tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2021 18

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/51 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:minister_decision:105 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه الدخل
| (IZD-2021-18) القرار رقم
(1-8845-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
الربط الزكوي - انتهاه الاجل النظامي المحدد لاجراء الربط - فروق الاستيراد - شهاده المحاسب القانوني - المده النظاميه - الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي.
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٠م، وتمثل اعتراضها في بندين، البند الاول: انتهاه الاجل النظامي المحدد لاجراء الربط لعام ٢٠١٠م، البند الثاني: فرق الاستيراد لعام ٢٠١٠م - اجابت الهييه بانه في البند الاول: ان اقرارات المديعه تم اعدادها بشكل غير صحيح، وعليه قامت الهييه بتعديل تلك الاقرارات خلال المده التظاميه المحدده بعشر سنوات وهو ما يتمشي مع التعليمات والقرارات النظاميه،})( البند الثاني، في البند الثاني، فين الاعتراض افتقر الي الاثبات المستندي المتمثل في كشفو الجمارك وايضاح اسماء الاطراف المتعامل معها واثبات قيد هذه العمليات وشهاده من المحاسب القانوني - ثبت للدايره في البند الاول: ان المده التظاميه لاجراء الربط الضريبي هي خلال (0) سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي،})( البند الثاني: ان المستويت مقدمت من المستندات والрифات التي من بينها تسويه توضح اسباب المديقه قدمت عدد من المستندات والрифات التي من بينها تسويه توضح اسباب الفروقات وكذلك البيان الجمركي للاعوام محل الاعتراض، بالاضافه الي شهاده المحاسب القانوني لمطابقه فروقات مشتريات الخارجيه للاعوام من ١٠٠٠ م حتي ١٣. بعد الاطلاع والدراسه تبين ان ما يتعلق بعام ١٠٠ م، وحيث ان القرار في البند الاول بعدم احقيه المدعي عليها تعديل اقرار المديعه لانقضاء المده النظاميه لاصدار الربط - مودي ذلك: الغاء قرار المدعي عليها في كلا البندين - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربينه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

المستند:
(١/٥١) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥١) و تاريخ ١/٥١
- الماده (١٧/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصجه ومن والاه; وبعد:
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام، ... وذلك
للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (....) سجل تجاري رقم (....)، ضد الهييه العامه
للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبه بالرقم اعلاه.
تتلخص وقالع هده الدعوي في ان ... (هويه مقيم رقم ...) بصفته مديرا للمدعيه / شركه ... العربيه (سجل تجاري رقم ...) بموجب السجل التجاري، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الضريبي لعام ١٠٠ م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، المتمثل في بندين، البند الاول: انتهاه الاجل النظامي المحدد لاجراء الربط لعام ١٠٠ م، البند الثاني: فرق الاستيراد لعام ١٠٠ م.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان ما يتعلق ببند انتهاء المدد
النظاميه لاجراء الربط الضريبي، وحيث ان اقرارات المدعيه تم اعدادها بشكل غير
صحيح عليه قامت الهييه بتعديل تلك الاقرارات خلال المده النظاميه المحدده
بعشر سنوات وهو ما يتمشي مع التعليمات والقرارات النظاميه، وما يتعلق
ببند فرق الاستيرادات، فان الاعتراض افقر الي الاثبات المستندي المتمثل في
كشوف الجمارك وابضاح اسماء الاطراف المتعامل معها واثبات قيد هذه
العمليات وشهاده من المحاسب القانوني، وبناء علي ذلك تطلب الهييه رفض
اعتتراض المديعه، وما يتعلق ببند خطا جمع في حساب الربح الخاضع للضريبه، فان
المديعه قد جانيها الصواب في احتساب عناصر الربح المعدل حيث ان الهييه قامت
بحسم فرق الاستهلاك في حين ان المديعه قامت اضافتها، كما تم تعديل الربح
بالمخص المستخدم وعليه تطلب الهييه رفض اعتراض المديعه مع الاخذ في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الاعتبار خلو عمليات الجمع من الاخطاء الماديه، وما يتعلق ببند بالغ مدفوعه لم تؤخذ في الحسبان من قبل الهييه، فبعد الاطلاع علي حساب المدي يتضح ان الدفعه المجعله الثانيه مسوده الكترونيا وتم الاخذ بها عند انتساب المستحقات من واقع الاقرار، وما يتعلق ببند غرامه التاخير، فقد فرضت غرامات التاخير علي الفروقات العربيه الناتجه لعدم سدادها في الوقت المحدد نظاميا، وما يتعلق ببند غرامه عده تقدم اقرار، فقد فرضت الغرامه تطبيقا للماده (٦٠١) من النظام الضريبي وكذلك الماده (٧١) وما يتعلق ببند تعديلات سابقه لعام ١٣٠١٢، لم، فقد قボول وجهه نظر المدعيه، وما يتعلق ببند الهبوط في قيمه الاصول الثابنه، فقد تم قبول وجهه نظر المدعيه، عليه تطلب المدعي عليها رد الدعوي، مع حفظ قها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان.
وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٠٧١ ه. (هويه مقيم رقم ...) بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه،
العدوي، حضرها / ... (هويه مقيم رقم ...) بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه،
بموجب الصلاحيات الممنوعه له في عقد التاسيس، وضدها / ... (هويه وطنيه رقم
( ...) بصفته مملل للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ...) صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٠/١٨ ه، وسبقال الممثل النظامي للمدعيه عن دعواه، اجل بانها
لا تخرج عما ورد في الالايحه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان alsربيه.
وبمواجهه متمل المدعي عليها بذلك، اجل بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان alsربيه. وسبقال الطرفان عما اذا كان ديهما اqeوال اخري، اجلا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره. وبناء عليه، قررت الدايره قبل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل في شان الربط الصريبي لعام ٢٠٠١٠، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات(الضربيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات(الضربيه بموجب الامر المكي رقم ٢٦٠٠) وتاريخ
في المخالفات والمنازعات(الضربيه بموجب المثمل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ اخطاره به استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بالقرار الوازي رقم (١٠٥) وتاريخ ١٣٥٧٠٦١ ه التي نصت علي ان «يقل ملكف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال الماده النظاميه المحدده بشين يوما من تاريخ يوما تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط...». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المده قد تبلغت بقرار الربط في تاريخ ١٣٩٠٠٥ واعترضت عليه في تاريخ ١٣٩٠٠٥ في تابعون قد استوفت اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والMIستندات التي تحمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، تبين للدايره ان الخلاف يكمن
في اصدار المدعي عليهها الربط الضريبي لل'Aعوام محل الخلاف، المتمثل في ثلاثه
بنود، وبيانها كالاتي:
اولا: بند انتهاء الاجل النظامي المحدد لاجراء الربط الضريبي لعام ٢٠١٠ م:
حيث يكمن الخلاف في المده النظاميه لاجراء الربط الضريبي، حيث ذكرت المديعه ان المده النظاميه هي (٥) سنوات من نهايه الاجل القرار الضريبي (١٠) بينما تدفع الممدي عليها في ان المده نظاميه لاجراء الربط الضريبي (١٠) سنوات، وحيث نفت الفقرتين (ا، ب) من الماده (٦٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥/١٥: ايه علي انه: «ا- يحق للهيثه باشعار مسب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال ضمن سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك. ب- يحق للهيثه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب، كما نعتد الفقره (8) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (105) وتاريخ ١٥٥٦/٦١ ه ع لي انه: «مع عدم الالخلان بنصف الفقره (ب) من النظام، يعد الاقرار مفوله من العلام الحلال بنصف الفقره (ب) من النظام، يعد الاقرار مفوله من العلام الحلال بنصف الفقره (ب) من النزام، يعد الاقرار مفوله من العلام الحلال بنصف الفقره (ب) من النزام، يعد الاقرار مفوله من العزام، يعد الاقرار مفوله من العزام، يعد الاقرار مفوله من العزام، يعد الاقرار مفوله من العزام.
دعت بان اقرار المده عيه غير كامل او غير صحيح بقصد تهربه فيجب عليها تقدم ما يثبت ذلك، وبعد اطلاع الدايره علي الاقرار المقدم من المده وعيه المستندات الاخري

فلم يënح ان اقرار المده عيه غير كامل او غير صحيح بقصد تهربه عليها المده

النظاميه لاجراء الربط الضريبي هي خلال (٥) سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم

الاقرار الضريبي، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول اعتراض الشركه المده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وذلك بالغاء قرار المدعي عليها بخصوص بند انتهاه الاجل نظامي المحدد لاجراء
الربط الضريبي لعام ٢٠١٠ م.
ثانيا: بند فوق الاستيراد لعام ٢٠١٠ م.
حيث يكمن الخلاف في عدم موافقه المدعيه علي اجراء المدعي عليها اضافه المشرات実يه الزايده عن بيان الهييه العامه للجمارك باعتبارها مطاريف محمله
(١٠) بالزياده وذلك للاعوام من ١٠ م حتي ٢٠ م حتي ٢٠ م واحتماس ربح تقديري بنسبه (٧١) للاعوام من ٢٠ م حتي ٢٠ م باعتبارها ایرادات لم يصر عنها، كما ان المدعي
عليها لم تطلب تقديم تحليل للفرق بين المشتريات الخارجيه من واقع الافرارات
الضريبيه وملغ الاستيرادات من واقع بيان الجمركي، بينما تدفع المدعي عليها
في ان الاعتراض افقر الي الاثبات المستندي المتمثل في كشوف الجمارك وايضاح
اسماع الاطراف المتعامل معها واثبات قيد هذه العمليات وشهاده من المحاسب
القانوني، وحيث نص التعميم رقم (٧١/١) وتاريخ ١٤١٣٠٠٥/١٥
المستندات المقدمه للمراجعه فواتير الشارعه الخارجيه والفسوحات الجمركيه، فاذا
تعذر علي المكلف تقديم الفسوحات الجمركيه لاي سبب تقنع به المصلحه كان
ترسل البضاعه من الخارج باسم اصحاب العقود ويخلص عليها من الجمارك withم
او في الحالات التي تثمتع فيها بعض المؤسسات الحكوميه ابعاءات من الرسوم
الجمركيه ويتعتم الاتفاق علي توريد المواد withسام اصحاب العقود، تكون الفسوحات
الجمركيه باسماء الوكاله السعوديين اذا كان المستورد فرع شركه اجنبيه لا يمكنه
الاستيراد الا باسم اصحاب العقود او الوكاله السعوديين ففي هذه الحالات ومثلها
يمكن لل مصلحه قبول المستندات الثبويه البديله للفسوحات الجمركيه وال مصلحه
الحق في التثبت من جده هذه المستندات بكافيه طرق الاثبات ومنها علي سبيل
المثال لا الحصر: ١ - ولما كانت الشهاده رسميه من الجهه الحكوميه المتعاقده تفيد
ان المواد تم استيرادها عن طريقها لحساب المشروع محل التعاقد، وان المكلف قد
تحمل تكلفه هذه المواد وان هذه المواد وردت فعلا وانها لازمه لاغراض العقد. ٢ - وحيث ان الفحص الميداني لبند المواد المستورده من الخارج للتاكد من الان استيراد
تم فعل الاغراض المشروع وان عقد المقاوله ينص علي ان الجهه المتعاقده ستقوم
باستيراد المواد باسمها. ٣ - ولما كانت الشهاده من المحاسب القانوني للشركه بان
اقيام المواد المصرح عنها في حسابات الشركه وقدم عنها مستندات بديله عن
الفسوحات الجمركيه تم استيرادها لاغراض المشروع ولم يسق بحصها في مشروع
اخر، وانه اذا ظهر للصلحه ذلك تحصل الضربه عنها بالاضافه الي غرامتي
الجهيل والتاذير، كما نص التعميم رقم (9/٢٠٣) وتاريح ١٥٠٤/١٠ اي ٢٠٠٠
«بالرغم من ان بيانات مصلحه الجمارك تعد مؤشرا لتحديد تكلفه استيرادات المكلف
الا ان وجود اتخلاف بينهما وبين ما صرح عنه المكلف في حساباته لا يلزم الاعتماد
عليه كمبرر للمحاسبه عن هذه الفروق، حيث يلزم التحقق من صحه استيرادات
المكلف سواء من خلال الفحص الميداني او الفحص المكتبي والاطلاع علي كافه
المستندات التبويه المؤيده التي تثبت حقيقه ما تم تسجيله في دفاتر المكلف
والوقوف علي الاسباب الحقيقيه للاختلاف بين ما تم التصريح عنها بدفاتره وما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
اظهرته تلك البيانات، فقد تكون هناك اسباب مقبوله مبرره لهذا الاختلاف منها
علي سبيل المثال: ١ - عدم قيام مصلحه الجمارك بتسجيل بعض الاستيرادات.
تسجيل المكلف لبعض التكاليف الاضافيه ضمن تكلفه المشتريات من الخارج. ٣ - ان يكون الاستيراد لشراء اصول ثابته. ٤ - قيام بعض الشركات بالاستيراد لحساب الغير
وتقوم بتسجيل كامل قيمه الاستيرادات في دفاترها وبعد ايصالها للمستفيد تسترد
منه كافه التكاليف الخاصه بضاعته. ٥ - اختلاف السنه الماليه بين التقويم الهجري
والميلادي، كما نص التعميم رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٥ اه علي : «اذا تبين
للهييه نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيرادات اكبر من حجم الاستيرادات الوارده
من بيانات مصلحه الجمارك، ف هذا يعني ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق، كما نص التعميم علي
انه: «اذا تبين للهيه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق
بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله ب็ดار المكلف اقل مما هو وارد بيانات
مصلحه الجمارك، ف هذا يعني اغناي من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها
في حساباته وعليه يتم الاخذ بيانات الاستيرادات الوارده من صلحه الجمارك
ومحاسبه المكلف عن فروق الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد
النظاميه المتبعه، كما نعت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٠٦١ ا ه علي انه:
«المصاريف التي يجوز جسما لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: - - جميع المصاريف
العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه،
بشرط توافر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او
قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها. - ان تكون مرتبطه بتحقيق
الدخل الخاضع للضريبه. - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. - الا تكون ذات طبيعه
راسماليه، ويناء علي ما تقدم، يتبين للذاره ان الخلاف هو خلاف مستندي، وبعد
الرجوع الي ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع ومستندات، ثب للتذايره بان
المدعيه قدمت عدد من المستندات والفواتير والتي من بينها تسويه توضح اسباب
الفروقات وكذلك البيان الجمركي للاعوام محل الاعتراض، بالاضافه الي شهاده
المحاسب القانوني لمطابقه فروقات المشتريات الخارجيه للاعوام من ١٠٠ م ر حتي
٢٠٠ م، وبعد الابطاع والدراسه تبين ان ما يتعلق بعام ١٠٠ م، وحيث ان القرار في
البند الاول بعد احقيه المدعي عليها تعديل اقرار المدعيه لانقضاء المده النظاميه
لاصدار الربط، الامر الذي يتعين معه لدي dAchirه الغاء قرار المدعي عليها بخصوص
بند فروق الابتزاد لعام ١٠٠ م.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت dAchirه بالاجماع ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكيله:
- قبول دعوي المدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...).

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- الغاء قرار المدعي عليها بخصوص بند انتهاه الاجل نظامي المحد для اجراء الربط
الضريبي لعام ٢٠١٠ م.
- الغاء قرار المدعي عليها بخصوص بند فروق الاستيراد لعام ٢٠١٠ م.
صدر هذا القرار حضوريا بفق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب الفذاد بعد انتها هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصي الله وسم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.