tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 6802 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-02-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:02e9f576-c324-4acb-88a2-fb6fbf2332a7 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6802 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/04ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا
وبحضور عبدالمجيد بن جرمان العجمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (...) الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض تقدمت للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بايجار عماله لغرض اعمال مقاوله علي ان يكون الاجر اليومي للعامل الواحد 170 ريال وقد كان الاتفاق علي ان تدفع الاجره للمؤسسه المدعيه، الا ان المدعي عليها لم تلزم بهذا وحررت سندات بقيمه الاجره للعماله، وخلصت الي المطالبه بدفع الاجره لموكلتها، وجري قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، واحيلت الي هذه الدايره، فنظرتها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، وفي جلسه اليوم حضر المشار اطراف الدعوي وحصرت وكيله المدعيه المطالبه بقيمه (481300ريال) وذلك نظير توريد عماله للمدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل.
(الاسباب)
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، وبما ان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات التجاريه التي تحدث بين التجار والدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه وفق ما تضمنته الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعيه تطالب بمستحقات ماليه ناتجه عن ما بينهما من عقد (توريد عماله)، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير اعمال مقاولات حسبما تضمنته الدعوي، مما يخرجها عن وصف العقود التجاريه والذي اكد عليه القرار الصادر من المحكمه العليا برقم (4/3/156) وتاريخ 19/02/1440ه والذي جاء النص فيه بعد التنازع السلبي في الاختصاص النوعي بين المحكمه العامه والتجاريه في المنطقه الشرقيه: (وبما ان المدعي يطالب بباقي مستحقات ماليه ناتجه عما بينهما من عقد، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير عماله لاعمال مقاولات حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه) ولا شك ان المحكمه العليا هي الجهه المختصه في تقرير المبادي العامه في مسايل القضاء ومنها الاختصاص والتوجيه بشانه وما يندرج تحته من عقود وتعاملات حصل النزاع في تكييفها بين المحاكم كما نص عليه نظام القضاء في مادتيه (14،13)، وبما ان الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه وان من اهم تلك الاختصاصات ان تكون الدعوي مقامه ضد تاجر في اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وليس من ذلك الدعوي الماثله مما تخرج معه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره بالحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانعقاد الاختصاص للمحكمه العامه لكونها صاحبه الولايه العامه في نظر الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وذلك بناء علي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه. 
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
عبدالمجيد بن جرمان العجمي 
عضو
عبدالعزيز بن سليمان الغيث
 عضو
ابراهيم بن عبدالعزيز الموسي
 رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الحيدر

الحكم في القضيه رقم 1943 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/02/18ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبد ﷲ الزكري عضوا
القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا
 وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي تاجير عمال ... والمطالبه بالاجره .. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترضت وكيله المدعيه بما حاصله ان المدعي عليها تاجر والعمل متعلق بحاجات تجارتها .. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 4/4/1440ه في القضيه رقم 6802 لعام 1439ه، والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
عقاب بن سلطان العتيبي 
عضو
عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري 
عضو
عبدﷲ بن سليمان المزروع
 رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان