3. اذا تغيب عن ثلاث جلسات متتاليه، او خمس جلسات متفرقه خلال مده العضويه، دون عذر مقبول من المجلس. 4. تعارض مصالحه مع دوره في اللجنه. 5. عزله او استبداله بقرار من الرييس. 6. اذا شعر مركز احد الاعضاء يعين الرييس عضوا بديلا من اهل الخبره والاختصاص، وفي حال عدم تعيين عضوا بديلا، تستمر اللجنه في ممارسه اعمالها وفقا لهذه القواعد وذلك الي حين تعيين العضو البديل. # الماده الثالثه: جلسات اللجنه والنصاب القانوني لانعقادها 1. تعقد جلسات اللجنه في المقر المخصص لها بالمركز الرييسي للهييه، ولها ان تعقد جلساتها خارجه -متي ما دعت الحاجه، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات عن طريق الوسايل الالكترونيه. 2. تكون الجلسات سريه ولا يجوز حضور غير اعضايها الا بموافقه اللجنه بعد التنسيق مع سكرتاريتها. 3. يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع اذا حضره الاغلبيه علي ان يكون من بينهم رييس اللجنه او نايبه. # الماده الرابعه: مهام اللجنه تختص اللجنه بما ياتي: 1. النظر في مخالفات النظام او اللوايح، وايقاع العقوبات الوارده في النظام وفقا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس. 2. ايقاع العقوبات التكميليه الوارده في الماده الخامسه والعشرون من النظام وفقا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس. 3. النظر في التظلمات علي المخالفات المرصوده من قبل مفتش الهييه وفقا للفقره (2) من الماده الثالثه والعشرون من النظام. 4. اجراء المعاينه - في حال رات ضروره ذلك - عند النظر في المخالفه او التظلم وذلك اما من خلال مباشرتها موقع المخالفه بنفسها ، او ندب من يقوم به من احدي اعضايها او من غيرهم بحسب الحال. # الماده الخامسه: مهام رييس اللجنه يتولي رييس اللجنه المهام الاتيه: 1. اداره جلسات اللجنه علي الوجه الذي يحقق الغايه منها، والحفاظ علي النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك ان يامر باخراج من يخل بنظامها من قاعه الجلسه 2. مخاطبه الادارات المختصه داخل الهييه والجهات المعنيه الاخري من خارجها بما يتعلق بالمسايل المعروضه علي اللجنه وطلب المستندات او الايضاحات اللازمه بشانها، وله تفويض سكرتير اللجنه بذلك. 3. احاله اي مخالفه - تقدرها اللجنه - تنطوي علي فعل او اجراء يعاقب عليه نظام اخر الي الجهه المختصه لاتخاذ ما يلزم نظاما، ويستمر نظر اللجنه في المخالفه في حدود اختصاصها دون انتظار البت في المخالفه المحاله الي نظام اخر، ما لم يوجب النظام المحال اليه وقف النظر. 4. مخاطبه الرييس بشان اي عقبات تعترض عمل اللجنه والمتطلبات اللازمه لتذليلها، وبشان اي طلبات اخري ذات طبيعه اداريه لتسهيل اعمالها. 4. بعد مضي (30) يوما دون قيام احد الاعضاء بالتصويت لاسباب مبرره يحق لرييس اللجنه اعاده المخالفه الي العضو علي الا تتجاوز (15) يوما. 5. تصدر قرارات اللجنه مسببه وباغلبيه الحضور وفي حال تساوي الاصوات يكون صوت رييس الجلسه مرجحا، ويوقع علي القرار جميع الاعضاء المشاركين في الجلسه. 6. في الحالات التي يقدرها رييس اللجنه، يمكن للعضو المشاركه في الاجتماع عبر الوسايل الالكترونيه. 7. يكون للجنه اربع اجتماعات خلال السنه علي الاقل، وللجنه وفقا لتقديرها عقد اجتماعات كلما دعت الحاجه للنظر في المخالفات او التظلمات المقيده لديها. 8. تثبت مداولات الاجتماع والقرارات في محضر خاص بذلك، علي ان يتضمن المحضر البيانات الاتيه: 1 تاريخ ووقت انعقاد الاجتماع. 2. اسماء الحضور. 3. مداولات اللجنه. 4. قرارات اللجنه. 5. اسماء ذوي الاختصاص والخبره المدعوين لحضور الاجتماع - ان وجدوا-. 6. تواقيع اعضاء اللجنه. 9. للجنه ان تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبره من الهييه او غيرها، ولها ان تدعوه للحضور دون ان يكون له حق التصويت. 5. يتولي نايب رييس اللجنه رياسه اللجنه في حال غياب رييس اللجنه او في حال تعذر حضوره اي من جلسات اللجنه. 6. الموافقه علي التقرير السنوي لاعمال اللجنه ورفعه للمجلس. 7. يجوز لرييس اللجنه تفويض صلاحياته او جزء منها لاي من اعضاء اللجنه. ## الماده السادسه: سكرتاريه اللجنه 1. تشكل في الهييه - بقرار من الرييس - سكرتاريه للجنه، ترتبط فنيا برييس اللجنه واداريا بالرييس. 2. يدير السكرتاريه فريق يكلفه الرييس بقرار منه، ويحدد في القرار السكرتير وفريق السكرتاريه والبديل عنه في حال شغور منصبه. 3. يتكون فريق السكرتاريه من (3) اشخاص علي الاقل، علي ان تكون غالبيتهم من المختصين في الشريعه والانظمه. ## الماده السابعه: مهام سكرتاريه اللجنه تتولي السكرتاريه مسانده اللجنه في الاعمال الاداريه وتقديم الدعم القانوني والفني اللازم، ويكون من مهامها الاتي: 1. مراجعه ما يحال الي اللجنه من مخالفات وتظلمات للتاكد من اكتمال المستندات والمعلومات اللازمه، علي ان تتضمن التالي: 1. محضر المخالفه وفق النموذج المعد من الهييه. 2. رقم المخالفه والتظلم وتاريخهما. 3. اسم المخالف او المتظلم ورقم هويته وهاتفه المعتمد لدي الهييه. 4. اسم المفتش الذي ضبط المخالفه ورقم هويته ورقم هاتفه المعتمد لدي الهييه. 5. اسباب التظلم. 2. اخطار مقدم المستندات او المعلومات خلال (10) ايام عمل من تاريخ استلام محضر المخالفه او التظلم عن وجود اي نقص في المعلومات او البيانات الواجب توفرها لاستكمالها. 3. دراسه المخالفات والتظلمات وتحليلها من النواحي النظاميه والفنيه، واعداد التوصيات لعرضها علي اللجنه للاستيناس بها. 4. التحضير لنظر المخالفات والتظلمات التي ستعرض علي اللجنه وفق ما يقررہ ريیسها بهذا الشان. 5. اجراء الترتيبات اللازمه لجلسات اللجنه. 6. تدوين محاضر جلسات اللجنه ومداولاتها وقراراتها، علي ان يشمل المحضر - بحد ادني - ما يلي: 1. تاريخ ووقت افتتاح كل جلسه ووقت اختتامها، ومكان انعقادها. 2. اسماء اعضاء اللجنه الحاضرين وجميع من حضر في الجلسه من غير الاعضاء. 3. رقم المخالفه او التظلم وتاريخهما. 4. اسم المخالف او المتظلم ورقم هويته. 5. وصف المخالفه كما جاء في محضر المخالفه. 6. اسباب التظلم. 7. راي العضو المخالف لراي الاغلبيه - ان وجد - مسببا وجواب الاغلبيه عليه. 8. جميع الاجراءات والوقايع التي تمت في الجلسه. 9. تواقيع اعضاء اللجنه وكل ذي صفه من الحضور. 7. تبليغ ذوي الصفه بمواعيد الجلسات حال استدعي حضورهم. 8. تلقي المخاطبات الموجهه للجنه وعرضها عليها، وتقييدها في سجل خاص بذلك. 9. حفظ قرارات اللجنه، في سجلات تعد لهذا الغرض، والتنسيق مع الهييه فيما يتعلق بنشرها. 10. اعداد تقارير حول اعمال اللجنه ومتابعه تنفيذ قراراتها. 11. اعداد تقرير سنوي لاعمال اللجنه ورفعه لرييس اللجنه للموافقه. 12. تبليغ قرارات اللجنه للهييه ولكل ذي مصلحه خلال خمسه ايام عمل من تاريخ صدور القرار. 13. التنسيق مع الهييه بشان ما يتعلق باعمال اللجنه. 14. اعداد الادله والمعايير المكمله لمهام اللجنه بما يتوافق مع صلاحياتها الوارده في النظام وقواعد عمل اللجنه، ورفعها للجنه للاعتماد. 