tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1999 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-06-03 document_type=ruling entity=document_number:4f95a6b1-b3f1-48b3-addd-c00e142d83d7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٩٩٩ لعام ١٤٣٩ ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/٠٤ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٦/٠٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني ذي الرقم (...) تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض طالبا الزام المدعي عليه باعاده مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال مايتا الف ريال، كان قد سلمها موكله للمدعي عليه ليقوم بحفر بير، الا انه لم يقم بذلك؛ وبعد ان قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث جري شطب الدعوي للمره الاولي لعدم حضور المدعي او من يمثله، وبعد ان قدم المدعي طلبا لاعاده النظر في القضيه باشرت الدايره نظرها، ففي جلسه ٣/٦/١٤٣٩ه قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليه لعدم ورود ما يثبت تبلغه، وفي جلسه ٧/٨/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ٣/١١/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلبت الدايره من المدعي تقديم بينته، وفي جلسه ٦/١١/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه، وقدم مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ان ما ذكره المدعي من ان موكله لم يقم بحفر اي شيء فذلك غير صحيح؛ فان المدعي لم يلتزم بنص الماده الاولي من العقد المتعلقه بحفر بير بعمق (٩٠٠) متر بسعر (٨٠٠)ريال، وهو يحتج كثيرا بنص الماده الحاديه عشر التي ذكر فيها انه في حاله رغبه صاحب البير او اي جهه اخري بالتوقف عند عمق اقل من العمل المتفق عليه، فان ما جري حفره يحسب بنفس السعر ويضاف عليه تركيز حفار بمبلغ وقدره عشرون الف ريال، وان اله الحفر التي معه هي من نوع (استار اس ٤٠٠) ولا يمكن ان تخرج هذه الاله من اجل (٣٠) مترا او (١٠٠) متر مما كبد موكلي خساير غير متوقعه وفوت عليه منفعه الاله، ولم يستفد من تاجيره، علما ان المدعي اخبره بان لديه رخصه (٤٠٠) متر كاقل تقدير. وقد نصت الماده الثالثه علي ان المسؤوليه تقع علي عاتق المدعي اذا ظهرت معارضه من الجيران او توقف الحفار عن العمل، ولا شك ان المدعي هو سبب ايقاف موكلي عن العمل، ولا يتحمل مخالفته للانظمه. وانه بعد اثباته بالعمل بالموقع والمخالفات التي اقترفها المدعي؛ فان مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال لا يحق له المطالبه بها؛ حيث نصت الماده السابعه من العقد علي ان يسلم المدعي الدفعه الثانيه عند وصول العمق الي (٤٠٠) متر، كما نصت الماده الثامنه علي ان يسلم المدعي الدفعه الاخيره عند الانتهاء من البير، ونص الماده السادسه هو ان يقوم المدعي بدفع عربون وقدره (٢٠٠,٠٠٠)ريال، ولم يذكر في العقد انها دفعه اولي يحق لها المطالبه بها. وطلب في ختام مذكرته التعويض عن كل يوم توقف الحفار فيه بمبلغ وقدره (٢٠٠٠) ريال بناء علي الماده الرابعه من العقد، كما طلب اتعابا المحاماه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال، كما طلب رفض مطالبته لعدم احقيته بالعربون. وقد ارفق مع مذكرته صوره من العقد، والحكم الصادر بعدم الاختصاص من المحكمه العامه بالدلم وبتسليم المدعي وكاله نسخه مما قدم قرر اكتفاءه، فسالت الدايره من وكيل المدعي عليه عن تكلفه نقل الحفار، والامتار التي قام بحفرها، فطلب مهله لذلك. وفي جلسه ٢/١٢/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين تحدث فيها عن مشروعيه العربون، وتكاليف نقل وتشغيل الحفار وشراء المواد وقيمه التركيز، وقرر ان الحفار قام بحفر ثلاثين مترا، وبتسليم نسخه مما قدم لوكيل المدعي طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢١/١/١٤٤٠ه وبسؤال المدعي وكاله عن ما استمهل لاجل قرر اكتفاءه، فقررت الدايره تاجيل نظر الجلسه، وفي جلسه ٢١/٢/١٤٤٠ه قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده تضمن ان المبلغ المسلم للمدعي عليه هو مقدم عقد، وليس عربونا، كما تحدث علي عدم مشروعيه العربون، كما قرر انه ليس للمدعي عليه حق في المبلغ المسلم عدا ما جاء في البند الرابع من العقد والبند الحادي عشر، حيث انه له مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال، وهو اجره التركيز، وله مبلغ (٢٤,٠٠٠) ريال اجره ما حفره وهو (٣٠) مترا، ثم طلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ وقدره (١٥٦,٠٠٠)ريال، كما طلب الزامه باتعاب المحاماه، وبتسليم نسخه من المذكره المقدمه لوكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه ١١/٣/١٤٤٠ه انعقدت الدايره بتشكيل مغاير، وقد قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات ومرفقات، تحدث فيها عن مشروعيه العربون، كما قال ان المدعي خالف انظمه وزاره (...)، وان موكله لم يضع شرط العربون الا انه يعرف الخساير المترتبه جراء عدم التزام المدعي بتعهداته، كما ان موكله لو علم ان المدعي لم يستخرج الرخصه، ولم يخالف الانظمه لما خرج بمعداته للحفر. وبتسليم المدعي وكاله نسخه من المذكره المقدمه قرر عدم صحه ما ورد فيها سوي ما ذكره وكيل المدعي عليه بان الحفر بلغ (٣٠) مترا، وان قيمه تركيز الحفار هي (٢٠,٠٠٠) ريال، ثم قرر اطراف الدعوي اكتفاءهم فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي هل طلب موكلك من المدعي الانتظار بعد ايقاف مصلحه المياه له، فقرر عدم صحه ذلك، فيما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء فاصدرت الدايره هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
وحيث يطلب المدعي الزام المدعي عليه بان يعيد له مبلغا وقدره (١٥٦,٠٠٠) ريال تمثل جزءا من دفعه مقدمه للمدعي عليه لحفر بير، لم يحفر المدعي عليه منه الا ثلاثين مترا, وحيث دفع المدعي عليه بعدم استحقاق المدعي لهذا المبلغ؛ لكونه قدم عربونا، ولان موكله دخل في العقد علي اساس انه سيحفر بيرا بعمق (٨٠٠) مترا، وليس ثلاثين مترا، وان موكله تكبد خساير بسبب ذلك، وحيث ان العربون باصطلاحه الفقهي هو ان يدفع المتعاقد مبلغا من الثمن مقدما، ويشترط فيه انه اذا اتم العقد كان من ضمن الثمن، وان لم يتمه كان المبلغ مستحقا للمدفوع له، وحيث ان العقود بمعانيها، لا بما بنيت عليه، وحيث ان اصطلاح السوق في العربون لا ينصرف الي المعني الشرعي غالبا؛ حيث انه يدل في الغالب علي انه دفعه مقدمه من العقد، لا انه اذا لم يكمل المدعي العقد فان المدعي عليه يستحق المبلغ المقدم عربونا، ويفسر ذلك نصوص العقد المتفق عليها بين الطرفين؛ حيث نصت الماده الحاديه عشر من العقد علي انه اذا رغب المدعي او اي جهه اخري بالتوقف عن عمق اقل من العمق المتفق عليه فان ما تم حفره يحسب بنفس السعر، ويضاف عليه تركيز حفار بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال، وهذا النص يدل علي ان المبلغ المدفوع مقدما من المدعي ليس عربونا بالمعني الشرعي، ولو كان عربونا بالمعني الشرعي لشرط انه مستحق للمدعي عليه حال توقف المدعي عن اتمام العقد، كما ان الثابت من اوراق القضيه، ان من اوقف المدعي عليه عن الحفر هي مصلحه المياه، وهذا عذر قاهر يستحيل معه اكمال العقد، ولا يتحمل المدعي من هذا التوقف الا ما اشترط عليه في العقد، وهي اجره تركيز الحفار بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره لما سبق ذكره الي عدم استحقاق المدعي عليه من الدفعه المقدمه منه الا مبلغا وقدره (٤٤,٠٠٠) ريال يمثل اجره ما حفره، بالاضافه الي اجره تركيز اله الحفر المتفق عليها في العقد، وتقضي بالزامه باعاده مبلغ وقدره (١٥٦,٠٠٠) ريال علي نحو ما سيرد في المنطوق.

(لذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (١٥٦,٠٠٠) مايه وسته وخمسون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٢٠٨١ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٩/١٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم ١٩٩٩ لعام ١٤٣٩ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في اعاده جزء من دفعه مقدمه مسلمه للمدعيه مقابل حفر ابار. وبما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٤/٥/١٤٤٠ه في القضيه المقيده لديها برقم ١٩٩٩ لعام ١٤٣٩ه القاضي: "بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (١٥٦.٠٠٠) مايه وستون وخمسون الف ريالا". وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.