moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٦٨٣١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خضار وفاكهه وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥/١٠/١٤٤٢ه بثمن اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (٣) ثلاثه اشهر. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٣,٢٩٥) ميه وثلاثه وعشرون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعها. ٢- العقد المبرم بين الاطراف علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢١م ممهور بتوقيع منسوب للاطراف. وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها ثم طلب السير في الدعوي، وبسؤاله عن بينته اشار الي الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين والمصادقه المرفقه في ملف الدعوي والفواتير، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب دعواه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٣,٢٩٥) ميه وثلاثه وعشرون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال مقابل توريد خضار وفواكه الي المدعي عليها والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وبما ان المدعي استند في دعواه علي العقد المبرم بين الاطراف والفواتير الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تقدم جواب علي الدعوي في الجلسه الاولي وكذلك تخلفت عن الاجابه في الجلسه الثانيه مما تعتبره الدايره نكولا منها واقرارا ضمنيا بصحه الدعوي ، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فقد انتهت الدايره الي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها ووفقا لما ورد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه(...)لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٢٣,٢٩٥) مايه وثلاثه وعشرون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي ويضاف لها مبلغ وقدره اثنا عشر الفا وثلاثميه ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب . رييس الدايره القضاييه (...)