15. ايه مهام اخري تري اللجنه ايكالها لها. ## الماده الثامنه: تعارض المصالح لا يجوز للعضو المشاركه في نظر المخالفه او التظلم المعروض علي اللجنه متي ما كان له صله قرابه (حق الدرجه الرابعه) او مصلحه من اي نوع او نزاع قايم مع المخالف او المتظلم، وعلي العضو في هذه الحاله ابلاغ اللجنه كتابيا عن حاله تعارض المصالح قبل بدء النظر في المخالفه او التظلم لاستبعاده عن المشاركه. ## الماده التاسعه: ايداع المخالفات والتظلمات لدي اللجنه 1. تودع الهييه او المتظلم -حسب الحال- طلب النظر في المخالفه او التظلم لدي السكرتاريه عبر الوسايل الالكترونيه المخصصه لذلك باستخدام النموذج المعد من السكرتاريه مع ارفاق جميع المستندات والبيانات الوارده في الفقره (1) من الماده السابعه من هذه القواعد وجميع المستندات الاخري المفيده للمخالفه او التظلم واستيفاء اي متطلبات لايحه تقررها اللجنه. 2. تدقق السكرتاريه في طلب النظر في المخالفه او التظلم وتعيده لمقدمه في حال عدم استيفايه لاي من المتطلبات لاكماله خلال (10) ايام من تاريخ اعادته، وفي حال انقضاء المده دون اكمال النواقص، يعد الطلب ملغيا. 3. يعد طلب النظر في المخالفه او التظلم مقدما من تاريخ استيفايه لمتطلبات القيد. 4. تعرض السكرتاريه المخالفه او التظلم علي اللجنه، بعد التحقق من استيفاء كافه المتطلبات المقرره وفقا لهذه القواعد او في حال طلبها للجنه. ## الماده العاشره: ايداع المخالفات والتظلمات لدي اللجنه يشترط لقبول التظلم توفر الشروط التاليه: 1. سريان المدد النظاميه المنصوص عليها في النظام. 2. ان يكون من ذي صفه او مصلحه مباشره، ويكون تمثيل اطراف التظلم وفقا لاحكام نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه. ## الماده الحاديه عشره: المذكرات والردود وسماع الاقوال 1. يجوز تقديم لايحه الادعاء وتقديم المذكرات والردود من خلال الوسايل الالكترونيه التي توفرها السكرتاريه وفق للمتطلبات المحدده في تلك الوسايل. 2. للجنه - وفق تقديرها - استدعاء وسماع اقوال من تراه ذي صفه، ولها طلب اي مستندات او معلومات مرتبطه بالمخالفه او التظلم من اي طرف او جهه ذات علاقه، والاطلاع عليها. ## الماده الثانيه عشره: حضور ذوي الصله 1. في حال رات اللجنه ضروره سماع المخالف، تتم دعوته الي جلسه تعقد لهذا الغرض، فان تغيب عن حضورها دون عذر تقبله اللجنه، تنظر اللجنه بالمخالفه وتفصل فيها وفق ما هو متوافر لديها من معلومات. وفي حال قبولها بالعذر الذي ابداه المخالف جاز لها اعاده دعوته الي جلسه اخري. 2. لا يعد من تدعوه اللجنه عن حضورها الي جلسه الا بعد مضي ثلاثين دقيقه من بدء الموعد المحدد لانعقادها ما لم تقرر اللجنه "وفقا لتقديرها" تمديد هذه المده او تجديد موعدا جديدا لانعقادها. 3. يجوز عقد جلسه لسماع الاقوال حضوريا في مقر انعقاد جلسات اللجنه، ويجوز للجنه وفقا لتقديرها عقد جلسه سماع الاقوال عن بعد عبر الوسايل الالكترونيه. ## الماده الثالثه عشره: طرق الاثبات يكون الاثبات امام اللجنه بجميع طرق الاثبات بما لا يتعارض مع الانظمه ذات العلاقه. ## الماده الرابعه عشره: وقف السير في المخالفه يجوز للجنه وفق تقديرها، قرارها في موضوع المخالفه او التظلم، وقف السير في المساله الاخري يتوقف علي القرار المتخذ (60) يوما. ## الماده الخامسه عشره: تعاون الجهات والاشخاص يجب علي اطراف المخالفه او التظلم وجميع الجهات والاشخاص المعنيين التعاون التام مع اللجنه في الكشف عن اي بيانات او معلومات تطلبها اللجنه تتعلق بالمخالفه او التظلم المنظور امامها. ## الماده السادسه عشره: قرارات اللجنه 1. تصدر اللجنه قراراتها في شان المخالفه او التظلم خلال (30) يوما من تاريخ انعقاد اول جلسه تعرض فيها المخالفه او التظلم مالم تستدعي الحاجه الي تمديد هذه المده وفقا لتقدير اللجنه. 2. تتضمن قرارات اللجنه (رقما وتاريخا للقرار، واسم المخالف، والنص النظامي الذي تمت مخالفته وحيثيات المخالفه والدفوع المقدمه من المخالف والرد عليها، والاسباب والعقوبات المفروضه تبعا لذلك عند ثبوت المخالفه. 3. علي اللجنه تضمين قراراتها في المخالفات ما يفيد امكانيه التظلم من القرار امام ديوان المظالم خلال (60) ستين يوما من تاريخ الابلاغ بمنطوق القرار. ## الماده السابعه عشره: نفاذ القرارات تعد قرارات اللجنه واجبه النفاذ من تاريخ الابلاغ بمنطوق القرار ما لم يتقدم المخالف بالتظلم امام المحكمه المختصه خلال المده الوارده في الفقره (3) من الماده السادسه عشره. ## الماده الثامنه عشره: وسايل التبليغ يعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، اذا تم عبر احدي الوسايل الاتيه: 1. الاتصال الهاتفي المحرر به محضر اثبات التبليغ. 2. الرسايل النصيه او رسايل البريد الالكتروني المرسله عبر بيانات التواصل الموثقه لدي الهييه. 3. العنوان الوطني. 4. اي من الحسابات المسجله في احد الانظمه الاليه الحكوميه. 5. اي وسيله اخري يتحقق بها التبليغ وفقا للانظمه ذات العلاقه. ## الماده التاسعه عشره: مكافات اللجنه 1. تحدد مكافات رييس واعضاء اللجنه وسكرتاريتها بقرار من الرييس. 2. تتحمل الهييه اتعاب من تستعين به اللجنه من ذوي الاختصاص والخبره من غير منسوبي الهييه. 3. تتحمل الهييه تكاليف التنقل والسفر والاقامه واي مصاريف اخري لازمه لاعضاء اللجنه وسكرتاريتها للوقوف علي اي منشاه او موقع يتعلق بالمخالفه او التظلم المنظور لديها في سبيل تحقيق اهدافها. ## الماده العشرون: احكام عامه تطبق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ونظام المرافعات امام ديوان المظالم - بحسب الاحوال - علي كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعه المخالفه او التظلم. ## الماده الحاديه والعشرون: النشر والنفاذ تنشر هذه القواعد في موقع الهييه الرسمي وتكون نافذه من تاريخ اعتمادها. ## المقترحات والتعليقات يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل [تواصل معنا](button) 1:41 م - 2026/08/03 تاریخ اخر تعدیل هل كانت هذه الصفحه مفيده؟ نعم لا 50% من المستخدمين قالوا نعم من اصل 4 تعليقا مشاركه الصفحه in X f ## السياسات والاجراءات * سياسه الاستخدام الامن * شروط الاستخدام * السياسه العامه للامن السيبراني * سياسه المشاركه الالكترونيه * سياسه سهوله الوصول ## روابط تهمك * رؤيه السعوديه 2030 * منصه حوكمه البيانات الوطنيه * هييه الخبراء (مجلس الوزراء) * منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل) * هييه الحكومه الرقميه * بلاغ رقمي * الهييه الوطنيه للامن السيبراني ## تصفح * تواصل معنا * البلاغات والاقتراحات * الاسيله الشايعه * المنافسات والمشتريات * الاخبار والاحداث تابعنا علي # ادوات الاتاحه والوصول * الاكاديميه السعوديه اللوجستيه * قطار الحرمين السريع * الخطوط الحديديه السعوديه * وزاره النقل والخدمات اللوجستيه جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026 سياسه الخصوصيه خريطه الموقع