tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 6063 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:8b575255-092b-415b-aede-70256be21e78 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 6063 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
 
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم القاسم عضوا
القاضي احمد بن محمد الحارثي عضوا
(الوقايع)
 وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه وبقيد القضيه بالرقم المذكور في صدر الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وبجلسه 10-9-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ماجاء في لايحه الدعوي المتضمنه قيام موكله بالشركه مع المدعي عليه بتجاره المواد الغذاييه بنسبه من الارباح 25% وبعدها قام موكله بسداد راس المال بمبلغ قدره (200.000) ريال ولم يقم المدعي عليه بتسليم موكله اي ارباح وهو يطلب الزامه بارجاع قيمه راس المال مع الارباح واتعاب المحاماه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم اصول بيناته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبجلسه 28-11-1440ه قدمت وكيله المدعي اصل كشف الحساب الجاري للفتره ما بين (14/2/2018م) والمتضمن حواله مبلغ (200.000) ريال من قبل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي اصل الكشف تبين عدم وجود اسم المؤسسه المدعي عليها او مالكها كمستلم لهذا المبلغ كما طلبت الدايره من وكيله المدعي تقديم العقد الموقع بين الطرفين فاستعد بتقديم ذلك مع البينه في الجلسه القادمه وبجلسه 2-3-1441ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها وطلبت الحاضره عن المدعي الزام المدعي عليها باعاده راس المال مع الارباح وقدمت حواله بنكيه لراس المال علي مصرف (...) بمبلغ قدره (200.000) ريال مع الارباح وتم ارفاق الحواله مع صوره من العقد في ملف القضيه وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
(الاسباب)
وحيث ان النزاع بين الطرفين ناشي عن قيام المدعي بدفع مبلغ (200.000) ريال للمدعي عليه لاستثماره بموجب عقد المضاربه المبرم بينهما والمرفق باوراق القضيه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه ووفقا للبند التاسع من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/01/1439ه، واما عن الموضوع: فلما كان المدعي يطلب المدعي عليه بمبلغ قدره (200.000) ريال قيمه راس ماله الذي سلمه للمدعي عليه، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه لراس المال وقدره (200.000) ريال وذلك بالحواله البنكيه عن طريق بنك (...) وحيث ان الاصل سلامه راس المال، وبما ان المدعي عليه لم يحضر جلسه هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (10.000) عشره الف ريال؛ وحيث ان الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليه حضوريا.
(منطوق الحكم)
اولا: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (200.000) ميتان الف ريال.
ثانيا: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الف ريال اتعاب محاماه. لما هو موضح بالاسباب.
عضو
محمد بن ابراهيم القاسم
عضو
احمد بن محمد الحارثي
رييس الدايره
سليمان بن ابراهيم الحناكي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2467 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم لها لغرض التجاره بالمواد الغذاييه. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بقبول الالتماس والعدول عن حكمها السابق والحكم بما يلي اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره تسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا وتسع هللات. ثانيا: الحكم بعدم قبول الدعوي فيما يخص مبلغ قدره واحد وستون الفا وعشره ريالات وست هللات لانه سابق لاوانه. ثالثا: رفض ما سوي ذلك من طلبات.
 
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراضات المقدمه عليه من الطرفين وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلبي الاستيناف المرفوعان من طرفي الدعوي لم يتم تقديمهما من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولهما. 
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاعتراضات شكلا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني