moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4481 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه تيسن كروب العربيه السعوديه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه السبعان للمقاولات غير ذلك (...) القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله عبدﷲ خالد محمد السليمان تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: بتاريخ 1/10/2018م وقعت المدعي عليها مع موكلتي العقد المرفق بشان قيام موكلتي باعمال صيانه مصاعد اسكان اعضاء هييه التدريس بجامعه شقراء علي ان تكون مده العقد سنه قابله للتجديد وفق بنوده مقابل مبلغ اجمالي (200,000) ريال، عن العام الواحد تدقع مقدما علي اربع دفعات بواقع كل ثلاثه اشهر فور توقيع العقد بدات موكلتي في القيام بالاعمال المنوطه بها ولم تكن المدعي عليها سددت قيمه الدفعه الاولي ومع انتهاء الثلاثه اشهر الاولي وبتاريخ 31/12/2018م فوجيت موكلتي ببريد الكتروني من قبل المدعي عليها يفيد انهايها للعقد وطلب اقفاله كليا ذلك بالمخالفه لما يقضي به العقد فيما يتعلق باليه الانهاء واسبابه وفق ما ذكر تحت بند المده والذي يوجب ان يكون الانهاء باشعار كتابي قبل ستين يوما وبسبب بعدم القدره علي التنفيذ وهو الامر الذي لم يتحقق في دعونا هذه وموكلتي لم يكن منها ثمه تقصير في اعمال الصيانه ورغم عدم موضوعيه الانهاء من قبل المدعي عليها ورفضها استلام الفاتوره الثانيه وعدم سدادها الدفعات المستحقه لموكلتي في 1/10/2018م و 1/1/2019م استمرت موكلتي بتنفيذ اعمال الصيانه حتي تاريخ 28/2/2019م اي لمده ستين يوما من اشعار المدعي عليها مواقعه بذلك علي انهاء العقد وبالفعل قامت موكلتي بسحب الفني المقيم ومغادره الموقع في هذا التاريخ مع مطالبه المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه لها عن اعمال الصيانه لمده 5 اشهر والبالغه (87,500) ريال ، شامله ضريبه القيمه المضافه الا ان المدعي عليها لم يكن منها ثمه استجابه مما الجا موكلتي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بمستحقاتها ،وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 8/8/ 1442ه ، حضر المشار اليهما اعلاه ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وما تضمنته من مرفقات وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان هذا غير صحيح ،حيث ان العقد نص علي احاله النزاعات بين الطرفين للمحاكم المختصه في المملكه وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والمترجم والمرفق في القضيه رات ان العقد نص علي احاله طرفي العقد حال النزاع الي التحكيم مما رات معه الدايره رفع الجلسه لصلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (87,500) ريال قيمه اعمال صيانه مصاعد ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم ، وبعد عرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، وحيث ان طرفي الدعوي اتفقا بموجب العقد المبرم بينهما علي احاله طرفي العقد حال النزاع الي التحكيم ، وبما ان وكيل المدعي عليها قد تمسك بهذا الشرط قبل ابداء اي طلب او دفاع في الدعوي واراد ان يحيل موضوع النزاع الي هييه تحكيم، ولما ورد في الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه نصت علي انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) ؛ فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي وتقضي بذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل