moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 13136 لعام 1440 ه المقامه من/(...) سجل تجاري (...) ضد/(...) غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعي اختصمت فيها المدعي عليها، حيث تضمنت لايحه دعواها: ان المدعي عليها قامت بشراء بضاعه (صدور دجاج) من موكلتي بمبلغ اجمالي وقدره (458.850ريال) وقامت بالتوقيع علي اذونات تسليم بموجب المستند رقم 2160 وتاريخ 17-03-2017، بعدد كميه (400) كرتونه صدور دجاج (...)، والمستند رقم 2160 وتاريخ 17-03-2017، بعدد كميه (450) كرتونه صدور دجاج (...)، والمستند رقم 2160 وتاريخ 17-03-2017، بعدد كميه (450) كرتونه صدور دجاج (...)، المستند رقم 2160 وتاريخ 17-03-2017، بعدد كميه (400) كرتونه صدور دجاج (...)، المستند رقم 2160 وتاريخ 17-03-2017، بعدد كميه (600) كرتونه صدور دجاج (...)، باجمالي كميه قدرها(2300) كرتونه، ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمه البضاعه رغم مطالبه موكلتي لها مرارا وتكرارا الا انها امتنعت دون وجه حق او مسوغ يبيح لها ذلك، وتطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (458.850ريال) اربعمايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في هذه الدعوي، ففي جلسه 13/10/1440ه، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت: ان المدعي لم يقدم فاتوره عرض الاسعار، وان العلاقه بينهما علاقه تخزين حيث استلمت المدعي عليها من المدعي عدد (2.300) كرتون دجاج لتخزينه في ثلاجات المدعي عليها، وان الملكيه التامه للدجاج هي للمدعي، ويطلب الزام المدعي باستلام الدجاج والزامه بدفع اجره التخزين، تم تزويد وكيله المدعي بنسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد، ثم قرر وكيل المدعي عليها بانه لا يوجد علاقه بيع بين الطرفين، وانما هي علاقه تخزين، حيث ان المدعي طلب من موكلته تخزين الدجاج لانخفاض الاسعار، وفي جلسه 21/11/1440ه، حضرت وكيله المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ثم قدمت وكيله المدعي مذكره مكونه من صفحتين اكدت فيها علي ان العلاقه علاقه بيع وليست علاقه تخزين، بدليل ما جاء في ذيل الاستلامات، بان المدعي عليها استلمت البضاعه وهي بحاله سليمه وانها ستقوم بسداد قيمتها، كما ان وكيل المدعي عليها اقر باستلام موكلته لعدد (2.300) كرتون صدور دجاج، وتطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (458.850) ريال، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي البينه علي ان العلاقه بين موكله والمدعي عليها علاقه بيع وشراء؟ فقررت بانها اذونات التسليم فطلبت منها الدايره احضار اصلها، فقررت بانها لا تملك اصلها، ثم استدركت وطلبت مهله لتقديم الاصول في الجلسه القادمه كما افهمتها الدايره كذلك بانه في حال انعدام الاصول فعليها تقديم البينه علي ان العلاقه بيع فاستعدت بذلك، وفي جلسه 02/01/1441ه، حضر الطرفان ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي البينه علي ان العلاقه بين موكلها والمدعي عليها علاقه بيع وشراء؟ فقررت بانها مذيله في اوامر التسليم المختومه بختم المدعي عليها والمتضمنه استعداد المدعي عليها بالسداد، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه وطلب مهله للرد، ثم افهمته الدايره بالاجابه عن صحه الختم فاجاب بان الختم علي اوامر الاستلام صحيحه، وفي جلسه 17/02/1441ه، حضر الطرفان ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن صحه الختم علي المبلغ، فاجاب بان الختم لا يخص موكلتي، واطلعت الدايره علي اصول اذونات التسليم واصل الفاتوره، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها القاضي ب (الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (458.850) اربعميه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا)، والذي اكتسب القطعيه بفوات مده الطعن عليه، ثم انه تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس تضمن: (ان المدعيه قدمت في الجلسه الاولي بتاريخ 13/10/1440ه، لايحه دعوي تضمنت ان المدعي عليها اشترت دجاج بقيمه (485.850) ريال، بموجب اربع اذونات تسليم، وصوره فاتوره بدون ختم، تسلمت المدعي عليها صوره واخري في ملف القضيه، ثم عادت المدعيه وقدمت فاتوره اخري بختم مزور في جلسه 02/01/1441ه، واقرت بانها لاتملك اذونات الاستلام، وطلبت الدايره من المدعيه تقديم اذونات الاستلام، وان المدعي عليها تطلب من الدايره الاطلاع علي الاختام الوارده في الاذونات والتوقيع والختم الوارد في الفاتوره، كما ان المدعي علبيها في تاريخ 13/10/1440ه، دفعت بان العلاقه هي تخزين دجاج للمدعيه وليس عن بيع، وان اذونات الاستلام بدون قيمه او ثمن والصنف دجاج (...) وتاريخ 17/03/2019م وموقعه ومختومه بتاريخ 18/03/2019م، كما ان الفاتوره مختومه بتاريخ 19/03/2019م، وبدون ذكر فيه الصنف وان العرف جري بان تكون الفاتوره اسبق في التوقيع والختم من تاريخ الاذونات وليس العكس، ويطلب قبول الالتماس)، ثم انه وفي هذا اليوم المؤرخ في 21/12/1441ه، وبعد اطلاع الدايره علي طلب الالتماس رات انه غير مطابق لما تضمنته الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الاطراف تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره حكمت بتاريخ 17/02/1441ه، بالزام المدعي عليها تاسيسا علي ان وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (458.850ريال) اربعمايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانميه وخمسون ريالا، والذي يمثل قيمه دجاج استلمته المدعي عليها، ولم تسدد قيمته، حيث سببت الدايره في حكمها بانه ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعي بان ختمت علي اذونات التسليم والمذيله بما نصه: (اقر انا الموقع علي اذن التسليم، بانني استملت كافه البضاعه المدونه بها، وبحاله سليمه، واني ساقوم بسداد كامل قيمتها، وفي حال عدم السداد يعتبر اذن التسليم بمثابه الكمبياله يحقق للمؤسسه المطالبه بقيمتها لدي الجهات المختصه)، ورات الدايره معه تعلق ذمه المدعي عليها بقيمتها، حيث كيفت الدايره العلاقه بعلاقه بيع، لا علاقه تخزين، ثم استفاضت الدايره في تسبيبها حيث ذكرت بان وكيل المدعي عليها لم يطعن في صحه الختم، بل اقر بصحته، الا انه عاود علي انكاره، ووضحت الدايره بان المتقرر فقها بانه لا انكار بعد اقرار؛ وانتهت الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاذونات وقيمه الفاتوره. وحيث ان حقيقه ما اثاره وكيل المدعي عليها (الملتمس) يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه الصادر فيها المكتسب النهاييه والقطعيه، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم ... وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من وكيل المدعي عليها (الملتمس) يتضح انه يجب ان ينحصر في الحالات الوارده في النظام، وانه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الاحكام القضاييه؛ يتضح للدايره ان ما قدمه وكيل المدعي عليها لم يات بجديد يغير من حكم الدايره، ذلك ان الدايره ابانت في حكمها السابق (الملتمس عليه) سبب الحكم وهو ما قدمه المدعي من مستند، واقرار وكيل المدعي عليها، مما يكون قناعه للدايره بان حكمها صحيح وافق الاصول الشرعيه، وحيث انه بتطبيق حالات الالتماس علي واقعه الدعوي، تجد الدايره ان ما قدمه وكيل المدعي عليها (الملتمس)، غير مبرر للعدول عن حكم الدايره، وحينيذ يكون طلب المدعي عليها الالتماس تاسيسا علي ما تدعيه؛ قد جاء علي نحو غير مطابق للحالات المنصوص عليها، ويكون طلب الالتماس غير مقبول. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره:بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 17/02/1441ه، القاضي ب (الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (458.850) اربعميه وثمانيه وخمسون الفا وثمانميه وخمسون ريالا). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي